الوصية كسبب للملكية :
------------------------------------
ما هو النظام القانوني للوصية كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية :
ورد النص علي الوصية كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية بالمواد 915 ، 916 ، 917 من القانون المدني :-
 
الوصية ، تصرف في التركة مضاف إلي ما بعد الموت ، وتسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية وفق الراجح في المذهب الحنفي ، وتصح وتنفيذ في حدود ثلث التركة بعد سداد ديونها ، سواء كانت لوارث أو لغير وارث ، أو لصاحب وصية واجبة ، أما إذا زادت ولو تعددت الوصايا عن الثلث فهي صحيحة ولكنها لا تنفذ في حق الوارث إلا إذا أجازها بعد موت المورث وكان أهلاً للتبرع وقصد إجازة الوصية .
 
تنص المادة 915 مدني علي أنه : تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها .
 
وتنص المادة 916 مدني علي أنه : 1- كل عمل قانوني يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع ، يعتبر مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف .
2- وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ، ولهم إثبات بجميع الطرق ، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا .
3- وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت ، اعتبر
التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك . كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه .
 
وتنص المادة 9175 مدني علي أنه : إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بجيارة العين التى تصرف فيها ، وبحقه الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .
 
وقد ورد بالأعمال التحضيرية :
عمم النص فأعطي حكم الوصية لكل عمل قانوني يصدر في مرض الموت كالبيع والهبة والإقرار والإبراء وغير ذلك من التصرفات ، ما دام لم يقصد بها التبرع ، وقصد التبرع مفروض ما دامت الورثة قد أثبتت أن التصرف قد صدر في مرض الموت ، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق بما في ذلك البينة والقرائن
 
من قضاء محكمة النقض في الوصية كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية :
الوصية كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : الوصية بطبيعتها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت فلا يكون لها وجود قانوني إلا بعد حصول الوفاة و موت الموصى مصراً عليها ، و تكون محكومة بالقانون الساري وقت الوفاة لا وقت تحرير الوصية . و إذن فمتى كان المورث قد توفى فى وقت سريان قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تعين خضوع وصيته لحكم هذا القانون - الطعن رقم 213     لسنة 22 مكتب فني 77  صفحة رقم 244 جلسة 23-02-1956
 
الوصية كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : الوصية تنفذ من غير إجازة الورثة فى حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت وهو ما يوجب على المحكمة - إذا وصفت العقد بأنه وصية - أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافى قيمتها ومقدار الثلث الذي يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة - وتتناول التصرف المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل فى حدود الثلث فتقضى بصحته فإن تجاوزت قيمته هذا النطاق قضت بصحة القدر الذي يدخل فى حدوده - الطعن رقم  1532لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1517جلسة 9-10-1991
 
الوصية كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : الوصية تخضع للقانون الساري وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الوصية منه ، فيسرى القانون رقم 71 لسنة 1946 على كل وصية صدرت من موص توفى بعد العمل بأحكام هذا القانون ولو كان تاريخ صدورها سابقا عليه - الطعن رقم  167 لسنة 29  مكتب فنى 15 صفحة رقم 673 جلسة 14-05-1964
 
الوصية كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : متى كان الثابت أن الموصى توفى سنة 1944 فإن وصيته لا يحكمها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946  وإنما يحكمها أرجح الآراء فى مذهب أبى حنيفة على ما تقضى  به المادتان 55 من القانون المدنى القديم و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - الطعن رقم  71 لسنة 32  مكتب فنى 18 صفحة 1768 جلسة 30-11-1967
 
الوصية كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : طبقاً للمادة 55 من القانون المدنى الملغى والمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 تسرى على الوصية أحكام قانون بلد الموصى وقت وفاته ، وبصدور القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء - وهو يسرى بأثر فوري من تاريخ العمل به فى 15 أكتوبر سنة 1949 - وطبقا للمادة 12 منه أصبحت المحاكم هي المختصة بمسائل الأحوال الشخصية بالنسبة لغير المصريين وهى تطبق فى شأن الوصية أحكام القانون الذي تشير به قواعد الإسناد لا الشريعة الإسلامية  - الطعن رقم  8 لسنة 35  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1493 بتاريخ 26-07-1967.
 
الوصية كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : أموال الشخص تؤول لغيره بوفاته بأحد طريقين ، الميراث أو الوصية . و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد استخلصت من المستندات المقدمة إليها و فى حدود سلطتها الموضوعية أن ملكية العقارات الكائنة بمصر قد انتقلت إلى الطاعنين بوفاة والدتهم بطريق الوصية الصادرة منها لا الميراث . و كان القانون الإنجليزي الذي يسرى على واقعة النزاع باعتبارها قانون والدة الطاعنين التى صدرت منها الوصية ، و ذلك عملاً بقاعدة الإسناد الواردة بالمادة 17 من القانون المدنى المصري و الذي يبيح حرية الإيصاء ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس - الطعن رقم 154 لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1537 بتاريخ 31-12-1974 .
 
الوصية كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : النص فى المادتين 2020 و 2021 من القانون المدنى اليوناني ، يدل على أن مهمة منفذ الوصية فى الأصل مقيدة بتنفيذ أحكام الوصية و محددة بأعمال الإدارة و لا يباح له التصرف عند الضرورة الملجئة إلا بموافقة الوارث ، فإن لم يكن هناك وارث أصلاً أو تعذر إبداء رأيه لسبب أو لآخر ، فلا مناص من الحصول على إذن بذلك من محكمة التركة ، و إذ نهج المطعون فيه هذا المنهج ، فإنه يكون قد التزم التفسير السليم لنصوص القانون المدنى اليوناني أنفة الإشارة - الطعن رقم 59 لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 364 جلسة 12-02-1975 .
 
الوصية كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : الشروط الموضوعية للوصية موضوع النزاع سواء ما تعلق منها بحق الإيصاء أو القدر الذي تنفذ فيه الوصية يخضع للقانون اليوناني و هو قانون الموصى وقت موته ، و لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستناد إلى قانون أجنبي ، واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها ، و إذ كان الطاعنون لم يقدموا ما يفيد أن نصاً فى القانون اليوناني يرتب البطلان على انعدام وجود الموصى له عند الإيصاء ، فليس يجدي فى هذا المقام التحدي ببطلان الوصية استنادا إلى حكم قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 - الطعن رقم 59 لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 364 بتاريخ 12-2-1975.
 
الوصية كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : الإقرار بدين الحاصل فى مرض الموت لغير وارث عل  سبيل التبرع يصح اعتباره فى حكم الوصية فينفذ فى ثلث التركة - الطعن رقم  147 لسنة 18  مكتب فنى 1 صفحة رقم 460 جلسة 27-4-1950
 
الوصية كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : إنه و إن كان الطاعن أسس طعنه على قانون الوصية رقم 76 لسنة 1946 وكان تاريخ العمل بهذا القانون لاحقاً لتاريخ وفاة المورثة البائعة مما يجعل العقد المطعون فيه غير خاضع لأحكامه إلا أنه لما كان الطاعن يطلب نفاذ البيع فى حدود ثلث التركة وكانت المادة 255 من القانون المدنى [ القديم ] تعطيه هذا الحق كان لزاماً على محكمة الموضوع أن تفصل فى الدعوى وفقا لهذا النص . أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون فى هذا الخصوص - الطعن رقم 320 لسنة 20  مكتب فنى 4  صفحة رقم 17 جلسة 16-10-1952 .
 
الوصية كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : ينص قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 الذي يحكم واقعة الدعوى ، على أن الوصية لا تنفذ من غير إجازة الورثة إلا فى حدود ثلث تركة الموصى بعد سداد جميع ديونه ، و لم يتعرض هذا القانون صراحة للوقت الذي تقوم فيه التركة و يتحدد ثلثها ، إلا أن الراجح فى مذهب أبى حنيفة أن يكون تقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة و القبض لأنه هو وقت استقرار الملك و تنفيذ الوصية و إعطاء كل ذي حق حقه و حتى لا يكون هناك غبن على أي واحد من الورثة أو الموصى له فيها بعطاء و رتبوا على ذلك أن كل ما يحدث فى الفترة ما بين وفاة الموصى و القسمة من نقص فى قيمة التركة أو هلاك فى بعض أعيانها يكون على الورثة و الموصى له ، و كل زيادة تطرأ على التركة فى هذه الفترة تكون للجميع .
الطعن رقم  816 لسنة 43 مكتب فنى 28  1742 بتاريخ 06-12-1977
 
الوصية كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : مفاد النص فى المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية أن المشرع جعل ثلث تركة المتوفى حد أقصى لنفاذ وصاياه دون حاجة إلى إجازة الورثة بحيث إذا لم يجيزوا الزيادة خلص لهم الثلثان الباقيان فلا تنفذ فى حقهما هذه الزيادة مما يقضى - فى حالة تعدد الوصايا - تحديد قيمتها جملة لمعرفة ماذا كان هذا الثلث يتسع لها فتنفذ جميعاً دون حاجة إلى إجازة و إلا قسم الثلث بين أصحاب الوصايا بالمحاصة .
الطعن رقم  641 لسنة 47 مكتب فنى 32  صفحة 1223جلسة 22-4-1981
 
الوصية كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن يكون تقدير الثلث الذي تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة و القبض ، لأنه هو وقت استقرار الملك و تنفيذ الوصية و إعطاء كلى ذي حق حقه . و إذ كان المشرع قد وضع أسساً معينة لتقدير التركة فى تاريخ وفاة المورث بصدد تقدير ضريبة التركات و رسم الأيلولة فحسب ، فلا يكون هناك محل للاستناد إلى هذا التقدير فيما بعد حين تنفيذ الوصية وقت القسمة و القبض - الطعن رقم  469  لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1761 جلسة 09-06-1981
 
الوصية كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية : الوصية لا تنفذ فيما زاد عن قيمة ثلث التركة إذا لم يجز الورثة هذه الزيادة ، فإذا تعددت الأموال الموصى بها و جاوزت قيمتها ثلث التركة فإنها تنفذ بالمحاصة بنسبة قيمة كل مال منها إلى قيمة ثلث التركة - الطعن رقم 12 لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 73  بتاريخ 3-1-1985 .