الأضرار التي تغطيها دعاوى التعويض
طلب التعويض عن المنافسة غير المشروعة
 
التعويض عن المنافسة غير المشروعة : الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة لا تخرج عن أن تكون دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار فيحق لكل من أصابه ضرر من فعل المنافسة غير المشروعة أن يرفع الدعوى بطلب تعويض ما أصابه من ضرر من جرائها على كل من شارك فى إحداث هذا الضرر متى توفرت شروط تلك الدعوى و هي الخطأ و الضرر و رابطة السببية بين الخطأ و الضرر .
الطعن رقم 476 لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 723 جلسة14-06-1956
التعويض عن المنافسة غير المشروعة : تعد المنافسة التجارية غير المشروعة فعلا تقصيراً يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدنى - و يعد تجاوزاً لحدود المنافسة المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدم وسائل منافية لمبادئ الشرف و الأمانة فى المعاملات إذا قصد به إحداث لبث بين منشأتين تجاريتين أو إيجاد اضطراب بإحداهما متى كان من شأنه اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها  - فإذا كانت الواقعة الثابتة من الأوراق و التى حصلها الحكم المطعون فيه - هى خروج تسعة عمال من محل المطعون عليه خلال شهر واحد ثم إلحاقهم بمحل الطاعنين المنافس له كل منهم فور خروجه ثم إعلان الطاعنين بالصحف أكثر من مره عن إلتحاق أربعة منهم بمحلهم موجهين الأنظار إلى أسمائهم و سبق اشتغالهم بمحل المطعون عليه ، و كانت هذه الوقائع تنم عن إغراء الطاعنين لعمال محل المطعون عليه على الخروج منه و إلحاقهم بمحلهم كما تنم عن اعتداء على الاسم التجاري لمحل المطعون عليه بإقحامه فى الإعلانات المتعلقة بمحلهم و تضمينها ما يفيد سبق اشتغال عمالهم لدى المطعون عليه رغم انقطاع الصلة بينهم و بينه بخروجهم من محله ، و كانت هذه الأفعال مجتمعة تعتبر تجاوزا لحدود المنافسة المشروعة لما يترتب عليها من اضطراب فى أعمال محل المطعون عليه بسبب انفضاض عميلاته عنه إلى محل الطاعنين ، لم كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى مساءلة الطاعنين على أساس من الفعل الضار غير المشروع و قضى بتعويضه يكون طبق القانون تطبيقا سليما و بنى قضائه على أسباب سائغة كافية لحمله .
الطعن رقم  62  لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 505 جلسة25-06-1959
 
التعويض عن المنافسة غير المشروعة : المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضاراً يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدنى و يعد تجاوزاً لحدود المنافسة غير المشروعة إرتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف و الأمانة فى المعاملات إذا قصد به إحداث لبس بين منشأتين تجاريتين أو إيجاد إضطراب بأحدهما متى كان من شأنه اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها .
الطعن رقم  2274 لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1016جلسة22-12-1986
 
التعويض عن المنافسة غير المشروعة : إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى تحديد حقوق الطرفين إلى عقد تعديل الشركة المبرم بينهما و أثبت أن هذا التعاقد تضمن قصر حق استعمال الاسم التجاري للشركة التى كانت معقودة بينهما على الشركة المطعون عليها و التزام الطاعنين الذين انفصلا من الشركة بعدم استعمال هذا الإسم ، كما استخلص الحكم مطابقة الإسم الذى إتخذه الطاعنان لإسم شركتهما بإسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الإسمين من شأنه أن يوجد لبسا لدى جمهور المستهلكين فى تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين مما يعتبر منافسة غير مشروعة ، و كان الحكم قد أقام قضاءه فيما إنتهى إليه فى هذا الخصوص على الاعتبارات السائغة التى أوردها و على ما استمده من عبارات تعديل الشركة بغير مسخ أو تحريف فإن ما انتهى إليه فى هذا الصدد يكفى لحمل قضائه فلا محل للنعى عليه بالقصور فى التسبيب .
الطعن رقم 78 لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 651 جلسة12-11-1959
 
التعويض عن المنافسة غير المشروعة : إذا كانت محكمة الموضوع إذ قررت أن المطعون عليهما الأول والثاني كانا على حق فى استعمال لقب "الشبراويشى" وأن أولهما سعى لمنع خلط اللبس بإضافة اسمه الخاص قبل اللقب المذكور - وأن سعيه هذا كان على قدر إدراكه - فإنها تكون قد نفت عن المطعون عليهما الخطأ بجميع صوره سواء كان هذا الخطأ خروجا عن الحق أو تعسفا فى استعماله - بما يمتنع معه المسائلة بالتعويض .
الطعن رقم  121 لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 763 جلسة10-12-1959
 
التعويض عن المنافسة غير المشروعة : إذا كان الحكم المطعون فيه قد أوضح أركان المسئولية الموجبة للتعويض من خطأ هو إخلال الطاعنين بالتعاقد و منافستهما المطعون عليه منافسة غير مشروعة و من ضرر محقق نتيجة لأن التسمية التى إتخذها الطاعنان لشركتهما توجد لبسا فى تحديد مصدر منتجات كل من الشركتين لدى المستهلكين و من وجود رابطة السببية بين الخطأ و الضرر فلا محل للنعى عليه بالقصور .
الطعن رقم  78 لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 651  جلسة12-11-1959