الأضرار التي تغطيها دعاوى التعويض
 
التعويض بسبب الاعتداء علي الحرية الشخصية
التعويض بسبب الاعتداء علي الحرية الشخصية : النص فى المادة 45 من الدستور على أن " لحياة الموطنين الخاصة حرمة يحميها القانون " ، و فى المادة 50 من القانون المدنى على ، أنه " لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الإعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر " ، يدل على أن الحقوق الملازمة لشخصية الفرد و منها حياته الخاصة حرمة يحميها للقانون و الكشف عنها بطريق إعلانها للغير بأمور من شأنها أن تذيع دون إذن منه - أسراراً عن حياته الخاصة يحرص على كتمانها أو تنطوى على مساس بإعتباره و كرامته يعد اعتداء غير مشروع على هذه الحقوق يتحقق به ركن الخطأ الموجب للمسئولية التى لا يدرؤها فى هذا الخصوص إثبات صحة هذه الأمور ، فإذ ما ترتب على هذا الاعتداء ضرر فإن المتسبب فيه يلزم بتعويضه يستوى فى ذلك أن يكون ضرراً مادياً  أصاب الفرد فى مصلحة مالية أو أدبية أصابة فى معنوياته ومنها شعوره بالاعتداء على حقه الشخصي هذا
الطعن رقم  1610 لسنة 53  مكتب فنى 39  صفحة رقم 620 جلسة07-04-1988
 
التعويض بسبب الاعتداء علي الحرية الشخصية :: تقادم دعوى المسئولية عن عمل الغير و دعوى المسئولية عن الأشياء عملاً بنص المادة 172 من القانون المدنى بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول قانوناً عنه و لا يؤثر فى ذلك كون المسئولية الأولى تقوم على خطأ ثابت و كون الثانية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذى تترتب عليه المسئولية و التى لا يتأثر تقادم دعواها بطريقة إثبات الخطأ فيها ، و المراد بالعلم بدء سريان التقادم الثلاثي المقرر بالمادة سالفة الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول قانوناً عنه بإعتبار أن أنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم و لا وجه لإفتراض هذا التناول من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن بدء سريان التقادم يكون من تاريخ صدور الحكم الجنائي النهائي و هو اليوم الذى علم فيه المضرور يقيناً بالضرر و بشخص المسئول عنـه فإن النعي يكون على غير أساس .
الطعن رقم  1969  لسنة 53  مكتب فنى 39  صفحة رقم 268 جلسة18-02-1988
 
الدفع بالمسئولية التقصيرية : استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و علاقة السببية بينه و بين الضرر و تقدير انتفاء الخطر المبرر لفرض الحراسة هى من المسائل الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملة
الطعن رقم  817 لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1304 جلسة14-12-1988
 
الدفع بالمسئولية التقصيرية : استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و علاقة السببية بينه و بين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغـاً و مستمداً من عناصر تـؤدى إليه من وقائع الدعوى .
الطعن رقم  187 لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 132  جلسة15-01-1989
 
الدفع بالمسئولية التقصيرية : لما كان إثبات مساهمة المضرور أو الغير فى الفعل الضار و أن الضرر من فعل أيهما وحده من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً . و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من الأوراق أن صغر السن لم يكن هو الذى أدى إلى الحادث و أن عدم وجود الحارس على الحمام هو الخطأ المباشر الذى أدى إلى الوفاة و كان هذا الذى إستخلصه الحكم سائغاً و يكفى لحمل قضائه فإن النعى بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
الطعن رقم  1781  لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 145 جلسة15-01-1989
 
الدفع بالمسئولية التقصيرية : إذ كان المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى دعوى التعويض التى يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة عقدية سابقة كما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة إلا أن ذلك رهين بعدم ثبوت أن الضرر الذى لحق بأحد العاقدين كان نتيجة فعل من العاقد الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحق به فى حقه أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بإلتزام قانونى إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد و أن إستخلاص عناصر الغش و تقدير ما يثبت به من عدمه فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به
الطعن رقم  2384  لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 917 جلسة04-04-1990