أركان الاشتراك فى الجريمة                        
لما كان الطاعنان السادس عشر ....... وشهرته ....... والسابعة عشر ....... وإن قررا بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق ، جلسة 25/12/1989 )
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن جريمة عرض الرشوة المؤثمة بنص المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات هى من بين الجرائم التى تضمنها أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة ، مما يجعل الإختصاص بنظر الدعوى معقوداً لمحكمة أمن الدولة العليا المشكلة طبقاً للقانون رقم 105 لسنة 1980 دون غيرها بحكم إرتباط هذه الجريمة بغيرها من الجرائم المرفوعة عنها الدعوى ، وإذ أمرت النيابة العامة بإحالة الدعوى إلى هذه المحكمة - مما لا يمارى فيه الطاعن الأول - فإن الحكم المطعون فيه يكون فى حقيقة الأمر صادراً منها ولا يعدو ما ورد بمحضر الجلسة أو ديباجة الحكم من أنهما صادران من محكمة جنايات دمنهور وأمن الدولة العليا أن يكون خطأ مادياً لا ينال من سلامته .
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق ، جلسة 25/12/1989 )
من المقرر أن الشارع إذ عاقب فى المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المواد المخدرة وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر فى الأصل هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد إستورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركى قصداً من الشارع إلى القضاء على إنتشار المخدرات فى المجتمع الدولى ، وإذ كان إستيراد المواد المخدرة لا يعدو فى واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضى الجمهورية فهو فى مدلوله القانونى الدقيق ينطوى ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها ، وكان لا يشترط لإعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفى لإعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره ، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها .
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق ، جلسة 25/12/1989 )
لما كان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن عن جرائم جلب مخدر وعرض رشوة و تهريب جمركى والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب هذه الجرائم قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك أنه لم يبين صفة مصدر الطلب برفع الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب الجمركى ، وحيث إن منعى الطاعن المؤسس على هذا السبب وحده مردود بأن الحكم أعمل فى حقه المادة 32 من قانون العقوبات ولم يقض عليه بغير العقوبة المقررة لأشد الجرائم التى دانه عنها وهى جريمة جلب المخدر فلا تكون له مصلحة فى النعى على الحكم بالنسبة لجريمة التهريب الجمركى طالما لم يوقع عليه أية عقوبة عنها أصلية كانت أم تكميلية .
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق ، جلسة 25/12/1989 )
لما كان الحكم قد أقام قضاءه بإشتراك الطاعنين فى جرائم جلب المخدر وتهريبه من الجمارك وعرض الرشوة على سند من أنهما إتفقا مع الطاعنين الثلاثة الأول على جلب مواد مخدرة و تهريبها إلى داخل البلاد من المنطقة التى يتولى الشاهد الأول حراستها فى مقابل رشوة هذا الأخير ، ودلل الحكم على قيام هذا الاشتراك بما كشفت عنه أقوال شهود الإثبات التى إطمأن إليها من تعدد لقاءات الطاعنين بالشاهد السالف لحساب الطاعنين الثلاثة الأول وما صدر منهما فى هذه اللقاءات من تشجيع وإغراء للشاهد بقصد حمله على قبول معاونة هؤلاء الأخيرين فى جلب المواد المخدرة عن طريق منطقة حراسته مقابل الرشوة التى يعرضونها عليه ، وإذ أثبت الحكم فى تدليل سائغ وقوع تلك الجرائم نتيجة لهذا الاشتراك ، وأن جريمة الجلب التى تم ضبطها كانت ثمرة له ولم تكن وليدة الاتفاق الجنائى الآخر الذى تضمنته الأوراق .
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق ، جلسة 25/12/1989 )
لما كانت المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على أنه " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " وكان مناط رسمية الورقة وفق المادة 390 من القانون المدنى - المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية ، ويقصد به فى هذا الخصوص شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها أجرته على ذلك أو لم تؤجره ، ومن ثم فإن المحررات التى قدمها الطاعن العاشر سواء لمحكمة الموضوع أو لهذه المحكمة - محكمة النقض - بشأن تاريخ ميلاده والمنسوب صدورها إلى الجمهورية اللبنانية لا تعتبر أى منهما فى حكم الوثيقة الرسمية وفقاً لقانون الأحداث سالف الذكر ، ولا يغير من الأمر التصديق من جانب السلطات المصرية على أختام وتوقيعات المسئولين بالخارجية اللبنانية التى مهرت بها هذه المحررات ، إذ ليس من شأن ذلك أن يغير من طبيعتها أو يضفى صفة الرسمية على فحواها طالما أن تدخل الموظفين المصريين لم يتصل بالبيانات الواردة فيها سواء التحقق من صحتها أم الموافقة عليها أو إعتمادها .
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق ، جلسة 25/12/1989 )