الطعن رقم 514 لسنة 21 بتاريخ 19/02/1952
 الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة مركز قطور: أولا: أهان بالقول موظفا عموميا ............... معاون الصحة أثناء تأدية وظيفته وبسببها بأن وجه إليه الألفاظ الموضحة بالمحضر بسبب تحريره محضر فتح مخزن سماد بدون ترخيص. وثانيا: هدد ............... شفهيا بواسطة............... و............... بارتكاب جريمة وكان التهديد مصحوبا بطلب عدم تحرير محضر له، وطلبت عقابه بالمادتين 133/1 و327/3 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز طنطا قضت عملا بالمادة 327/3 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسمائة قرش عن التهمة الأولى وحبسه أسبوعا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ عن التهمة الثانية. فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن محصل الوجهين الأول والثاني هو أن الواقعة الأولى التي دين بها الطاعن لو صحت، فإنها تكون سبا، ومع عدم ثبوتها، فإن الحكم لم يبين تحقق ركن العلانية فيها، ولذا فإن عقابه عليها باعتبار أنها جريمة إهانة موظف يكون مخالفا للقانون.
وحيث إن ما يثيره الطاعن من ذلك مردود بأن الحكم بين الواقعة التي دانه بها بما تتحقق به أركان جريمة إهانة الموظف العمومي بسبب تأدية وظيفته المعاقب عليها بالمادة 133 من قانون العقوبات.
وحيث إن الوجه الثالث يتحصل في أن الحكم إذ عاقب الطاعن في التهمة الثانية باعتبار أنه هدد المجني عليه، قد أخطأ في تطبيق القانون لأن الواقعة لا جريمة فيها.
وحيث إن الواقعة التي دين الطاعن بها هي كما أثبتها الحكم "أن الطاعن هدد المجني عليه شفهيا بواسطة شخص ثالث بألفاظ يفهم منها إيذاؤه في أمنه ومعاشه وعلة العقاب في هذا النوع من التهديد أنه قائم على أنه نوع من الإكراه الأدبي من شأنه إزعاج الشخص المهدد والمساس بأمنه ومعاشه وحريته الشخصية"، ولما كانت المادة "327" من قانون العقوبات لا تعاقب إلا على التهديد بارتكاب جريمة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف، وكانت العبارات الثابتة بالحكم ليس فيها تهديد من هذا النوع الذي تعاقب عليه هذه المادة، فإن الجريمة لا تكون متوافرة الأركان، ويتعين من أجل ذلك نقض الحكم فيما قضي به من العقاب على هذه الواقعة