الحق في تقاضي التعويض
بتوافر أركان المسئولية  التقصيرية
" خطأ - ضرر - علاقة سببية  "
 
أولا : الأساس القانوني  :
 
تنص المادة 163 من القانون المدني :
 
كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
 
ومع ذلك إذا وقـع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعيا في ذلك مركز الخصوم.
 
 
تنص المادة 164 من القانون المدني :
يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
 
تنص المادة 165 من القانون المدني :
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
 
تنص المادة 166 من القانون المدني :
من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله ، كان غير مسئول ، على ألا تجاوز في دفاعه القدر الضروري ، وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.
 
 
تنص المادة 167 من القانون المدني :
لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس ، متي كانت أطاعه هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان يعتقد أنها واجبة ، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه ، وكان اعتقاده مبنيـا على أسباب معقولة ، وانه راعي في عمله جانب الحيطة.
 
 
تنص المادة 168 من القانون المدني :
من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر ، محدقا به أو بغيره ، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا.
 
 
تنص المادة 169 من القانون المدني :
إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض