الطعن رقم 4071 لسنة 62 بتاريخ 08/09/1993
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعن - واخر قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له - بانه (1) بصفته موظفا عموميا " امين مستودع ............. التابع لشركة مضارب ....... احدى وحدات القطاع العام " اختلس مالا عاما وجد فى حيازته بسبب وظيفته بان اخالس البضائع المبينه وصفا بالتحقيقات والبالغ قيمتها 60154.050 جنيها " يتين الفا ومائه اربعة وخمسين مليما " المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر حالة كونه من الامناء على الودائع وسلمت اليه بهذه الصفة ......(2) بصفته سالفى الذكر ارتكب تزويرا فى محررات رسمية حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وتغيير الحقيقة فيها وذلك بان اصدر الفواتير المبينه بالتحقيقات والبالغ عددها مائه وست فاتورة واثبت فيها على غير الحقيقة شحن بضائع خاصة بالشركة التى يعمل بها واستوقع مجهولا على اربع فواتير واثبت فى دفاتر " يومية المخزن " المعهود اليه بتحرير بياناتها ما يغاير الحقيقة وصولا الى اختلاس البضائع سالفة البيان على النحو المتقدم ذكره فى البند الاول .......(3) استعمل المحررات الرسمية سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بان قدمها لجهة عمله لاعتمادها واجراء المحاسبة بناء عليها . واحالته الى محكمة امن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 112 ، 118 ، 119 / ب ، 119 مكررا / هـ ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبه المتهم بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وبتغريمة ستين الفا ومائه واربعة وخمسين جنيها وخمسين مليما وبرد مثل هذا المبلغ وبعزله من وظيفته ومصادرة الاوراق المزورة المضبوطة .
 فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...........الخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزورة قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن المحكمة لم تطلع على المحررات المقول بتزويرها في حضور الطاعن، كما ألزمه الحكم برد جميع المبالغ المدعى باختلاسها برغم ما هو ثابت من وجود متهم آخر في الدعوى قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أنه وإن أثبت فيه عبارة نصها: "والمحكمة اطلعت على الحرز الخاص بالجناية وهو عبارة عن لفة مظروف بعد التأكد من سلامة الأختام". فإنها لم تفصح عن مضمون فحوى تلك الأشياء التي اطلعت عليها للوقوف على ما إذا كان من بينها المحررات محل التزوير من عدمه ولا تنصرف دلالتها إلى تمام هذا الإجراء على الوجه الصحيح بما يحقق الحكمة من استيجابه. كما لا يستفاد منها اطلاع الطاعن والمدافع عنه عليها. كما خلت مدونات الحكم المطعون فيه من إثبات حصول هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها. الأمر الذي فات المحكمة إجراؤه. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة. ولا محل للقول في هذا الخصوص بأن العقوبة مبررة لجريمة الاختلاس المسندة إلى المتهم ما دامت جريمة التزوير هي الأساس في تلك الجريمة. وإذ كان ما تقدم وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه، أن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن وآخر ونسب إليهما معا ارتكاب الجرائم الثلاث موضوع الاتهام - وتمت إجراءات المحاكمة قبلهما إلى أن قضى بجلسة....... بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الآخر لوفاته. واستمر نظر الدعوى بالنسبة الطاعن واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه - متضمنا إلزامه برد مثل المبلغ المختلس - وهو ما يعادل إجمالي المبالغ محل تهمة الاختلاس المسندة له مع المتهم الآخر. لما كان ذلك، وكان نص المادة 208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه: "لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا في أحوال كل منهم بقدر ما استفاد..) وكان من المقرر أن الرد بجميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها. بما لازمه ومؤداه وصريح دلالته حسب الحكمة المبتغاة من تقريره أن يقتصر الحكم به على ما نسب للمحكوم عليه إضاعته من أموال على الدولة وهو ذات المعنى الذي يساير مفهوم نص المادة 118 من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه في أي من الجرائم المشار إليها بالمادة أنفة الذكر بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه..." لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - بقضائه أنف البيان - قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة