قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 80 لسنة 1971


بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية


( الجريدة الرسمية فى 28 أكتوبر سنة 1971 العدد 43)


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1975 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر
وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة اجراءاتها
وعلى القانون رقم 264 لسنة 1960 فى شأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 فى شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة،

قرر القانون الأتى

مادة 1 ـ
تنشأ هيئة عامة تسمى " هيئة الأوقاف المصرية " تكون لها الشخصية
الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز إنشاء
فروع لها فى المحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.


مادة 2 ـ تختص الهيئة وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية :
(أولاً) الأوقاف المنصوص عليها فى المادة 1 من القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه فيما عدا : (ا) الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح
الزراعى بالقانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه.
(ب) الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح
الزراعى بالقانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.
(ج) الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.
(د) الأوقاف التى تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
(ثانياً) أموال البدل وأموال الأحكار .
(ثالثاً) سندات الإصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها.
(رابعاً) الأوقاف التى يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون.

مادة 3 ـ
تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاخـتـصـاصـات المخـولة للجـنة شئون
الأوقـاف بالقانون رقم 272 لسنة 1959 وكذلك الاختصاصات المخولة لـلمـجـالس
المحلية بالقانون رقم 44 لسنة 1962 وذلك بالنسبة للبدل والاستبدال
والاستثمار.

وتؤول
الاختصاصات الأخرى المخـولة لـلجنة شئون الأوقاف إلى مـجـلـس وكـلاء وزارة
الأوقـاف منضماً إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة
ويعتمد وزير الأوقاف قراراته.


مادة 4 ـ
تشكل لجنة بقرار من وزير الخزانة ـ بعد موافقة وزير الأوقاف ـ تتولى تقييم
أعيان وأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها ، كما يصدر
وزير الأوقاف قرارات بتشكيل اللجان التى تتولى استلام هذه الأموال على أن
تمثل فيها وزارة الخزانة والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى
حسب الأحوال ويبين القرار كيفية أداء هذه اللجان لعملها والأسس التى تسير
عليها.


مادة 5 ـ
تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية
إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية
أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط
الواقـفـين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن
القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك مستحقى الأوقاف الأهلية وفقاً لأحكام
القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى
الوزارة.


مادة 6 ـ
على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة الأوقاف صـافى ريـع الأوقـاف الخيرية لصرفه
وفقاً لشروط الواقفين ، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية
15% من إجمالى الإيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان.

وتجنب
10% من هذه الإيرادات كاحتياطى لاستثماره فى تنمية إيرادات كـل وقـف
ويكـون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطى بعد موافقة وزير
الأوقاف.