إنه فى يوم الموافق / /2009
بناء على طلب السيده / ( ـــــ ) – بصفتها وصية على ابنتيهـــا القاصرتين
( ــــ ) والمقيمة بالعقار ـــــــ ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ المحامى
انا محضر محكمة انتقلت واعلنت كلا من :-
اولا :- السيده / أرملة للمتوفى
مخاطبا مع :-
2) السيده / سيدة من الغير
مخاطبا مع :-

" واعلنتها بالاتى "

الطالبه كانت زوجة للمرحوم / وقد وانجبت منه على فراش الزوجية الصحيح
الصغيرتين ( ) وبتاريخ 4/3/1997 طلقت الطالبه منه وعاشت لابنتيها سالفتى
الذكر ترعى شئون حياتهما واوقفت حياتها لهما فقط بعد ان تركهما والدهما .

- وبتاريخ 23/11/2008 توفى المرحوم / والد الصغيرتين ( ) وفوجئت الطالبة
بإعلان من المعلن اليها الاولى بالحضور لنيابة ( ) لشئون الاسرة لعمل
اعلام وراثة للمتوفى وكذلك تعيين الطالبه وصية على صغيرتيها سالفتى الذكر
وتوجهت الطالبه بالفعل تنفيذا لهذا الاعلان واثناء تداول مادة الوراثة رقم
( ) فوجئت الطالبه بأن المعلن اليها الاولى وهى ارملة المرحوم / ( ) تقدم
العديد من عقود البيع الابتدائى التى تفيد ان المرحوم / سالف الذكر قد باع
لها اثناء حياته كل ما كان يمتلك .
وبمراجعة الطالبه لجميع هذه العقود تبين لها ان جميع هذه العقود صورية
الغرض منها حرمان ابنتيها من ميراثهما الشرعى فى والدهما ( سامحه الله )
الذى استغل خلافاته الزوجية مع والدتهما لحرمانها من ميراثها الشرعى عن
طريق بيع كل ممتلكاته لزوجته الاخرى وهى المعلن اليها الاولى - كما انه
حرر عقد بيع ابتدائى صورى صورية مطلقة ايضا للمعلن اليها الثانية كان
الهدف من هذا العقد فى البداية حرمان الطالبه من مسكن الحضانة لأن الشقة
محل هذا العقد كانت مسكن حضانة للطالبة وصغارها بموجب قرار صادر من
المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة – فحرر هذا العقد من اجل حرمانها من
مسكن الحضانه ولكن الغريب فى الامر انه حتى تاريخ وفاته كان يقيم بهذه
الشقه مع زوجته المعلن اليها الاولى والتى من المفترض انها مباعة للمعلن
اليها الثانية . مما يدل على أن هذا البيع صورى صورية مطلقة

ومن العقود التى قدمت بمادة الوراثة رقم ( ) والتى تطعن عليها الطالبة بصفتها بالصورية ما يلى :-

(1) عقد بيع ابتدائى صادر من المرحوم / سالف الذكر الى المعلن اليها
الاولى بتاريخ 16/10/2002 يفيد بيعه لها الشقة رقم ( )
(2) عقد بيع ابتدائى صادر من المرحوم / سالف الذكر ايضا الى المعلن اليها
الاولى بتاريخ 3/11/2002 يفيد بيعه لها المحل الكائن بالعقار رقم ( )
(3) عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى18/6/2004 صادر ايضا من المرحوم / سالف الذكر
ايضا الى المعلن اليها الثانية يفيد بيعه لها الشقة التى يمتلكها بالعقار
رقم ( )
والجدير بالذكر أن جميع هذه البيوع تمت اثناء حدة الخلافات الزوجية بين
الطالبه وبين والد صغيرتيها وربما تكون قد حدثت بعض البيوع الاخرى والتى
لا تعلمها الطالبه بصفتها حيث انها مطلقه منذ عام 1997 ولم تكن تعلم ما
يخفيه مورث صغيرتيها هو و المعلن اليها الاولى – وفى حالة ظهور اى بيع غير
البيوع المذكورة فى الدعوى الماثلة فإن الطالبه بصفتها تتمسك بحقها فى طلب
عدم نفاذ هذه العقود فى حق صغيرتيها لصوريتها .

- وبعد ان تقدمت المعلن اليها الاولى بهذه العقود وطلبت منها الطالبه
بصفتها تقسيم التركة طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية فى الارث تمسكت بأن
المورث قد باع لها ما سلف ذكره بموجب عقود اصبحت رسمية من وجهة نظرها
بحصولها على حكم بصحة التوقيع عليها – وقد حاولت الطالبه بكافة الطرق
الودية لكى تعدل المعلن اليها الاولى عن تصرفها وتذعن لقواعد العقل
والمنطق وشريعة الله تعالى فى خلقه بأن تضع ماتم بيع لها صوريا ضمن التركة
حتى لا يحدث قطيعه للارحام وان المورث قصد بهذه العقود التحايل على قواعد
المواريث وتفضيل بعض الوارثين على بعض فى مخالفه ظاهرة لقول رسول الله صلى
الله عليه وسلم " ان الله اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث " – وكما هو
واضح فى قواعد المواريث والفقه انه لا يجوز للمورث ان يختص بعض الورثه
بجزء من الارث دون البعض الاخر الا بإجازة الورثة بعد ثبوت الحق لهم بعد
الوفاه وان هذه العقود ما هى فى حقيقتها الا وصية مستترة تحت عقود بيع
للخروج على الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى وان الطالبه تستند فى
المطالبه بحق صغيرتيها لما هو مقرر فى الشريعة والقانون من ابطال مثل هذه
التصرفات الضارة بصغيرتيها تحقيقا للعدل فى الفرائض المقدرة

وحيث ان 917 من القانون المدنى تنص على انه :-
" اذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتقظ باية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف
فيها بحقه فى الانتفاع بها مدى حياته – اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد
الموت وتسرى عليه احكام الوصية مالم يقم دليل يخالف ذلك "

وقد قضت محكمة النقض بأنه :-
" قرينة المادة 917 مدنى . مناطها اجتماع شرطين – احتفاظ المتصرف بحيازة
العين التى تصرف فيها واحتفاظه بحقة فى الانتفاع بها مدى حياته – خلو
العقد من النص عليهما لا يمنع محكمة الموضوع من التحقق من توافرها –
للوارث اثبات ان العقد يخفى وصية احتيالا على احكام الارث بكافة طرق
الاثبات "

وقضت محكمة النقض ايضا بأنه :-
" لما كان للوارث ان يثبت طعنه فى العقد الذى قصد به الاضرار بحقة فى
الارث باى طريق من طرق الاثبات المقبوله قانونا – كان للحكم ان يستخلص عدم
جدية الثمن الوارد فى العقد من القرائن القائمة فى الدعوى . ولو أدى ذلك
إلى إهدار إقرار التصرف فى العقد بانه قبض الثمن "
" نقض مدنى 13 يناير 1949 جزء 2 ص 1304 رقم 10 "

ومن القرائن التى اخذت بها محكمة النقض على ان التصرف وصية مستترة فى عقد بيع ما يلى :-
" القرائن هى عدم تسجيل العقد – وعدم دفع الثمن – وبقاء العقد فى حوزة المتصرف حتى وفاته "
( 14 /5/1942 جزء 2 ص 1304 رقم 10)
" العقار لم يخرج من حيازة المتصرف طول حياته ولم يدفع ثمن عن المتصرف – العقد عرفى لم يسجل "
(11/3/1943 جزء 2 ص 1304 رقم 11)
" بقاء العقد فى حوزة المورث بغير تسجيل حتى الوفاه – عدم تسجيله بعد ذلك
– بقاء المورث مستمتعا بكل مظاهر الملكية ودفع الديون العقاريه – فقر
المتصرف له "
( 9/11/1944 جزء 2 ص 1206 رقم 21 )
" المورث لم يكن فى حاجه الى بيع املاكه ولم يقبض ثمنا وظل واضعا يده حتى الوفاه واحتفظ بعقد البيع دون تسجيل "
( نقض مدنى 24/6/1965 مجموعة احكام النقض 6 رقم 128 ص 808 )
" ومن القرائن على الصورية وجود علاقة زوجية او قرابة بين المتعاقدين ,
وأن البائع بقى حائزا للشىء المبيع , أو أن المشترى لم يسجل عقد البيع "
( إستئناف مختلط 5 فبراير 1891 م3 ص 175 -13 مارس 1985 م 7 ص 182 – 5 مارس 1930 م 42 ص 331 – 29 مايو 1917 م 29 ص 454 )
" وأن يتصرف المدين لأقارب ليس عندهم من المال ما يدفعونه مقابلا لما تصرف فيه "
( إستئناف مختلط 7 مارس 1912 م 24 ص 177 )
وقدنصت المادة 244/1 مدنى على انه :-
" اذا ابرم عقد صورى فلدائن المتعاقدين وللخلف الخاص – متى كانوا حسن
النيه ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع وسائل الصوريه العقد الذى
اضر بهم "

ونصت المادة 245 مدنى على انه :-
" اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر – فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى "
وقضت محكمة النقض بانه:-
" اذا كان البين من الحكم المطعون فيه ومن المذكرة المقدمة من الطاعن الى
محكمة الاستئناف انه تمسك امام تلك المحكمة بصورية عقد البيع الصادر من
والدته إلى باقى اولادها – صوريه مطلقه ودلل على هذه الصوريه بعدة قرائن
منها ان العقد تضمن ان نصيب الذكر ضعف نصيب الانثى وهو ما يطابق احكام
الشريعه الاسلاميه فى الميراث – وان المتصرف اليهم لا يستطيعون اداء الثمن
وان العقد لم يظهر الى حيز الوجود – الا بعد وفاة المتصرف كما طلب احالة
الدعوى للتحقيق ليثبت هذه الصورية بالبينة على اساس رابطة الامومة التى
تربط المتصرفة بأولادها المتصرف اليهم والظروف التى تم فيها هذا التصرف
تعتبر مانعا ادبيا من الحصول على دليل كتابى . وكان الحكم المطعون فيه قد
اغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه – فإنه يكون مشوبا بالقصور بما
يستوجب نقضه
( نقض 9/1/1973 طعن رقم 410 اسنة 37 ق مجموعة 24 ص 46 )
وقضت محكمة النقض ايضا بأنه :-
" الوارث لايعتبر فى حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث
آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو انه وإن كان ظاهره بيعا منجزا إلا
انه فى حقيقته يخفى وصية اضرارا بحقه فى الميراث او انه صدر فى مرض موت
المورث فيعتبر اذ ذاك فى حكم الوصية لانه فى هاتين الصورتين يستمد الوارث
حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها الاحتيال
على قواعد الارث التى تعتبر من النظام العام , اما اذا كان مبنى الطعن فى
العقد انه صورى صوريه مطلقه وان علة تلك الصوريه ليست هى الاحتيال على
قواعد الارث , فان الوارث فى الطعن فى هذه الحاله انما يستمده من مورثه لا
من القانون , ومن ثم لا يجوز له اثبات طعنه الا بما كان يجوز لمورثه من
طرق الاثبات "
( جلسة 12/6/1976 الطعن 729 لسنة 41 ق س 27 ص 1391 )
(جلسة 16/5/1984 الطعن رقم 1027 لسنة 50 ق س35 ص 1330 )

- وبتطبيق ما سبق على واقعات الدعوى فانه يتضح لعدلكم ان جميع التصرفات
التى قام بها مورث الطالبه بصفتها للمعلن اليها الاولى هى فى حقيقتها وصية
مستترة فى عقد بيع وأن التصرف الصادر منه للمعلن اليها الثانية هو عقد
صورى صورية مطلقة ويوجد من الدلائل الظاهرة على ان هذه العقود صورية
مايلى:-

(1) ان جميع عقود البيع الابتدائية المذكورة بصدر العريضة لم تسجل اثناء
حياة المورث مما يدل على انها ليست عقود منجزة ولكنها عقود مضافه الى ما
بعد الوفاه – فلو كانت منجزة لسارع المتصرف اليهما بتسجيل هذه التصرفات فى
الشهر العقارى .
(2) إحتفاظ المورث بملكية جميع ما تم بيعه حتى تاريخ الوفاه وعدم نقل
الملكية الى المتصرف اليهما – لان الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل – وظهوره
على جميع ما تم بيعه بمظهر المالك .
(3) سداد المورث لجميع الاموال الحكوميه والاميريه لجميع ما تم بيعه حتى
تاريخ وفاته من مياه وغاز وكهرباء وتليفونات وخلافه وعدم تنازله عن أى مما
سبق حنى تاريخ وفاته .
(4) إحتفاظ المورث بالإقامة والإنتفاع بالممتلكات التى باعها بعد تواريخ
البيع وحتى تاريخ الوفاة وعدم اعتراض المعلن اليها الاولى او الثانية على
ذلك
(5) أقامة المعلن اليها الاولى (ـــــــ) رغم انها مباعة للمعلن اليها
الثانية . مما لا يدعو مجالا للشك على أن بيع المورث للمعلن اليها الثانية
كان صوريا صورية مطلقة ولم يكن منجزا وذلك بغرض ان تتركها الطالبة لانها
كانت فى هذا الوقت مقيمة بها كمسكن حضانة وقام المورث بحيلة البيع الصورى
هذه لهذا السبب ولسبب آخر لم تكن تعلمه الطالبة فى هذا الوقت وهو اخراج
الشقة المباعة من التركة وحرمان صغار الطالبة منها
(6) ان الاثمان المذكورة فى كل العقود هى اثمان بخسة وان ثمن كل مبيع وقت
البيع كان اكثر من ذلك بكثير – مما يدل على ان ثمن البيع لا يدل على قيمة
كل مبيع بأى حال وانه كان صوريا .
(7) ان المورث لم يكن فى حاجه للبيع ولم يكن فى ضائقة ماليه تضطره الى
البيع وعلى الفرض الجدلى بقيامه بكل هذه البيوع اين اثمان هذه البيوع ؟
خاصة اذا تبين لعدلكم انه لا توجد اى حركة سواء بالايداع او بالصرف لكل
تعاملاته فى البنوك اثناء قيامه بهذه البيوع ولا يتصور العقل والمنطق ان
يحتفظ بكل اثمان هذه البيوع فى منزله ولديه عدة حسابات فى عدة بنوك
(Cool ان جميع التصرفات التى صدرت من المورث صدرت للمعلن اليها الاولى وهى
زوجته ولم يتم اى تصرف او اى بيع لأى شخص اجنبى اخر حتى ان التصرف الوحيد
الذى صدر للمعلن اليها الثانية فان المعلن اليها الاولى هى المنتفعه بهذه
الشقة كما اوضحنا سلفا حتى الان مما يدل على ان هذا التصرف صورى صورية
مطلقة والغرض منه حرمان ابناء الطالبه من ميراثهما الشرعى
(9) انه كانت توجد العديد من الخلافات الزوجية بين الطالبه وبين المورث
والتى وصلت معظمها الى المحاكم والتى كونت فى نفس المورث الضغينه للطالبه
وأثرت عليه وجعلته يأخذ موقفا معاديا من الطالبه محاولا الانتقام منها فى
صغيرتيها منه وحرمانهم من الميراث نكاية بها فأبرم التصرفات سالفة الذكر
تأكيدا لذلك
(10) ان جميع التصرفات التى تمت للمعلن اليها الاولى لم تظهر الى حيز
الوجود الا بعد وفاة المورث مما يدل على ان هذه التصرفات كانت مضافه الى
ما بعد الوفاه وينطبق عليها احكام الوصية
(11) ان المعلن اليها الاولى لم تتصرف بأى نوع من انواع التصرفات الناقله
للملكية او خلافه للغير فى الأشياء المباعة اليها اثناء حياة المورث مما
يدل على احتفاظ المورث بملكية الاشياء المبيعه والانتفاع بها حتى تاريخ
الوفاه

- واخيرا فإن الطالبه تتمسك بمحراب عدلكم وتعتصم بالقانون وتذكر نفسها
والمعلن اليهما بقول الله تعالى " إن اللذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " صدق الله العظيم ." النساء
الاية 10"-كما ان الطالبه تحتفظ بحقها فى الطعن على اية عقود اخرى تظهر
مستقبلا صادره من مورث صغيرتيها ويكون الهدف منها حرمان صغيرتيها من
الميراث الشرعى

- لكل ما سبق ولما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل ولما سوف تبديه
الطالبه بصفتها اثناء سير الدعوى من مرافعات شفوية ومكتوبه فان الطالبه
اقامت هذه الدعوى للقضاء بطلباتها

لذلك

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ
اعلاه حيث اقامة المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا وكلفتهما
بالحضور امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائيه الكائن مقرها بميدان باب
الخلق بجوار مديرية امن القاهرة . امام الدائرة ( ) تعويضات بجلستها التى
ستنعقد بها علنا يوم الموافق / / 2009 الساعة الثامنة صباحا وما بعدها
وذلك :-

اولا : لتسمع المعلن اليها الاولى الحكم :-
(1) بصورية عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 16/10/2002 والمنسوب صدوره الى
مورث الطالبه بصفتها المرحوم / سالف الذكر والمتضمن بيعه للشقة ( ) مع ما
يترتب على ذلك من اثار .
(2) بصورية عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 3/11/2002 والمنسوب صدوره الى
مورث الطالبه بصفتها المرحوم / سالف الذكر والمتضمن بيعه لها المحل الكائن
بالعقار ( ) . مع ما يترتب على ذلك من اثار .


ثانيا : لتسمع المعلن اليها الثانية الحكم بصورية عقد البيع الابتدائى
المـــــــؤرخ فى18/6/ 2004 صورية مطلقة والمنسوب صدوره الى مورث الطالبه
بصفتها المرحوم / سالف الذكروالمتضمن بيعه لها الشقة الكائنه بالعقار رقم
( ) . مع ما يترتب على ذلك من اثار .

مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفاله

مع حفظ كافة حقوق الطالبه الاخرىسواء السابقه او الحاليه او المستقبليه

ولاجل العلم/