الطعن رقم 698 لسنة 49 بتاريخ 17/10/1979
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في أثناء نظر الجناية رقم ..... أهان أحد أعضاء المحكمة بالقول بأن وجه إلى وكيل النيابة السيد ... ... ... ... الممثل للاتهام العبارة المبينة بالمحضر ورددها أكثر من مرة أثناء انعقاد الجلسة. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادة 133 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعانة أحد أعضاء هيئة المحكمة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن المحكمة قد أغفلت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بسؤال المتهم عن اسمه وسنه وصناعته ومحل مولده وإقامته كما لم يواجه الطاعن بالتهمة المسندة إليه خصوصاً أنه سويسري الجنسية لا يعرف اللغة العربية، كما أصدرت حكمها دون سماع دفاع الطاعن أو محاميه وعول الحكم في قضائه على عبارات عامة غامضة لا يصح أن يبنى عليها دليل الإدانة كما استدل على قصد الإهانة من أمور ظنية لا تقطع بعلم الطاعن بمفهوم ما تفوه به من عبارات، كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة ومن شانها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية من إجراءات هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة فلا يترتب على مخالفته البطلان. هذا إلى أن الثابت من محضر جلسة 19/6/1976 أن المحكمة قد وجهت إلى الطاعن تهمة الإهانة المسندة إليه. لما كان ذلك، وكان الأصل هو اعتبار أن الإجراءات قد روعيت، كما أن الأصل أن تجرى المحاكمات باللغة الرسمية للدولة وهي اللغة العربية ما لم يتعذر على المحكمة مباشرة الإجراءات دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعاً لتقديرها وإذ خلا محضر الجلسة مما ينبئ عن حاجة المحكمة أو الطاعن - الذي وجه ألفاظ الإهانة باللغة العربية - إلى ذلك، وكان القانون لا يستوجب حضور محام مع متهم بجنحة أو مخالفة وانه لا يجوز أن يبنى على سكوت المتهم عن المرافعة في الجنح الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ما دام لا يدعي أن المحكمة قد منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد - لما كان ذلك - وكانت الألفاظ التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها معنى الإهانة وقد ساق الحكم المطعون فيه من الأدلة على علم الطاعن بمعنى الألفاظ التي تفوه بها ما من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها ومن ثم ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويضحى الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً