الماده رقم 105 عقوبات                   معدلة ب قانون 120 لسنة 1962
كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
========================================
قبول المكافأة اللاحقة
======================================== 
  قبول المكافأة اللاحقة (1)
رأى المشرع عند تعديل أحكام الرشوة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 أن يعاقب على قبول المكافأة اللاحقة من جانب الموظف ، ونص على هذه الجريمة فى المادة 105 من قانون العقوبات .
========================================
أركان الجريمة :
======================================== 
  أركان الجريمة :
تتطلب هذه الجريمة صفة خاصة فى الجانى ثم ركنا ماديا وآخر معنويا .
أما عن صفة الجانى فيشترط فيه أن يكون موظفا عاما أو ممن اعتبرتهم المادة 111 ع فى حكم الموظف العام . فلا يسأل طبقا للمادة 155 ع المستخدم لدى فرد أو هيئة خاصة متى أدى عملا من الأعمال المكلف بها أو امتنع عنه ثم قبل بعد ذلك عطيه لم يكن قد اتفق عليها من قبل كمكافأة على ما قام به .
وأما عن الركن المادى فقد عبر عنه القانون بقبول الهدية أو العطية والذى يستفاد من ذلك أنه لا يكفى مجرد طلب العطية من جانب الموظف ، وانما يلزم لقيام الجريمة أن يأخذ الموظف العطية فعلا أو يقبل الوعد بها على الأقل . وفى هذا تختلف الجريمة التى نحن بصددها عن الرشوة سواء فى صورتها المألوفة أو فى صورة الرشوة اللاحقة . وينبغى أن يكون أخذ الموظف للعطية أو قبوله الوعد بها تاليا لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه ، فاذا كان سابقا على ذلك فانه لا يخرج عن أن يكون رشوة عادية . ويشترط كذلك اما انعدام التفاهم السابق على العمل أو الامتناع بين الموظف وصاحب الحاجة واما كون هذا العمل أو الامتناع مطابقا لواجبات الوظيفة . وذلك اذا كان العمل الذى أداه الموظف أو الامتناع الذى وقع منه مخلا بواجبات الوظيفة وقام به الموظف بناء على تفاهم سابق فان أخذه للعطية أو قبوله الوعد بها كمكافأة على ما قام به تقوم به جريمة الرشوة اللاحقة .
وأما عن الركن المعنوى فهو يتخذ صورة القصد الجنائى . ولا يستلزم هذا القصد لتوافره سوى انصراف ارادة الموظف الى أخذ العطية أو قبول الوعد بها مع علمه بأن هذه العطية ليست سوى مكافأة له على العمل أو الامتناع الذى قام به .
========================================
عقوبة الجريمة :
======================================== 
  عقوبة الجريمة :
يعاقب القانون على قبول المكافأة اللاحقة بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه . ويتعين الحكم بمصادرة ما أعطى للموظف تطبيقا للمادة 110 ع .
(1) د/ عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 43 وما بعدها .        
========================================
استجابة الموظف للرجاء أو الوساطة
======================================== 
  استجابة الموظف للرجاء أو الوساطة (1)
يرى د/ محمد محيى الدين عوض : أن جريمة المــادة 105 مكررا ع خارجة فى الأصل عن نطاق الرشوة لأنها فى حقيقتها تنطوى على تجاوز من الموظف لحدود وظيفته وتقصير فى أداء واجباته الوظيفية كما أنها تتنافى مع فكرة الاتجار فى الوظيفة لأنها مقصورة على بذل الرجاء أو التوصية أو الوساطة لدى موظف عمومى .
أركان الجريمة :
أولا : أن يكون الجانى موظفا عاما أو من هو فى حكمه ( م 111 ع ) .
ثانياً : أن يكون قد قام فعلا بعمل من أعمال وظيفته الداخلة فى اختصاصه النوعى أو المكانى أو امتنع عن أداء عمل من هذه الأعمال أو أخل بواجبات وظيفته .
ثالثاً : أن تنصرف إرادة الموظف إلى أداء العمل أو الامتناع أو الاخلال استجابة لرجاء أو توصية أو وساطة أى تحت تأثير ذلك .
العقوبة : السجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه. والعزل .
(1) د/ محمد محيى الدين عوض ، مرجع سابق ، ص 577 وما بعدها .