طعن بالنقض

أودعت هذه الصحيفة قلم الكتاب فى يوم الموافق

وقيدت برقم سنة قضائية

من الأستاذ / السيد المحامى المقبول أمام النقض بصفته وكيلا عن:- ـــــ ــــ المقيم .

ضـــــد

1- مدير مديرية المساحة بدمياط بصفته

2- رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة بصفته

3- رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته

وذلـــك

عن الاستئنافين المحكوم فيهما بجلسة من محكمة استئناف

– الأول :_ الوارد بجدولها تحت رقم 2146لسنة 34ق.م.دمياط

والمرفوع من / ــــــــــــــ

ضد /

1- مدير مديرية المساحة بدمياط بصفته

2- رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير وتنمية مدينة دمياط الجديدة بصفته

3- رئيس مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته

و الثانى :- عن الاستئناف رقم 2254 لسنة 34 ق .م. دمياط

والمرفوع من / رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته و رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة

ضد / ــــــــــ

والقاضى
منطوقه "" حكمت المحكمة /أولا / وفى الموضوع الاستئناف رقم 2146لسنة 34
ق.م.دمياط برفضه وألزمت رافعه بمصاريفه وبمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

ثانيا
/ وفى موضوع الاستئناف رقم 2254لسنة 34ق .م.دمياط بالغاء الحكم المستأنف
وبرفض الدعوى وبالزام المستأنف ضده بالمصاريف عن درجتى التقاضى وبمائة
جنيه مقابل أتعاب المحاماه "

الوقائع والأسباب

تخلص الوقائع
فى أن المستأنف فى الاستئناف رقم 2146 لسنة 34ق .م.دمياط سبق وأن أقام
الدعوى 1209لسنة 2001 مدنى كلى مأمورية رأس البر قبل المستأنف ضدهم طالبا
فى ختام صحيفتها قبول طعنه شكلا وفى الموضوع بندب خبير لتقدير قيمة الغراس
وألأشجار التى تم الاستيلاء عليها والحكم بالتعويض العادل استنادا الى أنه
واضع اليد على أربعة أفدنة مملوكة للدولة ويزرعها بأشجار فاكهة ونخيل وأنه
تم الاستيلاء عليها نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546/1980 المرحلة
/11 وقد تضمنت كشوف المشروع بهيئة المساحة تقدير هذا الغراس وأنه اعترض
على ذلك بالهيئة وتم رفض اعتراضه مما يحق له إقامة دعواه .

وحيث أن
الدعوى تداولت بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث قدم كل خصم مستنداته
ودفوعه على نحو ما هو مثبت بمحاضر جلساتها وقامت المحكمة بندب خبير فى
الدعوى حيث باشر مأموريته وأودع تقريره وبجلسة 27/11/2002 أصدرت المحكمة
حكمها بالزام المطعون ضدهما الثانى والثالث بأن يؤديا للمدعى مبلغ واحد
وثلاثون الف جنيه وثلاثمائة وخمسة عشر جنيها والمصاريف وذلك استنادا الى
ماورد بتقرير الخبير وتقديره الغراس ولما كان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى
طرفى التداعى فأقام كل منهما استئنافا وتم ضم الاستئنافين ليصدر فيهما
حكما واحد هو الحكم المطعون عليه السابق ذكره .



وحيث أن الحكم المطعون عليه قد صدر مخالفا للقانون وذلك من عدة أوجه على التفصيل التالى :-

السبب الأول : مخالفة القانون :-

ومخالفة
القانون هى أن يغفل الحكم المطعون فيه نص من النصوص القانونية الصريحة .
والمقصود بالقانون هنا ليس فقط ما تسنه السلطة التشريعية من قوانين مكتوبة
وإنما المقصود بالقانون هنا معناه الأعم فيشمل كل قاعدة عامة مجردة أيا
كان مصدرها وسواء كانت تجد سندها فى المصدر الرئيسى للقانون سواء كان
أصليا أو فرعيا أو فى المصادر الاحتياطية على النحو المبين بالمادة
الثانية من التقنين المدنى فيشمل الدستور وما يصدر عن السلطة التشريعية من
قانون موضوعى أو قانون اجرائى وما يصدر عن السلطة التنفيذية والإدارية من
لوائح ومبادىء الشريعة الإسلامية وقواعد العدالة والعرف والقواعد العامة
التى تستسقى من نصوص القانون أو روح التشريع والقوانين الأجنبية التى تحيل
إليها قواعد الإسناد فى القانون المصرى والمعاهدات وغير ذلك مما يصدر من
سلطة مختصة وتنشأ عنه حقوق _ يراجع ص48 من الطعن بالنقض ج3 د/ أحمد المنجى
.

وبناء على ذلك

يكون الحكم المطعون فيه قد أغفل إعمال النص
الصريح الواجب التطبيق على موضوع الدعوى ألا وهو نص المادة 18 فقرة 3 من
القانون 143لسنة 81 فى شأن الأراضي الصحراوية والمنشور بالجريدة الرسمية
العدد 35مكرر فى 31/أغسطس/1981 والذى ينص """ مع مراعاة الحد الأقصى
للملكية المنصوص عليه فى هذا القانون يعد مالكا للأراضي الخاضعة لأحكامه
.... 3- من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أرضا داخلة
فى خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر رى
دائم ...""

فكما هو ثابت من الأوراق أن الأرض موضوع كانت أرضا
صحراوية كلها كثبان رملية قام الطاعن من أكثر من عشرين عاما باستصلاحها
والصرف عليها وليس هو بمفرده كان معه العديد من الناس ويكفى ذكر جيرانه
فقط وهم أربعة أفراد قامت مديرية المساحة بتعويضهم تعويضا عادلا ولذلك لم
يحتاج اى منهم الى اللجوء الى القضاء بينما أهدرت حق الطاعن.

وبالرجوع
الى نص المادة الرابعة الفقرة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن
بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة والمنشور فى الجريدة الرسمية
العدد 10 مكرر فى 13مارس 1991والتى جرى نصها "" تتولى وحدات الإدارة
المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المعدة
للبناء المملوكة لها أو للدولة والأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام
ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقا للقواعد
العامة التى يقررها مجلس الوزراء قواعد التصرف فى هذه الأراضى على أن تعطى
الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين فى
دائرتها ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه
الأراضي دون مقابل للأغراض التعمير والإسكان والاستزراع وتهيئتها للزراعة
... هذا فيما يتعلق بالأراضي الواقعة داخل الزمام .. أما الأراضي التى تقع
خارج الزمام الى مسافة كليومترين فقد تكفلت بها نص الفقرة الثانية من ذات
المادة .

وبالاطلاع على الحكم المطعون فيه لم نجد أنه تبين عما اذا
كانت الأرض موضوع الدعوى تقع داخل أم خارج الزمام ؟؟ وهل تخضع هذه الأرض
للوحدة المحلية أم لوزارة استصلاح الأراضي ؟؟

وذلك حتى يتمكن القاضى من إعمال النص الواجب التطبيق على الواقعة

فالطاعن
قدم من ضمن مستنداته إقرار من اللجنة القروية بأحقيته فى التعويض عن عدد
من المغروسات قدرها التقرير ب 1346 شجرة متنوعة ومقدم التقرير بألاوراق
أليست اللجنة القروية من وحدات الإدارة المحلية وأنها مختصة .. أليست هذة
المزرعة مقامة تحت سمع وبصر المسئولين لمدة تزيد على العشرين عاما قبل
الاستيلاء عليها وان هذه الزراعات كانت تتم بمباركة المسئولين وكانوا
يشجعون القادرين من الأهالى على تعمير هذة المناطق ..أليس ذلك داخل فى
المقصود بالقانون بمعناه العام والذى يشمل مايصدر عن السلطة التنفيذية ..
لماذا أهدر الحكم المطعون فيه هذا التقرير وغيره ... هذا فضلا عن أن
مبادىء الشريعة الإسلامية .. تخالف ماذهب اليه الحكم الطعين .. فان
الشريعة السمحاء الغراء قد أعلت من شأن الزراعة وحكمها أنها من فروض
الكفاية ويجب على الإمام أن يجبر الناس عليها وما كان فى معناها من غرس
الأشجار وروى البخارى ومسلم عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه
وسلم قال ::"" ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان
أو بهيمة إلا كان له به صدقة ""

أما عن حكم الشريعة فى إحياء
الموات والمقصود إعداد الأرض الميتة التى لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها
صالحة لانتفاع بها فى السكنى والزرع ونحو ذلك والإسلام يحب أن يتوسع الناس
فى العمران وتكثر ثرواتهم ويتوفر لهم الرخاء وروى عن المصطفى صلى الله
عليه وسلم أن "" من أحيا أرضا ميتة فهى له "" رواه أبو داود والنسائى
والترمذى وقال أنه حسن .

واتفق الفقهاء على أن الإحياء سبب الملكية
وقال أكثر العلماء أن الإحياء سبب للملكية من غير اشتراط إذن الحاكم وعلى
الحاكم أن يسلم بحقه اذا رفع الأمر اليه عند النزاع – فقه السنة المجلد
الثالث ص195.

وأيا ما كان الأمر فان تكييف الحكم المطعون فيه
النزاع على أنه تعدى على أرض مملوكة للدولة يكون قد جانبه الصواب لان
النصوص القانونية الصريحة فيما يختص بالأرض الصحراوية وروح التشريع ومبادئ
الشريعة الإسلامية تعامل من أحيى أرضا ميتة معاملة حسنة وتحث الناس على
هذا العمل وتسعى الى أن تملكهم هذه الأراضي .. فان احتاجت الدولة هذه
الأراضي من أجل مشروعات عامة فلا ضير من تعويض أصحاب هذه الزراعات تعويضا
عادلا .. حيث لم يرتكبوا جرما .. خصوصا ان ذلك تم تحت سمع وبصر السلطة
التنفيذية لمدة تزيد على عشرين عاما وكان ممكننا أن تظل الى ماشاء الله ..
لولا ذلك المشروع التى نزعت هذه الأرض من أجله .

بناء على ماسبق يتحقق السبب الثانى للطعن ألا وهو

السبب الثانى : الخطأ في تطبيق القانون :-

وهو
أن يقوم القاضى بتطبيق قاعدة قانونية على واقعة لاتنطبق عليها أو تطبيقيها
على نحو يؤدى الى نتائج قانونية مخالفة لتلك التى يريدها القانون .

وهذا
ماثبت من خلال العرض السابق والذى تبين من خلاله أن اعتبار فعل الطاعن
اعتداء على أرض مملوكة للدولة أدى الى رفض دعواه بالتعويض عن ما أصابه من
أضرار تمثلت فى الاستيلاء على المغروسات التى انفق فيها الكثير من المال
والوقت والجهد على مدار مايزيد عن عشرين عاما .. وهذا النظر من محكمة
الاستئناف حجبها عن نظر اسئناف الطاعن الذى يتضرر فيه من قيمة قلة التعويض
المحكوم به أمام محكمة أول درجة ... على الرغم من أن حقيقة الأمر أن
الطاعن قد قام باستصلاح أرض صحراوية واحيا أرضا ميتة بدون اى اعتراض من
جهة الإدارة المحلية المختصة وبناء على ذلك يجب تطبيق النصوص القانونية
السابق ذكرها وكذلك تطبيق القانون بمعناه العام على هذه الواقعة تحقيقا
لقواعد العدالة والرحمة وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه "" المقرر فى
قضاء هذه المحكمة أن يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل فيه أى تشريع سواء
كان صادرا من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية وسواء أصدرتها الأخيرة
على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقا للمادة 108 من الدستور أو
استنادا الى المادة 144 منه والتى نصت فى عجزها على أنه "" ويجوز أن يعين
القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه " نقض 29/11/1987طعن1227سنة54ق "

الأمر الذى يعنى بطلان الحكم المطعون فيه لهذا السبب أيضا بالإضافة للسبب الأول

السبب الثالث : الخطأ فى تأويل القانون :-

والخطأ
فى تأويل القانون هو إساءة الفهم الصحيح لنصوص القانون ومخالفة إرادة
الشارع المستفادة من روح التشريع وحكمته والغرض المقصود منه .

ومن
هنا نفهم لماذا يقوم المشرع بتمليك من قام باستصلاح أرض صحراوية
واستزراعها تمليكا لأرض وما فوقها وليس مجرد تمليك المغروسات فقط لأن
ملكية المستصلح لمغروساته أمر مفروغ منه .. وكذا مايفهم من مبادىء الشريعة
الإسلامية .. وكذا مايفهم من الموافقة الضمنية لجهة الادارة المحلية من
ترك الطاعن وغيرة يستصلحون هذه الأرض بدون التعرض لهم لمدة تزيد على
العشرين عاما ... وكذلك قواعد العادلة فالطاعن لم يسرق او ينهب وانما صرف
الجهد والمال والوقت لزراعة أرض صحراء قاحلة .. ولو لم يكن هناك مشروعات
بهذه المنطقة لكان مقيما بأرضه هانئا لايعكر صفوه أحد ... اليست هذه الروح
التى كان ينبغى على الحكم الطعين استلهامها .. اليس هذا هو الفهم الصحيح
لنصوص القانون .. وكان يجب على قاضى الاستئناف ليس فقط النظر فى تعويض
الطاعن تعويضا عادلا عما أصابه من ضرر وإنما ينظر أيضا فى مدى تملك الطاعن
لهذه الأرض طبقا لنص المادة 18 فقرة 3 من القانون السابق ذكره ليكون
التعويض ليس فقط عن المغروسات بل عن الأرض أيضا.

من جماع ذلك كله يتبين لعدل حضاراتكم ما شاب الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون بمعناه العام لذا وجب نقضه

وحيث أنه يخشى من وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه مستقبلا ويحق للطاعن عملا بالمادة 251 مرافعات طلب إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

بناء عليه

نلتمس
قبول هذا الطعن شكلا وإيقاف تنفيذه وفى الموضوع نقض الحكم المطعون ورد
القضية لمحكمة استئناف عالى المنصورة – مأمورية دمياط – للحكم فى
الاستئنافين من دائرة أخرى مجددا مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل
أتعاب المحاماه .

وكيل الطاعن