الماده 369 عقوبات
كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد إرتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد إرتكاب شئ مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه .
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل ، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .
وإذا وقعت الجريمة بإستخدام القوة ، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن حمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه .
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقاراً صدر أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته ، وذلك بقصد منع حيازته أو الإنتقاص منها ، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها ، فإذا إرتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ إرتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استبدال نص مادة من قانون رقم 164 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
 الجريدة الرسمية - العدد 50 (تابع) في 12 ديسمبر سنة 2019
========================================
المذكرة الإيضاحية
======================================== 
  -   المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 29 لسنة 1982 ::
أما فى مجال حماية الحيازة فى العقارات فقد لوحظ فى السنوات الأخيرة تزايد الأنزعة فى حيازة المساكن والأراضى الزراعية والفضاء بشكل مطرد ونظرا لما تؤدى إليه هذه النزاعات فى الأغلب الأعم - إلى تكدير الأمن العام مما حدا بالنيابة العامة إلى إصدار القرارات الولائية لحماية الحيازة المادية لهذه العقارات.. وقد تضاربت الآراء حول هذه القرارات بين الإجازة وعدم الاختصاص مع ما لذلك من تأثير شديد على مراكز الخصوم ومصالحهم فى الدعوى - لذلك رئى - حسما لهذه الأنزعة ؛ وتوفيرا لأقصى قدر من الاستقرار للأوضاع الناشئة عنها ؛ ولإسباغ الحماية الجنائية على كافة صور الحيازة ولمواجهة صور التعدى المستحدثة التى قصد بها التحايل على أحكام القانون رئى أن يتسع نطاق حماية الحيازة المقررة فى المادة 373 عقوبات لتشمل أيضا حماية حيازة الأراضى الزراعية والأراضى الفضاء والمبانى حتى يعاقب من يدخل أحد هذه العقارات ويمتنع عن الخروج منه رغم تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك ؛ ولما كانت هذه المادة قد وردت ضمن نصوص المواد المؤثمة لحالات انتهاك حرمة ملك الغير المبينة فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.. ولكى تكون العقوبة على المادة المراد تعديلها متسقة مع باقى العقوبات المبينة فى باقى جرائم انتهاك ملك الغير المبينة فى المواد 369 و 370 ؛ 371 والتى تتناول حالات أكثر خطورة من تلك المنصوص عليها فى المادة 373 المراد تعديلها فقد اقتضى الأمر تشديد العقوبات المبينة فى تلك المواد على النحو المبين بالمشروع..
كذلك رئى إضافة مادة جديدة برقم 373 مكررا لقانون العقوبات تجيز للنيابة العامة - متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع عشر من قانون العقوبات بشأن انتهاك حرمة ملك الغير أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظى أو تدبير ملائم لحماية الحيازة على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضى الجزئى المختص لإصدار قرار غير قابل للطعن فيه فى اليوم التالى على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه - والهدف من ذلك هو عدم ترك الأمر للنيابة العامة لتفصل وحدها فى مسائل النزاع على الحيازة المادية بعد أن كشف العمل عن أن العديد من الأفراد عمدوا بسوء قصد إلى إطالة أمد النزاع أمام النيابة العامة فى هذه المرحلة باللجوء إلى أساليب ملتوية والتحايل على أحكام القانون لعرقلة التصرف فى الدعوى بنية استقرار الغصب الذى صدر عنهم على نحو يتعذر تداركه أو إصلاحه فيما بعد ؛ لذلك فقد تضمنت هذه المادة النص على أن الإجراء التحفظى أو التدبير الذى تتخذه النيابة العامة فى هذا الصدد إنما هو إجراء أو تدبير مؤقت يجب عليها عرضه خلال أمد وجيز على القاضى الجزئى المختص لإصدار قراره بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه فى اليوم التالى على الأكثر - وبهذا تضاف هذه الصلاحية إلى مهمة القاضى الجزئى فى أمور التعرض للحيازة المكونة للجرائم المنصوص عليها بالمواد 369 عقوبات وما بعدها وهو مفهوم جديد يتصدى لهذه النزاعات ويعالجها تشريعيا لأول مرة بصفة واضحة ونصت المادة المقترحة على أن قرار القاضى الجزئى غير قابل للطعن فيه حتى لا ينفتح الباب مرة أخرى لإطالة أمد النزاع بالسير فى إجراءات الطعن فى كل قرار يصدر فى هذا الشأن أو التظلم منه فتضيع الحكمة من النص - وتحقيقا لذات الغرض ؛ وضمانا لسرعة التصرف فى الدعوى والفصل فيها أوجبت المادة على النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار إذا رأت اتخاذ هذا الإجراء ؛ وروعى فى تقرير هذه المدة أنها كافية لكى تنتهى النيابة العامة من تحقيق الواقعة برمتها والإلمام بعناصرها والتصرف فيها ؛ على ألا تزيد تلك المدة عن ستين يوما من تاريخ صدور الأمر أو القرار حتى توضع الأمور فى نصابها وتستقر أوضاع الخصوم فى أقرب وقت كلما أمكن ذلك - وضمانا لجدية تحقيق الواقعة وحسم أنزعتها فقد قضت المادة بأن هذا الأمر أو القرار يعتبر كأن لم يكن فى حالات معينة هى مخالفة المواعيد المشار إليها سابقا أو إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ؛ والمستهدف من الحالة الأولى تحقيق عدالة ناجزة سريعة وحتى لا تنتهى الأمور مآلا إلى التراخى فى التصرف فى الدعوى وإفساح المجال لمماطلة الخصوم التى يغدو فيها اعتبار الأمر كأن لم يكن خير من تعليقه لا سيما فى الحالات التى قد يفتقر فيها الأمر إلى ما يسانده ؛ أما فى حالة صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى فإن مفاد ذلك بداهة خروج النزاع من دائرة التأثيم ؛ أو لوهن فى الدليل - أما إذا ظل النزاع على الحيازة قائما إلى حين الفصل فى الدعوى فقد استطرد النص إلى أنه إذا ما طلبت النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن فإن المحكمة عليها أن تفصل فى هذا النزاع أما بتأييد القرار السابق صدوره من القاضى أو بتعديله أو بإلغائه على ضوء ما يتكشف لها خلال نظر الدعوى من وقائع - ولما كان قرار القاضى المشار إليه هو بصريح لفظه إجراء تحفظى وتدبير وقتى فإن فصل المحكمة باستمراء سريانه أو بتعديله أو بإلغائه لا يغير من طبيعة اعتباره إجراء وقتيا يصون الحيازة المادية المستهدفة بالحماية الجنائية فى المواد 369 عقوبات وما بعدها ؛ دون أن يتولد عن ذلك للخصوم مراكز قانونية تمس أصل الحق..
========================================
أركان الجريمة
======================================== 
  دخول عقار بقصد منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة
نصت على هذه الجريمة المادة 369 عقوبات وأركان هذه الجريمة هى ::-
1- الدخول أو البقاء..
2- فى عقار..
3- فى حيازة آخر..
4- بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه..
(دكتور/ محمود محمود مصطفي - المرجع السابق ص570 وما بعدها. )
========================================
الدخول أو البقاء
======================================== 
  -  الدخول أو البقاء ::
يشترط أن يكون الجانى قد دخل العقار أو بقى فيه لغرض من الأغراض المذكورة فى المادة 369 ؛ فإذا لم يحصل دخول بل كان كل ما عمله المتهم أن كسر السور المحيط بالعقار فإن عمله لا يقع تحت المادة 369 ولو اقترن بالقوة.. وقد يعد الفعل فى هذه الحالة شروعا ولكن القانون لم ينص على عقاب الشروع.. ويراد بالدخول هنا الدخول غير المشروع بأن يكون الجانى قد دخل رغم إرادة الحائز أو بغير وجه قانوني.. ولم ينص القانون على ذلك صراحة ولكنه مستفاد من المقابلة بين الصورة الأولى من الجريمة والصورة الثانية التى يقول فيها - أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه.. الخ -.. ويكون الدخول غير مشروع ولو لم يعارض فيه حائز العقار إذا كان مقترنا ً بقصد سيئ.. بحيث لو عمله الحائز لما أجاز ذلك الدخول ويقصد البقاء أن يدخل الجانى العقار بوجه قانونى ثم يبقى فيه رغم إرادة حائزة أو مما نعته ؛ أو بقى بقصد سيئ لو علم به حائز العقار لما أجاز له البقاء.. أما إذا كان الدخول أو البقاء بقصد ارتكاب جريمة إنما كان برضاء حائز العقار فإن الفعل لا يقع تحت حكم المادة 369..
(دكتور/ محمود محمود مصطفي - المرجع السابق ص570 وما بعدها. )
========================================
العقار
======================================== 
  - العقار ::
تشمل كلمة - عقار - كل مال ثابت غير ما ذكر فى المادة 370 التالية ؛ فيدخل فى ذلك الأراضى الزراعية والأراضى المعدة للبناء...... الخ ؛ أما حيازة البيوت المكونة أو المعدة للسكنى وملحقاتها والسفن المسكونة والمحال المعدة لحفظ المال فإنها محمية بالمادة 370..
(دكتور/ محمود محمود مصطفي - المرجع السابق ص570 وما بعدها. )
========================================
فى حيازة الغير
======================================== 
  -  فى حيازة الغير ::
 ويراد بالحيازة المنصوص عليها فى المادتين 369 و 370 الحيازة الفعلية ؛ فقد قصد القانون بهاتين المادتين ؛ كما يؤخذ من تعليقات الحقانية على قانون العقوبات ؛ حماية الحيازة الفعلية بقطع النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية فى وضع اليد.. والحكمة فى ذلك ترجع إلى رغبة الشارع فى منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم..
وتطبيقا لذلك حكم بأنه إذا كان الثابت أنه بعد أن حرر عقد الإيجار الذى أجر بموجبه زيد إلى بكر فدانا من الأطيان المؤجرة له من ملك خالد لإنشاء مصرف به عدل زيد عن اتفاقه ؛ وعمل على منع إقامة المصرف إلى أن يأذن خالد صاحب الشأن فى إقامته ؛ وأنه بعد أن قدم بكر شكواه إلى مأمور المركز عن اجتراء رجال زيد على هدم ما حفره من المصرف تنازل عن شكواه ؛ فإنه إذا أمر بكر رجاله بالتقدم لدخول الأرض لكى يمنعوا زيدا من حيازتها بالقوة فهذا يعد فى القانون جريمة معاقبا عليها بالمادة 369 ؛ بغض النظر عما إذا كان استرداد زيد الحيازة بعد التأجير صحيحا أو غير صحيح
 (نقض 7 يونيه سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية جـ6 رقم212 ص281).
. وحكم بأنه إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة دخوله عقارا فى حيازة غيره بقصد منع حيازته بالقوة ؛ وأثبت أن العقار الذى دخله فى حيازة ذلك الغير بطريق الإيجار ؛ فلا يجدى المتهم صدور أحكام أخرى تضمنت بأن الحيازة ليست لهذا الغير مادامت الحيازة الفعلية لم تكن له هو (نقض 25 يناير سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية جـ6 رقم 83 ص117) ؛ وبأنه إذا كانت الأرض التى تعرض المتهم فيها بالقوة لم تكن فى حيازته وإنما هى فى حيازة غيره الذى باشر زرعها فعلا ؛ فالقانون يحمى هذه الحيازة من كل اعتداء يرمى إلى رفعها ولو كان أساسها محضر تسليم مشوبا بما يبطله (نقض 13 فبراير سنة 1939 مجموعة القواعد القانونية جـ4 رقم 349 ص464).. وحكم بأنه إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع ؛ فإن اقتران وضع اليد على هذه الصورة بنية الحيازة على سبيل الاستمرار كلما تهيأت أسبابها يكفى لتوفر الحيازة بركنيها المادى والأدبي.. فإذا كانت محكمة الموضوع بعد استعراضها وقائع الدعوى من الجانبين قد قررت - تطبيقا لهذه القاعدة - أن المتهم بدخوله العقار على الصورة التى دخله بها يعتبر معتديا على حيازة المجنى عليه وقاصدا منع حيازته بالقوة ؛ فليس فى وسع محكمة النقض أن تتعرض لحكمها بحال (نقض 28 أكتوبر سنة 1935 مجموعة القواعد القانونية جـ3 رقم 394 ص496).. وحكم بأن لفظ (الحيازة) الوارد فى المادة 369 عقوبات إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعليا ؛ فإن من يستلم عقارا على يد محضر تنفيذا لحكم قضائى فقد حصلت له بمجرد هذا التسليم حيازة فعلية واجبة الاحترام قانونا فى حق خصمه المحكوم عليه ؛ ومعارضة هذا المحكوم عليه بعد فترة الاستلام وعدم تمكينه المحكوم له من الاستمرار فى الحيازة ليس إلا ضربا من المشاغبة والاغتصاب الذى لا تثبت به حيازة محترمة ؛ فإذا كانت هذه المعارضة وعدم التمكين حاصلين باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها فلاشك أن مقترفها يكون مستحقا لعقاب المادة 369 عقوبات ؛ طالت مدة الاغتصاب المستند إلى القوة أو قصرت
(نقض 28 مايو سنة 1931 مجموعة القواعد القانونية جـ2 رقم 268 ص332 ، وانظر نقض 14 نوفمبر سنة 1938 جـ4 رقم 270 ص339 ، 5 ديسمبر سنة 1929 جـ1 رقم 349 ص394)..
وحكم بأن القانون إنما قصد بالمادتين 369 و 370 عقوبات حماية حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانونا ؛ فإذا دخل شخص عقار وبقى فيه مدة من الزمن ؛ طالت أو قصرت ؛ بحيث يصح فى القانون عده أنه حائز العقار فإن حيازته تكون واجبا احترامها ؛ ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى ؛ وامتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح فى القانون اعتباره تعديا على حيازة الغير ؛ بل هو منه عدم تفريط فى حيازته التى اكتسبها ؛ وبناء على ذلك فإنه إذا دخل شخص منزلا وبقى فيه شهورا بحجة أنه اشتراه فامتناعه عن ترك المنزل لا يصح القول عنه بأنه قصد به منع حيازة آخر ؛ لأن الحيازة لم تكن لآخر بل هى له هو
(نقض 25 ديسمبر سنة 1944 مجموعة القواعد القانونية جـ6 رقم 433 ص567).
. وحكم بأنه وإن كان صحيحا أنه لا محل لحماية الحيازة الفعلية إذا كانت قائمة على الغصب والقوة ؛ وأن من يتسلم عقارا على يد محضر تنفيذا لحكم قضائى تكون له حيازة فعلية واجبة الاحترام فى حق خصمه المحكوم عليه ؛ إلا أن هذا محله ألا يكون مستلم العقار قد تخلى عن حيازته وتركها لخصمه ؛ أما إذا كان الثابت أن المدعية بالحقوق المدنية ؛ بعد أن قضى على المتهمين بالعقوبة من أجل واقعة التعرض لها فى المنزل الذى كان فى يدها ؛ تركتهما مقيمين به فظلا سنين يشغلانه إلى أن ذهب من استأجره منها للسكنى فيه فمنعاه ؛ فلا تصح معاقبتهما على أساس أنهما دخلا منزلا فى حيازتها ؛ لأن سكوتها على ذلك أكثر من ثلاث سنين يعتبر تخليا منها عن الحيازة التى حصلت لها عن تنفيذ حكم الإخلاء
(نقض 20 مارس سنة 1944 مجموعة القواعد القانونية جـ6 رقم 319 ص431 ، وبهذا المعني نقض 10 أبريل سنة 1930 قضية رقم 852 س47 قضائية)..
 وحكم بأنه إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم بدخول أرض فى حيازة غير بالقوة استنادا إلى ما ثبت من وقائع الدعوى والأدلة المقدمة فيها ؛ من أن الأرض لم تكن فى حيازة غيره بل فى حيازته هو بوصف كونه مستأجرا من البنك الذى كان قد تسلمها بمقتضى محضر تسليم رسمى عمل بحضور مدعى الحيازة ؛ فإنه لا يكون قد أخطأ ؛ لأن محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملا رسميا خاصا بتنفيذ الأحكام والتسليم الذى يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل ؛ إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة فى المال الذى حصل تسليمه نقلا فعليا
(نقض 7 يونية سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية جـ6 رقم 217 ص291 ، وتسري القاعدة ولو حصل التسليم بناء علي حكم صدر في غير مواجهة المتهم (نقض 7 ديسمبر سنة 1925 المحاماة س6 رقم479)).
. وحكم بأن من يلقى بذوره خلسة فى أرض مستأجرها الحائز لها لا يمكن اعتباره حائزا لمجرد إلقائه البذور فيها ؛ ولا يمكن اعتبار المستأجر معتديا فى دخوله هذه الأرض وإنما المعتدى هو الذى خالسه فى إلقاء البذور (نقض 24 يناير سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية جـ1 رقم 132 ص150).. وبأنه إذا منع المستأجر الذى لم تزل الأرض المؤجرة فى حيازته دخول المؤجر فيها عند انتهاء الإجارة فإن عمله هذا لا ينطبق على نص المادة 369 ؛ لأن المستأجر كان واضع اليد ولغاية يوم الواقعة ما كانت يده رفعت ولا أصبحت الأطيان فى حيازة المدعى (نقض 10 نوفمبر سنة 1917 المجموعة الرسمية س19 رقم2 ).. وحكم بأن المادة 369 لا تنطبق على الحائز للعقار الذى يمنع بالتهديد المحكوم له بهذا العقار من وضع يده عليه (نقض 13 ديسمبر سنة 1913 المجموعة الرسمية س15 رقم33) ؛ لأن هذه المادة لا تحمى المالك إلا إذا كان جامعا بين حق الملكية وبين وضع اليد الفعلى على العقار
(نقض 13 مارس سنة 1915 المجموعة الرسمية س16 رقم85)..
ولما كانت الحيازة الفعلية هى المقصودة بحماية المادتين 369 و 370 فإنه يتعين على المحكمة أن تبين فى حكم الإدانة أن المجنى عليه كان حائزا فعلا للعقار وقت ارتكاب الجريمة ؛ فيكون حكمها قاصرا إذا لم يبين هذا الركن وكذلك إذا اقتصر على ذكر حكم صادر من المحكمة ومحضر تسليم ولم يذكر شيئا يستفاد منه ما إذا كانت حيازة المجنى عليه قد تمت بالاستيلاء ؛ فعلا واستمرت بعد تاريخ هذه المستندات
 (نقض 26 سبتمبر سنة 1914 المجموعة الرسمية س16 رقم 1 ، 13 مارس سنة 1951 السابق الإشارة إليه.)..
ولكن لمحكمة الموضوع مطلق التقدير فيما إذا كان المجنى عليه قد اكتسب الحيازة الفعلية على العقار ؛ ومتى كان استخلاص هذه النتيجة سليما من الوقائع التى ساقتها فلا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك..
(دكتور/ محمود محمود مصطفي - المرجع السابق ص570 وما بعدها. )
========================================
القصد الجنائى
======================================== 
  - القصد الجنائى ::
 يجب أن يكون الجانى قد دخل العقار أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه ؛ فإذا لم يثبت أن الدخول كان لغرض من هذين فلا تنطبق المادة
(نقض 28 أكتوبر سنة 1957 مجموعة أحكام النقض س8 رقم223 ص827 )..
ففى صورة منع الحيازة لا يعتبر المعتدى مرتكبا الجريمة إلا إذا قصد منع حيازة الغير الفعلية بالقوة ؛ ولا فرق بين القوة المادية أو المعنوية ؛ فلا يقتصر استعمال القوة على الإيذاء أى التعدى بالضرب ؛ بل يشمل كل ما فيه قهر الإرادة وإخضاعها ؛ ويدخل فى ذلك التوعد المصحوب بمجاهرات عدائية
(نقض 21 مايو سنة 1931 مجموعة القواعد القانونية جـ2 رقم 263 ص328)..
ولا يشترط أن توجه القوة إلى حائز العقار ؛ فإذا كان المتهم وقت دخوله العقار قد اعتدى بالضرب على من كان يحول بينه وبين الدخول كان مرتكبا الجريمة ولو لم يكن لهذا الذى حال علاقة بالحيازة ولا بالحائز
 (نقض25 يناير سنة 1943  مجموعة القواعد القانونية جـ6 رقم 83 ص117)..
والمفهوم أن القوة فى جريمة المادتين 369 و 370 هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ؛ وبناء عليه فمجرد إتلاف السور الذى يحيط بالعقار لا يكون شرط القوة
(نقض 2 مايو سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية جـ1 رقم 246 ص291)..
ولكن المادة 369 لا تشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوة فى منع الحيازة ؛ بل يكفى أن يكون المتهم قد قصد المنع بالقوة.. أما إذا لم يثبت أن استعمال وسائل القوة فى منع الحيازة كان ملحوظا لدى المتهم فلا جريمة ؛ وتكون الواقعة مجرد تعرض مدني.. وتطبيقا لذلك حكم بأنه إذا كان المتهم بعد أن حكم بمنع تعرض زوجته للمدعى بالحق المدنى فى العقار ؛ ثم برفض تثبيت ملكيتها له هدم جانبى باب العقار ورفعه وأخذه لنفسه ؛ وسد هذا الباب ببنيان جديد ؛ فهذا كله لا يكفى فى بيان توافر هذا الركن لأنه لا يتضمن ما يدل على أن المتهم كان يقصد استعمال القوة فى سبيل تنفيذ مقصده
(نقض 4 مايو سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية جـ5 رقم 400 ص657)..
 ولما كانت القوة شرطا لازما لتطبيق المادة 369 فإنه يعتبر نقصا فى البيان خلو الحكم من ذكر أن منع الحيازة كان بطريق القوة ؛ أو أن التعرض كان مقترنا بقصد الاعتماد على القوة
(نقض 12 ديسمبر سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية جـ1 رقم355 ص404)..
أما الصورة الثانية فيشترط فيها أن يكون الجانى قد دخل أو بقى فى عقار فى حيازة آخر بقصد ارتكاب جريمة فيه ؛ وليس من الضرورى إثبات نية ارتكاب جريمة معينة إذا كان يؤخذ من كل الظروف أنه كان عند الشخص نية أكيدة لارتكاب جريمة كائنة ما كانت.. فإذا كان من دخل العقار قد ارتكب الجريمة بالفعل وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها وفقا للفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ؛ فالحكم واحد فى الحالتين.. أما إذا ثبت أن دخول العقار أو البقاء فيه لم يكن بقصد ارتكاب جريمة فإن الفاعل لا يرتكب الجريمة
(نقض 8 يونيه سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية جـ5 رقم 425 ص677)..
(دكتور/ محمود محمود مصطفي - المرجع السابق ص570 وما بعدها. )
========================================
تمهيد
======================================== 
  -  تمهيد ::
أضيف هذا الباب إلى قانون العقوبات المصرى فى سنة 1904 بناء على طلب مجلس شورى القوانين ؛ واقتبست أحكامه من المواد 441 وما بعدها من قانون العقوبات الهندى ؛ والمواد 352 وما بعدها من قانون العقوبات السودانى ؛ وليس لنصوص هذا الباب مقابل فى قانون العقوبات الفرنسي..
والغرض الأصلى من هذا الباب ؛ كما جاء فى تعليقات الحقانية - هو معاقبة الأشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانونا فى أماكن فى حيازة الغير ؛ أو يوجدون لمثل هذا الغرض فى أماكن من هذا القبيل.. فقد كان الشخص الذى يدخل فى مكان حيازة شخص آخر لا يعاقب إلا إذا ارتكب فى ذلك المكان جريمة فعلا أو شرع فى ارتكابها ؛ وكان الشروع فيها مما يعاقب عليه القانون ؛ كالسرقة.. فإذا ضبط قبل البدء فى تنفيذ الجريمة ؛ فإنه لا يعاقب بعقوبة ما ؛ لأن مجرد الدخول لا يعد شروعا.. وقد يضبط وهو فى حالة الشروع فى ارتكاب جريمة لا يعاقب القانون على الشروع فيها ؛ فيفلت من العقاب.. وقد يرتكب هذا الشخص أفعالا تصلح لأن تكون شروعا فى جرائم مختلفة ؛ ولكن يخفى على المحقق معرفة أى الجرائم أراد ذلك الشخص ارتكابه بالذات.. فقد يرتكب الشخص كسرا أو ثقبا ؛ ثم لا يعرف أقصد بذلك ارتكاب قتل أم سرقة أم غيرهما من الجرائم ؛ فيتعذر بسبب ذلك عقابه على الشروع فى ارتكاب جريمة معينة ؛ على رغم وضوح نية الإجرام عنده..
لهذا رأى الشارع أن يعاقب فى هذا الباب على الدخول المصطحب بنية الإجرام ؛ ولو لم تتعين هذه النية تعيينا يكفى لمعرفة نوع الجريمة التى أراد المتهم ارتكابها.. وقد تستنتج هذه النية من مجرد وجود شخص غريب فى مكان لا علاقة له به ولا بأهله ؛ إذا لم يستطع هذا الشخص أن يعلل وجوده فى هذا المكان تعليلا مقنعا.. وتكون القرينة على نية الإجرام أقوى إذا ضبط الشخص فى ذلك المكان ليلا..
ولما كان بعض الأشخاص الذين يضبطون فى أماكن فى حيازة غيرهم يلجأون إلى الادعاء بأنهم إنما دخلوا ذلك المكان بنية ارتكاب أمر مناف للآداب ؛ ليدفعوا عن أنفسهم مظنة قصد الإجرام ؛ رأى الشارع أن يسد سبيل هذا الدفاع الشائن ؛ فنص فى هذا الباب على عقاب كل من يوجد فى منزل........الخ مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه ؛ ولو لم يقصد بدخوله ارتكاب جريمة..
(الأستاذ / أحمد أمين - المرجع السابق ص1091 ، 1092)