الماده  357  عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضرراً كبيراً.
 
========================================
أركان الجريمة
======================================== 
  - أركان جريمة (قتل الحيوانات المستأنسة  ) هى ::-
1- فعل مادى هو قتل الحيوان أو سمه أو الإضرار به ضررا كبيرا..
2- نوع الحيوان..
3- أن يكون الحيوان مملوكا للغير..
4- القصد الجنائي..
5- بدون مقتض..
(دكتور/ محمود محمود مصطفي - المرجع السابق ص550 وما بعدها)
 
========================================
الفعل المادى
======================================== 
  - الفعل المادى ::
 يعاقب القانون هنا على قتل الحيوان أو سمه أو الإضرار به ضررا كبيرا ؛ ولكنه لا يعاقب على الشروع فى هذه الجرائم ؛ فيشترط للعقاب أن يكون الحيوان قد نفق أو أصابه ضرر كبير ؛ أما ضرب الحيوان بقصد قتله أو الشروع فى سمه فلا يكون الجريمة المنصوص عليها فى المادة 357 مادام أنه لم ينشأ عن ذلك ضرر كبير للحيوان.. وبناء عليه حكم بأن الشروع فى سم دجاجة بإلقاء قطع من العجين بها زرنيخ لم تتناولها لا عقاب عليه قانونا ؛ بما أن المادة 357 لم تنص على عقاب للشروع فى التسميم..
(دكتور/ محمود محمود مصطفي - المرجع السابق ص550 وما بعدها)
 
========================================
نوع الحيوان
======================================== 
  - نوع الحيوان ::
 يشترط وقوع الفعل على حيوان من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 ؛ والحيوانات المستأنسة المنوه عنها فى المادة 357 عقوبات هى التى تكون فى حوزة الإنسان وتعيش فى كنفه ويتعهدها بالتغذية والرعاية.. وتطبيقا لذلك حكم بأن القردة ؛ وهى قابلة لكل ذلك ؛ تدخل فى عداد هذه الحيوانات عندما تتوافر فيها هذه الصفة ؛ فالقرد إذا كان فى حوزة صاحب يرعاه ويروضه على ما يبغى من الألعاب يكون قتله من غير مقتض معاقبا عليه بهذه المادة.. وحكم بأن الحيوانات المستأنسة تشمل الطيور الداجنة بجميع أنواعها من ديكة ودجاج وأوز وحمام ؛ ولا يصح القول بأن المادة 330ع القديمة (من قانون سنة 1883) كانت تنص على الحيوانات المستأنسة والطيور الداجنة وأن حذف الطيور من المادة 312 من قانون سنة 1904 يجعلها قاصرة على الحيوانات ؛ لأن عبارة حيوانات مستأنسة تشمل الطيور ولذا اكتفى الشارع بها.. وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية الكلاب والقطط والحمام والطيور على العموم ودود القز من الحيونات المستأنسة بالمعنى المقصود هنا.. وقد اختلفت المحاكم الفرنسية فيما يتعلق بالنحل ؛ فقضى البعض بأنه ليس من الحيوانات المستأنسة لأنه لا يأنس للإنسان ويحصل على غذائه بنفسه ؛ وقضى البعض الآخر بتطبيق المادة 454 فرنسى - المقابلة للمادة 357 - على شخص أتلف نحلا فى خلايا موضوعة فى أرض المالك.. ويؤيد جارسون القضاء الأخير ؛ بل إنه ير تفسير عبارة الحيوانات المستأنسة تفسيرا واسعا بحيث يشمل كل حيوان يتملكه ويحوزه الإنسان ولو كان من الحيوانات المتوحشة ؛ فالمادة 454 لم توضع لحماية الحيوانات نفسها بل لحماية حقوق المالك على اعتبار أن قتلها أو الإضرار بها يسبب ضررا لمالكها.. وهذا الرأى يخالف صريح نص المادة 357 وهى تقضى بعدم سريانه إلا على الحيوانات المستأنسة ؛ سواء كانت كذلك من الأصل أو أصبحت مستأنسة بترويضها ؛ أما الحيوان المتوحش الذى بقى على فطرته فلا يعد قتله أو الإضرار به جريمة..
(دكتور/ محمود محمود مصطفي - المرجع السابق ص550 وما بعدها)
 
========================================
ملك الغير
======================================== 
  - ملك الغير ::
يشترط أن يكون الحيوان مملوكا لغير الجانى ؛ فلا عقاب على من يقتل حيوانا يملكه وحده ؛ ولو كان للغير حق عليه..
(دكتور/ محمود محمود مصطفي - المرجع السابق ص550 وما بعدها)
 
========================================
القصد الجنائى
======================================== 
  - القصد الجنائى ::
 يلزم أن يكون الجانى قد ارتكب الفعل عن إرادة وعلم بكل عناصر الجريمة ؛ فيجب أن يكون عالما بأن الفعل الذى يأتيه من شأنه إحداث الموت أو الإضرار بالحيوان ؛ فمن قدم لحيوان بغير قصد مادة سامة وهو يعتقد أنها لا تضره أو من شأنها أن تشفيه من مرض ألم به لا يعد مرتكبا للجريمة المنصوص عليها فى المادة 357.. كذلك يجب أن يكون الجانى عالما أن الحيوان مملوك لغيره ؛ فمن سم حيوانا مستأنسا على اعتقاد أنه مملوك له لا يكون مرتكبا لجريمة..
(دكتور/ محمود محمود مصطفي - المرجع السابق ص550 وما بعدها)
 
========================================
انعدام المقتضى
======================================== 
  - انعدام المقتضى ::
 ويشترط المشرع أن يكون ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 357 بدون مقتض ؛ وبغير تفريق بين القتل بالسم أو بغيره.. والنص الفرنسى صريح فى هذا ؛ فلا جريمة عليه إذا كانت هناك ضرورة ملجئة لقتل الحيوان أو سمة أو الإضرار به ؛ فلا مسئولية على من قتل كلبا هدد حياته أو سلامته بالخطر حتى ولو حصل ذلك أثناء وجوده فى منزل صاحب الكلب ؛ متى كان قد دخله بوجه مشروع.. كذلك يجوز للمالك أن يقتل الكلاب التى تدخل فى أرضه أو منزله وتتلف أشياءه أو تفترس حيواناته كالأرانب والدجاج.. وقد حكم تطبيقا لذلك ببراءة شخص قتل وزتين دخلتا فى زراعته لأنه ثبت من المعاينة أن الخسارة التى أحدثتها الوزتان بالزراعة كانت جسيمة ولا نسبة بينها وبين قيمة الوزتين وأن الجريمة ارتكبت وقت حصول الضرر ؛ وبأن للمالك حق استعمال السم فى قتل الدجاج وهى تحدث الضرر بأرضه ؛ وبأنه يجب اعتبار المالك مستعملا حقه فى حماية ملكه إذا قتل حماما وهو يحدث ضررا بحديقته.. وبالعكس حكم بعقاب امرأة تعمدت قتل فرخه لأنها أكلت بعض الحب من جرنها ؛ استنادا إلى أن حماية الملك لا تبرر قتل حيوان من أجل حبوب قليلة منتشرة بالأرض كان فى وسع المتهمة المحافظة عليها بدون احتياج إلى قتل الفرخة.. وكذلك لا يتوافر هذا الركن بمجرد دخول الحيوان فى ملك الغير دون أن يسبب له ضررا ما ودون أن يهدد حياة إنسان أو ماله بخطر.. ويرتكب الجريمة من يقتل الحيوان بعد زوال الخطر..
(دكتور/ محمود محمود مصطفي - المرجع السابق ص550 وما بعدها)
 
 
========================================
العقوبة
======================================== 
  العقوبة ::
يعاقب مرتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 357 عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيها ولم ينص القانون هنا على الجريمة إذا ارتكبت ليلا ؛ وفى كل هذا تختلف الجرائم المنصوص عليها فى المادة 357 عن الجرائم المنصوص عليها فى المادة355..
(دكتور/ محمود محمود مصطفي - المرجع السابق ص550 وما بعدها)