الاشتراك باتفاق                                  
من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار .
( الطعن رقم 1641 لسنة 47 ق ، جلسة 13/3/1978 )
من المقرر فى القانون أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التى يرتكبها هذا الأخير ولو كانت غير التى قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التى إتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أم شركاء ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثانى من إقتصار المسئولية عن النتائج المحتملة على الشريك دون الفاعل لا يكون سديداً فى القانون .
( الطعن رقم 1430 لسنة 48 ق ، جلسة 20/11/1978 )