الماده 9 عقوبات
الجرائم ثلاثة أنواع:
(الأول) الجنايات.
(الثاني) الجنح.
(الثالث) المخالفات.
========================================
التقسيمات المختلفة للجرائم (1) :
======================================== 
  التقسيمات المختلفة للجرائم (1) :
تنقسم الجرائم الى أنواع تتعدد بتعدد الأسس التى يقوم عليها التقسيم .
فمن حيث جسامتها ، تنقسم الى جنايات وجنح ومخالفات .
وبالنظر الى طبيعة الحق المعتدى عليه فيها ، تنقسم الى جرائم عادية وجرائم سياسية ، كما تنقسم الى جرائم مضرة بالمصلحة العامة وأخرى مضرة بالأفراد .
ومن حيث الركن المعنوى ، تنقسم الى جرائم عمدية وجرائم غير عمدية .
ومن حيث الركن المادى ، تنقسم الى جرائم ايجابية وجرائم سلبية والى جرائم وقتية وجرائم مستمرة ، والى جرائم بسيطة وجرائم اعتياد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د/ عمر السعيد رمضان ، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ـ دار النهضة العربية ـ دون سنة نشر ، ص 54 .
========================================
تقسيم الجرائم من حيث جسامتها الى جنايات وجنح ومخالفات
======================================== 
  تقسيم الجرائم من حيث جسامتها الى جنايات وجنح ومخالفات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضابط التقسيم  (2) :  تنص المادة التاسعة من قانون العقوبات على أن الجرائم ثلاثة أنواع : جنايات وجنح ومخالفات . وتقسيم الجرائم على هذا النحو أساسه اختلافها فى مقدار جسامتها واعتبار الجنايات أشد الجرائم جسامة وتليها فى ذلك الجنح ثم المخالفات . ولما كانت جسامة الجريمة ترتبط بخطورة العقوبة المقررة لها فقد جعل المشرع من نوع ومقدار هذه العقوبة ضابط التمييز بين الأنواع الثلاثة المتقدمة بين الجرائم . وعلى ذلك نصت المادة 10 من قانون العقوبات على أن " الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
الإعدام ، السجن المؤبد ، السجن المشدد ، السجن " .
ونصت المادة 11 على أن " الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية : الحبس ، الغرامة التى يزيد أقصى مقدارها على مائة جنية مصرى " . ونصت المادة 12 على أن " المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنية مصرى " .
ومن النصوص المتقدمة يتضح أن المشرع اختص الجنايات بنوع معين من العقوبات يختلف عن العقوبات المقررة للجنح والمخالفات .
ويلاحظ أن العبرة فى تحديد نوع الجريمة انما تكون بنوع العقوبة المقررة لها فى القانون لا بالعقوبة التى يحكم بها القاضى . فاذا كانت العقوبة التى يفرضها القانون للجريمة مثلا هى السجن كانت الجريمة جناية ولو حكم فيها القاضى بعقوبة الحبس تطبيقا للمادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بنظام الظروف القضائية المخففة . كما تظل الجريمة التى يقرر لها القانون عقوبة الغرامة التى يجاوز مقدارها مائة جنية جنحة ولو حكم فيها القاضى بغرامة أقل من مائة جنية استعمالا لسلطته فى تقدير العقوبة بين حديها الأقصى والأدنى .
كذلك لا اعتداد فى تحديد نوع الجريمة الا بالعقوبة الأصلية المقررة لها والتى لا تخرج عن احدى العقوبات التى بينتها المواد 10 و11 و12 من قانون العقوبات . فما يضيفه القانون الى العقوبة الاصلية من عقوبات تكميلية كالمصادرة لا يدخل فى الاعتبار فى قياس جسامة الجريمة وتبعا فى تحديد نوعها .
ولما كان الوقوف على العقوبة المقررة قانونا للجريمة مستلزما تحديد الوصف القانونى للفعل المكون لها بتعيين النص الذى يخضع له هذا الفعل ، وكان هذا أمرا يخص المحكمة باعتبارها مكلفة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح ، فمؤدى هذا أن تصبح العبرة فى تحديد نوع الجريمة بالوصف القانونى الذى تعطيه المحكمة للواقعة لا بالوصف الذى ترفع به الدعوى . فاذا رفعت النيابة الدعوى باعتبار الواقعة مكونة لجريمة أخرى يفرض لها القانون عقوبة جنحة ، فالعبرة بما رأته المحكمة . 
وقد يفرض القانون للجريمة عقوبتين أصليتين احداهما عقوبة جناية والأخرى عقوبة جنحة . مثال ذلك أن تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن والغرامة ، أو تكون العقوبة المقررة لها السجن أو الحبس على سبيل التخيير . وفى هذه الحالة تكون العبرة بأشد العقوبتين أى بعقوبة الجناية ، لأن فرض هذه العقوبة ـ ولو على سبيل التخيير ـ يعنى بلوغ الجريمة فى تقدير القانون درجة الجسامة التى ترقى بها الى مرتبة الجنايات .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) د/ عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 56 ، 57 .
 
 
========================================
أهمية التقسيم (3) :
======================================== 
  يترتب على هذا التقسيم أهمية كبيرة ، إذ يجعله المشرع أساسا للكثير من أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية :
أولا : أهمية التقسيم بالنسبة لأحكام قانون العقوبات :
1ـ سريان القانون من حيث المكان : يسري قانون العقوبات المصرى على كل فعل يرتكبه مصرى خارج الإقليم المصرى إذا اعتبر جناية أو جنحة طبقا لذلك القانون ، فلا سريان له على ما يعد مخالفة ( راجع المادة 3 عقوبات مصرى ) .
2ـ الشروع : يعاقب على الشروع فى الجنايات كقاعدة عامة ، ولا عقاب على الشروع فى الجنح إلا فى حالة النص على ذلك أما الشروع فى المخالفات فلا عقاب عليه إطلاقا .
3ـ العود : تقتصر أحكام العود على الجنايات والجنح دون المخالفات ( م 49 وما بعدها من قانون العقوبات المصرى ) .
4ـ وقف تنفيذ العقوبة : يجوز للقاضى وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها فى الجنايات والجنح إذا كانت بالغرامة أو الحبس الذى لا يزيد على سنة ( م 55 عقوبات مصرى ) أما المخالفات فلا يجوز الحكم بإيقاف التنفيذ فيها نظرا لبساطة عقوبتها .
5ـ الاتفاق الجنائى : يعاقب على الاتفاق الجنائى إذا كان موضوعه ارتكاب جناية أو جنحة ولا عقاب عليه إذا كان موضوعه مخالفة ( م 48 عقوبات مصرى ) .
6ـ المصادرة : المصادرة عقوبة تبعية مقصورة على الجنايات والجنح وحدها ( المادة 30 ) دون المخالفات التى لا يجوز الحكم بالمصادرة فيها إلا إذا نص على ذلك صراحة (4) .
7 ـ الظروف القضائية المخففة : أجاز المشرع للقاضى إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى الجنائية استخدام الرأفة ، أن يخفف العقوبة فى حدود معينة نصت عليها المادة 17 من قانون العقوبات . ولا مجال لاستخدام هذه الظروف فى الجنح والمخالفات . واستبعادها من نطاق المخالفات نظراً لبساطة العقوبات التى يمكن الحكم بها من أجل المخالفة ، وأيضا لأن المخالفات قد صار معاقباً عليها ( بعد تعديل 1981 ) بالغرامة وحدها وهى مما لا يتلاءم استخدام الظروف المخففة بشأنها . أما استبعادها من نطاق الجنح فيفسره أن الحد الأدنى لعقوبة الحبس هو أربع وعشرون ساعة يملك القاضى النزول إليه ما لم يمتنع عليه ذلك فى الحالات التى يقرر المشرع فيها حداً أدنى أكبر (5) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3)  د/ أحمد شوقى أبوخطوة ، مرجع سابق ، ص 162 .
(4) ، (5) : د/ عبدالعظيم مرسى وزير ، مرجع سابق ، ص 226 .
========================================
ثانياً : أهمية التقسيم بالنسبة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية (6) :
======================================== 
  ثانياً : أهمية التقسيم بالنسبة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية (6) :
1ـ التحقيق الابتدائى : التحقيق الابتدائى وجوبى فى الجنايات ويجرى بواسطة سلطات التحقيق ( قاضى التحقيق والنيابة العامة ) ، وجوازى فى الجنح والمخالفات وفقا لقانون الإجراءات الجنائية .
2ـ الإحالة : ترفع الدعوى الجنائية فى الجنايات إلى محكمة الجنايات من قاضى التحقيق إذا كان هو الذى تولى التحقيق فيها ( م 158 إجراءات جنائية ) ، أما إذا كان التحقيق فى الواقعة يتم بمعرفة النيابة العامة فيلزم أن تكون الإحالة إلى محكمة الجنايات عن طريق المحامى العام ( م 214/2 إجراءات جنائية ) أما الجنح والمخالفات فتجرى إحالتها إلى المحكمة المختصة عن طريق النيابة العامة وحدها دون استلزام أن يكون ذلك بمعرفة المحامى العام .
3ـ الاختصاص : تختص محاكم الجنايات بالنظر فى الجنايات ( فيما عدا الأحوال الاستثنائية ) ، فى حين تختص بنظر الجنح والمخالفات محاكم واحدة هى المحاكم الجزئية . وتشكل محكمة الجنايات من ثلاثة مستشارين فى حين تشكل المحكمة الجزئية ( محكمة الجنح ) من قاض فرد (7) .
4ـ نظام الأوامر الجنائية : هو نظام قصد به تخفيف العبء على المحاكم الجنائية بتخويل قاضى المحكمة الجزئية أو النيابة العامة سلطة توقيع عقوبة الغرامة ـ التى لا تتجاوز حداً معيناً يختلف بحسب الجهة المصدرة للأمر الجنائى  وما إذا كانت القاضى الجزئى أو النيابة العامة ـ وذلك دون إجراء تحقيق أو إحالة الدعوى إلى المحكمة تنظرها فى جلسة وتسمع فيها مرافعة . ومن الطبيعى أن يقصر المشرع هذه المكنة على غير الجسيم من الجرائم حيث يجوز إصدارها فى مواد الجنح التى لا يوجب المشرع فيها حبساً أو غرامة تزيد عن حد معين ، فى حين لا يجوز بطبيعة الحال إصدارها فى مواد الجنايات . أما فى مواد المخالفات فقد أوجب المشرع على النيابة العامة إصدار الأمر الجنائى فيها إذا ما رئى عدم حفظها (Cool .
5ـ الإدعاء المباشر : الأصل أن النيابة العامة هى المختصة بتحريك الدعوى الجنائية ، ولكن المشرع ـ تحقيقاً لاعتبارات معينة ـ أجاز للمضرور من الجريمة أن يرفع الدعوى مباشرة فى مواد الجنح والمخالفات ، فتتحرك بذلك الدعوى الجنائية كما تتحرك أيضا الدعوى المدنية تبعا لذلك . ولا يجوز الادعاء المباشر من جانب المضرور فى الجنايات ( المادة 232 فقرة 1 إجراءات ) .
6ـ طرق الطعن فى الأحكام : الأحكام الصادرة فى الجنح والمخالفات تكون قابلة للمعارضة والاستئناف فى الحدود المقررة قانونا ( المادة 398 ، 402 من قانون الإجراءات الجنائية ) . أما الأحكام الصادرة فى الجنايات فلا يقبل الطعن عليها بالمعارضة والاستئناف .
7ـ التقادم : تقادم الدعوى هو انقضاؤها بمضى المدة . وهذه المدة تختلف بحسب نوع الجريمة ، فهى فى الجنايات عشر سنوات وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة واحدة ( المادة 15 إجراءات ) وهذا التقادم ينصب على سلطة الادعاء .
كما تتقادم العقوبات المحكوم بها بمضى المدة وهى فى الجنايات عشرون سنة ، ما لم تكن العقوبة الإعدام فلا تتقادم إلا بمرور ثلاثين سنة ، وهى فى الجنح خمس سنوات وفى المخالفات سنتين ( المادة 528 إجراءات ) . وهذا النوع من التقادم ينصب على سلطة تنفيذ العقوبة (9) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(6) د/ أحمد شوقى أبوخطوة ، مرجع سابق ، ص 163 .
(7) ، (Cool ، (9) : د/ عبدالعظيم مرسى وزير ، مرجع سابق ، ص227 وما بعدها .