الماده 362 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه كل من هدم أو أتلف أو نقل علامات جيوديزية أو طبوغرافية أو طودات محادة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية.
========================================
تعليق م / جندي عبد الملك
======================================== 
  - هدم أو إتلاف أو نقل العلامات الجيوديزية أو الطبوغرافية ::
قرر الشارع فى نص المادة 362 عقوبات حماية العلامات الجيوديزية والطبوغرافية وطودات المحادة وأوتاد الحدود وطودات الميزانية..
فالعلامات الجيوديزية :: هى الخاصة بمقاس الأرض..
والعلامات الطبوغرافية :: هى الخاصة برسم شكل الأماكن والبلدان..
وطودات المحادة :: هى علامات توضع فى نقط متفرقة للرجوع إليها فى ضبط الحدود..
وأوتاد الحدود :: هى الأوتاد التى توضع لفصل الحدود..
وطودات الميزانية :: هى علامات توضع للرجوع إليها فى ضبط ميزانية الأرض وتعيين مستواها..
ويعاقب القانون على هدم هذه العلامات أى على إتلافها إتلافا كليا كما يعاقب على مجرد تعييبها أى على إتلافها إتلافا جزئيا ويعاقب كذلك على نقلها أى على رفعها أو تحويلها من مكانها إلى مكان آخر..
 (الموسوعة الجنائية للمستشار/ جندي عبد الملك - الجزء الأول ص87 وما بعدها)