باسم الشعب
مجلس الدولـــــــــــة
محكمة القضاء الادارى بالمنصــوره
الدائره الاولى


بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة 19/1/2009

برئاسة السيد الاستاذ المستشار /سعيد حسين محمد المهدى نائب رئيس المحكمة

ورئيس مجلس الدوله

وعضويه السيد المستشار /محمد احمد ضيف نائب رئيس مجلس الدوله .

وحضور السيد الاستاذ المستشار /خيرى عبد السلام عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار /محمود على الدين مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد /المتولى محمد المتولى سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى:






الدعوى رقم :20895 لسنة 30 ق

المقامه من :- رزقه محمد جمعه عمر بصفتها وصية على أبنها القاصرمدثر محمود عبد المعطى عبد المعطى.

ضـــــــد :- 1- وزير التعليم بصفته .

2- مدير مكتب تنسيق القبول بالجامعات بصفته .

الوقـــــــــــائـــع

مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى بالمنصورة
"بسم اللة الرحمن الرحيم"



الدائرة الاولي

الحكم الصادر بجلسة 19/1/2009

فى الدعوى رقم// 20895 لسنة 30 ق

المقامة من//رزقة محمد جمعة عمر بصفتها وصية عن ابنها القاصر مدثر محمود عبد المعطى عبد المعطى

ضـــــــــد

1- وزير التعليم بصفتة.

2 - مدير مكتب تنسيق القبول بالجامعات بصفتة .
الــوقـــائـــع




أقامت
المدعي هذة الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/8/2008 طالبة
الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان
نتيجة إبنها مدثر محمود عبد المعطى عبد المعطى في أمتحان الدور الأول
للمرحلة الثانية للثانوية العامة في العام الدراسي 2007/ 2008 فيما تضمنه
من منحه درجات لاتناسب مستواه فى مواد اللغة الأنجليزية والآقتصاد
والأحصاء والأحياء والفيزياء .
وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فية وما يترتب عن ذلك مع أثاروإلزام جهة الأدارة بالمصروفات
وقالت
المدعية شرحا لدعواها أن إبنها قد أدي أمتحان الدور الأول للمرحلة الثانية
في الثانويةالعامة للعامة الدراسي 2007/2008 وقد أعلنت النتيجة وأسفرت عن
حصوله علي درجات لاتناسب مستواه في مواد اللغة الإنجليزية والإقتصاد
والإحصاء والأحياء والفيزياء مما يرجح معه إحتمال عدم تصحيح بعض الاسئلة
أو أجزاء منها أوحدث خطأ في جمع الدرجات أو رصدها أو عدم أعطائه الدرجة
المستحقة علي الرغم من أجابته طبقا للنموذج وهذا ما يشكل ركن الجدية علاوه
علي توافر ركن الأستعجال لما في ذلك من أثر علي مستقبله الدراسى
وأختتمت المدعية عريضة الدعوى بالطلبات سالفــــــة البيـــان.

وعين
لنظرالشق العاجل من الدعوي جلسة 2/9/2008 وتداول على النحو المبين بمحاضر
الجلسات حيث قدم خلالها الحاضر عن المدعية ثلاث حافظات مستندات ومذكرتى
بالرد وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وقدم مذكرة طلب في ختامها
الحكم برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المدعية بالمصرفات.

- بجلسة 17/11/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوي بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.



2- تابع الحكم رقم 20895لسنة 30 قضاء إداري .
المحكمة



بعد الأطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ولقد داوله قانونا .

من
حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
القرار الصادر بإعلان نتيجة إبنها مدثر محمود عبد المعطى عبد المعطى في
إمتحان الدور الأول للمرحلة الثانية للثانوية العامة في العام الدراسى
2007/2008فيما تضمنة من منحة درجات لاتناسب مستواه في مواد اللغة
الإنجليزية والإقتصاد والاحصاء والأحياء والفيزياء و مع ما يترتب علي ذلك
من أثار وإلزام الأول بالمصروفات ومن حيث أن الدعوى مقامة خلال الميعاد
القانوني وقد إستوفت سائرأوضاعها الشكلية لذلك فهي مقبوله شكلا "

ومن
حيث أنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،فان مناط أجابة
المدعيه إليه أن يتوافر في شأنة طلبه وعملا بحكم المادة (49) من قانون
مجلس الدولة ركنى الجدية والأستعجال وذلك بإن يكون إدعاء الطالب قائما على
أسباب جدية يرجح معها الخكم بألغاء القرار المطعون فيه وأن يكون من شأن
تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها .

ومن حيث أنه عن ركنى
الجدية –"فأن المستقر عليه فى أحكام القضاء الإدارى أن أعمال تصحيح
الإمتحانات وتقدير الدرجات التى يستحقها الطالب فى الأمتحان هى من المسائل
الفنية التى تخضع لتقدير القائمين بأعمال التصحيح طبقا للقواعد والتعليمات
المنظمه لعملهم والتى يتحقق بموجبها ضبط أعمال التصحيح والمراجعة وأن
الرقابه المقررة للقضاء الإدارى فى هذا الشأن لا تشمل الجانب الفنى فى
أعمال التصحيح وتقدير الدرجات المستحقة عن الأجابة بأعتبار أن ذلك من
الأعمال الفنية التى لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الأدارة
المختصة ونجد رقابة القضاء حدها فى هذا الشأن فى التحقق من إتمام أعمال
التصحيح بكافة أسئلة الامتحان وتمام تقدير الاجابة عن أسئلته وإن الدرجات
التى حصل عليها الطالب تم رصدها وجمعها بدون ثمة اخطأ مادية وطالما أن
أعمال التصحيح قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمه لها وأنه لم يثبت
تعسف أوانحراف فى أستعمال السلطة فى جانب جهة الأدارة .

ومن حيث أن
الظاهر من الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى وأن
كراسات أجابة نجل المدعية فى مواد اللغة الإنجليزية والإقتصاد والأحصاء
والأحياء والفيزياء قد تم تقدير جميع أجزائها وأن عملية رصد وجمع الدرجات
قد تمت دون أنا يشوبها خطأ أو سهو وأن مجموع الدرجات فى كل مادة مطابق لما
تم تقديره للاجابه ولم يقم أى دليل عن إساءة جهة الأدارة لإستعمال سلطتها
فى هذا الصدد ومن ثم تكون المطاعن التى وجهها المدعى للقرار المطعون فيه
وبحسب الظاهر من الأوراق دون مساس بأصل طلب الألغاء عن الفصل فيه غير
قائمة على أساس سليم من الواقع أو القانون الأمر الذى لايجعل القرار
المطعون فيه مرجح الألغاء عند الفصل فى موضوعه وينتفى لذلك ركن الجدية
اللازم لوقف التنفيذ مما تقضى معه المحكمة برفض هذا الطلب دون حاجة لبحث
ركن الاستعجال لعدم جدواه.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب



حكمت
المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبر فض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
وألزمت المدعى بمصروفاته ،وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة
لأيداع تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع