الأضرار التي تغطيها دعاوى التعويض
والدفع برفض طلب التعويض لانتفاء الخطأ
 
الدفع برفض التعويض لتخلف أسس المسئولية التقصيرية :  متى كان الحكم قد نفى وقوع الضرر فى حدود سلطته ، و كان هذا الأساس وحده كافياً لحمل قضائه برفض دعوى التعويض ، فإنه لا يؤثر فى سلامته ما ذكره من أن ركن الخطأ غير متوافر حتى و لو كان قد أخطأ فى ذلك . و من ثم فإن النعى على الحكم باضطراب أسبابه فيما يتعلق بوصف الفعل المسند إلى المطعون عليها ، يكون غير منتج و لا جدوى فيه .
الطعن رقم  0240لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 443 جلسة08-04-1971
 
الدفع برفض التعويض لتخلف أسس المسئولية التقصيرية :  يكفى لعدم مساءلة المجني عليه - المدعى فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى أبلغ بها - أن تقوم لديه شبهات تبرر اتهام من إتهمه ، و لما كان الحكم ببراءة الطاعن من التهمتين المسندتين إليه - البلاغ الكاذب و القذف - لم يبين على عدم صحة الوقائع التى أسندها إليه المطعون عليه الثانى فى صحيفة دعوى الجنحة المباشرة ، و إنما بنى على إنتفاء سوء القصد و هو أحد أركان التهمة الأولى و على عدم كفاية الأدلة بالنسبة للتهمة الثانية - و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى انتفاء سوء قصد المطعون عليه الثاني - المجني عليه - للأسباب التى ساقها و رأى أن فى ظروف الدعوى و ملابساتها ما يكفى لتوافر الدلائل المؤدية إلى صحة اعتقاده بصحة ما نسبه إلى الطاعن فى دعواه ، فإن هذا الذى قرره الحكم يعتبر استدلالاً سائغاً يكفى لحمل النتيجة التى إنتهى إليها برفض دعوى التعويض .
الطعن رقم  240 لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 443 جلسة08-04-1971
 
الدفع برفض التعويض لتخلف أسس المسئولية التقصيرية :  إذا كان الحكم إذ قضى بمسئولية المحكوم عليهما وهما من جنود البوليس قد أقام قضاءه على ما وقع فعلاً منهما من إهمال وخطأ فى تنفيذ العمل المعهود به إليهما و هو إطلاق مدفع و أثبت أن هذا الإهمال و الخطأ كان محل مؤاخذة المحكوم عليهما إدارياً فإنه لا محل للزعم بأن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه رتب مسئوليتهما على تنفيذهما الأمر الصادر إليهما من رئيس وجبت عليهما طاعته .  
الطعن رقم  17 لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 63  جلسة16-11-1950
 
الدفع برفض التعويض لتخلف أسس المسئولية التقصيرية :  لا تسأل الحكومة إن هي قامت بتنفيذ مشروع من المشروعات العامة مثل تحويل ترعة إلى مصرف إلا فى نطاق المسئولية التقصيرية ، فلا تسأل عما يكون قد لحق الأفراد من ضرر بسبب هذا المشروع إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ معينا يكون سببا لمساءلتها .
الطعن رقم  77 لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 127 جلسة18-11-1954
 
الدفع برفض التعويض لتخلف أسس المسئولية التقصيرية :  متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الإصابات التى لحقت بالمطعون عليها كانت نتيجة مباشرة لخطأ عامل المصعد وإنه وإن كان ثمة خطأ مشترك بين عامل المصعد والمصابة إلا أن هذا الخطأ ليس من شأنه أن يمحو حق المصابة فى التعويض و إن كان يؤثر فى تقدير المبلغ الذى يقضى لها به ، فإن هذا الذى قرره الحكم هو تقرير موضوعي لا خطأ فيه .
الطعن رقم  247 لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 892 جلسة20-05-1954
 
الدفع برفض التعويض لتخلف أسس المسئولية التقصيرية :  متى كانت محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها برفض دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية التقصيرية على أن وقوع الحادث للطائرة - و الذى أودى بحياة طيارها - دون أن يعرف سببه لا يلزم منه اعتبار شركة الطيران مرتكبة لخطأ يقتضى الحكم عليها بالتعويض إذ يتعين على المضرور أن يثبت وقوع الخطأ المعين الذى نشأ عنه الحادث و ارتبط معه برابطة السببية ، و أنه متى كان سبب احتراق الطائرة فى الجو غير معلوم و لا يمكن إسناده لعيب معين فى تركيب الطائرة فإن مسئوليتها عن التعويض تعتبر منتفية - فإن هذا التأسيس صالح لإقامة الحكم و كاف فى دفع مسئولية الشركة المذكورة .
الطعن رقم  207 لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 441 جلسة15-05-1958
الدفع برفض التعويض لتخلف أسس المسئولية التقصيرية :  بحسب المحكمة أن تكون قد أقامت حكمها برفض دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية التقصيرية - على ما ثبت لها من أن الضرر الذى أصاب المضرور قد نشأ عن سبب أجنبى لم يكن للمدعى عليه يد فيه وليس على المحكمة بعد ذلك أن تتحرى وقوع خطأ من المضرور أو خطأ من الغير .
الطعن رقم  203 لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 441 جلسة15-05-1958
 
الدفع برفض التعويض لتخلف أسس المسئولية التقصيرية :  متى كانت محكمة الموضوع و هى بسبيل تحقيق مسئولية شركة الطيران التقصيرية قد عرضت لما أسند اليها من خطأ وما دفعت به هذا الخطأ فأوضحت أن الحادث الذى اعتبر أساسا لدعوى التعويض و هو احتراق الطائرة قد وقع بسبب أجنبى  لا يد للشركة فيه يتمثل فى صورة حادث مفاجئ مجهول السبب و غير متصل بأى خطأ من جانب الشركة فإنه لا مصلحة للمضرور فى التمسك بعدم تعرض الحكم للبحث فى المسئولية التعاقدية التى أسس عليها أحد مبلغي التعويض المطالب بهما باعتبار أنه يمثل حصته الميراثية فيما يستحقه مورثه من تعويض قبل الشركة نتيجة لخطئها التعاقدى ذلك لأن السبب الأجنبى يصلح أساسا لدفع المسئولية التقصيرية و كذلك لدفع المسئولية التعاقدية .
الطعن رقم  207  لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 441 جلسة15-05-1958
 
الدفع برفض التعويض لتخلف أسس المسئولية التقصيرية :  إذا كانت مسئولية المطعون عليها [ شركة نقل جوى ] عن الضرر الذى لحق الطاعن بسبب تأخير وصوله عن الموعد المحدد لإبرام صفقة فى بلد أجنبى لا تقوم إلا إذا نشأ الضرر عن هذا الخطأ ، وكان قضاء الحكم فى نفى ركن الضرر سليما بما لا حاجة معه إلى التحقق من إتمام التعاقد بشأن هذه الصفقة وقيام المسئولية فى جانب من كانت ستبرم الصفقة معه عن نكوله عنها ، فإن ما أورده الحكم فى هذا الخصوص يعد استطرادا زائدا عن حاجة الدعوى لا تأثير للخطأ فيه على النتيجة التى إنتهى إليها ، ويكون النعى على ما أورده الحكم فى ذلك غير منتج
الطعن رقم  29 لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1386جلسة27-06-1967
 
الدفع برفض التعويض لتخلف أسس المسئولية التقصيرية :  إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعوى فرعية طلب فيها إلزام البنك المطعون عليه بأن يدفع له تعويضا عما أصابه من ضرر نتيجة قيام البنك بإجراء مقاصة باطلة فإن عدم مخالفة البنك للقانون فى المقاصة التى أجراها يجعل تعييب الحكم المطعون فيه فى قضائه برفض طلب التعويض الذى أقامه الطاعن على هذا الأساس يكون فى غير محله .
الطعن رقم  32 لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1720جلسة21-11-1967
 
الدفع برفض التعويض لتخلف أسس المسئولية التقصيرية :  إذ إنتهى الحكم إلى أن مسئولية المؤسسين و منهم مورث الطاعنين تقوم قبل المساهمين على أساس من المسئولية الشخصية باعتبار الدعوى فردية مقامة من حامل الأسهم على المؤسسين لأخطاء نسبت إليهم فإن الحكم ما كان بحاجة بعد ذلك للرد على دفاع مورث الطاعنين الخاص بإيداع مبالغ من بعض المؤسسين على ذمـة الوفاء بحقوق المساهمين .
الطعن رقم  149 لسنة 30  مكتب فنى 19  صفحة رقم 689 جلسة02-04-1968