الطعن رقم 103 لسنة 46 بتاريخ 25/01/1976
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ... ... (2) ... ... (المطعون ضده) بأنهما في يوم 17 يوليو سنة 1969 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية - المتهم الأول - أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا - المتهم الثاني - (أولا) أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا, (ثانيا) هرب بعد القبض عليه قانونا, وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و31 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق والمادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المضبوطات, (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني (المطعون ضده) بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه عن التهمتين ومصادرة المضبوطات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بالنسبة للمحكوم عليه الثاني ... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يورد مضمون أدلة الثبوت قبل المطعون ضده ومؤدى كل دليل منه بطريقة واقعية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي إحراز مخدرات بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي والهرب بعد القبض عليه قانونا قد أوقع عليه عقوبة واحدة إعمالا للمادة 32 من قانون العقوبات مع أن الفقرة الأخيرة من المادة 138 منه تقضي بتعدد العقوبات إذا كانت جريمة الهرب مصحوبة بالقوة أو بجريمة أخرى.
وحيث إنه من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن. بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بمعاقبة المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استخلص ثبوت التهمة قبل المطعون ضده وشقيقه "المتهم الأول" من أقوال الرائد ... ... ... ... والملازم ... ... ... ... وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي وحصل أقوال الضابط الأول بأنه "استصدر إذنا بضبط المتهمين وبتفتيشهما عثر مع المتهم الأول في جيب صديريه الأيمن على لفافتين بكل منهما مادة داكنة وثبت من تقرير المعامل أنها حشيش كما عثر أيضاً على لفافة ثانية وثبت من تحليلها أنها مادة الأفيون، وأضاف بأنه بعد القبض على المتهم الثاني "المطعون ضده" وفي أثناء نقله إلى سيارة مكتب المخدرات تجمع الأهالي حول القوة وقذف بعضهم الحجارة عليهم وأصيب بعض أفراد القوة وفي هذه الآونة تمكن المتهم الثاني من الهرب بعد القبض عليه قانوناً" كما حصل أقوال الضابط الآخر بقوله "بأنها لا تخرج عن أقوال الشاهد السابق" لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان المطعون ضده بجريمتي إحراز المخدر والهرب بعد القبض عليه وأعمل في عقابه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم كاشفة عن قصوره في بيان مؤدى أدلة الثبوت قبل المطعون ضده في جريمة إحراز المخدر وهي الجريمة الأشد فبات معيباً بما يستوجب نقضه. هذا إلى أنه مما يجدر الإشارة إليه أن ما تنعاه النيابة على الحكم من الخطأ في تطبيق القانون هو بدوره في محله، بأنه لما كانت المادة 138 من قانون العقوبات إذ نصت على أن "كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات مصرية. فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً. وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبا بالقوة أو بجريمة أخرى" فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد استثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى فتتعدد العقوبات على الرغم من الارتباط ووحدة الغرض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة الهرب بعد القبض عليه قانونا وكانت جريمة الهرب مصحوبة بجريمة إحراز مخدر فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقضي بعقوبة عن كل من الجريمتين المرتبطتين بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة 138 المشار إليها. أما وقد خالفت هذا النظر وأعملت في حقه المادة 32/2 من قانون العقوبات وقضت على المطعون ضده بعقوبة واحدة هي المقررة لجريمة إحراز المخدرات فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يستوجب نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون والقضاء بالعقوبة المقررة قانونا لكل من جريمتي الهرب وإحراز المخدر إلا أنه إزاء نقض الحكم للقصور فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة