مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

description(الخبرة - تقرير الخبير ) Empty(الخبرة - تقرير الخبير )

more_horiz
الدليل العاشر : في إثبات ونفي التعاقد موضوع دعوى الصحة  والنفاذ (الخبرة - تقرير الخبير )
 
يلجأ إلى الإثبات بالخبرة ، ونعني يطلب الخصوم أو تلجأ المحكمة إلى ذلك من تلقاء نفسها ، في المسائل الفنية التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تبدي فيها رأياً كونها من الأمور الفنية الخالصة التي لا تستطيع الجزم فيها باعتبارها تختص بالفصل في المسائل القانونية ، ومن هنا تلجأ المحاكم إلى الفنيين من المتخصصين في المسألة المراد إبداء الرأي بشأنها إلى المتخصصين في هذا المجال سواء كانت المسألة المطلوب أخذ الرأي بشأنهـا مسالة طبيـة أو زراعية أو حسابية أو هندسية أو صناعية  .
والخبير - علي وجه العموم - هو كل شخص له دراية خاصة بمسألة معينة من المسائل ، ويلجأ إلى الخبرة كلما قامت مسألة يتطلب حلها معلومات خاصة لا يأنس القاضي من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية لها ، ويحرر عن أعمال الخبرة تقرير ، ويجب أن ينصرف التقرير - تقرير الخبير- إلى الوقائع اللازمة لإصدار رأيه الفني فلا يجوز له أن يتجاوز ذلك إلى وقائع أخري ويعطي رأيه فيها طالما أنه لم يطلب منه ذلك ومع ذلك يجوز للخبير أن يورد في تقريره ملاحظاته الشخصية علي الواقعة موضوع الخبرة فضلاً عن رأيه الفني فيها.
 
فالخبير يطبق قواعد علمية أو فنية لكي يصل عن طريق الاستنباط الي تقرير نتيجة معينة ، فيعين الخبير في أداء عمله دراساته وخبراته السابقة  .
وتتميز مهمة الخبير بخاصتين ، الأولي أنها مهمة فنية والثانية أنها مهمة ذات طابع قضائي ، فهي أولاً مهمة فنية لأنها تفترض استعانة الخبير بمعلوماته العلمية أو الفنية ، ولا يجوز أن ترد الخبرة علي مشكلة قانونية ، فالقاضي يعلم القانون وليس في حاجة إلى معرفة الخبير ، وتتميز مشكلة الخبير بأنها محددة فالقاضي يعين للخبير في صورة واضحة محددة موضوع مهمته ، وفي بعض الحالات يضع له القاضي أسئلة محددة يتعين عليه أن يجيب عليها ، وأخيراً فإن مهمة الخبير لا يمكن أن تعد بديلاً لدور القاضي وإلا عد ذلك تخلياً من القاضي عن رسالته ، بمعني أن دور الخبير لا يلغي دور القاضي .
 
ومهمة الخبير - من ناحية ثانية - ذات طابع قضائي فهو مساعد للقاضي ويقدم له معونته في نواحي فنية لا اختصاص للقاضي بها  .
 
ونري من جانبنا أن تعريف الخبير بأنه كل شخص له دراية خاصة بمسألة معينة من المسائل هو تعريف قاصر وغير دقيق ، والرأي لدينا أنه لا تكفي الدراية الخاصة بمسألة معينة من المسائل ، وإنما يجب أن تكون الدراية علي وجه التفرد وبالأدنى التخصص الدقيق ، والقول بأن الخبير يشترط فيه التفرد أو التخصص الدقيق هو المبرر الوحيد ليكون صاحب رأي فيما يسند إليه والاعتماد علي هذا الرأي ، وهو من باب أولي سند اعتماده معاوناً للقاضي .
 
الخبير كأساس للإثبات بالخبرة الفنية :
يتم الاستعانة بالخبير سواء من تلقاء نفس المحكمة أو بناء على طلب أحد الخصوم في الدعوى ، فإذا ما وافقت المحكمة على طلب ندب الخبير فإنها تحدد في حكمها التمهيدي ، بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يجوز له اتخاذها  والأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة والأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير وتاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة ، والجلسة الأخرى لنظر القضية في حالة عدم إيداعها . ويباشر الخبير مأموريته بالإطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وسماع أقوال الخصوم وشهودهم بعد تكليفهم بالحضور أمامه كما يسمع الخبير ـ بغير حلف يمين ـ أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك . ثم يقوم الخبير بعد انتهاء مأموريته بإيداع تقريره ومحاضر أعماله قلم كتاب المحكمة . وكلك جميع الأوراق التي سلمت إليه ، فإذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيداً عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته قلم كتاب أقرب محكمة له ، وعلى هذه المحكمة إرسال الأوراق المودعة إلى المحكمة التي تنظر الدعوى ، وللمحكمة المنظور أمامها الدعوى السلطة الكاملة في الأخذ برأي الخبير المنتدب في الدعوى أو رفضه ، متى كان حكمها سائغاً . كما أن للمحكمة أن تعيد المأمورية مرة أخرى إلى الخبير ـ سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ـ ليتدارك ما تبين له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين  .
 
كما يجوز للخصوم طلب رد الخبير المنتدب في الدعوى ـ سواء بناء على طلب المحكمة أو طلب أحد الخصوم ـ وذلك للأسباب التي عددتها المادة 141 من قانون الإثبات .
 
وفي قضاء رائع لمحكمة النقض قررت : الأصل أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي في المسائل العلمية إلا بعد تبيان المصدر الذي اشتقت منه ما قررته ، إلا أنه لما كان الحكم وهو في مقام الرد على ما ساقه الطاعن من قرينة على صورية الأجرة بأنها مبالغ فيها وأنها لا تمثل الحقيقة ، ذهب إلى أنه لا مبالغة في الأجرة بالمقارنة بأوصاف العين المؤجرة ومزاياها المثبتة في العقد ، وهو استخلاص سليم مؤد إلى ما أراده الحكم دون حاجة إلى الاستعانة بأهل الفن من الخبراء ، طالما وجدت المحكمة من المستندات المتبادلة ما يكفي لتكوين عقيدتها   .
 
ندب الخبير وإعداد الدليل ؛ طلب الندب - ندب المحكمة دون طلب
 
عرفنا الخبير بأنه كل شخص له دراية خاصة بمسألة معينة من المسائل ، وأوضحنا أنه يلجأ إلى الخبرة كلما قامت مسألة يتطلب حلها معلومات خاصة لا يأنس القاضي من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية لها .  لذا تنص المادة 135 من قانون الإثبات : للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ، ويجب أن تذكر في منطوق حكمها : ـ
 
أ- بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها .
ب - الأمانة التي جيب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير ، وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة ، والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخير سحبه لمصروفاته .
ج - الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير .
د - تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها .
هـ - وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة في المادة 151.
 
والتساؤل ما المقصود بالاقتضاء الذي أشار إليه نص المادة 135 إثبات ..؟
يمكننا القول بأن المقصود بالاقتضاء الذي يبرر لجوء المحكمة لندب خبير ، هو كون المسألة التي تتعرض لها محكمة الموضوع من المساءل الفنية الدقيقة التي لا
تملك وحدها صلاحية الفصل فيها .
 
فيكون الندب الخبراء في المسائل الفنية التي لا تستطيع فيها المحكمة أن تبدي رأياً فيها ، وإلا كان حكمها باطلاً باعتبار المسألة التي تفصل فيها من المسائل الفنية ، ويقابل البعض من الفقه بين الفصل في المسائل الفنية والفصل في المسائل القانونية وطبقاً لهذا التوجه لا يجوز للمحكمة أن تقوم بندب خبير في الدعوى لتحقيق مسألة قانونية أو إبداء رأي فيها ، فإن فعلت ذلك واستندت إلى هذا التقرير في حكمها كان الحكم باطلاً ، لأن الفصل في المسائل القانونية من اختصاص المحكمة ذاتها ، فلا يجوز للمحكمة أن تندب خبيراً لإبداء الرأي في مسألة قانونية . أو وصف للعلاقة بين الخصوم . مثال ذلك : لا يجوز للمحكمة أن تندب خبيراً لتحقيق الصورية ، لأن هذا الأمر منوط بالمحكمة ذاتها ، باعتبارها مسألة قانونية ومثال ذلك أيضاً قيام مؤجر برفع دعوى طرد على مستأجر للعين المؤجرة لها تأسيساً على أن المستأجر قام بتأجيرها من الباطن ، فيدفع المستأجر الدعوى بأن العلاقة بينه وبين الشخص الأخر هي مشاركة في استغلال وإدارة العين ولا تعد تأجيراً من الباطن ، فتندب المحكمة خبيراً لبيان أي الإدعاء بين صحيح ، في مثل هذه الحالة يكون حكم المحكمة بندب خبير لبيان هذه الرابطة غير صحيح لأن بيان هذه الرابطة منوط بالمحكمة ذاتها باعتبار ذلك مسألة قانونية وليست مسألة فنية . فإذا استندت المحكمة في مثل هذه الحالة الأخيرة في حكمها إلى تقرير الخبير الذي انتدبته في الدعوى كان حكمها باطلاً  .
 
والتساؤل : ما هي البيانات التي أوجبت المادة 135 من قانون الإثبات أن يشتمل عليها الحكم الصادر بندب خبير  ..؟
 
يجب أن يستمل الحكم الصادر بندب خبير علي مجموعة من البيانات هي ووفق ما
عددتها المادة 135 من قانون الإثبات :
البيان الأول : بيان دقيق لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها .
البيان الثاني:  الأمانة التي جيب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير ، وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة ، والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخير سحبة لمصروفاته .
البيان الثالث:  الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير .
البيان الرابع : تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها .
 
ولا يخفى أن بيان ما هو مطلوب من الخبير في مأموريته هو من الأمور البديهية حتى يقف الخبير على المسائل المطلوب منه إبداء الرأي فيها . وعلى المحكمة أن تبين هذه الأمور على نحو دقيق ، سواء كان بيان هذه الأمور بناء على طلبها أو بناء على طلب الخصوم في ذلك ، وأن إغفال الخبير الرد على هذه الأمور أو بعضها يقتضي من المحكمة إعادة المأمورية له مرة أخرى لكي يقطع في الأمور الفنية التي أحيلت القضية له من أجلها . والأمانة المطلوب من الخصم سداد لحساب مصروفات الخبير ليباشر مأموريته إذ ليس من المقبول أن يتولى الخبير الاتفاق على الدعوى لحساب الخصوم ، كما أن مقدار الأمانة الذي تحدده المحكمة لا يعنى تحديد مصروفات الخبير وأتعابه بهذا المبلغ ، إذ أن تحديد ذلك متروك لما بعد تقديم الخبير تقريره في الدعوى ومعرفة ما أنفقه م مصروفات وما بذله من جهد . أما إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غير من الخصوم ، كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير ، إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها
لذلك غير مقبولة  .
 
الحكمة من بيان الآجل الذي يحدد لإيداع تقرير الخبير .. ؟
 
الحكمة من بيان الأجل الذي يحدد لإيداع الخبير تقريره في الدعوى هو حثه على
إنجاز مهمته في أقرب وقت ممكن . إلا أن هذا الميعاد وتنظيم الهدف منه حث الخبير على إنهاء مأمورية ولا يترتب على تخلفه بطلان التقرير ، فنظراً لكثر الأعمال قد تتأخر الدعاوى لشهور بل لسنوات حتى يتم إنهاء الخبير لتقريره في الدعوى ،ويعزى الخبراء ذلك إلى كثافة العمل لديهم وقله عددهم ،وطلب الخصوم للعديد من الآجال لتقديم المستندات أو إحضار الشهود أو إجراء المعاينة ، وإذا قررت المحكمة ندب خبير في الدعوى ، وجب عليه أن يقوم بإنهاء المهمة في الوقت المحدد من قبل المحكمة  أن أمكن ذلك ،ويقوم الخبير بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه فإن كانوا أكثر من واحد وجب توقيعهم جميعاً وإلا كان التقرير باطلاً  .
 
 
الدفع بسبق اتفاق خصوم الدعوى علي اختيار خبير ؛
 
تنص المادة 136 من قانون الإثبات : إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير ، أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم .
وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف في الحكم .
وإذا كان الندب لمكتب الخبراء ، أو قسم الطب الشرعي ، أو أحد الخبــراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالمأمورية ، وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين ، ويجرى في حقه
حكم المادة  140.
 
فالأصل إذن - طبقاً لصريح نص المادة 136 إثبات - هو اختيار الخبير ، فلا تملك المحكمة إذا أقرت اتفاق خصوم الدعوى علي ندب خبير بعينه أو ثلاثة خبراء فرض خبير أو خبراء آخرون علي الخصوم ، والمشكلة أنه يجب أولاً اتفاق خصوم الدعوى علي اختيار الخبير أو الخبراء ، وثانياً إقرار محكمة الموضوع لهذا الإقرار .
 
فطبقاً للمواد 135 ، 136 من قانون الإثبات يكون ندب الخبير بناء على :
 
أولا : طلب من المحكمة نفسها ، بمعني أنه لا تدخل من جانب أي من الأطراف في الدعوى ، وذلك إذا كان الفصل في النزاع يتوقف على الفصل في نقطة فنية لا يستطيع القاضي الإلمام بها ، كما لو كانت هذه النقطة الفنية تتعلق بمسألة في الطب أو الزراعة أو الصناعة أو المحاسبة أو الخطوط وغيرها من الأمور . ففي مثل هذه الأحوال يجوز للمحكمة أن تندب خبيراً أو ثلاثة خبراء لدراسة وفحص المسألة الفنية ، ولكن لا يصح للمحكمة أن تندب خبيرين وذلك لصعوبة الترجيح بينهما حال الاختلاف في التقرير .
 
ثانياً : طلب أحد خصوم الدعوى ، ويقدم الطلب إلى محكمة الموضوع ، والأصل أن للمحكمة سلطة تقديرية في الاستجابة إلى قبول الطلب أو رفضه ، إلا أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع رفض طلب الخصم ندب خبير في الدعوى ، إذا كان ذلك هو وسيلته الوحيدة في الإثبات ، أو إذا أوجب القانون ندب خبير مثال ذلك ما نصت عليه المادة 836 من القانون المدني من طلب ندب خبير أو
أكثر إذا اختلف الشركاء على اقتسام المال الشائع لتقويم هذا المال وقسمته .
 
والتساؤل : هل يشترط في ندب الخبراء شكلاً معيناً ... ؟
 
لا يشترط في طلب ندب الخبير شكل معين ، فقد يبديه الخصم شفاهة في الجلسة ويثبت في محضر الجلسة أو في مذكرة تقدم منه ، ولكن يجب على الطالب لندب الخبير أن يبين الأسباب التي يستند إليها في طلب ندب الخبير وأن يحدد المأمورية التي يطلب من المحكمة أن يقوم بها الخبير ومدى تأثيرها في المنازعة والفصل فيها . كما يجوز إبداء هذا الطلب في أي مرحلة تكون عليها الدعوى سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف . إلا أن هذا الطلب لا يلزم المحكمة بإجابته وإنما يكون لها حق إجابة الطلب أو رفضه ، إذا وجدت في دفاع الطرفين ومستنداتهم ، ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى .
 
متي تلتزم محكمة الموضوع بالرد علي رفض طلب ندب خبير ..؟
 
وإن كان المحكمة سلطة تقديرية في تقدير مدى جدية طلب الخصم في ندب خبير في الدعوى وتقدير الأمور المطلوب إحالتها للخبير لإبداء الرأي الفني فيها ، إلا أن ذلك يقيد حرية المحكمة في تقدير ذلك ، بالا يكون طلب ندب الخبير في الدعوى هو وسيلة الخصم الوحيدة في إثبات دعواه . وعلى ذلك لا يجوز للمحكمة أن ترفض طلب الخصم بندب خبير في الدعوى إذا كان ذلك هو وسيلته الوحيدة في الإثبات . فإذا طلب الخصم سواء المدعي أو المدعى عليه أو الخصم المتدخل ندب خبير في الدعوى لإثبات مسألة معينة ، وكان إثبات هذه المسألة مؤثر في الدعوى ، وكان طلب ندب الخبير في الدعوى لتحقيق المسألة هو وسيلته الوحيدة ، فلا يجوز للمحكمة أن تلتفت عن هذا الطلب ـ دون أن ترد عليه رداً سائغاً ـ وإلا كان ذل منها إخلالاً بحق الدفاع وقصور منها في التسبيب ، فالمحكمة غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير إلا في الحالات التي أوجب فيها القانون الاستعانة بخبير كالأحوال المنصوص عليها في المادتين 363 و 452 من القانون المدني ، ولكن إذا كان طلب تعيين الخبير هو يأمل الحصول على دليل يفيد حسن نية المتهم أو عدم سوء قصده فإن للمحكمة بمالها من سلطة في تقدير الأدلة وقبول أو عدم قبول أدلة جديدة اكتفاء بما لديها ، الحق في رفض هذا الطلب   ، فتعين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع ، فله وحدة تقرير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك ، متى كان رفضه لطلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبرره له ، وإذا ندبت المحكمة ثلاث خبراء وفقاً المادة 135 من قانون الإثبات وجب أن يشتركوا جميعاً لا في الأعمال التي تقتضيها المأمورية المعهود إليهم بها فحسب ، بل أيضاً في المداولة وتكوين الرأي ، وعلى ذلك فإنه إذا انفرد خبيران بالمداولة ووضع التقرير وامتنع ثالثهما عن الاشتراك معهما ، كان التقرير المقدم منها باطلاً ، وأمتنع على المحكمة الأخذ به ، ولا يجدي في جواز الاعتماد على التقرير الباطل القول بأن الأمر مرده إلى المحكمة التي لها الرأي الأعلى في تقدير نتيجة بحوث الخبراء في المسائل المتنازع عليها ، إذ إن سلطة المحكمة في تقدير أراء الخبراء محلها أن تكون هـذه الآراء قد قدمت لها في تقرير صحيح .
 
فإذا رفضت المحكمة طلب ندب الخبير وجب عليها أن تبين في أسباب حكمها سبب الرفض ، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى كان الحكم مقاماً على اعتبارات مقبولة ، فالقصد من طلب ندب الخبير هو الاستعانة برأيه في إثبات واقعة أو نفيها أو تقدير قيمتها ، فتقرير الخبير لا يعدو أن يكون من عناصر الإثبات المطروحة أمام المحكمة لها أن تأخذ به ، ولها أن تطرحه جانباً ، غير أنه لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير إذا كان باطلاً ، لأحد الأسباب القانونية الجوهرية التي يترتب على تخلفها بطلان تقرير الخبير ، وإلا كان حكمها باطلاً ، إذا ما صدر مؤسساً على تقرير الخبير  .
 
الدفع بالإخلال بالحق في الدفاع إذا غيبت المحكمة تحقيق الدفاع الخاص بندب خبير دون سبب مقبول
يعد إعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بندب خبير دون سبب مقبول ، هو مصادرة لحقه في وسيلته الوحيدة في الإثبات ، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، مما يضحي معها الحم مشوباً بالقصور ، وإذا اتفق الخصوم على اختيار خبير ، أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم . لأن الخصوم يكونوا قد ارتضوا هذا الخبير أو الخبراء المتفقين عليهم ، وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة ، وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف في الحكم . وإذا كان الندب لمكتب الخبراء ، أو قسم الطب الشرعي ، أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد غليه بالمأمورية ، وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين ويجري في حقه حكم المادة 140 .
 
كما قضت محكمة النقض في ذات الصدد : وإن كان من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تعين الخبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع ، إلا أنه إذا كان دفاع الخصم بندب خبير هو وسيلته الوحيدة في الإثبات ، فلا يجوز للمحكمة الإعراض عن تحقيق دون سبب مقبول ، لما في ذلك مصادرة لحقه في هذا الشأن ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بسداده لجزء كبير من المبلغ المتبقي في ذمته وقدرة 021, 54273  دولار أمريكي وبأن البنك المطعون ضده حمله بعمولات وفوائد تزيد كثيراً عن النسب المقررة ، وطلب ـ تحقيقاً لذلك ـ ندب خبير في الدعوى أو إلزام البنك المطعون ضده بتقديم كشف بحسابه لديه وكان وسيلته الوحيدة لإثبات مدعاة ، فإن التفات المحكمة عن تحقيق هذا الدفاع وعدم استجابته لطلب إلزام البنك بتقديم كشف بحساب الطاعن ، مع أنه من إجراءات الإثبات ويتعين على المحكمة ، إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله ومبرراته المنصوص عليها في المادة 20من قانون الإثبات ، فإن هي أغفلته ولم تدر عليه فإن حكمها يكو مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
 
الطعن رقم 522 لسنة 55ق ـ جلسة 13/1/1986
الحكم التمهيدي بندب الخبير :
 
ندب الخبير يتم بحكم ، هو حكم الإحالة إلى التحقيق ، وقد أوضحت المادة 135 إثبات مجموعة البيانات التي يجب أن تذكر في منطوق حكمها بندب خبير وهي:
- بيانا دقيقًا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها .
- الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .
- الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير .
- تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها .
 
والحكم التمهيدي - الحكم بندب خبير - الذي تصدره محكمة الموضوع  لا يعلن لمن حضر أحد الجلسات أو قدم مذكرة فيها بدفاعه ، ولم ينقطع تسلسل الجلسات بالنسبة له ، شأنه في ذلك شأن سائر الأحكام التي لا تنهي الخصومة .
 
وقد قضى  بأن العبرة هي بحقيقة الواقع لا بما يضفيه الحكم من وصف على الخبير الذي ناط به أداء المأمورية ، وكان البين من الإطلاع على تقرير الخبير أنه مرفق به كتاب موجه إليه من محكمة القاهرة الابتدائية تخطره فيه بندب المحكمة له ، وتطلب منه الحضور لحلف اليمين والإطلاع على ملف الدعوى تمهيداً لتقديم التقرير ،وكان محضر أعمال الخبير قد سجل انتقاله إلى مقر المحكمة ـ وحلف اليمين ، فإن ذلك يدل على أن الخبير الذي عهد إليه الحكم أداء المأمورة ليس من بين خبراء الجدول المعنيين في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952  .
الدفع ببطلان تقرير الخبير لعدم حلفه اليمين قبل مباشرته المأمورية التي ندب لهاحال كونه غير مقيد أسمه بجدول الخبراء
 
قضت محكمة النقض : مفاد نص المادة 139 من قانون الإثبات أنه يجب على الخبير الذي لا يكون اسمه مقيداً بجدول الخبراء أن يحلف أمام القاضي المختص يميناً قبل مباشرته المأمورية التي ندب لها ، ورتب المشرع على تخلف الخبير عن أداء اليمين بطلان ما يقوم به من عمل ، غير أن حلف اليمين من جانب الخبير وإن كان مقرراً لصالح الخصوم جميعاً إلا أنه إجراء غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به إذا جازوه صراحة أو ضمناً ، ومن قبيل الإجازة الضمنية الرد على تقرير الخبير بما يفيد اعتباره صحيحاً عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 22 من قانون المرافعات . لما كان ما تقدم وكان الثابت من الدعوى الابتدائية أنه بعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره تقدم الطاعن بثلاث مذكرات اقتصر فيها على إبداء اعتراضاته على هذين التقريرين من الناحية الموضوعية ، دون أن يشير في أيهما من قريب أو بعيد إلى ما خاله من بطلان ناشئ عن عدم تأدية الخبير اليمين القانونية ، وكان هذا السلوك منه يفيد نزوله عن حقه في التمسك بالبطلان المدعى به أياً كان وجه الرأي فيه فإنه لا يحق إثارته سواء أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة النقض .
نقض مدني في 9/2/1977 ـ مجموعة أحكام المحكمة السنة 28ـ ص413
 
مباشرة الخبير للمأمورية تهيئة وإعداد الدليل باستخدام الخبرة الفنية ؛
 
حدد قانون الإثبات بنصوص واضحة مجموعة الإجراء التي يباشر من خلالها الخبير مهمته ، ولا خلاف حول أهمية هذه الإجراءات فمن خلال تسلسلها الطبيعي يمكن الوصول إلى حقيقة الأمر في الدعوى المنظورة :
 
 
1- دعوة قلم الكتاب للخبير : في اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل ـ ليطلع علي الأوراق المودعة ملف الدعوى ، بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك ، وتسلم إليه صورة من الحكم .
 
2- للخبير خلال الخمسة الأيام التالية لتاريخ تسليمه صورة الحكم من قلم الكتاب أ، يطلب إعفاءه من أداء مأموريته ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها ، إذا رأى أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة .
 
3- يجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في حكمها نقص هذا الميعاد فإذا م يؤد الخبير مأموريته ولم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته ، أن تحكم عيه بكل المصروفات التي تسبب في اتفاقها بلا فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل ، وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية .
 
4- يحدد الخبير تاريخ لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف بالمهمة - اليومين التاليين لإيداع أمانة الخبير - ويدعو الخبير الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك ، التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته و في حالا الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة العمل في الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقيه ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز ان ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فوراً ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور في الحال . ويترتب على
عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .
 
5 - إذا قام الخبير بدعوة الخصوم وشهودهم أو من يرى هو سماع شهادته ، التاريخ والمكان والزمان المحدد ، يسمع أقوالهم وملاحظاتهم ، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها ، جاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقرر في المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 .
وتنص المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن : " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنية ولا يتجاوز مائتي جنية ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية . ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً .
" ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.
 
6-  يسمع الخبير ـ بغير يمين ـ أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذ كان الحكم قد أذن له في ذلك ، وإذا تخلف أحد ممن يحضرهم الخصوم لسماع أقوالهم أمامه أو من يرى هو سماع أقواله بغير عذر مقبول عن الحضور رغم تكليفه بذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها أربعون جنيها ، وللمحكمة إقالته من الغرامة ، إذا حضر
وأبدى عذراً مقبولاً .
 
7- للخبير الحق الإطلاع على الأوراق والدفاتر والسجلات والمستندات وأوراق أخرى من شأنها أن  تفيد في كشف حقيقة المأمورية التي ندب من أجلها . وإلا يجوز لأية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما أو أية جميعه تعاونية أو شركة أو منشأة فردية ، أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن إطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذاً للحكم الصادر بندب الخبير
ويتعرض من يمنع الخبير عن مباشرة مأموريته في إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة … الخ يتعرض للعقوبة المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات والتي تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعجل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ الحكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة .
8- يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعه منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر ، كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم .
 
9- يقدم الخبير التقرير موقعاً منه بنتيجة ما قام به من أعمال ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقه . فإذا كان التقرير مقدم من ثلاثة خبراء منتدبين في الدعوى فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريراً واحداً يذكر فيه رأي لكل منهم وأسبابه .
10- يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه ، فإذا كان مقر المحكمة المنظور أمامها الدعوى بعيداً عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته قلم كتاب أقرب محكمة له . وعلى هذه المحكمة إرسال الأوراق المودعة إلى المحكمة التي تنظر الدعوى .
وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله ، وذلك بكتاب مسجل .
 
11- إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الإعمال . والأسباب التي حالت دون إتمام مأموريته ، وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلاً لإنجاز مأمور يته وإيداع تقريره ، فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنية ومنحته أجلاً أخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره والزمه برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب ، وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه .
 
12- لا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة ,إذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم حم عليه بغرامه ل اتقل عن عشرين جنية ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ، ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بتعيين الخبير .
13- للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد الخصوم للمناقشة في التقرير المقدم منه إن رأت حاجة لذلك لإيضاح بعض النقاط أو الرد على أسئلة الخصوم وما تراه المحكمة مفيداً في الدعوى ويبدي الخبير رأيه مؤيداً بأسبابه .
14- للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير مرة أخرى ليتدارك ما تبين لها من وجوه النقص أو الخطأ في عمله أو بحثه ، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير أخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ، ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق ، وللمحكمة أن تعين خبيراً لإبداع رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه في المحضر .
 
الدفع ببطلان أعمال الخبير لمخالفة أحد الإجراءات الخاصة بممارسة المهمة ؛
 
قضت محكمة النقض : يترتب على عدم دعوة الخبير للخصوم للحضور بطلان التقرير المقدم منه . إلا أنه يشترط للقضاء ببطلان التقرير لغفلة الخبير عن دعوة الخصوم للحضور أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ، فمتى كان الخبير قد حدد يوماً معيناً ليقدم الطرفان مستنداتهما ثم عجل الخبير هذا التاريخ وأتم أعماله وكان الخصم المتمسك بالبطلان لم يقدم ما يدل على أن الخبير أغفل فحص مستند قومه إليه ، كما لم يقدم إلى محكمة الموضوع بعد إيداع تقرير الخبير حتى صدور الحكم أي مستند يستفاد منه أن الخبير فوت عليه مصلحة باتخاذ هذا الإجراء ، فإن النعي ببطلان القرير يكون غير مقبول لانتفاء المصلحة  .
 
ويراعي بخصوص هذا الدفع :
أن الدفع ببطلان أعمال الخبير هو بطلا نسبي تحكم به المحكمة بناء على طلب من له مصلحة من الخصوم ،إذا انه ليس متعلقاً بالنظام العام ، فإذا بدا لأحد الخصوم ثمة اعتراض على شخص الخبير أو على عمله يتعين إبداءه عند مباشرة الخبير عمله ، فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع ، فإن أغفل ذلك فلا يجديه الطعن به أمام محكمة النقض باعتباره سبباً جديداً .

description(الخبرة - تقرير الخبير ) Emptyرد: (الخبرة - تقرير الخبير )

more_horiz
لا طعن بالتزوير في إعمال الخبير إذا كانت غايته مناقشة أعماله
قضت محكمة النقض : الطعن على تقرير الخبير بأنه بنى ما انتهى إليه من نتائج على أسباب لا أصل له من الأوراق لا يعد تزويراً وسبيل الطعن في إثبات ذلك هو مناقشة تقرير الخبير وإبداء اعتراضاته عليه لا الطعن عليه بالتزوير ، فإذا رفضت محكمة الاستئناف للسبب المتقدم طلب الطاعن إعادة القضية للمرافعة للطعن بالتزوير في تقرير الخبير للسبب المتقدم فإنهـا لا تكون قد خالفت القانون  .
 
الدفع ببطلان الإجراءات اللاحقة علي إيداع الخبير لتقريره
 
قضت محكمة النقض : وإن كان المشرع لم يرتب البطلان على عدم قيـام الخبيـر بإخطار الخصوم بإيداع تقريره ، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإجراءات التي تتلو دعوه الخبير للخصوم يلحقها البطلان إذا شابها عيب جوهري ، يترتب عليه ضرر للخصم ، كأن يحكم في الدعوى على أساس التقرير الذي لم يقم الخبير بإيداعه فلم يبدوا دفاعهم بشأنه ، مما يترتب عليه بطلان التقرير والحم المؤسس عليه على أنه لا يحكم بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء الباطل وفقاً لحكم المادة 20 من قانون المرافعات . كأن تستقيم الإجراءات بقيام المحكمة بإخطار الخصوم بإيداع التقرير والجلسة المحددة لنظر الدعوى حتى يبدي الخصوم دفاعهم في الدعوى على ضوئه درءاً لأي ضرر قد يلحق بهم من شأنه أن ينشئ لهم الحق في طلب بطلان التقرير ، مما مفاده أنه يلزم لكي تستقيم الإجراءات أن يعلم الخصوم بإيداع التقرير ، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بعد حصول الإيداع ولا يثبت علم الخصوم بذلك إلا بإخطارهم خاصة إذا لم يتابعوا ، الحضور بجلسات الدعوى لن ذلك غير مطلوب منهم أثناء مباشرة الخبير للمأمورية وحتى إعلانهم تقريره . إذ كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية لورقة الإعلان الموجهة من قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة لخصوم الدعوى المؤرخة 18/12/1977 أن تقرير الخبير قد أودع قلم الكتاب وتحدد لنظر الدعوى جلسة 18/1/1978 ، مما مفاده أن الخبير لم يخطر الخصوم بإيداع تقريره ، وقد ثبت من الإعلان أن المطعون ضده وحده دون الطاعن هو الذي تم إعلانه بإيداع التقرير وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف . ولما كان القانون قد أعفى الخصوم من متابعة جلسات الدعوى طوال مباشرة الخبير للمأمورية وحتى يتم إخطارهم بإيداع تقريره ـ على ما سلف بيانه ـ وكان البين من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات محكمة الاستئناف أن الطاعنة لم تحضر جلسة 18/1/1978 ونظرت المحكمة الدعوى في غيبتها في تلك الجلسة وحجزتها للحكم ، وأسس قضاءها على ما جاء بتقرير الخبير الذي لم تعلم به الطاعنة ولم تبد دفاعهم بشأنه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان لقيامة على إجراءات باطلة أثرت في قضائه .
          الطعن رقم 808 لسنة 48 ق ـ جلسة 17/2/1983
 
البطلان المترتب على عدم إعلان أحد الخصوم بحكم ندب الخبير أو على عدم دعوة الخبير له ؛
قضت محكمة النقض : البطلان المترتب على عدم إعلان أحد الخصوم بحكم ندب الخبير أو على عدم دعوة الخبير له ـ نسبي ـزواله بتحقيق الغاية من الأجراء أو إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً . حضور الخصم أمام الخبير بشخصه أو ممن ينوب عنه . أثره . يفيد علمه بصدور حكم الإثبات .
           الطعن رقم 1507 لسنة 59ق ـ جلسة 19/12/1993 ]
 
قضت محكمة النقض : المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبي تحكم به المحكمة بناء على طلب من له مصلحة من الخصوم ، إذ أنه ليس متعلقاً بالنظام العام ، فإذا أبدا لأحد الخصوم ثمة اعتراض على شخص الخبير أو على عمله يتعين ابداؤة عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع ، فإن أغفل ذلك فلا يجديه الطعن به أمام محكمة النقض باعتباره سبباً جديداً . لما كان ذلك وكان الثابت من الطاعنة في الطعن رقم 562 سنة 42ق ـ لم تبد أي اعتراض بشأن شخص أو ندب الخبير المذكور ـ سواء في أقوالها أمامه أو في ملاحظاتها على التقرير المقدم منه وزميله بمذكرتهما المقدمة بجلسة 13/6/1971 ، وكذلك الأمر بالنسبة للطاعنة ـ في الطعن رقم 561سنة 42 ـ إذ خلت مذكرتها المقدمة من ثمة طعن على التقرير المذكور بالبطلان ، ولا ينال من ذلك ما أوردته في طلب فتح باب المرافعة المقدم منها ـ بعد حجز الاستئناف للحكم دون التصريح بتقديم مذكرات ـ من قاله بطلان تقرير الخبراء ، وإذا التفتت محكمة الدرجة الثانية عن هذا الطلب ورفضت وفي حدود سلطتها التقديرية إجابته لما ارتأته فيه من بغيه إطالة أمد التقاضي وتعطيل الفصل في النزاع لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم لهذا السبب يكون غير مقبول بإعتباره سبباً جديداً لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، وبالتالي لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
          [ الطعن رقما 561 و 562 لسنة 42ق ـ جلسة 27/12/1983 ]
قضت محكمة النقض :  البطلان المترتب على عدم إعلان أحد الخصوم بحكم ندب الخبير أو على عدم دعوة الخبير له . نسبي . زواله بتحقق الغاية من الإجراء أو إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً . حضور الخصم أمام الخبير بشخصه أو ممن ينوب عنه . أثره . يفيد علمه بصدور حكم الإثبات ـ مؤدي ذلك لا بطلان .
          [ الطعن رقم 1507 لسنة 59ق ـ جلسة 19/12/1993 ]
قضت محكمة النقض :  الأصل في الإجراءات أنها روعيت ، وإذا كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الثابت بمحضر أعمال الخبير أنه أعلن الطرفين لجلسات … ، … فلم يحضر المستأنف ( الطاعن ) وحضر المستأنف ضده ( المطعون ضده ) وقرر بجلسة … أن الطاعن يتعمد عدم الحضور بالجلسات لتعطيل الفصل في الدعوى ، وكان إغفال الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموحي عليه المرسل للطاعن لا ينفي واقعة الأخطار في ذاتها ، وذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات اخطارات الموصي عليها التي يرسلها للخصوم ومن ثم يكون النعي بالبطلان على تقرير الخبير على غير أساس .
          [ الطعن رقم 731 لسنة 50 ق ـ جلسة 5/5/1981 ]
تجاوز الخبير لمهام مأموريته ؛
قضت محكمة النقض : أن ما يثيره الطاعن من جدل حول تجاوز الخبير المنتدب لمهمته في تقرير ، لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
          الطعن رقم 922 لسنة 43ق ـ جلسة 10/5/1981
تقرير الخبير كدليل :
 
سبق لأن عرفنا الخبير ، كما عرفنا تقرير الخبير ، وأوضحنا كيف يصدر حكم ندب الخبير وكيف ينفذ الخبير المهمة الموكولة إليه ، بقي أن نجيب علي التساؤل الذي يعد محور وأساس هذه الصفحات وهو : هل يعد تقرير الخبير دليلاً ؟
 
تنص المادة 156 من قانون الإثبات على أنه: رأي الخبير لا يقيد المحكمة .
 
فما معني ذلك ، هل يمكن القول أن معناه عدم صحة اعتبار تقرير الخبير أو رأي الخبير وفق منطوق النص ولفظة دليلاً .
 
في مقدمة الإجابة علي هذا التساؤل نورد هذا الحكم الهام لمحكمة النقض : تقول محكمتنا العليا في حكم حديث لها : ما يجريه الخبير من سماع شهود ليس تحقيقاً واعتباره قرينة مضافة إلى قرائن أخرى تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها  .
وحاصل فهم نص المادة 156 من قانون الإثبات وحكم النقض المشار إليه حالاً أن
تقرير الخبير أو رأي الخبير لا يعدوا أن يكون قرينة ، وبالطبع قرينة قضائية علي أساس أنه ليس قانونية ، أي لم ينص المشرع عليها ، وبالتأكيد أنها قرنية قضائية بسيطة أي قابلة لإثبات العكس ، وعلي ذلك يمكنا الجزم أن تقرير الخبير أو رأي الخبير مجرد عنصر من عناصر الإثبات ، كل ما يميزه عن غيره من عناصر الإثبات أنه عنصر إثبات يرتكن إلى أصول فنية وعلمية دقيقة لا تتاح لمحكمة الموضوع الخوض فيها بمفردها .
وفي جميع الأحوال يراعي في التعامل مع تقرير الخبير - رأي الخبير - كعنصر من عناصر الإثبات أو كقرينة قضائية بسيطة ما يلي :
 
القاعدة الأولي مفادها :
لمحكمة الموضوع أن ترفض الأخذ برأي الخبير إذا تين لها أن النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره غير صحيحة أو غير مطابقة لحقيقة الواقع أو متناقضة مع المستندات المقدمة في الدعوى ، إذ يشترط لصحة وسلامة التقرير المقدم من الخبير للأخذ به أن يكون مستخلصاً استخلاصا سائغاً من أو أصول ومستندات منتجة له قانوناً ، وأن تكون النتيجة تحصيل لهذه المستندات وفهم صحيح وموافق للقانون لها بما لا يخرج مضمون هذه المستندات ومفهومها عن واقعها القانوني وغرض الأطراف من تحريرها ، كما يجب أن يكون تقرير الخبير متفقاً والأصول والقواعد الفنية المتبعة في تحصيل النتائج ، فإذا جاء تقرير الخبير مخالفاً لما تقدم أو شابة بطلان في الإجراءات القانونية كان التقرير باطلاً ، وحق للمحكمة رفض التقرير وعدم الأخذ به  .
القاعدة الثانية مفادها :
أن حق محكمة الموضوع في رفض الأخذ بنتيجة ما انتهي إليه الخبير في تقريره ما هو إلى تطبيق للقاعدة العامة الواردة في المادة 9 من قانون الإثبات والتي تنص على أن للمحكمة إلا تأخذ بنتيجة ما أمرت به من إجراءات الإثبات إلا أنه إذا قررت المحكمة عدم الأخذ بنتيجة تقرير الخبير وجب عليها أن تبين ذلك في أسباب حكمها وإلا كان حكمها معيباً بالقصور في التسبيب .
 
القاعدة الثالثة مفادها :
تملك محكمة الموضوع في تقدير رأي الخبير سلطة واسعة في الأخذ به أو عدم الأخذ به ، إلا أن هذا السلطة الواسعة يفيد منها وجوب إلا يكون رفض الأخذ بالتقرير في مسألة فنية قطع فيها الخبير . وإلا تورد في أسباب حكمها رداً قانونياً مسوغاً لأسباب عدم الأخذ بتقرير الخبير  .
القاعدة الرابعة مفادها :
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير وما انتهي إليه من رأي وما استند إليه من أسباب إذا ما اقتنعت بذلك المحكمة ، وكان استخلاص الخبير للنتيجة إلى انتهى إليها في رأيه مستخلصه استخلاصاً سائغاً ، فللمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه التي قام عليها ، متى اطمأنت هي إلى ذلك .
القاعدة الخامسة مفادها :
لمحكمة الموضوع أن تأخذ ببعض ما تضمنه التقرير أراء وتطرح الباقي بشرط إلا تجتزأ هذا الآراء ، وإنما لها أن تأخذ بالرأي كاملاً أو ترفضه كاملاً ، فلا يجوز للمحكمة أن تأخذ ببعض أقوال شاهد في تقرير الخبير وتطرح باقي شهادته إذا كانت الشهادة مترابطة ولا يمكن تجزئتها .
 
القاعدة السادسة مفادها :
لمحكمة الموضع أن تعيد المأمورية مرة أخرى إلى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجوه الخطأ أو النقض في عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبيراً أخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ، ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلمات الخبير السابق ، وقي ذلك تنص المادة 154 من قانون الإثبات : للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .
 
القاعدة السابعة مفادها :
لمحكمة الموضوع أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في التقرير المقدم منه إن رأت حاجة لذلك ، ويبدي الخبير رأيه مؤيداً بأسبابه، وقد يكون هذا الاستدعاء من تلقاء نفس المحكمة أو بناء على طلب الخصوم ، وتوجه إليه المحكمة الأسئلة التي تراها مفيدة في موضوع الدعوى ، فإذا كانت الأسئلة الموجه إلى الخبير من الخصوم فلها سلطة تقديريه مدى جدية السؤال وتعلقه بموضوع الدعوى من عدمه وما إذا كان السؤال منتجاً في موضوع الدعوى من عدمه  .
القاعدة الثامنة  مفادها :
لمحكمة الموضوع أن تجزم فيما لم يجزم فيه الخبير من أمور ، ترك فيها الخبير الرأي للمحكمة ، مثل الأمور القانونية . أما المسائل الفنية البحتة فلا يجوز للمحكمة مسألة فنية لم يجزم فيها الخبير في تقريره ، فيكون أمامها أما أن تعيد المأمورية إلى الخبير مرة أخرى ، للجزم في المسألة الفنية برأي منه ، أو أن تندب خبيراً أخر غيره ، فإذا كانت المسالة مختلف بشأنها الرأي بين أكثر من خبير ، كما لو أعادت المحكمة التقرير إلى مكتب الخبراء فندب خبيراً أخر ، فأنتهي في تقريره إلى نتيجة مخالفة للنتيجة الأولى التي انتهي إليها الخبير الأول ، فللمحكمة أن تطلب تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء على الأقل للجزم في المسألة الفنية برأي قاطع . وإلا كان حكمها باطلاً .
 
القاعدة التاسعة مفادها :
لمحكمة الموضوع أن تحكم ببطلان تقرير الخبير إذا ما شابه ما يخالف القانون ، إلا أن البطلان في هذه الحالة بطلان نسبي مقرر لصالح الخصوم فلا يصح للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها عدم تعلقه بالنظام العام ، وإنما يكون بناء على طلب من الخصم الذي تقرر بالبطلان لمصلحته ،  ولا يصح الاحتجاج بتقرير الخبير على من لم يكن خصماً في الدعوى التي ندب فيها هذا الخبير ، فإذا استندت المحكمة إلى تقرير الخبير في قضائها فوجب أن يكون هذا التقرير صحياً لم يشوبه البطلان ، وإلا كان الحكم باطلاً . فإذا استندت المحكمة في حكمها إلى تقرير باطل أو مخالفاً للإجراءات القانونية كان حكمها باطلاً ، شريطة أن يكون تقرير الخبير هو الأساس الوحيد الذي قام عليه الحكم .
القاعدة العاشرة مفادها :
إذا قدم في الدعوى تقرير من خبير استشاري متضمناً نتيجة مخالفة لما انتهي إليه الخبير المنتدب في الدعوى ، ورأت المحكمة أن ما ورد في التقرير الاستشاري لا ينال من صحة التقرير المقدم من الخبير المنتدب في الدعوى ، فإنه لا يعيب حكمها إن لم ترد بأسباب خاصة على ما جاء في التقرير الاستشاري متى هي اطمأنت إلى ما انهي إليه الخبير المنتدب في الدعوى .
 
وعن رأي الخبير وتقريره مدي صحة بناء الحكم عليهما :
 
قضت محكمة النقض : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب كافية لحملة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في تحديد تاريخ بدء وضع يد المطعون ضدها الأول على ما جاء بتقرير الخبير وإنما أقام قضائها في ذلك على ما شهد به شاهد المطعون ضدها الأول أمام محكمة أول درجة من أنها وضعت يدها على العقار منذ سنة 1951 قبل وفــاة
مورثها فإن النعي بالسببين يكون على غير أساس .
 الطعن رقم 745 لسنة 48ق ـ جلسة 25/3/1982
 
قضت محكمة النقض :  إذا كان الطاعن في نعيه على الحكم يستند إلى تقرير الخبيـر الذي جاء خلوا مما ينسبه إليه من أن حيازته ـ الطاعن ـ قد استوفت شرائطها القانونية في حين أن التقرير لم يذكر ذلك ، وإنما اقتصر على إثبات الواقع المادي ، وبذلك يكون نعي الطاعن برمته قد جاء عارياً عن دليل صحته ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل نعي بغير دليل .
 الطعن رقم 1738 لسنة 49 ق ـ جلسة 27/3/1983
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد