الطعن رقم 1413 لسنة 7 بتاريخ 24/04/1965
تنقسم العقوبات بإعتبار أصالتها أو تبعيتها إلى : عقوبة أصلية و هى التى ترد حتماً فى الحكم و تكفى بذاتها للعقاب ، و لا يتصور حكم جنائى دون نص عليها و قد يأتى الحكم بها دون غيرها كالسجن و الحبس و الغرامة المواد من 13 إلى 23 - و عقوبة تبعية و هى التى تترتب حتماً فى الحالات التى نص القانون عليها أثر الحكم بإحدى العقوبات الأصلية ، و لو لم ينص القاضى عليها صراحة فى حكم الإدانة المواد من 24 إلى 31 إلى كالحرمان من الحقوق و الزايات التى ذكرتها المادة 25 عقوبات و فى مقدمة هذه المزايا القبول فى أى خدمة فى الحكومة أياً كانت أهمية الخدمة ، و كوضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس فى بعض الحالات - و عقوبة تكيملية - و هذه تماثل العقوبة التبعية فى كونها لا تقوم على إستقلال بل تلحق بعقوبة أصلية أخرى ، و مع ذلك فإنها تختلف عن التبعية فى كونها لا تطبق إلا حيث ينطق بها القاضى صراحة فى حكمه المنطوى على العقوبة الأصلية و من أمثلة العقوبة التكميلية ، الحرمان من الوظيفة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 27 عقوبات و التى تنص على أن : كل موظف إرتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث و الرابع و السادس : و السادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس ، يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه . و العقوبات التكميلية هى بدورها نوعان وجوبية يتعين على القاضى النص عليها فى حكمه ، و إلا كان قابلاً للطعن ، و جوازيه يكون للقاضى أن يحكم بها إن شاء أو أنه لا يحكم بها . و قد نصت المادة 26 عقوبات على أن العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ، و من المرتبات المقررة لها . و سواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه ، أو غير عامل فيها ، لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ، و لا نيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم ، و هذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ، و لا أقل من سنة واحدة . و فى مجال قانون العقوبات لا يرد العزل من الوظائف الأميرية ، أبداً كعقوبة أصلية لأن العقوبات الأصلية وردت فى القسم الأول من الباب الثالث من قانون العقوبات على سبيل الحصر و التحديد [الإعدام ، و الأشغال الشاقة المؤبدة ، و المؤقتة ، و السجن ، و الحبس و الغرامة ، و إنما قد يرد العزل من الوظيفة الأميرية كعقوبة تبعية أو كعقوبة تكميلية تحت أى من نوعيها الوجوبى ، أو الجوازى . فمتى صدر حكم جنائى ، و كان المحكوم عليه موظفاً عاماً أثر هذا الحكم الجنائى على مركزه الوظيفى فأدى إل عزله على وجه التأييد تارة ، و بصفة مؤقتة تارة أخرى . و هذا العزل هو الذى يكون العقوبة التبعية للعقوبة الأصلية التى قضى بها الحكم الجنائى و لكن العزل من الوظيفة الأميرية لا يتم دائماً بقوة القانون ، و نتيجة حتمية لصدور الحكم ذاته ، فقد يتطلب فى بعض الحالات إشارة صريحة به فى الحكم الصادر بالإدانة ، و ذلك حسبما يكون العزل عقوبة تبعية أو عقوبة تكميلية . و ترتيباً على ذلك فإنه فى مجال تطبيق قانون العقوبات ، يكون العزل عقوبة تبعية أى يتم بقوة القانون ، و دون حاجة إلى النص عليه فى الحكم متى حكم على الموظف بعقوبة جناية بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بالسجن و يستوى فى ذلك أن توقع عقوبة الجناية هذه بمناسبة جناية أو جنحة . و العزل فى هذه الحالة مؤبد يؤدى إل حرمان الموظف من وظيفته بصفة نهائية ، و عدم أهليته مستقبلاً لتقلد أى وظيفة عامة . ذلك ما نصت على صراحة المادة 25 من قانون العقوبات . أما إذا كان العزل عقوبة تكميلية فإنه لا يقع إلا بإشارة صريحة فى الحكم حسبما سلف الإيضاح و يظهر ذلك فى حالات منها : الحكم على الموظف بالحبس فى بعض الجنايات كالرشوة و إختلاس الأموال الأميرية ، و الغدر ، و الإكراه و سوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس ، و التزوير . و العزل فى هذه الحالات عقوبة تكميلية وجوبية أى لابد من النص الصريح عليه فى الحكم . و هذا النوع من العزل هو عزل مؤقت لا تنقص مدته عن سنة أو عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها على الموظف أيهما أكبر و مع ذلك فلا يجوز أن تزيد المدة فى كل الأحوال عل ست سنوات - و هناك عزل فى مجال العقوبات عند الحكم على الموظف بعقوبة جنحة فى بعض جنح أشار المشرع بمناسبتها إلى ضرورة النص على عزل الموظف فى الحكم الصادر عليه بالإدانة . فالعزل هنا هو أيضاً عقوبة تكميلية وجوبية - كما أنه عزل مؤقت لا تقل مدته عن سنة ، و لا تزيد على ست سنوات . مثال ذلك كل قاضى إمتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق بسبب التوسط لديه ، يعاقب بالحبس، و بالعزل و إذا إمتنع أحد القضاة عن الحكم يعاقب بالعزل و بغرامة ، و كل موظف عام إشترى بناء على سطوة وظيفته ملكاً قهراً عن مالكه يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد عل سنتين ، و بالعزل فضلاً عن رد الشئ ....... هنالك عزل بمثابة عقوبة تكميلية و لكنه جوازى للقاضى عند الحكم على الموظف بعقوبة جنحة فى جنح معينة أخرى . و من ذلك ما نصت عليه المادة 127 عقوبات كل موظف عمومى أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً يجازى بالحبس أو بغرامة و يجوز أن يحكم عليه أيضاً مع هذه العقوبة بالعزل . تلك هى الحالات التى يؤدى فيها الحكم الجنائى ، وفقاً لأحكام قانون العقوبات ، إلى عزل الموظف. و هذا العزل قد يكون نهائياً أو موقوتاً و قد يكون وجوبياً أو إختيارياً . و قد يقع بقوة القانون فى بعض الحالات ، و قد يكون بناء على إشارة ترد بحكم الإدانة فى بعضها الآخر . فالمشرع الجنائى لا يرتب على الأحكام الجنائية آثاراً موحدة فى العلاقة الوظيفية بل آثاراً متفاوتة تختلف من حكم إلى آخر . مستهدياً فى ذلك كله بجسامة الجريمة جناية أم جنحة ، و أخيراً بنوع الجرم المنسوب إلى الموظف العام ، و ما إذا كان متصلاً أم بعيداً عن شئون وظيفته . ذلك هو ما كان يترتب على الحكم الجنائى من أثر على الوظيفة العامة وفقاً لأحكام العقوبات
 
 
نص الفصل الثامن من القانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 على إنهاء خدمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة و نصت المادة 107 منه على أن  تنتهى خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية : 1 بلوغ السن المقررة لترك الخدمة .. 8 الحكم عليه جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف ..... 9 الموت ......  . و مؤدى ذلك أن الحكم الجنائى يؤدى إبتداء من أول يوليو سنة 1952 وفقاً لأحكام القانون الإدارى ، إلى عزل الموظف العام فى حالتين : أ إذا كان حكما صادراً فى جناية . و الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤيدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن المادة العاشرة من قانون العقوبات فمتى ثبت هذا الوصف فى الفعل المنسوب إلى الموظف العام و الذى جوزى عليه من أجله فلا مفر من أن يؤدى الحكم الصادر عليه بإدانته إلى عزله ، سواء تضمن الحكم توقيع عقوبة جناية ، أى عقوبة من العقوبات الأربعة السالف ذكرها ، أم تضمن توقيع عقوبة جنحة الحبس الذى يزيد أقصى مدته على أسبوع ، أو الغرامة التى يزيد أقصى مقدارها على جنيه واحد - فقد يحدث ذلك فى حالات معينة نص عليها القانون و من بينها حالة الطاعن فى الطعن الراهن . و واضح من نص المادة 107 أن المشرع فى القانون رقم 210 لسنة 1951 لم يفرق بين الأحكام الصادرة فى جناية من حيث أثرها على مركز الموظف تبعاً لنوع العقوبة التى تتضمنها ، و هو كذلك لم يفرق بين جناية و جناية تبعاً لكونها مخلة بالشرف أو غير مخلة به . فتتساوى فى الأثر جناية القتل العمد ، و جناية الرشوة كما تتساوى جناية إحراز سلاح دون ترخيص ، و جناية هتك العرض . فكلها أحكام صادرة فى جنايات و كلها تنهى العلاقة حتماً و يحكم القانون بين الموظف و الدولة . ب إذا كان الحكم صادراً فى جنحة أو مخالفة و قدرت الجهة الإدارية التابع لها الموظف أن الجريمة فى أى من هاتين الحالتين مخلة بالشرف . و قد سكت القانون عن وضع تعريف للجريمة المخلة بالشرف كما سكت عن تقديم أمثلة للجريمة التى تتسم بهذا الوصف . إلا أن ذلك لا يعنى البتة إستقلال السطلة الإدارية بتكييف الجريمة بل هى تخضع لرقابة القاضى الإدارى عند الطعن أمامه بالإلغاء
 
 
و غنى عن القول أن العزل المترتب على حكم جنائى يتميز عن غيره من حالات إنتهاء الخدمة كالإستقالة أو العزل بحكم تأديبى أو الفصل بقرار جمهورى ، بأوصاف خاصة منها ما سبق أن قضت به هذه المحكمة العليا من أن خدمة الموظف تنتهى بالحكم عليه فى جناية - أو جريمة مخلة بالشرف - بقوة القانون و دون حاجة إلى إستصدار قرار بالعزل . فإن صدر مثل هذا القرار - وفى الطعن الراهن قرار وزارة الأوقاف رقم 1559 فى 1959/7/20 فإنهاء خدمة الطاعن إعتباراً من 9 من مارس سنة 1959 تاريخ الحكم عليه فى جناية إحراز سلاح بدون ترخيص . إعتبر من قبيل الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ حكم القانون الفقرة الثامنة من المادة 107 و الفقرة السابعة من المادة 130 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و ترتيباً على ذلك فإن الموظف أو المستخدم الذى إنتهت خدمته بحكم جنائى لا يتأتى له العودة إلى عمله إلا بقرار تعيين جديد فيما لو جازت هذه الإعادة قانوناً . و إستناد الطاعن إلى موقف جهة الإدارة أمر لا يعول عليه أمام التمسك بحكم القانون . كما أنه لا محل للقول بضرورة عرض قرار العزل و إستصداره من مجلس التأديب أو من المحكمة التأديبية - على النحو الذى ذهب إليه الطاعن فى الطعن الراهن - ذلك أن العزل فى الصورة التى نحن بصددها لا ينطوى على عقوبة تأديبية يختص بها مجلس التأديب أو أية سلطة تأديبية أخرى ، و إنما يتم بالفعل منذ اللحظة الذى أصبح فيها الحكم الجنائى نهائياً
 
 
تنص المادة 55 من قانون العقوبات على أنه [يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنه أو الظروف الى إرتكب فيها الجريمة ما يبعث على الإعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون و يجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ . و يجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ، و لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم. فالمشرع الجنائى قد أجاز للقاضى و بشروط معينة ، يتعلق بعضها بالجريمة موضوع المحاكمة ، و بعضها بالعقوبة المحكوم بها ، و البعض الآخر بحالة المجرم ، أجاز له أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة . و الأصل هو أن ينصرف الوقف إلى العقوبة الأصلية وحدها لأنه نظام يرمى إلى تهديد المجرم بالحكم الصادر بالعقوبة فخول الشارع للقاضى السلطة فى أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يصدر بها حكمه مدة معينة من الزمن تكون بمثابة فترة للتجربة ، يطالب المحكوم عليه بأن لا يعود خلالها إلى إرتكاب جريمة جديدة إذا هو أراد أن يفلت نهائياً من العقوبة المحكوم بها عليه ، و أن يعتبر الحكم الصادر بها كأن لم يكن و إلا نفذت عليه هذه العقوبة فضلاً عما يحكم به عليه فى الجريمة الجديدة . و مع ذلك فللقاضى أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبات الثانوية من تبعية أوتكميلية بل أن للقاضى أن يمد أثر الوقف إلى كافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم . أما قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 فقد إكتفى بالإشارة إلى الحكم الذى يصدر على الموظف فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف بإعتبار الحكم سبباً من أسباب إنتهاء خدمة الموظف أى أنه قد ذكر فى النص لفظ [الحكم عليه] دون وصف خاص . فإذا أمر القاضى بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية و ما يتبعها من عقوبات فهل يترتب على الحكم رغم ذلك - و فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 الفقرة الثامنة من المادة 107 قطع العلاقة التى تربط الموظف بالدولة أن هذه المحكمة العليا قد أجابت على ذلك فى حكمها الأول فى هذا الصدد [الطعن رقم 5 لسنة 4 ق بجلسة 12 من يولية سنة 1958 بما يفيد أنها فرقت تماماً بين الميدان الجنائى من ناحية و الميدان الإدارى من ناحية أخرى . فالحكم له فى الميدان الجنائى أحكامه الخاصة و له كذلك آثاره التى تختلف فى حالة وقف تنفيذ العقوبة عنها فى حالة شمولها بالنفاذ أما الميدان الإدارى فيستقل بذاته ، و للحكم فى نطاقه أحكامه و آثاره المتميزة ، و من بين هذه الآثار إنهاء العلاقة الوظيفية ، و هى نتيجة تترتب على الحكم سواء أكانت العقوبة الى تضمنها واجبة النفاذ أم أنه قد أمر بوقف تنفيذها إذ أن هذا الإختلاف قد يكون له أثره فى مدى نفاذ العقوبة فى الميدان الجنائى و لكنه فى الميدان الإدارى عديم الأثر . فكل من العزل كعقوبة جنائية بالتطبيق لأحكام قانون العقوبات ، و العزل تأديبياً كان أم إدارياً ، و بالتطبيق لأحكام قانون موظفى الدولة ، لكل مجاله و أوضاعه و شروطه و أحكامه الخاصة به فى التطبيق . ثم عادت هذه المحكمة العليا بعد إذ أدركت أن الحاجز الذى أقامته بين آثار الحكم جنائياً و آثاره إدارياً فى الطعن رقم "5" قد يتسم بشئ من الشدة و يصعب التسليم به دون تحفظ فأصدرت هذه المحكمة حكمها بجلسة 13 من مارس سنة 1965 فى الطعن رقم 320 لسنة 10 ق بما يفيد أنه إذا أمر الحكم الجنائى بأن يكون إيقاف التنفيذ شاملاً لجميع الآثار الجنائية إنصرف هذا الأمر إلى جميع العقوبات التبعية و غيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين إذ أن طبيعتها جميعاً واحدة، و لو تعددت التشريعات التى تنص عليها ما دام أنها كلها من آثار الحكم الجنائى
 
 
إن وقائع الطعن الراهن و عناصره اللازمة للفصل فيه هى واضحة محددة و فى غنى عن كل ما أثاره الطاعن فى مذكراته من جدل حول فروض . فمحكمة جنايات قنا أمرت فى حكمها الصادر فى 9 من مارس سنة 1959 بحبس الطاعن مع الشغل لمدة ستة شهور فى جناية إحراز سلاح [مشخشن] بدون ترخيص ، و أمرت بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية دون عقوبة العزل و لم يطعن فى هذا الحكم ، و مؤدى ذلك عزل الطاعن نهائياً من وظيفته إعمالاً لنص الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى كان سارى المفعول وقتذاك . و هو عزل وقع بقوة القانون و تم فعلاً قبل صدور القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة و يوم صدوره فى 12 من فبراير سنة 1964 و نشره فى 18 منه و العمل بأحكامه من أول يوليو سنة 1964 لم يكن الطاعن فى عداد أولئك العاملين الذى لا تسرى أحكام القانون الجديد إلا عليهم أما الطاعن فقد كان معزولاً من وظيفته حتماً بقوة القانون من تاريخ صدور حكم محكمة جنايات قنا عليه فى 9 من مارس سنة 1959