مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionجديدنص تقارير التفتيش القضائى عن 230 قاضيا مرشحين للعمل فى محكمة النقض

more_horiz
انفراد : نص تقارير التفتيش القضائى عن 230 قاضيا مرشحين للعمل فى محكمة النقض
آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2009 1:47 م بتوقيت القاهرة


حصلت «الشروق» على نص تقارير التفتيش القضائى عن 230 مستشارا مرشحين للعمل بمحكمة النقض، تم اختيار 40 منهم بالفعل.

وكشفت التقارير أنه من إجمالى 800 شكوى تبين صحة 41% منها، وكيدية 57% منها، ولا تزال نسبة 2% قيد التحقيق.

وتبين
أن القضاة يبذلون جهدا كبيرا لتحقيق العدالة، والتزام الحيدة والنزاهة،
وأن غالبيتهم الساحقة تبتعد عن جميع السلوكيات التى يأتيها المواطن
العادى، حيث جرى معاقبة البعض بسبب قيامه بالغناء مع أصدقائه فى أحد
الأفراح، وتوقيع عقوبة ثانية على آخر لقيامه بالجلوس على المقهى، وتنبيه
ثالث لقيامه بقيادة سيارته مع سيدة غير معروف صلته بها.

كما يقوم
التفتيش القضائى بجهد كبير لمتابعة وتحقيق جميع البلاغات التى يتلقاها،
كما أن القضاة المتميزين الذين حصلوا على خطابات شكر من رؤساء المحاكم
لسرعة فصلهم فى القضايا، قام المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بندبهم فى
إدارة التفتيش القضائى، بينما ندب المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض
بعضهم للعمل فى نيابة النقض.

وتوضح الإحصاءات أنه تم توقيع 146
عقوبة، وصدر 187 حكما مخالفا للقانون بطريق الخطأ، وتلقى 20 قاضيا من
الإجمالى 230 خطاب شكر لسرعة فصلهم فى القضايا، وتم حفظ 420 شكوى لعدم
صحتها.

واتضح كذلك أن العقوبات تنوعت فبلغ أعدد القضاة الذين تم
تخطيهم فى الترقية لارتكابهم خطأ جسيم نحو 10 قضاة فقط، وتم لفت نظر 27
آخرين لعدم بذلهم العناية الواجبة فى فحص القضايا المعروضة عليهم.

وبلغ
عدد الحاصلين على تقدير مقبول عند التخرج نحو 32 قاضيا، الباقون ويقدر
عددهم بنحو 200 فحصلوا على تقدير جيد أو جيد جدا عند تخرجهم، وبلغ عدد
القضاة الذين تخرجوا من كلية الشرطة 14 قاضيا بنسبة 5% من إجمالى عدد
القضاة.

1 ــ م.م.أ
الملاحظ رقم 300 لسنة 1987 لما ثبت من قيامه بالتدخين أثناء إحدى المحاضرات بالمركز القومى للدراسات القضائية.
٤ شكاوى تم حفظها

2 ــ أ. م. ع:
ــ
الملاحظة رقم 86 لسنة 1988 لما نسبه إليه من حصوله على درجة هابطة فى
تقييم الاستيعاب بإحدى دورات المركز القومى للدراسات القضائية.
٣ شكاوى تم حفظها

3 ــ ح. ع.م:
ــ
تخطى فى الترقى إلى وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف ثبت قبله من إبان عمله
رئيسيا لمحكمة العريش عمد إلى إنشاء علاقة مشبوهة بدائرة عمله بأحد
المتهمين فى الجناية رقم 12 لسنة 2002 أمن دولة قسم ثالث العريش، كما سمح
للمتهم بالتردد على مسكنه فضلا عن تحدثه معه بعبارات نابية فى أمور تمس
زملاءه وتناول أسرار العمل بالمحكمة

4 ــ ب. م. ع:
تخطى فى
الترقية إلى درجة مستشار بناء على توصية مجلس تأديب القضاة لاعتياده
الجلوس مع آخرين فى الطريق العام أمام أحد المقاهى بالقرب من المحكمة التى
يعمل بها وهو يدخن النرجيلة ومجالسته أحد المحامين اعتاد المثول أمامه فى
الجلسات التى يرأسها مما أثار حفيظة المحامين الحاضرين عن الخصوم وأدى
لاجتزائهم عليه بتصوير لقاءاتهم.
أصدر حكما بالمخالفة للقانون بطريق الخطأ من تخلفه عن الحضور لمقر عمله دون إذن مسبق.

5 ــ أ.ع.ى:
تأخيره عن الحضور لمقر عمله ثم تبين حصوله على إذن من رئاسته، حفظ خارج الملف.

6 ــ ش. ص. ح: أصدر حكمين بالمخالفة للقانون بطريق الخطأ.

7 ــ و. ج. ب: أصدر حكمين بالمخالفة للقانون بطريق الخطأ.

8 ـ ح. ت. هـ: أصدر حكمين بالمخالفة للقانون بطريق الخطأ.
الملاحظة رقم 7 لسنة 1988 لما نسب إليه من انصرافه من إحدى المحاضرات بالمركز القومى للدراسات القضائية بدون عذر.
الملاحظة رقم 231 لسنة 1988 لما نسبه إليه من مخالفته تعليمات النيابة.

9
ــ ح. ع. ع: تخطى فى الترقية إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة لما
ثبت من تخلفه عن أداء الخدمة العسكرية واستغلاله لسلطة وظيفته.

الملاحظة رقم 224 لسنة 1987 لتخلفه عن إحدى المحاضرات بالطب الشرعى بعد إثبات حضوره بالمركز القومى للدراسات القضائية.

الملاحظة رقم 98 لسنة 1988لحصوله على درجة دون النجاح فى تقييمه بالمركز القومى للدراسات القضائية.
الملاحظة رقم 28 لسنة 1991 لتغيبه عن الحضور لمقر عمله دون إذن مسبق.
الملاحظة رقم 82 لسنة 1992لتغيبه عن الحضور لمقر عمله دون إذن مسبق لمدة أسبوع.

10 ــ خ. ع. ب: الملاحظة رقم 28 لسنة 2000 لعدم بذله العناية الواجبة فيما يعرض عليه من القضية.

١١ ــ ف. ع. ح: أصدر حكمين بالمخالفة للقانون بطريق الخطأ.

12 ــ أ. ع. أ: أصدر 4 أحكام بطريق الخطأ مخالفة للقانون.
الملاحظة رقم 182 لسنة 1992لإهماله وتراخيه فى إنجاز ما يعرض عليه.
الملاحظة رقم 143 لسنة 1993 لتأجيله جلسات التحقيق لآجال متباعدة وعدم متابعة أمين السر فى تنفيذ قراراته.
١٠ شكاوى تم حفظها

13 ــ أ. م. ش:
٣ شكاوى تم حفظها

14 ــ هـ. ك. ب:
أخطر
بتخطيه فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة لما ثبت قبله من تحقيقات الشكوى
رقم 134 لسنة 1992 حصر عام التفتيش القضائى من تأخره لمقر عمله دون إذن
مسبق من رئاسته.

الملاحظة رقم 162 لسنة 29 لما نسب من قعوده عن تحقيق إحدى القضايا التى تثير شبهة جناية الاستيلاء.

15 ــ م. م. ع:
تخطى
فى الترقية لوظيفه وكيل نيابة من الفئة الممتازة لإقامته علاقة مالية مع
الشاكى، ما وضعه موضع الريب والشبهات وإتيانه تصرفات تنطوى على استغلاله
سلطة وظيفته.

الملاحظة رقم 84 لسنة 1992 لنشر صورته بإحدى الصحف اليومية أثناء مباشرته التحقيق مرتديا زيا غير لائق.
الملاحظة رقم 13 لسنة 1994 لإهماله فى تحقيق إحدى القضايا وقصور التحقيقات وبطلانها.
إخلاء سبيل متهم بضمان مالى دون استجوابه. حفظ اكتفاء بالتوجيه الشفوى.

1٦ ــ المستشار: أسامة ربيع إبراهيم:
حاصل على دبلوم العلوم الجنائية ــ جامعة القاهرة عام 1988.
حاصل على دبلوم القانون العام ــ جامعة عين شمس عام 1991.

1٧ ــ أ. م. ل:
تفتيش على مقر عمله بدون إذن من رئاسته. حفظ خارج الملف.

١٨ ــ ع. ح. م: أصدر حكمين بالمخالفة للقانون بطريق الخطأ.

19 ــ أ. .م. ش: أصدر 3 أحكام مخالفة للقانون بطريق الخطأ.
ندب للتدريس بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والفصل الدراسى الأولى

20 ــ م. ع. ع:
٤ شكاوى تم حفظها

21 ــ أ. ع. ع:
الملاحظة رقم 2 لسنة 1991 لإخلاء سبيل أحد المتهمين بكفالة دون استجوابه.

22 ــ م. أ. س: أصدر حكما بالمخالفة للقانون بطريق الخطأ.
الملاحظة رقم 14 لسنة 96 لقعوده عن تحقيق واقعة تثير شبهة جنائية وهى ضرب أحدث عاهة.

٢٣ ــ ع. ع: لا توجد شكاوى.

٢٤ ــ م. م. ع: لا توجد ملاحظات.

٢٥
ــ ع. ع.م: اجتاز الدورة التدريبية التاسعة عشر بالمركز القومى للدراسات
القضائية لمديرى النيابات الجزئية بتقدير ممتاز وكان ترتيبه الأول مكرر.

الملاحظة
رقم 118 لسنة 1993 لشرائه سلاحا ناريا من أحد الأشخاص بمعرفة رئيس مباحث
المركز التابع للنيابة التى يعمل بها بعد إلغاء الترخيص الصادر لحائزه
بدعوى تغيير النشاط المسوغ للترخيص وتحرير محضر إدارى عن ذلك دون أن يتحرى
الدقة فى تقصى سبب الغاء الترخيص وعدم تعلقه بأى قضية بدائرة عمله اعترض
وقرر المجلس عدم قبوله.

٢٦ ــ أ. ف. ع: أصدر حكما مخالفا للقانون بطريق الخطأ.

٢٧ ــ و. م. ع: الملاحظة رقم 34 لسنة 1991 لانصرافه عن مقر عمله قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

الملاحظة رقم 79 لسنة 1992 لتقاعسه عن تحقيق إحدى المحاضر رغم انطوائها على شبهة جناية عاهة مستديمة.

٢٨ ــ و. س. ش: أصدر حكمين بالمخالفة للقانون بطريق الخطأ.
نظرا لتميزه تم انتدابه للتفتيش القضائى، ثم مستشارا بمجلس الشعب.

٢٩ ــ م. أ: لا توجد ملاحظات.

٣٠ ــ د. أحمد . م. ح: حصل على درجة الدكتوراة فى الحقوق فى موضوع «خطأ المضرور وأثره على المسئولية المدنية» بتقدير جيد جدا.
نظرا لتميزه ثم تم انتدابه للعمل بالمكتب الفنى لمحكمة النقض.

٣١ ــ ع. ع. م:
ادعاء مجاملة زميله «مطلقة الشاكية» فى تحقيق إحدى الدعاوى.

٣٢ ــ ع. ع. ف: أصدر حكمين بالمخالفة للقانون بطريق الخطأ.
الملاحظة رقم 31 لسنة 1991 لما نسب إليه من تغيبه عن مقر عمله ثلاثة أيام متصلة دون إذن سابق من رئاسته.

٣٣ ــ س. أ. ع: أصدر 5 أحكام مخالفة للقانون بطريق الخطأ.
٨ شكاوى تم حفظها

٣٤ ــ أ. م. ر: أصدر حكمين بالمخالفة للقانون بطريق الخطأ.
الملاحظة رقم 91 لسنة 1995لإخلائه سبيل المتهمين فى أحد المحاضر بضمان مالى دون تحقيق الواقعة.
ندب للعمل بالتفتيش القضائى بوزارة العدل

٣٥ ــ ص. ع. أ: الملاحظة رقم 233 لسنة 1995 حصر عام تفتيش النيابة لتراخيه فى إنجاز طعون بالتزوير.
ندب للعمل بنيابة النقض

٣٦ ــ ح. م. ب: الملاحظة رقم 12 لسنة 97/1998 لتراخيه فى تحقيق إحدى القضايا بتعجله وتغيير رقمها وإصداره أمرا بحفظها
ندب للعمل بنيابة النقض نظرا لتميزه.

٣٧ ــ هـ. س. ح: الملاحظة رقم 49 لسنة 1990 لما نسب إليه من تراخيه فى تحقيق إحدى القضايا.
نظرا لتميزه تم انتدابه للعمل بنيابة النقض.

٣٨ ــ المستشار أسامة أبوصافى:
حاصل على دبلوم القانون الجنائى من جامعة عين شمس بتقدير جيد عام 1992.
نظرا لتميزه وتم انتدابه للعمل بالتفتيش القضائى حتى عام 2007.
ندب للتدريب بكلية الحقوق جامعة عين شمس خلال الأعوام الجامعية.

٣٩ ــ ش. ز. ص: حصل على درجة الدكتوراة فى الحقوق من جامعة القاهرة جيدا جدا فى 21/10/2001.
حصل
على شهادة تقدير من السيد المستشار رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية
تقديرا لجهده المميز من واقع الإحصائيات الشهرية للعام القضائى 2000/2001.

٤٠ ــ المستشار على محمد رضوان عبدالمغيث:
نظرا لتميزه تم انتدابه للعمل بنيابة النقض.

٤١ ــ المستشار إيهاب إسماعيل عوض:
وجه إليه خطاب شكر من مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى على حسن إنتاجه.

٤٢ ــ س. ف. ج: أصدر حكمين بالمخالفة للقانون بطريق الخطأ.

٤٣ ــ المستشار محمد مسعود الجارحى
وجه إليه خطابات شكر من السيد المستشار رئيس محكمة سوهاج الابتدائية لحسن الإنتاج وأنه مثلا يحتذى به عملا ومسلكا
ندب للعمل بالتفتيش القضائى بوزارة العدل لمدة سنة واحدة.

٤٤ ــ المستشار محمد حسن مصطفى: نظرا لتميزه تم انتدابه للتفتيش القضائى.

٤٥ ــ المستشار حازم شوقى أبوزيد
ندب للتفتيش القضائى بوزارة العدل لمدة سنة لتميزه.

٤٦ ــ المستشار هشام أحمد أبوالعز
ندب للعمل بالتفتيش القضائى بوزارة العدل لمدة سنة لتميزه.

٤٧ ــ المستشار نجاح رسمى
ندب للتفتيش القضائى عام 2008 لتميزه.

٤٨ ــ المستشار محمد الذهبى
ندب للعمل بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى اعتبارا من 2/3/2009 حتى الآن، وذلك لتميزه.

٤٩ ــ المستشار محمد الأتربى
ندب لنيابة النقض لتميزه.

٥٠ ــ المستشار جلال قطب شاهين
كتاب
السيد المستشار مدير نيابة النقض بالشكر على مذكرة النيابة المحررة منه فى
أمر الطعون المعروضة على دائرة الثلاثاء الجنائية (أ).
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.

٥١ ــ المستشار عصام توفيق فرج
ندب للعمل بنيابة النقض اعتبارا من 1/10/2000 حتى الآن لتميزه.

٥٢ ــ المستشار طارق سلامة
ندب للعمل بالمكتب الفنى لمحكمة النقض نظرا لتميزه.

٥٣ ــ المستشار محمد عبدالرحيم البياع
ندب للتفتيش القضائى للنيابة العامة لتميزه.

٥٤ ــ ع. م. ر
أصدر حكمين بالمخالفة للقانون بطريق الخطأ.

٥٥ ــ المستشار أسامة البحيرى
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.

٥٦ ــ م. م. ح: الملاحظة رقم 106 لسنة 1993 لتراخيه فى تحقيق إحدى القضايا.
توقيع أحكامه بتوقيع غير مقروء. حفظ.
ادعاء تدخله فى قضايا للإضرار بالشاكى. أرسلت للتفتيش القضائى برقم 117 فى 10/2/2008.

٥٧ ــ ح. ح. ك
أصدر حكمين بالمخالفة للقانون بطريق الخطأ.
الملاحظة قم 75 لسنة 1996 لتغيبه عن العمل دون إذن مسبق من رئاسته.

٥٨ ــ ح. م. ع
الملاحظة رقم 30 لسنة 1995للتضرر من زواجه دون رضاء أهل زوجته.
الملاحظة رقم 18 لسنة 1996 لما نسب من عدم بذله العناية الواجبة فيما يعرض عليه من قضايا.

٥٩ ــ المستشار ماجد عزالرجال البيومى
وجه إليه خطاب شكر من السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة لما بذله من جهد فى الفصل فى القضايا

٦٠ ــ المستشار محسن إبراهيم حسن
حاصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون الجنائى والقانون العام من كلية الحقوق جامعة الزقازيق.
حاصل على درجة الدكتوراة فى الحقوق من كلية الحقوق جامعة الزقازيق.
وجه
إليه خطاب شكر من دائرة الخميس المدنية لما بذله من جهد حال مرافعته فى
الطعون المعروضة على الدائرة من حيث قراءتها وبحثها وصولا للرأى السديد فى
الغالب منها.

٦١ ــ المستشار رأفت ناجى أبوالعلا
ندب للعمل بالتفتيش القضائى بالنيابة العامة لتميزه.

٦٢ ــ المستشار ر. ز
أصدر حكما بالمخالفة للقانون بطريق الخطأ.
الملاحظة رقم 141 لسنة 1991 لإهانة طبيب أثناء سؤاله فى محضر إهمال طبى وأمره بكشف ملابسه الداخلية.

٦٣ ــ ط. ق
أصدر 5 أحكام بالمخالفة للقانون بطريق الخطأ.

٦٤ ــ أ. أ. م
الملاحظة رقم 78 لسنة 1993 لعدم بذله العناية الواجبة فيما يعرض عليه من قضايا.
ندب للتدريس بكلية الحقوق ــ جامعة المنصورة.

٦٥ ــ ح. م. ع
الملاحظة رقم 137 لسنة 19 لتراخيه فى استكمال تحقيق أحد المحاضر.
٥ شكاوى تم حفظها

٦٦ ــ ح. ع. ع
تخطى
فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة لتكليفه أحد موظفى
النيابة باسباغ القيد والوصف على القضايا الخاصة به تاركا له تحديد
الجلسات، وأمْره متهما فى قضية بخلع ملابسه وإصراره على ذلك.
الملاحظة رقم 79 لسنة 1991لتراخيه فى تحقيق وإنجاز القضايا الخاصة به.
ادعاء سوء السلوك وتدخله فى بعض القضايا.

٦٧ ــ المستشار نبيل مسعود السهيت
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.

٦٨ ــ أ. أ. ف
الملاحظة رقم 57 لسنة 1990 لانقطاعه عن العمل من 17/7 حتى 21/7/1990.

٦٩ ــ م. ش. ح
أصدر 3 أحكام بالمخالفة للقانون بطريق الخطأ.
٦ شكاوى تم حفظها

٧٠ ــ المستشار ع. ش
لا توجد شكاوى
أصدر 4 أحكام مخالفة للقانون بطريق الخطأ.
ندب للعمل بالمكتب الفنى لمحكمة النقض لتميزه.

71ــ أ. م. م
أصدر 5 أحكام بطريق الخطأ.
الملاحظة رقم 39 لسنة١٩٩٥ لتعجله التصرف فى محضر استعمال قسوة قبل سماع أقوال المتهم وإفادة الشفاء.

72ــ أ. م. س
الملاحظة رقم 214 لسنة 1995 لقعوده عن تحقيق محضر واستكمال تحقيق آخر فى جريمة تحمل شبهة وفاة وإصابة بخطأ طبيب.
نظرا لتميزه تم انتدابه بالتفتيش القضائى.

73ــ ر. أ. ص
الملاحظة رقم 9 لسنة 1994 لكثرة علاقاته بمختلف الفئات بمدينة السويس وسعيه إليهم وإنشاء علاقة صداقة مع سيدة تدير محل تجميل سيدات.
4 شكاوى تم حفظها.

74ــ ط. س. ب
الملاحظة رقم 22 لسنة 1998 لقعوده عن اتخاذ إجراء فى أحد المحاضر.
ندب للعمل بالمكتب الفنى لمحكمة النقض لتميزه.

75ــ م. ر. ط
الملاحظة
رقم 195 لسنة 1995 لما نسبه إليه من أمره بحفظ أحد المحاضر رغم انطوائه
على جريمة إجراء ترميم بدون ترخيص. اعترض وقررت اللجنة رفض اعتراضه.

76ــ أ. إ. ع
الملاحظة رقم 70 لسنة 1993 لتعجل التصرف فى أحد المحاضر الإدارية دون تنفيذ استيفاء المحضر.

77ــ المستشار عبدالمعز مختار مهران
متميز فى العمل

78ــ المستشار نصر فراج
ندب للعمل بالتفتيش القضائى للنيابة العامة لتميزه.

79ــ المستشار عمرو ماهر مأمون
ندب للعمل بالمكتب الفنى لمحكمة النقض لتميزه.

80ــ ع. م. م
5 شكاوى

81ــ م. ع. ع
الملاحظة
رقم 3 لسنة 1994 لتأجيله جلسات تحقيق أحد المحاضر لجلسات متتابعة لحضور
المجنى عليه دون اتخاذ الإجراءات القانونية لذلك وعدم إسباغه على الواقعة
قيدا ووصفا مؤقتين.
ندب للعمل لنيابة النقض لتميزه.

82ــ المستشار أحمد يوسف
ندب للمشاركة فى بحث لتقدير الجزاء القضائى فى جرائم المخدرات بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ندب للعمل بالمكتب الفنى لمحكمة النقض لتميزه.

83ــ المستشار طه عبدالله درويش
وجه إليه خطاب شكر من السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة لما بذله من جهد.

84ــ ع. خ: 3 شكاوى تم حفظهما.

85ــ لا توجد شكاوى

86ــ س. س. ن
الملاحظة رقم 76 لسنة 1994 لما نسب إليه من إصداره أمرا بألا يوجه لإقامة الدعوى القضائية بمضى المدة دون استيفاء التحقيق.

الملاحظة رقم 50 لسنة 1996 لإسباغه قيد ووصف التهمة فى أحد المحاضر غير الواقعة الواردة بالأوراق.

عدم
إثباته فى محاضر سماع الشهود فى مواد الوراثة الأسئلة الموجهة للشهود
وإجابتهم وترك المحاضر على بياض وتحمل توقيع الشاهدين فقط. حفظ. اكتفاء
بالتوجيه الشفهى.

87ــ لا توجد شكاوى

88ــ لا توجد شكاوى

89ــ المستشار أمين طنطاوى

ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.

90ــ م. ح. ف
أصدر حكمين بالمخالفة للقانون بطريق الخطأ.
8 شكاوى تم حفظها.

91ــ أ. أ. ز
وجه
إليه التنبيه رقم 8 لسنة 2001/2002 من السيد المستشار وزير العدل لما ثبت
من أنه إبان عمله بمحكمة شمال القاهرة الابتدائىة أصدر ثلاثة أحكام دون
إيداع مسوداتها عند النطق بها وأعاد سبعا وعشرين قضية للمرافعة بعد حجزها
للحكم دون بيان سبب ذلك، بالإضافة إلى إصداره أحكاما فى مائة قضية كان قد
مد آجال فيها من جلسات سابقة.

92ــ س. ج. ب
أصدر 3 أحكام مخالفة للقانون بطريق الخطأ.
الملاحظة رقم 32 لسنة 1993 لإصدار قرار فى منازعة حيازة بالمخالفة للتعليمات.
الملاحظة رقم 127 لسنة 1993 لإخلاء سبيل سيتم بضمان مالى دون وجود دليل فى الأوراق على اتهامه بارتكاب الواقعة.
الملاحظة رقم 37 لسنة 1994 لعدم الاهتمام بعمله.
الملاحظة رقم 82 لسنة 1994 لعدم بذله العناية فى عمله.
الملاحظة رقم 71 لسنة 1995 لعدم تأخره عن الحضور إلى العمل.
الملاحظة رقم 88 لسنة 1995 لعدم بذله العناية فيما يعرض عليه من قضايا.
الملاحظة رقم 223 لسنة 1995 لعدم بذله العناية فيما يعرض عليه من قضايا.

93ــ س. ش
الملاحظة
رقم 100 لسنة 1993 لتعجله التصرف فى محضر ضرب قبل الاستعلام عن شفاء
المجنى عليه وسؤاله. حكمت المحكمة بجلسة 23/5/1995 بإلغاء الملاحظة
واعتبارها كأن لم تكن.

94ــ م. م. ج
الملاحظة رقم 166 لسنة 1993 لاستقلاله سيارة تقودها سيدة لم يتضح طبيعة صلته بها. ولم يقتصد فى إنشاء علاقته بالمقاهى.

الملاحظة رقم 216 لسنة 1995 لعدم بذله العناية الواجبة للمحافظة على ما بحوزته من قضايا مما عرضها للتلف.
محاولته الدخول لفرع شركة عمر أفندى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية. حفظ.

95ــ ع. م. ف
الملاحظة
رقم 6 لسنة 1993 لما نسب إليه من تأجيله جلسات التحقيق فى إحدى القضايا
دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لحضور الخصوم. وإصداره أمرا بحفظ الأوراق
إداريا دون استطلاع رأى الرئاسة.

الملاحظة رقم 60 لسنة 1996
لتأجيله التحقيق فى أحد المحاضر لجلسات متتابعة غافلا مراقبته كاتب
التحقيق فى تنفيذ قراراته تفاديا لتقادم الدعوى الجنائية مما يكشف عن عدم
بذله العناية فيما يعرض عليه من قضايا.

ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.

96ــ المستشار طارق تمريك
خطاب شكر من رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لما بذله من جهد متميز فى العمل.
ندب للعمل بالتفيش القضائى لتميزه.

97ــ أ. ع. ق
خطاب شكر من رئيس محكمة المنصورة الابتدائية لما بذله من جهد.
الملاحظة رقم 96 لسنة 1991 لانقطاعه عن العمل دون إذن من رئاسته.
الملاحظة رقم 95 لسنة 1994 لإصداره حكما بالمخالفة للقانون.

98ــ أ. ع. ع
أصدر حكمين بالمخالفة للقانون بطريق الخطأ.
الملاحظة رقم 86 لسنة 1992 لارتدائه لملابس لا تتناسب والمظهر اللائق لمهنته أثناء مباشرته التحقيق فى إحدى جنايات المخدرات.

99ــ المستشار حسين النخلاوى
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه

100ــ م. أ. ب
الملاحظة 126 لسنة 1993 لتغيبه عن العمل دون إذن و11 شكوى تم حفظها.

104ــ ط. ع
الملاحظة رقم 21 لسنة 1991 لتخلفه عن حضور أعمال الفترة المسائية.

105ــ أ. ف. ع
التنبيه
رقم 5 لسنة 1992 الموجه إليه من السيد المستشار النائب العام لما نسب إليه
من تعديه بالسب على المجنى عليها فى إحدى القضايا وتكبيل يدها بالقيد
الحديدى.

106 ــ المستشار جورج صليب:
ندب للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة لتميزه

107 ــ المستشار عبدالحليم المسيرى:
وجه إليه خطاب شكر من السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة لما بذله من جهد.

108 ــ ض. ت. ى:
الملاحظة القضائية رقم 40 لسنة 2001 لمشاركته مع آخر فى الاتجار بالآثار.
4 شكاوى تم حفظها.

101ــ المستشار محمد عطية:
ندب للعمل بالتفتيش القضائى للنيابة العامة لتميزه.

102ــ المستشار عادل أبو شتيه:
وجه إليه كتاب شكر من السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة لما بذل من جهد.

103ــ م. ح. ش: ملاحظة من المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية لعدم تواجده بمقر عمله دون عذر أو إذن.
104ــ ج. م. ع: الملاحظة رقم 20 لسنة 1992 لمغادرة عمله دون إذن سابق من رئاسته.

الملاحظة رقم 105 لسنة 1995 لقعوده عن تحقيق إحدى القضايا تنطوى على شبهة عاهة،
3 شكاوى تم حفظها.

105ــ ع. ص. خ: أصدر حكمين بالمخالفة للقانون.

106ــ المستشار عادل فتحى: ندب للعمل لنيابة النقض لتميزه.

107ــ م. س. ج: أصدر حكمين بالمخالفة للقانون بطريق الخطأ.

108ــ خ. ص: الملاحظة رقم 155 لعدم بذله العناية فيما يعرض عليه من قضايا.

109ــ المستشار شريف الجندى:
وجه إليه خطاب شكر من السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة لما بذله من جهد فى العام القضائى 2003.
7 شكاوى تم حفظها.

110ــ هـ . م. ص:
الملاحظة رقم 147 لسنة 1993 لعدم تحقيقه واقعة تثير شبهة جريمة الإضرار العمدى بأموال إحدى الجهات الحكومية. حفظ.
الملاحظة رقم 53 لسنة 1993 لعدم توخيه الدقة فى متابعة تأشيرات الرئاسة.

111ــ م. ع. د: أصدر 3 أحكام بالمخالفة للقانون بطريق الخطأ.

112ــ المستشار إيهاب محمد عصمت:
ندب للعمل بالتفتيش القضائى للنيابة العامة لتميزه.

113ــ المستشار قدرى موسى
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.

114ــ المستشار رامى مصطفى بشير
ندب للعمل بالتفتيش القضائى لتميزه.

115ــ المستشار عباس محمد عبدالسلام
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.

116ــ ى. ج. ب:
الملاحظة 170 لسنة 1992 لعدم احترامه مواعيد العمل الرسمية.
الملاحظة رقم 67 لسنة 1993 لتخلفه عن الحضور للفترة المسائية دون إذن.

117ــ و. ك. ص:
الملاحظة رقم 6 لسنة 1991 لإخلاء سبيل متهم بضمان مالى دون استجوابه.
الملاحظة رقم 46 لسنة 1994 لإبدائه رغبته بالعمل بالمنصورة وأن محل إقامته كفر الشيخ وثبت إقامته بصفة مستقرة بالمنصورة.
4 شكاوى تم حفظها.

118ــ ح. ص. ح:
الملاحظة رقم 52 لسنة 1991 لاستعماله القوة مع المجنى عليه «جندى مجند يعمل باستراحة النيابة» 6 شكاوى تم حفظها.

119ــ المستشار شكرى: ندب للعمل بالمكتب الفنى لمحكمة النقض لتميزه.

120ــ أ. ع. أ:
الملاحظة رقم 128 لسنة 1999 لعدم التزامه بالحرص على كرامة وظيفته من قيامه بترديد بعض الأغانى فى حفل عرس زميل له بصحبة المدعوين.

121ــ المستشار محمد جمال عبدالله:
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.

122ــ المستشار إبراهيم المرصفاوى
وجه إليه خطاب شكر من السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون القضاء على حسن إنتاجه.

123ــ أ. ع. ش
الملاحظة رقم 3 لسنة 1991 لطرده المجنى عليه فى أحد المحاضر من غرفة التحقيق، 6شكاوى تم حفظها.

124ــ أ. م. ع:
الملاحظة رقم 174 لسنة 1992 لإغفال إسناد الاتهام لخصمة الشاكية.
الملاحظة رقم 27 لسنة 1993 لعدم بذله العناية الواجبة فيما يعرض عليه من قضايا.

125ــ م. ن. ج:
الملاحظة رقم 10-7 لسنة 1994 لعدم بذله العناية فيما يعرض عليه من قضايا.

126ــ المستشار إبراهيم العروسى:
وجه إليه خطاب شكر من السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة لما بذله من جهد.

127ــ المستشار مجدى شبانة
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.

128ــ م. أ. ر
الملاحظة رقم 77 لسنة 1994 لعدم بذله العناية الواجبة فى تحقيق الواقعة المعروضة عليه.
الملاحظة رقم 76 لسنة 1990 لتأخره عن الحضور إلى مقر العمل.
الملاحظة رقم 75 لسنة 1992 لتقديمه أحد المحاضر للمحاكمة رغم عدم انطواء الواقعة لجريمة وعدم التزامه مواعيد العمل.
الملاحظة رقم 102 لسنة 1992 لتخلفه عن الحضور فى الفترة المسائية.

129ــ س. م. أ
الملاحظة رقم 50 لسنة 1990 لإهماله فى بذل العناية الواجبة للمحافظة على ما فى حوزته من قضايا.

130ــ ى. ع. م
الملاحظة رقم 51 لسنة 1993 لعدم بذله العناية فيما يعرض عليه من قضايا.

131ــ أ. م. ف
أصدر 6 أحكام مخالفة للقانون بطريق الخطأ.
الملاحظة رقم 110 لسنة 1993 لعدم بذله العناية الواجبة فيما يعرض عليه من قضايا. اعترض وقرر المجلس رفضه.
الملاحظة رقم 153 لسنة 1993 لعدم حرصه على إنزال حكم القانون على الوقائع المعروضة عليه وتنفيذ أوامر رؤسائه. 6 شكاوى تم حفظها.

132ــ ى. س. م
3 شكاوى تم حفظها.

133ــ ت. م. أ.
5 شكاوى تم حفظها

134ــ أ. ح. ع
3 شكاوى تم حفظها
توجيه شفوى لعدم انتظامه فى الدورات التدريبية بالمركز القومى للدراسات. حفظ. اكتفاء بالتوجيه الشفهى.

135ــ المستشار يحى عادل عبداللطيف
وجه إليه خطاب شكر من السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لما بذله من جهد.

136ــ م. م. م
أصدر 3 أحكام مخالفة للقانون بطريق الخطأ. 3 شكاوى تم حفظها.

137ــ المستشار محمد على عبدالمجيد
ندب لمجلس الشعب لتميزه.

138ــ أ. م. ى
3 شكاوى تم حفظها.

139ــ أ. ع
تخطى فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة بسبب تراخيه فى إنجاز قضايا الإيراد الخاصة به وإصداره أوامر حفظ دون أسباب.

140ــ المستشار أسامة ربيع
وجه إليه خطاب شكر من السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لما بذله من جهد.

141ــ ع. أ. ص
أصدر 7 أحكام مخالفة للقانون بطريق الخطأ. 3 شكاوى تم حفظها.

142ــ المستشار أشرف مسعد إبراهيم
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.

143ــ المستشار أشرف رمضان
حصل على دبلوم فى القانون العام جامعة القاهرة سنة 1989 بتقدير مقبول.

144ــ ف. م. ق
الملاحظة رقم 58 لسنة 1991 لإصداره أمرا بحبس الشاكى احتياطيا فى أحد المحاضر بالرغم من أن الواقعة غير موثقة قانونا.

145ــ سعد محمد زويل
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.

146ــ المستشار خالد فؤاد
وجه إليه خطاب شكر من السيد المستشار رئيس محكمة المنصورة الابتدائية لما بذله من جهد.

147ــ س. ح. ع
أصدر 4 أحكام مخالفة للقانون بطريق الخطأ. 11شكوى تم حفظها.

148ــ المستشار نصر عبدالجليل
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.

149ــ المستشار بهاء الدين مصطفى أحمد
حصل على دبلوم فى القانون العام من جامعة القاهرة.
حصل على دبلوم فى القانون الخاص من جامعة القاهرة.
وجه إليه خطاب شكر من السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة لما بذله من جهد.

150ــ ع. ع. أ
8 شكاوى تم حفظها

151ــ ى. ع. أ
تخطى فى الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة لما نسب إليه فى الشكوى رقم 256 لسنة 1993 حصر عام.
الملاحظة رقم 20 لسنة 1996 لما نسب إليه من أنه عهد إلى موظفى النيابة بالتصرف فى بعض قضايا الجنح والمخالفات.

١٥٢ــ ض. ع. ى
3 شكاوى تم حفظها

١٥٣ــ ن. م. ر
3 شكاوى تم حفظها

١٥٤ ــ م. ع. ح
الملاحظة رقم 44 لسنة 1996 لما نسب إليه من تأخره عن مواعيد العمل الرسمية.

١٥٥ ــ المستشار هانى فاروق ضيف
ندب للعمل بالتفتيش القضائى لتميزه.

١٥٦ ــ المستشار مجدى أبوعيطة
وجه إليه خطاب شكر من السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهر لما بذله من جهد.

١٥٧ ــ أ. ع. م
الملاحظة لمخالفته التعليمات المقررة فى إحدى المستشفيات بمساحة لأقاربه بالبقاء فى غير المواعيد المقررة.
ملاحظة رقم 34 لسنة 1996 لعدم بذله العناية فيما يعرض عليه من قضايا. 4 شكاوى تم حفظها.

١٥٨ــ
م. س. ع أخطر بتخطيه فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة بأنه عقد إحدى جلسات
المحكمة التى يعمل بها بعد المواعيد المقررة ومرتديا زيا غير لائق أثناء
عقده الجلسة العلنية فضلا عما تكشف أثناء التحقيق معه من استهانة بالغة
بعمله وعدم إلمامه بالتقاليد القضائية.

ـ الملاحظة رقم 215 لسنة 1995 لاستعارته سيارة أحد زملائه وقيادتها دون رخصة قيادة بحالة خطرة مما نتج عنه حادث.

167ــ أ. ح. إ
3 شكاوى تم حفظها.

١٥٩ــ م. ر. ر
الملاحظة
رقم 77 لسنة 1993 لإصداره أمرا بحبس المتهم فى إحدى الجنح التى لا يجيز
القانون الحبس فيها وتقديمه للجلسة محبوسا مجاملة للشاكية فى المحضر.
ندب للعمل بالمكتب الفنى لمحكمة النقض لتميزه.

١٦٠ــ المستشار علاء عبدالباسط خلاف
حاصل على درجة الدكتوراة فى القانون الجنائى من جامعة القاهرة.
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.

١٦١ــ ع. ف. ع
ـ الملاحظة رقم 39 لسنة 1996 لعدم بذله العناية الواجبة فيما يعرض عليه من قضايا. 7 شكاوى تم حفظها.

١٦٢ــ المستشار عرفة محمد أحمد
ـ وجهت إليه دائرة الاثنين (ج) وللمجموعة التى يترأسها خطاب شكر لما بذلوه من جهد فى إعداد المذكرات خلال العام القضائى.
وجهت إليه دائرة الاثنين (ج) خطاب شكر لما بذله من جهد فى مذكرات الطعون المعروضة على الدائرة.

١٦٣ــ ع. ع. ق
لا توجد شكاوى.

١٦٤ــ المستشار كمال عشيش
ندب للتفتيش القضائى لتميزه.

١٦٥ــ المستشار خالد عبداللطيف
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.

١٦٦ــ أ. ع. ع
الملاحظة رقم 1 لسنة 1993 لتراخيه فى تحقيق طعن بالتزوير. اعترض وقررت اللجنة رفضه.
الملاحظة رقم 10 لسنة 1996 لعدم التزامه الحيدة فى تحقيق بعض القضايا.

١٦٧ــ أ. ع. ت
لا توجد شكاوى.

١٦٨ــ نادر على خلف
ندب لفحص ودراسة طعون جنح النقض بدوائر محكمة استئناف القاهرة لتميزه.

١٦٩ــ المستشار مصطفى عبدالفتاح
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.

١٧٠ــ ز. ج. ش
7 شكاوى تم حفظها.

١٧١ــ م. ع. س
5 شكاوى تم حفظها.

١٧٢ــ هـ. ل. ع
13 شكوى بعضها محل تحقيق.

١٧٣ــ م. ك. ش
تخطى
فى الترقية لوظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) لما ثبت أنه علم بعثور الشاكية
على سلاح مرخص خاص بزوجها المتوفى فذهب إليها طالبا منها عدم تسليمه
للشرطة وتسليمه إليه ليتصرف فيه بمعرفته مخبرا إياها بفوات ميعاد التسليم
مما يعرضها للمساءلة، ولما أبت طلب منها مبلغا من المال لتقديمه إلى آخر
مقابل إنهاء الإجراءات، وعندما تحرر محضر عن واقعة التسليم قام معها
بالتحقيق وأثبت فى المحضر صفته مديرا للنيابة رغم عدم صحة ذلك ولم يستشعر
الحرج من مباشرة التحقيق معها رغم صلة القربى التى تربطه بها.
9 شكاوى تم حفظها.

١٧٤ــ م. ف. ع
تخطى
فى الترقية لوظيفة رئيس محكمة من الفئة «ب» لعدم اقتصاده فى إنشاء
العلاقات مع الناس «مشرف بأحد المدارس الابتدائية ويتجر فى الأجهزة
الكهربائية» وتكليفه ضابط المباحث بتحرير محضر إشغال طريق مجاملة له ضد
آخر وأفرج عن المتهم فيه بضمان مالى دون استجوابه وإساءة معاملة أحد
المتهمين فى جنحة إتلاف.

١٧٥ــ م. ع. أ
لا توجد شكاوى.

١٧٦ــ أ. ش. أ
أصدر 3 أحكام غير صحيحة.
4 شكاوى تم حفظها.

١٧٧ــ وليد عادل حسن
ندب لنيابة النقض لتميزه.

١٧٨ــ ح. ع. ح
3 شكاوى تم حفظها.

١٧٩ــ ب. أ. ث
الملاحظة رقم 207 لسنة 1995 لمن تأخره عن الحضور لمقر عمله بدون إذن أو عذر.

١٨٠ــ المستشار سعد محمود الشربينى
ندب للتفتيش القضائى لتميزه.

١٨١ــ ش. ع. ش
الملاحظة رقم 180 لسنة 1992 لعدم بذله العناية الواجبة فى تحقيق إحدى المحاضر.

١٨٢ــ شهاوى إسماعيل شهاوى
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.

١٨٣ــ بهاء محمد إبراهيم
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.

١٨٤ــ عمر محمد أبوزيد
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.

١٨٥ــ أ. م. ع
اخطر
بتخطيه فى الترقية لوظيفة رئيس محكمة من الفئة «ب» لما ثبت قبله بتحقيقات
من استعارته اسم أحد عمال استراحة النيابة لشراء الحرز المضبوط على ذمة
إحدى القضايا بسعر يقل عن ثمن المثل ودون إجراء مزايدة علنية.

١٨٦ــ محمد عبدالله عبدالعزيز الجديلى
ندب لنيابة النقض للتميز.

١٨٧ــ خ. أ. ف
لا توجد شكاوى.

١٨٨ــ محمد عبدالحليم إبراهيم
ندب للعمل بنيابة النقض للتميز.

١٨٩ــ أ. أ. ج
الملاحظة رقم 18 لسنة 1991 لانصرافه عن مقر عمله بالفترة المسائية بدون إذن مسبق.
الملاحظة رقم 88 لسنة 1991 لتخلفه عن الحضور فى الفترة المسائية بدون إذن مسبق.
توجيه شفهى لتجاوزه ميعاد الحضور لمقر عمله والانصراف قبل الميعاد الرسمى بدون إذن.
توجيه شفهى لانصرافه عن الفترة المسائية قبل انتهاء المواعيد الرسمية.
7 شكاوى تم حفظها.

١٩٠ــ ج. ج. ع
3 شكاوى تم حفظها.

١٩١ ــ س. ع. م
4 شكاوى تم حفظها.

١٩٢ ــ حمودة توفيق نصار
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.

١٩٣ ــ إ. ع. ع
الملاحظة رقم 47 لسنة 1991 لعدم بذله العناية الواجبة فيما يعرض عليه من قضايا.

١٩٤ ــ ى. ع. ف
الملاحظة رقم 55 لسنة 1993 لتراخيه فى تحقيق أحد المحاضر.
الملاحظة
رقم 231 لسنة 1995 لما نسب إليه من عدم بذله العناية الواجبة أثناء
اعتماده التصرف فى إحدى الجنح من قبل أحد معاونى النيابة.

١٩٥ ــ م. م. هـ
الملاحظة رقم 30 لسنة 2001 لعدم بذل العناية الواجبة وتراخيه فى إنجاز ما يعرض عليه من طعون بالتزوير.

١٩٦ــ بهاء صالح بوالحسين مهدى
وجه إليه خطاب شكر من السيد المستشار رئيس محكمة الفيوم الابتدائية لما بذله من جهد .

١٩٧ــ محمد يسرى كامل
ندب للعمل بإدارة الكسب غير المشروع لتميزه.

١٩٨ــ ت. ع. خ
3 شكاوى تم حفظها.

١٩٩ــ م. ى. ن
ـ الملاحظة رقم 201 لسنة 1993لعدم بذله العناية الكافية فى تحقيق بعض القضايا.
ـ الملاحظة رقم 39 لسنة 1994 لتصرفه فى إحدى الجنح الخاصة بأحد أعضاء الهيئات القضائية قبل إرسالها للمكتب الفنى للنائب العام.
ـ تأخره فى الحضور لمقر عمله. حفظ اكتفاء بالتوجيه الشفوى.
ـ الادلاء بحديث صحفى لإحدى المجلات ونفيه ذلك. حفظ فى الملف السرى.

٢٠٠ــ المستشار هشام جلال عبدالعزيز
وجه إليه كتاب شكر من السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لما بذله من جهد.

٢٠١ــ خالد محمد القضابى
ندب للمكتب الفنى لمحكمة النقض للتميز.

٢٠٢ــ محفوظ رسلان
ندب للعمل بنيابة النقض للتميز.

٢٠٣ــ ربيع محمد زيدان
ندب للعمل بالتفتيش القضائى بوزارة العدل للتميز.

٢٠٤ــ علاء محمد فهمى حسن
ندب للعمل بنيابة النقض للتميز.

٢٠٥ــ أ. ن ص
5 شكاوى تم حفظها.

٢٠٦ــ إبراهيم محمد فؤاد
ندب لفحص ودراسة طعون جنح النقض بدوائر محكمة الاستئناف للتميز.

٢٠٧ــ خ. م. ى
5 ملاحظات.

descriptionجديدرد: نص تقارير التفتيش القضائى عن 230 قاضيا مرشحين للعمل فى محكمة النقض

more_horiz
٢٠٨ــ أصدر حكمين بطريق الخطأ.
3 شكاوى تم حفظها.

٢٠٩ــ و. ع. أ
ادعاء استيلائه وآخرين على أرض الشاكى. أرسلت للمكتب الفنى لوزير العدل.

٢١٠ــ المستشار ماهر فتح الله عوض
ندب لرئاسة إدارة التنفيذ بمحكمة طنطا الابتدائية لتميزه.

٢١١ــ ع. م. أ
الملاحظة رقم 23 لسنة 1993 لعدم بذله العناية الواجبة فى تحقيق إحدى القضايا.

٢١٢ــ خ. ن
ملاحظتان.

٢١٣ــ ح. ج
لا ملاحظات.

٢١٤ــ حسام حسن قابيل
ندب للعمل بالتفتيش القضائى بوزارة العدل لتميزه.

٢١٥ــ طارق فهمى سليم
ندب للعمل بنيابة النقض للتميز.

٢١٦ــ أ. م. ع
لا توجد شكاوى.
226 ــ ج. م. ط
ـ الملاحظة رقم 73 لسنة 1992 لأمره بضبط أحد المتهمين فى إحدى الجنح استجابة لتوصية زميله وبالمخالفة للقانون.

٢١٧ــ ياسر أبوعقيلة
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.

٢١٨ــ م. ش. ص
ـ الملاحظة رقم 191 لسنة 1995 لبذله العناية الواجبة فى تحقيق إحدى القضايا المعروضة عليه.
ـ الملاحظة رقم 2 لسنة 1996 لعدم بذله العناية الواجبة فيما يعرض عليه من قضايا.

٢١٩ ــ ى. م. ع
لا شكاوى.

١٥٢ــ ض. ع. ى
3 شكاوى تم حفظها
١٥٣ــ ن. م. ر
3 شكاوى تم حفظها
١٥٤ ــ م. ع. ح
الملاحظة رقم 44 لسنة 1996 لما نسب إليه من تأخره عن مواعيد العمل الرسمية.
١٥٥ ــ المستشار هانى فاروق ضيف
ندب للعمل بالتفتيش القضائى لتميزه.
١٥٦ ــ المستشار مجدى أبوعيطة
وجه إليه خطاب شكر من السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهر لما بذله من جهد.
١٥٧ ــ أ. ع. م
الملاحظة لمخالفته التعليمات المقررة فى إحدى المستشفيات بمساحة لأقاربه بالبقاء فى غير المواعيد المقررة.
ملاحظة رقم 34 لسنة 1996 لعدم بذله العناية فيما يعرض عليه من قضايا. 4 شكاوى تم حفظها.
١٥٨ــ
م. س. ع أخطر بتخطيه فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة بأنه عقد إحدى جلسات
المحكمة التى يعمل بها بعد المواعيد المقررة ومرتديا زيا غير لائق أثناء
عقده الجلسة العلنية فضلا عما تكشف أثناء التحقيق معه من استهانة بالغة
بعمله وعدم إلمامه بالتقاليد القضائية.
ـ الملاحظة رقم 215 لسنة 1995 لاستعارته سيارة أحد زملائه وقيادتها دون رخصة قيادة بحالة خطرة مما نتج عنه حادث.
167ــ أ. ح. إ
3 شكاوى تم حفظها.
١٥٩ــ م. ر. ر
الملاحظة
رقم 77 لسنة 1993 لإصداره أمرا بحبس المتهم فى إحدى الجنح التى لا يجيز
القانون الحبس فيها وتقديمه للجلسة محبوسا مجاملة للشاكية فى المحضر.
ندب للعمل بالمكتب الفنى لمحكمة النقض لتميزه.
١٦٠ــ المستشار علاء عبدالباسط خلاف
حاصل على درجة الدكتوراة فى القانون الجنائى من جامعة القاهرة.
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.
١٦١ــ ع. ف. ع
ـ الملاحظة رقم 39 لسنة 1996 لعدم بذله العناية الواجبة فيما يعرض عليه من قضايا. 7 شكاوى تم حفظها.
١٦٢ــ المستشار عرفة محمد أحمد
ـ وجهت إليه دائرة الاثنين (ج) وللمجموعة التى يترأسها خطاب شكر لما بذلوه من جهد فى إعداد المذكرات خلال العام القضائى.
وجهت إليه دائرة الاثنين (ج) خطاب شكر لما بذله من جهد فى مذكرات الطعون المعروضة على الدائرة.
١٦٣ــ ع. ع. ق
لا توجد شكاوى.
١٦٤ــ المستشار كمال عشيش
ندب للتفتيش القضائى لتميزه.
١٦٥ــ المستشار خالد عبداللطيف
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.
١٦٦ــ أ. ع. ع
الملاحظة رقم 1 لسنة 1993 لتراخيه فى تحقيق طعن بالتزوير. اعترض وقررت اللجنة رفضه.
الملاحظة رقم 10 لسنة 1996 لعدم التزامه الحيدة فى تحقيق بعض القضايا.
١٦٧ــ أ. ع. ت
لا توجد شكاوى.
١٦٨ــ نادر على خلف
ندب لفحص ودراسة طعون جنح النقض بدوائر محكمة استئناف القاهرة لتميزه.
١٦٩ــ المستشار مصطفى عبدالفتاح
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.
١٧٠ــ ز. ج. ش
7 شكاوى تم حفظها.
١٧١ــ م. ع. س
5 شكاوى تم حفظها.
١٧٢ــ هـ. ل. ع
13 شكوى بعضها محل تحقيق.
١٧٣ــ م. ك. ش
تخطى
فى الترقية لوظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) لما ثبت أنه علم بعثور الشاكية
على سلاح مرخص خاص بزوجها المتوفى فذهب إليها طالبا منها عدم تسليمه
للشرطة وتسليمه إليه ليتصرف فيه بمعرفته مخبرا إياها بفوات ميعاد التسليم
مما يعرضها للمساءلة، ولما أبت طلب منها مبلغا من المال لتقديمه إلى آخر
مقابل إنهاء الإجراءات، وعندما تحرر محضر عن واقعة التسليم قام معها
بالتحقيق وأثبت فى المحضر صفته مديرا للنيابة رغم عدم صحة ذلك ولم يستشعر
الحرج من مباشرة التحقيق معها رغم صلة القربى التى تربطه بها.
9 شكاوى تم حفظها.
١٧٤ــ م. ف. ع
تخطى
فى الترقية لوظيفة رئيس محكمة من الفئة «ب» لعدم اقتصاده فى إنشاء
العلاقات مع الناس «مشرف بأحد المدارس الابتدائية ويتجر فى الأجهزة
الكهربائية» وتكليفه ضابط المباحث بتحرير محضر إشغال طريق مجاملة له ضد
آخر وأفرج عن المتهم فيه بضمان مالى دون استجوابه وإساءة معاملة أحد
المتهمين فى جنحة إتلاف.
١٧٥ــ م. ع. أ
لا توجد شكاوى.
١٧٦ــ أ. ش. أ
أصدر 3 أحكام غير صحيحة.
4 شكاوى تم حفظها.
١٧٧ــ وليد عادل حسن
ندب لنيابة النقض لتميزه.
١٧٨ــ ح. ع. ح
3 شكاوى تم حفظها.
١٧٩ــ ب. أ. ث
الملاحظة رقم 207 لسنة 1995 لمن تأخره عن الحضور لمقر عمله بدون إذن أو عذر.
١٨٠ــ المستشار سعد محمود الشربينى
ندب للتفتيش القضائى لتميزه.
١٨١ــ ش. ع. ش
الملاحظة رقم 180 لسنة 1992 لعدم بذله العناية الواجبة فى تحقيق إحدى المحاضر.
١٨٢ــ شهاوى إسماعيل شهاوى
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.
١٨٣ــ بهاء محمد إبراهيم
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.
١٨٤ــ عمر محمد أبوزيد
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.
١٨٥ــ أ. م. ع
اخطر
بتخطيه فى الترقية لوظيفة رئيس محكمة من الفئة «ب» لما ثبت قبله بتحقيقات
من استعارته اسم أحد عمال استراحة النيابة لشراء الحرز المضبوط على ذمة
إحدى القضايا بسعر يقل عن ثمن المثل ودون إجراء مزايدة علنية.
١٨٦ــ محمد عبدالله عبدالعزيز الجديلى
ندب لنيابة النقض للتميز.
١٨٧ــ خ. أ. ف
لا توجد شكاوى.
١٨٨ــ محمد عبدالحليم إبراهيم
ندب للعمل بنيابة النقض للتميز.
١٨٩ــ أ. أ. ج
الملاحظة رقم 18 لسنة 1991 لانصرافه عن مقر عمله بالفترة المسائية بدون إذن مسبق.
الملاحظة رقم 88 لسنة 1991 لتخلفه عن الحضور فى الفترة المسائية بدون إذن مسبق.
توجيه شفهى لتجاوزه ميعاد الحضور لمقر عمله والانصراف قبل الميعاد الرسمى بدون إذن.
توجيه شفهى لانصرافه عن الفترة المسائية قبل انتهاء المواعيد الرسمية.
7 شكاوى تم حفظها.
١٩٠ــ ج. ج. ع
3 شكاوى تم حفظها.
١٩١ ــ س. ع. م
4 شكاوى تم حفظها.
١٩٢ ــ حمودة توفيق نصار
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.
١٩٣ ــ إ. ع. ع
الملاحظة رقم 47 لسنة 1991 لعدم بذله العناية الواجبة فيما يعرض عليه من قضايا.
١٩٤ ــ ى. ع. ف
الملاحظة رقم 55 لسنة 1993 لتراخيه فى تحقيق أحد المحاضر.
الملاحظة
رقم 231 لسنة 1995 لما نسب إليه من عدم بذله العناية الواجبة أثناء
اعتماده التصرف فى إحدى الجنح من قبل أحد معاونى النيابة.
١٩٥ ــ م. م. هـ
الملاحظة رقم 30 لسنة 2001 لعدم بذل العناية الواجبة وتراخيه فى إنجاز ما يعرض عليه من طعون بالتزوير.
١٩٦ــ بهاء صالح بوالحسين مهدى
وجه إليه خطاب شكر من السيد المستشار رئيس محكمة الفيوم الابتدائية لما بذله من جهد .
١٩٧ــ محمد يسرى كامل
ندب للعمل بإدارة الكسب غير المشروع لتميزه.
١٩٨ــ ت. ع. خ
3 شكاوى تم حفظها.
١٩٩ــ م. ى. ن
ـ الملاحظة رقم 201 لسنة 1993لعدم بذله العناية الكافية فى تحقيق بعض القضايا.
ـ الملاحظة رقم 39 لسنة 1994 لتصرفه فى إحدى الجنح الخاصة بأحد أعضاء الهيئات القضائية قبل إرسالها للمكتب الفنى للنائب العام.
ـ تأخره فى الحضور لمقر عمله. حفظ اكتفاء بالتوجيه الشفوى.
ـ الادلاء بحديث صحفى لإحدى المجلات ونفيه ذلك. حفظ فى الملف السرى.
٢٠٠ــ المستشار هشام جلال عبدالعزيز
وجه إليه كتاب شكر من السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لما بذله من جهد.
٢٠١ــ خالد محمد القضابى
ندب للمكتب الفنى لمحكمة النقض للتميز.
٢٠٢ــ محفوظ رسلان
ندب للعمل بنيابة النقض للتميز.
٢٠٣ــ ربيع محمد زيدان
ندب للعمل بالتفتيش القضائى بوزارة العدل للتميز.
٢٠٤ــ علاء محمد فهمى حسن
ندب للعمل بنيابة النقض للتميز.
٢٠٥ــ أ. ن ص
5 شكاوى تم حفظها.
٢٠٦ــ إبراهيم محمد فؤاد
ندب لفحص ودراسة طعون جنح النقض بدوائر محكمة الاستئناف للتميز.
٢٠٧ــ خ. م. ى
5 ملاحظات.
٢٠٨ــ أصدر حكمين بطريق الخطأ.
3 شكاوى تم حفظها.
٢٠٩ــ و. ع. أ
ادعاء استيلائه وآخرين على أرض الشاكى. أرسلت للمكتب الفنى لوزير العدل.
٢١٠ــ المستشار ماهر فتح الله عوض
ندب لرئاسة إدارة التنفيذ بمحكمة طنطا الابتدائية لتميزه.
٢١١ــ ع. م. أ
الملاحظة رقم 23 لسنة 1993 لعدم بذله العناية الواجبة فى تحقيق إحدى القضايا.
٢١٢ــ خ. ن
ملاحظتان.
٢١٣ــ ح. ج
لا ملاحظات.
٢١٤ــ حسام حسن قابيل
ندب للعمل بالتفتيش القضائى بوزارة العدل لتميزه.
٢١٥ــ طارق فهمى سليم
ندب للعمل بنيابة النقض للتميز.
٢١٦ــ أ. م. ع
لا توجد شكاوى.
226 ــ ج. م. ط
ـ الملاحظة رقم 73 لسنة 1992 لأمره بضبط أحد المتهمين فى إحدى الجنح استجابة لتوصية زميله وبالمخالفة للقانون.
٢١٧ــ ياسر أبوعقيلة
ندب للعمل بنيابة النقض لتميزه.
٢١٨ــ م. ش. ص
ـ الملاحظة رقم 191 لسنة 1995 لبذله العناية الواجبة فى تحقيق إحدى القضايا المعروضة عليه.
ـ الملاحظة رقم 2 لسنة 1996 لعدم بذله العناية الواجبة فيما يعرض عليه من قضايا.
٢١٩ ــ ى. م. ع
لا شكاوى. نقلا عن جريدة الشروق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد