شرط القوة القاهرة في العقود الدولية
تحتل المبادلات التجارية الدولية موقعا مهما في النشاط الاقتصادي لكل دولة ،حيث تلعب دورا أساسيا ومؤثرا  في تقرير  وتقييم مستوى وحجم التبادل في هذا المجال . وتتحقق هده العلاقات التجارية  من خلال معاملات المؤسسات أو الشركات تنفيذا لسياساتها التسويقية أو التحويلية بتسويق إنتاجها خارج حدود  بلدها سواء كانت  على شكل مواد زراعية ، صناعية ، إنشائية  أم في نطاق  الخدمات  .
و لقد تطور سوق التبادل التجاري وتعقدت المعاملات بين الدول  بسرعة متزايدة بسبب كثرة العروض التجارية و تنوعها و تضاعفت الحاجة للمواد الأجنبية لأغراض التنمية و الاستهلاك . وأدى التحول الأخير في النظم الاقتصادية لكثير من الدول و تبنيها مبدأ اقتصاد السوق L économie  du marché   إلى إيجاد سوقا جديدا واسعا لهذا التبادل التجاري  ، حيث يسمح هذا النظام الاقتصادي الحر للشركات في أن تتعامل وتطور علاقاتها التعاقدية ، و تمارس نشاطها الطبيعي باستقلالية داخل البلد و خارجه لتأمين حاجة السوق المحلية من البضائع والخدمات .
تنشأ العلاقات التجارية الدولية في البحث أولا عن موردين لجنس البضاعة وكميتها . ويتم بعد ذلك التفاوض على ثمن العقد و تاريخ و مكان التنفيذ ومعايير أخرى تتعلق بظروف تسليم  المبيع و دفع الثمن، وكذلك تحديد القضاء والقانون المختص عند النزاع . وهذا يعني إنه لابد من إيجاد البنية القانونية لتحرير الرابطة العقدية بين الطرفين مستوفية شروط ملائمة لضمان حقوقهما .ولكن ما هي أهم البنود التي ينبغي أن يتضمنها العقد الدولي لضمان التوازن المالي والقانوني بينهما ؟
قد يتعرض تنفيذ العقد الدولي تبعا لخصوصياته إلى مخاطر وصعوبات تحول دون تنفيذه بالشروط التي وردت في العقد . فهي قد تجعل أحيانا تنفيذ العقد مستحيلا impossibilité d exécution،  بصورة نهائية ، أو أن تكون استحالة التنفيذ حادث مؤقت . وفي الحالتين يصبح عدم التنفيذ ضارا بحقوق الدائن مما يؤدي إلى الإخلال بقاعدة التوازن العقدي بين الطرفين .
ينصب عدم التنفيذ في العقد التجاري الدولي غالبا على محل العقد أو محل الالتزام . وهو لا يختلف في ذلك عن عقد البيع المحلي . ومعروف فقهيا بأن محل العقد هو المعقود عليه  وهو الشيء  الذي ورد عليه العقد وثبت أثره فيه ، أما محل الالتزام  فمعناه  تنفيذ ما اتفق عليه المتعاقدين  . فان محل العقد هو الشيء المبيع و الثمن ، ومحل التزام البائع هو ليس فقط تسليم المبيع و إنما أيضا حمايته من العيوب الخفية و ضمان الاستحقاق . أما محل التزام المشتري هو دفع
2
الثمن واستلام المبيع  (1) . ونحن هنا لسنا بصدد تحليل الالتزامات المتقابلة الناشئة عن  العقد الدولي تجاه كل من الطرفين المتعاقدين  (2 ) . غير إن طبيعة محل العقد الدولي وأهمية التزامات الطرفين في هذا العقد يستلزم الأخذ بعين الاعتبار كثير من المفاجئات التي تحول دون  تنفيذها . ونحن نعلم إن هذه الالتزامات تخضع  في الأصل لمبدأ القوة الملزمة للعقد Le force obligatoire الذي يصعب التحلل عنها إلا عند استحالة التنفيذ لأسباب قاهرة .
فعندما يصبح تنفيذ العقد مستحيلا لسبب أو لآخر فنحن أمام حالة القوة القاهرة  La force majeure . وهذه الظاهرة التي تسمى أيضا بالحادث الجبري أو المفاجيء  تعبر عن مفهوم غير شخصي لأنه حدث لا يتصل بتصرف شخص ما أو مجموعة أشخاص (3) . ويتخذ الحادث هذه الصفة وهذا التكييف عندما يكون غير متوقعا ، لا يمكن مقاومته وسببه أجنبي ، بمعنى انه لا دخل لإرادة طرفي العقد فيه ، فهو يستبعد فكرة الخطأ  في تنفيذ الالتزامات . وقد حاول الفقه أن يقدم له تعريفا عاما و اعتبره ذلك الحادث الذي لا يمكن تجاوزه مطلقا ، غير متوقع ، و غير منظور ، ينتج عن قوة أجنبية كالعاصفة و الانهيار و الهزة الأرضية وكذلك  الحرب و أحيانا قرار السلطة ( 4 ) .
ومن المتوقع كثيرا أن يتعرض طرفي العقد على السواء ، البائع أو المشتري ، لحالات القوة القاهرة . وينتج عن ذلك استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد بشكل مؤقت أو بصورة نهائية . وإذا صح  هذا الافتراض  في العقود المحلية داخل البلد الواحد ، فإن احتمال نشوء القوة القاهرة يتضاعف وقوعه في العقد الدولي لأسباب عديدة منها :
إن تنفيذ العقد الدولي تتجاوز عناصر تنفيذه جغرافيا حدود الدولة الواحدة سواء ما كان يتعلق في نوع وكمية المبيع ، أم في تنوع وسائل نقله . عند ذلك تبرز مشاكل النقل الدولي ومنها اجتياز  الحدود وتوفير الترخيص  الرسمي الخاص بالاستيراد و التصدير وتحويل العملات اللازمة لتسديد الثمن وكذلك مراعاة المعايير الصحية والبيئية لجنس المبيع .
أضف إلى ذلك بان العقد  الدولي يتصف دائما بطول الفترة التي تفصل بين وقت إبرامه  وبين تاريخ التنفيذ . فإذا كانت القاعدة العامة تقضي بتسليم المبيع و دفع الثمن حال انعقاد العقد واشتراط أن يكون المبيع محل العقد معينا و محددا في هذا الوقت ، إلا أن العرف التجاري الدولي يبرهن دائما وجود فترة قد تطول أو تقصر تفصل بين تأريخ
 ( 1 ) د. عبد المجيد الحكيم " الوسيط في نظرية العقد " الجزء الأول في انعقاد العقد ، شركة الطبع والنشر الأهلية - بغداد 1967 ، ص. 362.
( 2 ) انظر رسالتنا للدكتوراه : La protection de l'acheteur dans la vente de marchandises en droit du commerce international , Université de Rennes I ,France, 1991
(3) CHABAS  F. " Force majeur " , Encyclopédie Droit Civil ,  IV , n° 1 .
(4)     LE TOURNEAU Ph. " La responsabilité civile " Dalloz 3è Ed. 1982 , n° 704 .
3
انعقاد العقد و وقت التنفيذ الفعلي له . ومن الدارج أيضا في العقود الدولية أن يحصل التعاقد على الشيء محل البيع ، وإن كان غير متوفرا وقت إبرام العقد على أن يتم صنعه في المستقبل طبقا لنموذج متفق عليه حيث يجوز أن يكون  محل العقد معدوما وقت التعاقد إذا كان ممكن الحصول في المستقبل و عين تعيينا نافيا للجهالة و الغرر. ويكفي أن يتفق الطرفان على نموذج يمثل محل العقد La vente sur échantillon  وهو ما يسمى البيع بالعينة ، و يجري تسليم المبيع في تأريخ لاحق على أن يكون مطابقا للنموذج في جنسه وخصائصه التقنية المتفق عليها (1 ) .
إن حالة القوة القاهرة لا تستهدف التزامات البائع فقط فتحول دون  تنفيذها  ، إنما يتعرض إليها أيضا المشتري مما تجعله غير قادرا على الوفاء بالتزاماته العقدية وأهمها استلام المبيع أو دفع الثمن وسواء كان المانع مؤقتا أم نهائيا لنفس الأسباب التي وردت أعلاه . ولكن هل تقترب  القوة القاهرة إلى غيرها من الحوادث المفاجئة التي تعيق تنفيذ العقد ؟
من المفيد هنا التمييز بين حالة القوة القاهرة و الظرف الطارئ  L'imprévision والذي نسميه أيضا Le Hardship  في الفقه الانكليزي .وهو ذلك الحادث الذي لا يجعل تنفيذ العقد مستحيلا كما هو الحال في القوة القاهرة ، ولكنه ممكن التنفيذ ، إلا أن تنفيذه بالشروط التي جاءت بها نصوص العقد تحمل المدين بالتنفيذ أعباء مالية وخسارة جسيمة و باهضة  النتائج (2). فهو ينتج عن تغيير جذري بوضع المتعاقد بفعل الظروف المحيطة بتنفيذ العقد سواء كانت اقتصادية ، اجتماعية  أم سياسية لها أثر مباشر على التوازن الأساسي للعقد ، و من ثم تقود إلى الإخلال  بالتوازن الاقتصادي الذي يجب أن يتمتع به العقد خلال مدة تنفيذه . ولكن يقترب الظرف الطارئ مع القوة القاهرة باعتباره وضع جديد لا دخل  لإرادة طرفي العقد في إنشائه  وإنما مصدره أجنبي عنهما ولا يختص مطلقا بتصرفاتهما أو سلوكهما المرافق لتنفيذ التزاماتهما .
 (1 ) انظر نص المادة 129 من القانون المدني العراقي ، وكذلك نص المادة 131 من القانون المدني المصري  والمادة 457-فق1 من القانون المدني الكويتي .
(2) FONTAINE  M.  : La clause de hardship , D. P. C. I  1976 , T.2 , n° 1 , p. 7 .
CHABAS  F.  " Les clauses de hardship " ,Thèse Monpillier 1981  .
Conseil d'Etat, 14 juin 2000, Bulletin juridique des contrats publics, 01/11/2000, P.434-439 .
4
إلا إن آثار الظرف  الطارئ هي أقل وطأة على حياة العقد من آثار القوة القاهرة . إنه يجعل فقط تنفيذ العقد مرهقا ماليا باهض الثمن بحيث يؤدي إلى خسارة فادحة للمدين بالتنفيذ بسبب انقلاب توازن العقد ( 1 ) . إلا إن هذا الظرف لا يؤثر على مبدأ استمرار تنفيذ العقد . فبالرغم من التغيير الجذري الذي طرأ على التوازن الاقتصادي للعقد ، على المدين أن لا يتوقف عن تنفيذ التزاماته طبقا لما نصت عليه شروط العقد وإلا أعتبر إخلالا بالعقد توجب عليه المسئولية . غير أن مبدأ العدالة يقضي بإعادة النظر في التزامات المدين لغرض تحقيق الموازنة العقدية و التوفيق بين مصلحة الطرفين ( 2 ) .أما القوة القاهرة ، فإنها تؤدي إلى تعليق تنفيذ العقد بشكل مؤقت أحيانا ،  أو بشكل دائمي بسبب استحالة التنفيذ المطلقة ومن آثارها انقضاء العقد . وبناء على ما تقدم ، فهل يسمح شرط القوة القاهرة الاختلاط مع مبدأ الظروف الطارئة ؟
إن غياب تشريع عام ملزما للجميع يحكم العلاقات التجارية الدولية يكون سببا في عدم الاطمئنان من نتائج تطبيق قواعد القانون الداخلي على العقد الدولي في حالة القوة القاهرة  . فمن المعروف مثلا إن اغلب التشريعات الداخلية تتجاهل فكرة الظرف الطارئ   L'imprévision وذلك عملا بأن مبدأ القانون الذي يقضي بالقوة الملزمة للعقد تتعارض مع أي تعديل يستوجبه العقد تتطلبه حالة الظرف الطارئ . و هناك أيضا من التشريعات من لا تعترف أساسا بقاعدة الظرف الطارئ كالقانون السويسري والألماني والأسباني  ( 3 ) و تعتبره غير قانونيا .
و الأمر ليس كذلك بالنسبة لحالة القوة القاهرة رغم فقدان تعريف قانوني  دقيق لها في ظل التشريعات الداخلية . ولقد حاول القضاء الفرنسي تحديد خصائصها ويبين عناصر تكوينها الأساسية وهي التي نطلق عليها مفهوم النظرية التقليدية للقوة القاهرة . فهل يصح أن تتعرض هذه المحاولة للنقد باعتبارها تستهدف من حيث الأساس الظروف المحيطة بالعقود المحلية  ؟  كما إنها لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الصعوبات و المشاكل التي تعترض تنفيذ العقود في ظل العلاقات التجارية الدولية التي يكون فيها مبدأ القوة الملزمة للعقد اكثر مرونة وموضوعية .
 ( 1 ) OPPETIT B.  L' adaptation des contrats internationaux aux changements de circonstances , la clause de hardship "  , Clunet 1974 , p. 797 .
( 2 ) انظر المادة 147 ق م مصري ، المادة 146 ق م عراقي وكذلك المادة 198 من القانون المدني الكويتي .
( 3 ) المادة 1502 من القانون المدني السويسري.
5
إن هذه النتائج تفرض البحث عن حلول جديدة تلائم ظروف تنفيذ العقد الدولي من خلال اتفاق الطرفين في الأخذ بشرط القوة القاهرة . وعليه ينبغي في تقديرنا الاسترشاد بما درج عليه العرف التجاري الدولي في صياغة شروط العقد عملا بمبدأ حرية سلطان الإرادة في التعاقد L'autonomie de la volonté  حيث يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان لتحديد مسئولية المدين عند عدم تنفيذ العقد ، وتقييم آثاره على الرابطة العقدية وتشخيص آليات تطبيق هذا الشرط . وإن صياغة هذه الشروط و تحديد محتواها يعكس دائما أهمية البنود التي يجري التفاوض عليها بين المتعاقدين من أجل أن لا تتعارض في مضمونها مع قيود القوانين الداخلية .
من جانب آخر ، حاول المشرع الدولي في اتفاقية الأمم المتحدة ، فينا عام 1980 ، بشأن عقد البيع الدولي للبضائع ( 1 )  أن يخلق قواعد موحدة تحكم التزامات طرفي العقد مستهدفا إزالة الحواجز القانونية بين المتعاقدين الدوليين . وفي مبدأ الإعفاءات من المسئولية ، يمكننا أن نلمس مفهوم القوة القاهرة عند المشرع الدولي وآثاره قبل الطرفين . إلا أن تطبيق هذه الاتفاقية يستلزم التصديق عليها ratification  بضمها للتشريعات المحلية كي تصبح قواعد آمرة ملزمة للأطراف المتعاقدة حسبما تقضي قواعد القانون الدولي الخاص ، وتسري أحكامها على العقد عملا بقاعدة الاختصاص القانوني . ولكن كيف يساعد مفهوم القوة القاهرة كما يراه المشرع الدولي في صياغة  مضمون الشرط كما يريده المتعاقدين ؟
نستخلص من جميع ما تقدم أهمية صياغة شرط القوة القاهرة في العقود الدولية من قبل المتعاقدين . ويتطلب ذلك قبل كل شيء  الوقوف عند خصائص النظرية التقليدية باعتبارها دليلا لا يمكن تجاهلها كليا عند تحديد مفهوم القوة القاهرة ، ثم لابد بعد ذلك من بيان التطور القانوني لهذا المفهوم الذي ينسجم مع مرونة مبدأ القوة الملزمة للعقد الدولي . وفي جميع الافتراضات ، ينبغي بيان آليات تطبيق شرط القوة القاهرة و آثارها على المدين عند عدم التنفيذ  . وإن صياغة النص  بهذه الطريقة  يجنب في الأصل تجاهل أو رفض قواعد القانون الداخلي سريان آثار هذا الشرط على العقد ثم إلزام القضاء المختص الأخذ به عند النزاع عملا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين ، ما لم يكن ممنوعا قانونا أو مخالفا للنظام العام أو حسن الآداب ( 2 ) . وهكذا نتناول الموضوع في ثلاث مباحث هي :
المبحث الأول : مصادر النظام القانوني للقوة القاهرة
المبحث الثاني : آليات تطبيق شرط  القوة القاهرة
المبحث الثالث : آثار شرط القوة القاهرة
ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 1 ) اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع ، نبسان 1980 ، فينا .
( 2 ) انظر نص المادة 147-1 من القانون المدني المصري ، وكما تنص المادة 175 من القانون المدني الكويتي .