مجموعة القواعد القانونية التي تنظم التقادم المكسب لملكية العقارات والحقوق العينية
 
القاعدة الأولي : الحيازة  سبب مستقل لكسب  ملكية والعقارات والحقوق العينية و يعفى الحائز الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته و صحة سندها
 
المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني - أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ، و يعفى واضـع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته و صحة سندها  .(1)
تطبيق : كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سببا قانونيا مستقلاً للتملك فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على التملك بالتقادم المكسب دون أن يستند إلى العقد المدعى بصوريته فلا حاجة للخوض فى بحث تلك الصورية ويكون ما أورده الحكم فى هذا الشأن تزيدا منه يستقيم الحكم بدونه  .(2)
 
تطبيق : وضع المشترى يده المدة الطويلة المكسبة للملكية سبب يكفى بذاته لكسب الملكية ولا يمنع من قيامـه وجود عيب فى سند ملكية البائع له أو كونه سيئ النية  . (3)
 
تطبيق : متى كان مدار النزاع هو التملك بوضع اليد وليس المفاضلة بين عقدين صادرين من بائع واحـد أحدهما مسجل والآخر غير مسجل ، وكان الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم للأطيان موضوع النزاع قد أقام قضاءه على ما استخلصه من وضع يدهم عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان مبنى ما نعته الطاعنة على هذا الحكم من قصور أنه أغفل الرد على ما أثارته من أن عقد (4)المطعون عليهم غير مسجل وأن الملكية لم تنتقل إليهم بل بقيت للبائع لهم حتى انتقلت منه إليها بتسجيل عقد البيع الصادر لها منه قبل انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ عقد المطعون عليهم - فإن الطعن يكون على غير أساس ، ذلك أن التملك بوضع اليد هي واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكون بذاتها سبباً للتملك و تسرى على الكافة  . (5)
 
تطبيق : لئن كان كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً يسرى على الكافة إلا أنه يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع  . (6)
 
القاعدة الثانية : أساس التملك بالتقادم الطويل قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد و التقادم كسبب قانوني للتملك  يرجع لاعتبارات أساسها استقرار التعامل
 
إن اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة بنية التملك هو مركز قانوني يأتى نتيجة لأعمال مادية خاصة متى بينت و فصلت أمكن أن يستفاد منها الحصول عليه . فالواجب على المحكمة عند ما يدعى لديها باكتساب الملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تطلب إلى المدعى بيان تلك الوقائع لتنظر فيما إذا كانت متعلقة بالادعاء و منتجة لصحته ، حتى إذا رأت ذلك أمرت بتحقيقها مع تبينها فى الحكم تبييناً يعرف منه خصوم الدعوى ماذا عليهم إثباته أو نفيه . و الشأن فى ذلك كالشـأن في كافة ما تحيله المحكمة من المسائل على التحقيق ، إذ كلها تقتضي البيان والتفصيل  .(7)
 
تطبيق : الأساس التشريعي للتملك بالتقادم الطويل هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد . فالقول بأن تمسك البائع باكتساب ملكية العقار بوضع اليد عليه المدة الطويلة بعد بيعه و انتقال ملكيته إلى المشترى يعتبر تعرضاً من جانبه لا يتفق و واجب الضمان المفروض عليه قانوناً هو قول مخالف للقانون . و إذن فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه على مجرد أن ضمان البائع استحقاق المبيع مانع له من اكتساب ملكيته بوضع اليد بعد بيعه مهما طالت مدته ، و لم يبحث فى هل وضع يد البائع فى هذه الحالة استوفى الشروط القانونية التي تجعله سبباَ مشروعاً للتملك أو لم يستوفها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تعين نقضه  . (Cool
 
القاعدة الثالثة : كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفيا لشرائطه مدة خمسة عشر عاما
 
المقرر وفقاً للمادة 968 من التقنين المدني أنه يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك و أن يكون مستمراً و هادئاً و ظاهراً و أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة و يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها .(9)
 
تطبيق : إن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامـه
مستوفيا لشرائطه مدة خمسة عشر عاما يستوي أن تكون كلها فى وضع يد مدعى الملكية أو فى وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاما دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما و بغير حاجة إلي النظر في عقود ملكيتهم و لا يهم أن تكون هذه العقود مسجلة أم غير مسجلة رسمية أم عرفية كما لأيهم أن تقدم هذه العقود إلي المحكمة أول لا تقدم لسبب أو لآخر  .
 
القاعدة الرابعة : الأثر الرجعي لانتقال الملكية بالتقادم الطويل
 
من المقرر أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعى من وقت بدء الحيازة التى أدت إلى التقادم فيعتبر مالكها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلي خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين فإن هذه الحقوق - متى اكتملت مدة التقادم - لا تسرى فى حق الحائز ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و بعد أن قضى بملكية الطاعن للمنزل محل النزاع بوضع اليد عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية التى بدأت فى 1937/4/12 ، واكتملت في سنة 1952 عاد و قضى برفض طلبه الخاص ببطلان الإجراءات و إلغاء التسجيلات التى باشرتها مصلحة الضرائب ضد المدين على نفس المنزل خلال مدة التقادم لاقتضاء قيمة ضريبة الأرباح التجارية المستحقة عليه عن السنوات من 1941 إلى 1949 ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في  تطبيقه بما يوجب نقضه  . (10)
 _________________________________
(1)  الطعن رقم  2384 لسنة 51  مكتب فنى 41  صفحة رقم 669 بتاريخ 15-11-1990
(2)  الطعن رقم  249 لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 111 بتاريخ 17-01-1963
(3)  الطعن رقم 99 لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1468بتاريخ 06-07-1967
(4)  الطعن رقم 8 لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 134 بتاريخ 07-12-1950
(5)  الطعن رقم 76 لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 21  بتاريخ 02-05-1990
(6)  الطعن رقم  72 لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 403 بتاريخ 24-05-1934
(7)  الطعن رقم  175 لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 69  بتاريخ 08-12-1949
(Cool  الطعن رقم  1339لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 298 بتاريخ 24-01-1984
(9)  الطعن رقم 117 لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1487بتاريخ 17-11-1955
(10)  الطعن رقم  70 لسنة 32  مكتب فنى 20  صفحة رقم 858 بتاريخ 04-06-1969