الماده    235   عقوبات
المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  عقوبة الشريك فى القتل العمدى المشدد
أسباب التشديد (1) ـ فيما عدا سبق الإصرار وارتباط القتل بجناية أو جنحة وارتكاب القتل تنفيذا لغرض إرهابى ـ تتعلق بماديات الجريمة ، فهى ظروف عينية ، والقاعدة أن الظروف العينية يتأثر بها جميع المساهمين فى الجريمة سواء كانوا فاعلين أو شركاء ، وسواء علموا بهذه الظروف أو لم يعلموا . أما سبق الإصرار وارتباط القتل بجناية أو جنحة وارتكاب القتل تنفيذا لغرض إرهابى فهى ظروف شخصية فلا يتأثر بها إلا من توافرت لديه من المساهمين فى الجريمة دون غيره (2) .
والقاعدة العامة التى نصت عليها المادة 41 من قانون العقوبات تقضى بأن من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ، وكان مقتضى ذلك أن توقع على الشريك عقوبة القتل المشدد ـ فى الحالات التى يكون فيها ظرف التشديد ظرفا عينيا يمتد تأثيره إليه ـ وهى عقوبة الإعدام . ومع ذلك فقد خرج المشرع على هذه القاعدة فنص فى المادة 235 ع على أن " المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم علي فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد" . وبذلك يصبح للقاضى الخيار بين العقوبتين حتى لا تكون تلك العقوبة الفادحة ـ على حد تعبير محكمة النقض ـ " قضاء محتما على الشريك " لا سيما وأن دور الشريك قد يكون محدودا .
وغنى عن البيان أنه حيث يكون الظرف المشدد شخصيا لدى الفاعل دون الشريك ، فإن الشريك لا يتأثر به ، وبالتالى لا توقع عليه إلا عقوبة القتل العمدى البسيط (3) .
(2) ، (3) د/ فوزية عبدالستار ، مرجع سابق ، ص 400 ، 401 .
و قضى بأن : عقوبة الاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة طبقا لنص المادة 235 من قانون العقوبات. ويجوز النزول بالعقوبة الأخيرة طبقا للمادة 17 من القانون المذكور إلي عقوبة السجن .  ( الطعن رقم 1736 لسنة 38 ق - جلسة 6/1/1969 السنة 20 ص12) .