الماده رقم 98 عقوبات                         معدلة ب قانون 112 لسنة 1957
يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة.
ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه.
 
========================================
الركن المعنوى :
======================================== 
  ان جناية المادة 98/أ ع هى جناية عمدية لا يتصور وقوعها عن خطأ غير عمدى بأية صورة من صوره . والعمد يقوم على العلم والارادة .
وإثبات القصد الجنائى مسألة موضوعية ، وعلى سلطة الاتهام ـ النيابة العامة ـ أن تقيم الدليل على تعمد الجانى اقتراف الجريمة ، كما ان استخلاص القصد مما يخضع للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع .
 
 
========================================
العقوبة :
======================================== 
  العقوبة : ميز المشرع فى عقوبة المادة 98/ أ عقوبات بين درجات ثلاث للعقاب . فمن ينشئ أو يؤسس أو ينظم أو يدير أيا من الجمعيات أو الهيئات أو فروعها ـ ذات الأهداف المحددة بالمادة ـ سواء فى مصر أو فى الخارج . يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة حدها الأدنى مائة جنية والأقصى ألف جنية . لكن من ينضم الى عضوية احدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو الى أى فرع من فروعها التى قد توجد فى مصر أو خارجها أو يشترك فيها بأية صورة من الصور ، فانه يعاقب بالسجن أو بغرامة حدها الأدنى خمسون جنيها والأقصى مائتا جنية .
أما من يتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المشار اليها فى الفقرة الثانية من المادة أو يشجع غيره أو يسهل له ذلك فانه يعاقب بالسجن مدة حدها الأقصى خمس سنين .
 
 
========================================
أركان الجريمة
======================================== 
  الركن المادى : يتخذ الركن المادى إحدى الصور الآتية :
1ـ إنشاء أو تنظيم أو أدارة جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلي مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة أو الحض علي كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوي الشعب العاملة.
2ـ  التحريض علي مقاومة السلطات العامة .
3ـ الترويج من جانب الفاعل ولو كان شخصا واحدا لأمر من الأمور المحددة في النص .
 
 
========================================
- الركن المعنوي للجريمة :
======================================== 
  يلزم لقيام الجريمة في أية صورة من صورها توافر القصد الجنائي كنية ووعي
عقــوبة الجريمة : تعاقب المادة 98 (أ) مكررا فعل إنشاء أو تنظيم أو إدارة التشكيل بالسجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه. فإذا كان استعمـــال القــوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظا شددت العقوبة علي ذلك الفعل إلــي السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه.
أما فعل الانضمام إلي الجماعة أو الاشتراك فيها بأية صورة عن علم بالغرض منها ، فيعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه.
 
 
========================================
يتمثل السلوك المادي للجريمة فى صورتين :
======================================== 
  1ـ  الترويج بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية علي غيرها من الطبقات أو للقضاء علي طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية للهيئة الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متي كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخري غير مشروعة ملحوظا في ذلك
2ـ التحبيذ ، بأية طريقة من الطرق للأفعال المذكورة أي لأفعال الترويج ويقصد بها الأمور المحددة في النص
 
 
========================================
ـ عقــوبة الجريمة :
======================================== 
  ـ عقــوبة الجريمة : تقرر المادة (98 ب) لكـل من الترويج والتحبيذ عقوبة الحبس مدة لا تتجـــاوز خمس سنوات وغرامـــة لا تقــل عـــن خمسيــن جنيهـــا ولا تزيد علي خمسمائة جنيــه.
 
========================================
جاء بالمذكرة الإيضاحية :
======================================== 
  أصبحت بموجب نص المادة 98 ( مكرر) حيازة أو إحراز المطبوعات أو المجموعات التى تتضمن ترويجاً لشئ مما نص عليه فى المادتين 98 (ب) و174 جريمة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ولابس ضبطها حالة أو ظرف لا يمكن معه إلا اعتبار هذه المحررات أو المطبوعات معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ولو لم يكن قد بدأ هذا التوزيع فعلاً أو تم إطلاع الغير عليها ، كما أصبحت حيازة أو إحراز وسائل الطبع والتسجيل والاذاعة المخصصة لهذا الترويج جريمة يعاقب عليها ، ولا شك أن عبء إثبات هذا التخصيص يقع على عاتق النيابة العامة ، ولا يشترط لتوافر أركان هذه الجريمة توافر أى طريقة من طرق العلانية ، فيكفى أن تضبط المحررات أو المطبوعات بمسكن المتهم مثلاً وهى متضمنه ترويجاً لشئ مما نص عليه فى المادتين 98 (ب) ، 174 إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها .
 
========================================
يتخذ السلوك المادى المكون للجريمة عدة صور تتمثل فى الآتى :
======================================== 
  يتخذ السلوك المادى المكون للجريمة عدة صور تتمثل فى الآتى :
1ـ انشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لها في الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة
2ـ ترخيص انشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لها في الجمهورية المصرية بنـــاءا علـــي بيـــانات كــاذبة.
3ـ الانضمام إلي الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة .
 
 
========================================
ـ الركن المعنوي للجريمة :
======================================== 
  ـ الركن المعنوي للجريمة : أن الجريمة في صورها الثلاثة من الجرائم العمدية وركنها المعنوي هو القصد الجنائي كنية وكوعي.
 
========================================
-  عقــوبة الجريمة :
======================================== 
  -  عقــوبة الجريمة : تعاقب المادة (98 ج) بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها علي فعل الإنشاء أو التأسيس أو التنظيم أو الإدارة بغير ترخيص من الحكومة ، وبالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تزيد علي مائة جنيه علي فعل الإنشاء أو التأسيس أو التنظيم أو الإدارة إذا صدر ترخيص من الحكومة بناء علي بيانات كاذبة ، وبالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد علي ثلاثين جنيها علي فعل الانضمام أو الاشتراك بغير ترخيص من الحكومة سواء أكانت الجمعية أو الهيئة أو النظام في مصر أم كان مقرها في الخارج.
 
========================================
يتخذ السلوك المادى المكون للجريمة عدة صور تتمثل فى الآتى :
======================================== 
  يتخذ السلوك المادى المكون للجريمة عدة صور تتمثل فى الآتى :
1ـ التسلم مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالا أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة في خارج الجمهورية أو في داخلها متي كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (98 " أ " ، 98 " أ " مكررا ، 98 " ب " ، 98 " ج " ، 174) من هذا القانون.
2ـ القبول مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموال أو منافع الغرض منها هو ارتكاب الجرائم المذكورة فى نص المادة 98 " د" .
3ـ التشجيع بطريقة المساعدة المالية أو المادية علي ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة دون قصد الاشتراك مباشرة في ارتكابها.
 
 
========================================
- الركن المعنوي للجريمة :
======================================== 
  الجريمة في الصور الثلاثة جريمة عمدية يلزم لتوافرها القصد الجنائي كركن معنوي يتألف من نية ووعي.
 
========================================
عقــوبة الجريمة :
======================================== 
  عقــوبة الجريمة : قررت المادة 98 (د) سواء للمتسلم أو للقابل أو للمشجع عقوبة السجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .
 
========================================
تنص المادة 98 هـ علي الصور الآتية من الجزاء :-
======================================== 
  أ ـ حل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المشكلة سواء لمناهضة النظم الأساسية للمجتمع م98 " أ " أو لمناهضـة الاشتراكية م98 أ مكررا أو التي لها صفة دولية وشكلت بغير ترخيص بذلك من الحكومة (م98 جـ) .
ب ـ إغلاق أمكنة تلـك الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع.
ج ـ مصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء تلك الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع .
د ـ مصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة أو يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدي إلي أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه علي الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة .
 
 
========================================
ويرى المستشار/ هشام الجميلى :
======================================== 
  ويرى المستشار/ هشام الجميلى :  أن المــادة 98 " هـ " بما تضمنته من أحكام يجب على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها ، فهذه المادة توجب على المحكمة القضاء بما جاء بها حسب كل واقعة على حدة أى بحل الجمعيات ومصادرة الأموال أو الأوراق أو الأدوات والأمتعة المتعلقة بالجريمة فى حالة ضبطها وكذلك الأموال المتحصلة منها ، وغير ذلك من الأحكام التى تضمنها هذه المادة . والخلاصة أن الأحكام الواردة بهذه المادة هى أحكام ملزمة للمحكمة ، وليست تخييرية (1) .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المستشار / هشام الجميلى ، مرجع سابق ، ج 2 ، ص 130 .
 
 
========================================
تعليق
======================================== 
  المادة 98 " و " مضافة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ؛ ومعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، بحذف عبارة " التحبيذ " وعبارة " السلام الاجتماعى "  .
 
========================================
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 29 لسنة 1982 :
======================================== 
  وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 29 لسنة 1982 : " ... أضيفت مادة جديدة لمعاقبة كل من يستغل الدين ويعمل تحت ستارة لترويج وتحبيذ الأفكار المتطرفة التي من شأنها إثارة الفتنه أو ازدراء أحد الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية في البلاد أو السلام الاجتماعي أو تكدير الأمن العام . فضلا عن المعاقبة علي حيازة المحررات والمطبوعات أو التسجيلات أو غير ذلك من الوسائل المضمنة شيئا مما ذكر إذا كانت معدة للطباعة أو التوزيع أو لاطلاع الغير عليها. 
وقضت محكمة النقض بأن : جريمة استغلال الدين فى الترويج لأفكار متطرفه المنصوص عليها فى المادة 98 " و" من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ركناً مادياً هو الترويج أو التحبيذ بأية وسيلة لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين وأخر معنوياً بأن تتجه إرادة الجانى لا إلى مباشرة النشاط الإجرامى ـ وهو الترويج ـ فحسب ، وإنما يجب أن تتوافر لديه أيضاً إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة وهى إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية .
( الطعن رقم 71447 لسنة 59 ق ـ جلسة 7/1/1996 ـ س 47 ـ ص 16 )
 
 
========================================
التبلغ وعدم التبليغ عن الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل (1)
======================================== 
  التبلغ وعدم التبليغ عن الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل (1)
نظر الشارع إلى الأخطار التى يستهدف لها النظام الإجتماعى من جراء الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل ، فأراد منع وقوع هذه الجنايات بدفع من يعلم بها إلى إخبار الحكومة عن وجودها فجعل من الواجب الوطنى الذى يفرض على كل شخص أن يبلغ الحكومة عن الأعمال الجنائية التى يعلم بها واجباً قانونياً وعاقب فى المادة 98 بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 ، 89 ، 90 ،90 مكررا ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 ، من هذا القانون ولم يبلغه إلي السلطات المختصة. وهذا النص يرجع أصله إلى القانون الفرنسى القديم الذى كان يعتبر عدم التبليغ عن المؤامرة جناية . ولكن القانون الفرنسى الصادر فى 28 أبريل سنة 1832 قد حذف هذه الجناية واستبعد العقاب عليها .
على أن القانون المصرى قد نص على أن حكم المادة 98 / 2 لا يجري علي زوج أي شخص له يـد في ذلك المشروع ولا علي أصوله وفروعه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جندى عبدالملك ، مرجع سابق ، جـ 3 ، ص 143 ، 144 .
 
 
 
========================================
تعليق
======================================== 
  تكوين تنظيمات غير مشروعة لمناهضة طبقة اجتماعية أو قلب النظم الأساسية للمجتمع المصرى (1)
أركان الجريمة :
الركن المادى :
يقوم الركن المادى فى جناية المادة 98/أ على عناصر ثلاث يتضمن أولها السلوك أو الحدث الاجرامى المعاقب عليه وهو ما يعبر ـ بحسب النص ـ عن تلاقى ارادات الجناة واتجاهها الى غاية غير مشروعة . ويتضمن ثانيها عدم مشروعية الهدف أو " الغاية " وهو ما يتحقق اذا كان الغرض من التنظيم سيطرة طبقة اجتماعية على أخرى ، أو القضاء على طبقة اجتماعية ، أو قلب النظم الأساسية للدولة أو تحبيذ شئ من ذلك ويتضمن ثالثها لا مشروعية الوسيلة المستعملة فى بلوغ أى من الغايات الاجرامية . وهو ما عبرت عنه المادة بذكرها " متى كان استعمال القوة أو الارهاب . أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك " .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د/ أحمد صبحى العطار ، مرجع سابق ، ص 175 وما بعدها .