الماده 354 عقوبات
كل من كسر أو خرب لغيره شيئاً من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
========================================
طبيعة الجريمة
======================================== 
  -  طبيعة الجريمة ::
كسر أو تخريب آلات الزراعة أو زرائب المواشى أو عشش الخفراء
الجريمة مادية من جرائم الحدث الضار ويتمثل الحدث الضار فى كسر أو تخريب آلة زراعة للغير مثل الجرار أو المحراث أو زريبة مواشى للغير مثل مأوى الأبقار والعجول أو عشة خفير للغير مثل التكعيبة التى يأوى إليها حارس الزراعة.. والجريمة قابلة للشروع فيها وإن كان غير معاقب عليه.. وهى تقبل الاشتراك فى ارتكابها بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة .. كما أنها من جرائم السلوك المنتهى (الوقتي)..
(دكتور رمسيس يهنام المرجع السابق ص1369 وما بعدها )
========================================
الركن المــادى
======================================== 
  - الركن المــادى ::
وهو سلوك إيجابى يتمثل فى فعل الجانى بقيامة بكسر أو تخريب آلة زراعة أو زريبة مواشى أو عشة خفير.. والكسر هو مثلا الدق بالمطارق على عجلة قيادة الآلة فتنكسر أو قطع عمود يحمل سقف الزريبة فيتقوض أو نشر عروق خشب سقف العشة فينهار.. والتخريب هو تمزيق إطارات عجلات الآلة فتتوقف أو تحطيم جدران الزريبة أو جدران عشة الخفير..
على أن آلة الزراعة أو زريبة المواشى أو عشة الخفير كمحل يرد عليه سلوك الكسر أو التخريب ذكرت فى النص على سبيل الحصر.. ولا يجوز القياس عليها بجعل إسطبل الخيل واردا فى مشمول النص؛ لأنه لا جريمة بغير نص .. والنص المقابل فى قانون العقوبات الفرنسى وهو نص المادة 451 قد اقتصر هو الآخر على ذكر آلات الزراعة وساحات المواشى وكبائن الحراس وعبارة المواشى لا يمكن أن تشمل الخيول لأن هذه من دواب الركوب أو الحمل أو الجر وليست من قبيل المواشي..
(دكتور رمسيس يهنام المرجع السابق ص1369 وما بعدها )
========================================
الركن المعنوى
======================================== 
  - الركن المعنوى ::
والركن المعنوى لجريمة المادة 354 عقوبات هو القصد الجنائى أى انصراف إرادة الفاعل إلى كسر أو تخريب آلة الزراعة أو زريبة المواشى أو عشة الخفير عن وعى بأن محل سلوكه شئ من هذه الأشياء فلو أن الفاعل ألقى بعقب لفافة تبغ مشتعل على مسافة قريبة من زريبة المواشى فحملته الرياح إلى  هذه الزريبة محدثة بها حريقا لا تتوافر الجريمة لتخلف النية وإن كانت الواقعة توصف بأنها حريق بإهمال..
ولو صدم شخص بمقدمة سيارته وهو يضبط وجهتها فى الطريق الزراعى فانهارت؛ دون وعى بأن هذه العشة خاصة بخفير زراعة لا تتوافر الجريمة لتخلق الوعى كعنصر فى القصد الجنائي..
(دكتور رمسيس يهنام المرجع السابق ص1369 وما بعدها )
========================================
عقـوبة الجريمة
======================================== 
  -  عقـوبة الجريمة ::
يعاقب القانون على الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصري.. فالقاضى مخير بين أن يحكم بالعقوبة السالبة للحرية وبين أن يحكم بالعقوبة المالية..
(دكتور رمسيس يهنام المرجع السابق ص1369 وما بعدها )