الدفع بقيام المسئولية العقدية - تطبيق قضائي : مجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر فى ذاته خطأ موجبا للمسئولية التى لا يدرؤها عنه إلا إثباته قيام القوة القاهرة أو خطأ الدائن و إلى هذا كانت تشير المادة 119 من القانون المدنى القديم الذى لا يختلف فى هذه الناحية عن القانون الجديد .
الطعن رقم 894 لسنة 75 ق جلسة 12-2-2007  لم ينشر بعد
 
الدفع بقيام المسئولية العقدية - تطبيق قضائي : إذا كان المدعى عليه فى دعوى تعويض عن عدم إنتاج فيلم تعاقد عليه قد دفع مسئوليته بأن الممثلين اللذين يصلحان لأداء الدور الرئيسي فى هذا الفيلم ، فضلاً عن باهظة أجرهما ، لا يعملان إلا فى الأفلام التى ينتجانها فتعاقد مع واحد غيرهما ففاجأه هذا بعد قبضه معجل الأجر بالتنحى عن العمل و بانضمامه إلى شركة أخرى أخرجت فيلماً عن الرواية نفسها بعد الإعلان عنها ، فأضطره ذلك إلى عدم إخراج الفيلم المتعاقد عليه كيلا يتعرض لمنافسة وخيمة العواقب فقضت المحكمة بمسئوليته و اقتصرت فى ردها على دفاعه بأن إخراج الشركة الأخرى نفس الرواية فى فيلم من إنتاجها لم يكن ليحول دون إخراجه هو ذلك الفيلم ، إذ كان مقرراً حسب نصوص العقد أن يعرض فى سوريا و لبنان ، و أنه كان عليه ، و قد تنحى الممثل الذى تعاقد معه عن العمل ، أن يبحث عن غيره و هم كثيرون ، فهذا يكون رداً قاصراً ، إذ أن مجرد الاتفاق على استغلال المدعى عليه عرض الفيلم فى سورياً و لبنان ليس يعنى أن الفيلم الذى أنتجته الشركة الأخرى لن يعرض فى هذين القطرين و لا أن عرض هذا الفيلم مقصور عليهما دون غيرهما من الأقطار العربية الأخرى ، مما لا  ينفى المنافسة التى خشي مغبتها ، ثم إن إنتاج فيلم سينمائي موضوعه رواية تاريخية هو عمل لا يصلح للقيام بالدور الأول فيه مطلق ممثل أو مطرب بل يجب أن تتوافر فيمن يقوم به صفات خاصة ، و العقد الذى يتفق فيه على إنتاج مثل هذا الفيلم عقد ذو طبيعة خاصة يتميز بها عن العقود الأخرى ، فلا يكفى فى الرد على دفاع المدعى عليه فى هذا الصدد مجرد القول بأن هناك ممثلين و مطربين كثيرين يصلحون للقيام بالدور الرئيسي ، دون استناد إلى دليل ثابت فى الأوراق على وجود ممثل مطرب صالح لأدائه ، و إثبات أنه كان فى وسع المدعى عليه استخدامه لهذا الغرض . و هذا القصور يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
الطعن رقم 543 لسنة 30 ق جلسة 3-1-1950م لم ينشر بعد
 
الدفع بقيام المسئولية العقدية - تطبيق قضائي : النص فى بند من عقد الاشتراك فى الحصول على مياه من المجلس البلدي بالعـداد على أن " المواسير اللازمـة لتوصيل المياه من المواسير العمومية إلى العداد فى محل المشترك تعمل بمعرفة المجلس على حساب المشترك .. و هو المكلف بمراقبتها و صيانتها و حفظها بحالة جيـدة و هو المسئول وحده عنها و عن جميع الأضرار التى تحصل بسببها ،إلا أنه يجب على المشترك كلما رغب الكشف على هذه المواسير أن يطلب ذلك من المجلس و يؤيد ذلك كتابة حتى يجرى المجلس ذلك و يقوم بالإصلاحات اللازمة ، إذا اقتضى الحال ، على مصاريف المشترك "- نص هذا البند واضح فى إعفاء المجلس من أية مسئولية عن الأضرار التى تحصل بسبب المواسير الفرعية ، و لا محل لإهداره بحجة تعارضه مع بند آخر فى العقد ينص على أنه " ممنوع قطعياً على المشترك أن يمس العداد أو المواسير الكائنة بين العداد و المواسير العمومية أو البريزة لأي سبب كان و إذا أخل المشترك بهذا الشرط كان للمجلس فسخ العقد حالاً و مصادرة التأمين بدون الإخلال بكافة الإجراءات الأخرى " إذ القول بقيام هذا التعارض غير مستساغ ، لأن نص هـذا البند الأخير هو على ما جرى به قضاء المحكمة إنما ينظم - بداعى المصلحة العامة - حق المشترك فى المراقبة . و إذن فمتى كان الحكم الابتدائي إذ قضى بإلزام المجلس - الطاعن - أن يعوض المشترك - مورث المطعون عليهم - عما أصاب منزله من تصدع نتيجة تسرب المياه من الماسورة الفرعية التى تمد المنزل بالمياه ، قد أقام قضاءه على ما ثبت له من أن سبب تسرب المياه هو كسر شرخي بالمحبس بسبب خطأ وقع فيه عامل المجلس عند تركيبه و ذلك أخذاً بما قرره الخبير الذي ندب فى دعوى إثبات الحالة و كان الحكم الاستئنافي لم يقم مسئولية المجلس على هـذا الوجه من الخطأ بل على وجه آخر ، إذ رأى أن لا أهمية لتمحيص سبب تسرب المياه ، أهـو خطأ العامل وقت تركيب المحبس كما قرر خبير دعوى إثبات الحالة ، أم كسر فى نفس الماسورة كما قرر الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف ، قولاً بأن مسئولية المجلس قائمة لأنه هو المسئول عن حفظ و رقابة المواسير و أنه لا عبرة بما نص عليه فى البند الأول من عقد الاشتراك ، ذلك لأن البند الثاني منه يحرم على المشترك أن يمس العـداد أو المواسير . فإن الحكم الاستئنافي إذ أهدر البند الأول من عقد الاشتراك قد أخطأ فى تطبيق قانون العقد ، كما عاره القصور إذ لم يبين وجه الخطأ الذى ارتكبه المجلس و الذى لا تقـوم مسئوليته إلا بإثباته .                                                                                                       
الطعن رقم 6744 لسنة 74 ق جلسة 4-4-2005
 
الدفع بقيام المسئولية العقدية - تطبيق قضائي : متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليها الأولى بالتعويض عما حدث من ضرر بسبب انهيار غرفه و تصدع أخرى مجاورة لها بالدور العلوي من المنزل الذى له حق الركوب على دور سفلي يملكه الطاعنان و باقي المطعون عليهم شيوعا بينهم أســس قضاءه على أن الدعوى رفعت من المطعون عليها الأولى عن نفسها و بصفتها وكيلة عن زوجها الغائب و أنه يملك العلو المحتوى على الغرفتين اللتين تهدمتا و أن لها بمقتضى العقد الصادر لها من زوجها ببيع نصف المنزل كافة الحقوق التى للمالك على ملكه و حمايته من الهلاك كما أن الحكم التمهيدى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن الطاعنين لم يقدما صورة من حكم صحة التعاقد ببيع المنزل الصادر لزوج المطعون عليها الأولى من البائع السابق و لما كان مؤدى دفاع الطاعنين هو أن حكم صحة التعاقد و العقود العرفية المقدمة من المطعون عليها الأولى لا تدخل فى أى منها الغرفتان المطلوب التعويض عن تهدمهما و كان الحكم لم يرد على هذا الدفاع بغير ما قرره من أن الطاعنين لم يقدما حكم صحة التعاقد مع أن المطعون عليها الأولى هي المكلفة بإثبات أن الغرفتين المطلوب عنهما التعويض تدخلان فى مستنداتها ، لما كان ذلك كان خطأ أن يتخذ الحكم من عجز الطاعنين عن إثبات دفاعهما المشار إليه دليلا على صحة دعوى المطعون عليها الأولى و كان لزاما على المحكمة للرد على دفاع الطاعنين أن تتحقق من انطباق مستندات المطعون عليها الأولى على الغرفتين المطلوب التعويض عن تهدمهما قبل الحكم لها بطلباتها ، و إذ هي لم تفعل فإن حكمها فضلا عن خطئه فى تطبيق قواعد الإثبات قد عاره القصور مما يستوجب نقضه .                     
الطعن رقم 653 لسنة 73 ق جلسة 5-11-2005
الدفع بقيام المسئولية العقدية - تطبيق قضائي : متى كان الحكم إذ قضى برفض طلب تعويض العامل لامتناع رب العمل عن إعطائه شهادة بخلو طرفه أقام قضاءه على سببين مستقل أحدهما عن الآخر : الأول - أن القانون المصري لم يكن حتى صدور القانون رقم 41 لسنة 1944 يوجب على صاحب العمل إعطاء العامل شهادة خلو طرف حتى يكون مسئولا عن تعويض الضرر الذى يصيبه بسبب امتناعه عن إعطائه هذه الشهادة ، و الثاني - أنه يشترط لقيام المسئولية وفقا للمادة 151 من القانون المدنى القديم توافر التقصير أو الخطأ ، و وقوع الضرر ، و أنه لم يثبت أن ضررا أصاب العامل من عدم إعطائه شهادة خلو الطرف ، و كان يصح قيام الحكم على الأساس الثاني وحده ، فإن خطأه فى الأساس الأول لا يستوجب نقضه .
الطعن رقم 1000 لسنة 72 ق جلسة 6-12-2004
 
الدفع بقيام المسئولية العقدية - تطبيق قضائي :  تحديد الوقت الذي يتم فيه النقل أمر متوقف على شروط العقد فإذا لم ينص فى مشارطة النقل على تحديد هذا الوقت فان النقل لا يعتبر تاما إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه ، فان لم يتم التسليم على الوجه المتفق عليه فللمحكمة أن تقدر الوقت الذي كان يجب أن يتم فيه ، وهى إذ تفعل إنما تباشر سلطة موضوعية .
الطعن رقم  125 لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 402 جلسة07-01-1954
 
الدفع بقيام المسئولية العقدية - تطبيق قضائي : من المقرر أنه إذا هلكت العين المؤجرة - بعد الإيجار - بغير خطأ المستأجر فإنها تهلك على المؤجر سواء حدث الهلاك قبل التسليم أو بعده ، و لا يكون المؤجر مسئولاً عما يحدثه هذا الهلاك من ضرر بالمستأجر إلا إذا ثبت وقوع خطأ منه لأن مسئولية المؤجر فى هذه الحالة مسئولية عقدية مصدرها عقد الإيجار ، و لا محل لتطبيق مسئولية المستأجر المفترضة عن حريق العين المؤجرة المنصوص عليها فى المادة 584 من القانون المدنى فى حق المؤجر إذا حدث الحريق أثناء وجود العين المؤجرة فى حيازته قبل تسليمها للمستأجر فعلياً ، ذلك أن هذا النص إنما يورد حكماً خاصاً بمسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة لا يجوز القياس عليه .
الطعن رقم  760  لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 768  جلسة13-05-1985
 
الدفع بقيام المسئولية العقدية - تطبيق قضائي : لما كان العقد قانون العاقدين لا يسوغ لأحدهما نقضه أو الانفراد بتعديل شروطه فإن قيام الشركة المطعون ضدها بتضمين أمر التوريد شروطاً مغايرة لما تلاقت عليه إرادة المتعاقدين من حيث طريقة أخذ العينة و كيفية السداد - يعد تعديلاً للعقد بإرادتها المنفردة ، و هو أمر لا تملكه و لا يحق لها إجبار الطاعن على قبوله و بالتالي فإن امتناعه عن تنفيذه لا يشكل خطأ يستوجب مسئوليته .
الطعن رقم  472 لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1008 جلسة22-12-1986
 
الدفع بقيام المسئولية العقدية - تطبيق قضائي : استخلاص ثبوت الخطأ و الضرر و علاقة السبيبة بينهما هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذى يكـون فيه استخلاصه غير سائغ .
الطعن رقم  592 لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 295 جلسة26-01-1989
 
الدفع بقيام المسئولية العقدية - تطبيق قضائي : المدين فى المسئولية العقدية يلزم طبقاً لنص المادة 1/221 ، 2 من القانون بتعويض الضرر المباشر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد و يشمل تعويض الضرر لما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب و هذا الضرر الموجب للتعويض هو ما كان محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه و هو بسبيل تقدير ما يستحقه المطعون عليه من تعويض اتبع المعايير المترتبة على إخلال المدين بالتزاماته التعاقدية فقضى للمطعون عليه بالتعويض عن الأضرار المادية و المعنوية المباشرة التى لحقت به و التى كانت متوقعة وقت تعاقدها معه و إستبعد التعويض عن الأضرار غير المباشرة و التى لا محل لمساءلة الطاعنة عنها بعد أن استبعد الحكم وقوع غش أو خطأ جسيم منها فى تنفيذ العقد المبرم بينهما و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد إلتزم صحيح القانون فى استخلاص الضرر .
الطعن رقم  1556 لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 840 جلسة26-03-1989
 
الدفع بقيام المسئولية العقدية - تطبيق قضائي : لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من العقد المبرم بين الطرفين أن العقد تم بطريق الإذعان و أن الشرط الذى تضمن البند الثاني منه بإعفاء الطاعنة من المسئولية عن تعطيل التليفون هو من قبيل الشروط التعسفية و انتهى إلى إعفاء المطعون عليه باعتباره الطرف المذعن - منه إعمالاً للمادة 149 من القانون المدنى ، و إذ كان هذا الاستخلاص من ما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و قد أقيم على أسباب سائغة و لم يكون محل نعى من الطاعنة فإن ما تثيره حول التمسك بهذا الشرط يكن فى غير محله .
الطعن رقم  1556 لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 840 جلسة26-03-1989
 
الدفع بقيام المسئولية العقدية - تطبيق قضائي : استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و علاقة السببية بينه و بين الضرر هو ما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى و لما كان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر خطـأ فى حد ذاته يرتب المسئولية ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى إثبات خطأ الطاعنة إلى قوله أن " …....  الثابت …... بتقرير الخبير المقدم …... تعطل التليفون العديد من المرات ….. مدداً طويلة …... و أن هذه الأعطال كانت بسبب عطل الكابل إو انقطاع الكابل و …... انقطاع الهوائي ، و هي أعطال كان فى مكنة الهيئة . … إصلاحها فى الوقت المناسب دون تراخ أو إهمال لمدد طويلة بغير مبرر ، و الهيئة….. لديها من الأجهزة المخصصة لمعرفة و تحديد كل عطل بحيث يمكن إصلاحه من الخارج…. الأمر الذى يؤكد أن الهيئة قد أخلت إخلالاً واضحاً بالتزاماتها العقدية فإن الحكم يكون قد استخلص من تعطل التليفون عدة مرات و لمدد طويلة دون إصلاحه فى الوقت المناسب أنه - فى ذاته - الخطـأ الموجب لمسئولية .
الطعن رقم  388 لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 288 جلسة12-12-1989
 
الدفع بقيام المسئولية العقدية - تطبيق قضائي : يقتصر التعويض فى المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول ، و يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب ، و لا يمنع القانون أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة ، ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمر محتملاً فإن تفويتهــا أمر محقق يجب التعويض عنه .
الطعن رقم  378 لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 288 جلسة12-12-1989
 
الدفع بقيام المسئولية العقدية - تطبيق قضائي : إذا كانت العلاقة التى تربط طرفي النزاع علاقة تعاقدية ، و كان الضرر الذى لحق بأحد المتعاقدين نتيجة إخلال الطرف الآخر بالتزامه التعاقدي ، فإن أحكام العقد و المسئولية العقدية تكون هي الواجبة التطبيق ما لم يرجع المضرور الضرر إلى استعمال الآخر للطرق الإحتيالية أو اقترافه فعلاً يجرمه القانون أو ارتكابه خطأ جسيماً معادلاً للغش ، فإنه يتعين إعمال أحكام المسئولية التقصيرية .
الطعن رقم  1276 لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 65  جلسة07-05-1990
 
الدفع بقيام المسئولية العقدية - تطبيق قضائي : ما دام الحكم قد أقام مسئولية المحكوم عليه بالتعويض على كلا الأساسين : العقد و الفعل الضار ، فإنه لا تكون به حاجة إلى تطبيق المادة 120 من القانون المدنى التى تنص على أن التضمينات لا تستحق إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً ، إذ هذه المادة لا تنطبق على المسئولية عن الأفعال الضارة ، و إذ أن الإعذار الذى تنص عليه غير لازم فى حالة المسئولية العقدية عند الإخلال بالتزام سلبي .
الطعن رقم  119 لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 513 جلسة01-01-1948