الرد علي جنحة مباشر ضد موظف عام ( قضي فيها بالبراءة )

--------------------------------------------------------------------------------

أولا
: عدم قبول الدعوى المدنية والجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم
اختصام رئيس النيابة الكلية أو المحامي العام وتم اختصام وكيل نيابة
الجزئية فقط

· تنص المادة 232 /3 إجراءات جنائية :
ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيين :

أولا : 0000000

ثانيا
: إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة
وقعت منه أثناء وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في
المادة 123 من قانون العقوبات


· كما تنص المادة 25 مكرر من تعليمات النيابة العامة : يختص رؤساء النيابة – في دوائر اختصاصهم المكاني بمباشرة بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين وأهما ما يلي :
(
أ ) رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو رجال
الضبط عن الجنح التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها عدا الجرائم
المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات 0

( ب ) 00000000000000000000000000

· وتنص المادة 1685 من تعليمات النيابة العامة : [/u]
يكون لمحامي عام النيابة الكلية التصرف فيما يلي :

أولا
: القضايا التي يتهم فيها أثناء وظائفهم أو بسببها عاملون مدنيون بالدولة
أو الهيئات العام أو المؤسسات العام أو غيرها من الوحدات الاقتصادية
التابعة للقطاع العام الشاغلون للدرجات الأولي والثانية والثالثة 0
· كما تنص المادة 1706 من التعليمات آنفة الذكر :

يكون لرئيس النيابة الذي يدير النيابة الجزئية :

1. 0000000000000000000000
2. 000000000000000000000000000000
3.
ثالثا : التصرف في القضايا التي يتهم فيها - أثناء تأدية وظائفهم أو
بسببها – عاملون مدنيون في الدولة أو بالهيئات أو غيرها من الوحدات
الاقتصادية التابعة للقطاع العام أو المؤسسات العام التابع لها الشاغلون
للدرجات الرابعة والخامسة والسادسة 0
· كما تنص المادة 63 / 3 من قانون الإجراءات الجنائية
وفيما
عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير
النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى
الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة
وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها 0
لما كانت الفقرة الثالثة من
المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في
شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام
أو رئيس النيابة إلا بالنسبة للموظفين أو المستخدمين العاملين دون غيرهم
لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها وكان من المقرر أن
الموظف أو المستخدم العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام
تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبا يدخل في
التظلم الإداري لذلك المرفق وكان المشرع لكما رأى اعتبار أشخاص معينين في
حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصا كالشأن في جرائم الرشوة
واختلاس الأموال الأميرية وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث
والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرة السادسة
من المادة 111 منه أنه يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص
الجرائم المشار إليها أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدموا المؤسسات
والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات
العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وكذا ما نصت عليه المادة 29
من القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي من أنه في
تطبيق أحكام قانون العقوبات يعتبر العاملون بالجمعية التعاونية الزراعية
وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين فجعل هؤلاء في حكم أولئك
الموظفين العاملين هذا المجال المعين فحسب دون سواء فلا يجاوزهم إلى مجال
الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من
حماية خاصة علي الموظف أو المستخدم