الماده 358  عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حداً أو علامات مجعولة حداً بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك أو جهات مستغلة.
وإذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
========================================
طبيعة الجريمة
======================================== 
  إتلاف محيط أو نقل أو إزالة حدود بين الملاك
-  طبيعة الجريمة ::
الجريمة مادية من جرائم الحدث الضار ؛ هذا الحدث يتمثل فى إتلاف كل أو بعض محيط من أشجار أو غير ذلك أو فى تعديل أو إزالة العلاقة بين حدود أو علامات وبين الأملاك أو الجهات المحدودة بها أو فى الردم الكلى أو الجزئى لخندق يؤدى وظيفة الفصل بين أملاك أو جهات..
والجريمة من جرائم السلوك المنتهى الوقتية وإن كان أثرها ممتدا وهى قابلة للشروع فيها وإن كان لا يعاقب عليه.. كما أنها قابلة للاشتراك فيها..
(دكتور/ رمسيس بهنام - المرجع السابق ص1379 وما بعدها)
 
========================================
الركن المادى
======================================== 
  - الركن المادى ::
الركن المادى للجريمة مادى وإيجابى يتمثل فى إتلاف محيط كليا كان هذا الإتلاف أم جزئيا أو فى نقل أو إزالة حد أو علامة بين أملاك أو جهات أو فى ردم كل أو بعض خندق قائم كحد بين أملاك أو جهات..
والمحيط هو كل سياج يقام لمنع الدخول أو المرور فى أملاك الغير سواء كان الغرض من إقامته فصل الحدود أو المحافظة على تلك الأملاك ..
والمحيط ملح الإتلاف كما يكون سياجا من أشجار خضراء أو يابسة يجوز أن يكون من مواد أخرى كالخشب أو الحديد لأن المادة 358 حددت خامة المحيط بأنها من أشجار خضراء أو يابسة أو من غير ذلك.. وليس بلازم أن يكون المحيط تام الإحكام فحتى إذا كان ناقصا أو غير كامل يشمله النص بحمايته ويعتبر إتلافا للمحيط انتزاع القفل المغلق له إذ يعتبر هذا إتلافا جزئيا له على الأقل ويعتبر إتلافا للمحيط كذلك قيام البعض بكسر أبواب أمكنه خالية لإسكان أسرهم بهذه الأمكنة وحكم فى فرنسا بالإدانة على إتلاف محيط لاستعادة حق المرور من المكان المقام فيه ذلك المحيط والمحمل بإرتفاق المرور ؛ كما حكم فى فرنسا بأن حراسة الكنيسة منوطة بكاهنها الذى له الحق فى تحديد ساعة فتح وإغلاق الكنيسة وتنظيم الطقوس بها فإذا اقتحم بعض سكان البلدة بطريق الكسر باب الكنيسة ودقوا ناقوس الحداد فإنهم يرتكبون جريمة إتلاف المحيط..
وحكم فى مصر بأن الجريمة تشمل إتلاف المحيط سواء أكان قائما بين أراض زراعية أم كان حائطا فاصلا بين منزلين متلاصقين..
(استئناف بنى سويف 26 ديسمبر 1911 المجموعة الرسمية س13 رقم23 ص44)
(الموسوعة الجنائية - جندي عبد الملك ص79 )