الطعن رقم 12477 لسنة 59 بتاريخ 12/12/1989
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته موظفاً عاماً "ملاحظ مناورة بالهيئة القومية ...." تعدى على أرض فضاء مملوكة للجهة سالفة الذكر بأن أقام بها إنشاءات وشغلها على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 115/1، 3، 119/ب، 119 مكررا/هـ والمادتين 55/1، 56 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته وبرد العقار المغتصب بما عليه من مبان وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
 
 المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دان المطعون ضده بجناية الحصول بدون حق على منفعة أو ربح من عمل من أعمال وظيفته وأخذه بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر بدلاً من توقيع عقوبة الأشغال الشاقة المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات دون أن يقضي بتوقيت العزل حسبما تقضي بذلك المادة 27 من قانون العقوبات.
وحيث إن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من وجهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه بصفته موظفاً عاماً "ملاحظ مناورة بالهيئة القومية ......." تعدى على أرض فضاء مملوكة للجهة سالفة الذكر بأن أقام بها إنشاءات وشغلها على النحو المبين بالأوراق، ومحكمة الجنايات قضت بحكمها المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته، وبرد العقار المغتصب وبوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة. لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات توجب توقيت عقوبة العزل بمدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها إذا عومل المتهم بالرأفة وحكم عليه بالحبس بدلاً من الأشغال الشاقة المنصوص عليها في المادة 115 - المنطبق على واقعة الدعوى، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل المحكوم عليه بالرأفة وحكم عليه بالحبس فقد كان من المتعين عليه أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها أما وأنه قضى على خلاف ذلك بعدم توقيتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم قد اقتصر على مخالفة القانون، فإنه يتعين إعمالاًَ لنص المادة 29 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - القضاء بتصحيحه بتوقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنة