عدم قبول دعوى التعويض عن الإخلال العقدي

لعدم إعذار المدعي عليه قبل رفع دعوى التعويض
 
أولا : الأساس القانوني  :
 
تنص المادة 218 من القانون المدني :
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك .
 
 
ثانياً : أسس التعامل مع الدفع :
 
إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه و الأصل فى هذا الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام(4)  .
 
كيف يعذر المدعي عليه - طرق الإعذار .
تنص المادة 219 مدني : يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذورا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.
 
الحالات التي لا ضرورة فيها لإعذار المدعي عليه قبل رفع دعوى التعويض :-
تنص المادة 220 مدني : لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية :-
أ - إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
ب - إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
جـ- إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق
وهو عالم بذلك .
 د - إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه .
 
 
 
ثالثاً : الدفع طبقاً لأحكام محكمة النقض :
قضت محكمة النقض : المقصود بالإعذار هو وضع المدين فى مركز الطرف المتأخر عن تنفيذ التزامه و لا موجب للإعذار متى أصبح التنفيذ غير ممكن بفعله .
الطعن رقم  260 لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1129جلسة20-12-1987
 
قضت محكمة النقض : مفاد نص المادتين 218 ، 1/220 من القانون المدني أنه و لئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك ، إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين ، لما كان ذلك و كان الثابت من عقد تركيب و استعمال التليفون المبرم بين الطرفين أن الهيئة الطاعنة التزمت تركيب و صيانة الخط التليفوني ، و كانت طبيعة هذا الالتزام تقتضي أن تتخذ الهيئة الطاعنة ما يلزم من الأعمال الفنية لإصلاح هذا الخط فى الوقت المناسب و فور إخطار المشترك بالعطل حتى تمكنه من استعماله بما يحقق له الغرض الذي هدف إليه من التعاقد ، و من ثم فإن تأخير الهيئة الطاعنة فى تحقيق الاتصال التليفوني فى الوقت المناسب من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن إخلالها بهذا الالتزام و لا يكون إعذارها واجباً بعد فوات هذا الوقت إذ لا ضرورة للإعذار كنص المادة 220 من القانون المدني فى هذه الحالة ، و كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى الثابت من تقرير الخبير أن التليفون تعطل عدة مرات و لفترات طويلة فى المدة من ...... و حتى ...... بسبب قطع الكابل الأراضي ، و إذ لم تقم الهيئة بإصلاح هذه الأعطال و فات الوقت ووقع الضرر فإنه لا ضرورة للإعذار ، فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن دفاع الطاعنة بشأن هذا الإعذار و لم يرد عليه .
الطعن رقم 388 لسنة 57  مكتب فني 40  صفحة رقم 288 بتاريخ 12-12-1989
 
قضت محكمة النقض : استناد الخصم  إلى الخطأ العقدي لا يمنع المحكمة من أن تبنى حكمها على خطأ تقصيري متى استبان لها توافر هذا الخطأ عند تنفيذ العقد . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد استبان من تقرير الخبير أن الطاعنين قد ارتكبا خطأ تقصيرياً بإتلافهم غراس المطعون عليهم مما تكون معه تلك الأعمال قد تجاوزت الإخلال بالالتزام التعاقدي . فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أعمال أحكام المسئولية التقصيرية ، و قضى بإلزامهما متضامنين بالتعويض بغير إعذار سابق و دون اعتداد بما إتفق عليه الطرفان بعقود الإيجار ، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم  255 لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 942 جلسة08-05-1975
 
قضت محكمة النقض : النص فى المادة 157 من القانون المدنى على أنه فى " العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض إن كان له مقتض " يدل على أن الفسخ إذا كان مرده خطأ أحد المتعاقدين فإن هذا الطرف لا يلزم برد ما حصل عليه فقط و إنما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر نتيجة لذلك الفسخ . وإذ كان ما بنى عليه الحكم قضاءه على الطاعن بالتعويض مؤسساً على توافر الخطأ فى جانبه وعلاقة السببية بين هذا الخطأ و ما أصاب المطعون عليه الأول من ضرر وهي الأركان اللازمة لقيام المسئولية التقصيرية فلا يعيبه وصفه خطأ الطاعن بأنه خطأ عقدي ما دام أن ذلك لم يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها .
الطعن رقم  58 لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 265 جلسة19-01-1978
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(4)   الطعن رقم 544 لسنة 48  مكتب فني 30  صفحة رقم 385 بتاريخ 25-01-1979