دفوع العلامه التجاريه
الدفع بان العلامة موضوع المحاكمة ليست محل تجريم:
إن الشارع حين أورد بالقانون رقم 57 لسنة 1939 النصوص الخاصة بتنظيم وحماية الملكية الصناعية ضماناً للمصالح المختلفة للتجار والمنتجين مع مراعاة جمهور المستهلكين، الأمر الذي اقتضاه أن ينشئ نظاماً خاصاً لتسجيل العلامات التجارية، قد فرض في المادة 33 منه جزاء لحماية العلامات التجارية التي تم تسجيلها وفقاً للقانون، كما حدد على سبيل الحصر في المادة الخامسة ما لا يجوز - للاعتبارات التي رآها - تسجيله كعلامة تجارية، ثم فرض عقوبة على من يسعى إلى تفويت غرضه فيقدم على استعمال ما حظر تسجيله من ذلك، ونص على هذه العقوبة في الفقرة الثانية من المادة 34، وهي بصيغتها والغرض منها لا تشمل العلامات التي ليس فيها في حد ذاتها ما يحول دون تسجيلها.
 
 
الدفع بان العلامة التجارية ملكا للمتهم لاستخدامها لمدة خمس سنوات بضفة ظاهرة :
   إن ملكية العلامة التجارية هي لمن سبق له أن استخدمها قبل غيره، والتسجيل لا ينشيء الملكية بل يقررها، وهو لا يصبح منشئاً لحق الملكية إلا إذا استخدمت العلامة بصفة ظاهرة مستمرة خمس سنوات من تاريخه على أن يبقى لمن له الأسبقية في استخدام العلامة حق وضع اليد عليها.
وقد قضت محكمة النقض بان :
وإذا كانت الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 يجري نصها بمعاقبة "كل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة "، وكان لا يتصور عقلاً أن يعتبر واضع اليد على العلامة السابقة ولو لم يطلب تسجيلها مستعملاً لعلامة لاحقة فإن المعاقبة على هذا الفعل لا تكون صحيحة.
[الطعن رقم 354 -  لسنــة 19 ق  -  تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1949 -  مكتب فني 7 ع -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 872 -  تم قبول هذا الطعن]
الدفع بان ليس هناك وجه شبه بين العلامتين :
العبرة في تقليد العلامة التجارية هى بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف مادامت أوجه الشبه من شانها أن تؤدى إلى الخلط بين العلامتين ، وخاصة إذا ما روعي أن جمهور المستهلكين لهذه السلعة ممن تفوتهم ملاحظة الفروق الدقيقة بين العلامتين .
وقد قضت محكمة النقض بان :
  يقوم تقليد العلامة التجارية على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ومن ثم فإن خلو الحكم من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بيان أوجه التشابه والتطابق بينهما وإستناده فى ثبوت توفر التقليد على كتاب إدارة العلامات التجارية أو رأيها من وجود تشابه بين العلامتين يجعله مشوباً بالقصور لأن القاضى فى المواد الجنائية إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره.
 
[الطعن رقم 413 -  لسنــة 27 ق  -  تاريخ الجلسة 03 / 06 / 1957 -  مكتب فني 8 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 573 -  تم قبول هذا الطعن]
 
وقد قضت ايضا بان :
من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض، متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها.
[الطعن رقم 2388 -  لسنــة 33 ق  -  تاريخ الجلسة 13 / 04 / 1964 -  مكتب فني 15 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 283 - تم رفض هذا الطعن]
 
 
الدفع بان بانتفاء القصد الجنائي :
القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذه وإلا كان الحكم قاصرا ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، وكانت المادة 33 من القانون من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شان العلامات والبيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 قد نصت على عقاب كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك ، فهي تشترط للعقاب فضلا عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية - وهو إثبات أن الطاعن عالما بتقليد العلامة - وهو ما يتحقق بتوافر القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة مما يقتضى أن يتحدث عنه الحكم استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى في الدلالة على قيامه .
 
وقد قضت محكمة النقض بان :
 
نصت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية، المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954، على عقاب "كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك". فهي تشترط للعقاب فضلاً عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن الجوهري الذي اتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة المنصوص عليها في تلك المادة وهو العلم بالتقليد، كما أن الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشته هذا الدفاع رغم تمسك الطاعن به أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة، وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.
[الطعن رقم 439 -  لسنــة 44 ق  -  تاريخ الجلسة 13 / 05 / 1974 -  مكتب فني 25 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 466 -  تم قبول هذا الطعن]
 
الدفع بان بيع المحل التجاري يشمل العلامة التجارية :
وقد قضت محكمة النقض بان :
منع الشارع بنص المادة 18 من القانون رقم 57 لسنة 1939 نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها منفصلة عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال وذلك حماية للجمهور من الخديعة ومنعا لتضليله بالنسبة لمصدر البضاعة ولا يجوز الاستناد في إباحة التصرف في العلامة التجارية مستقلة عن المحل إلى نص المادة 19 من القانون المذكور إذ الواضح من نص هذه المادة أن الشارع لم ير إهدار ما سبق تقريره في المادة السابقة من منع نقل ملكية العلامة منفصلة عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال وإنما قصد إجازة بيع المحل التجاري دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك وعلة هذه الإباحة أن صاحب المحل قد يرى عند نقل ملكية محلة الاحتفاظ بعلاماته إما لإعادة استعمالها لنفسه أو حبسها عن التداول أو لأي غرض آخر وأما في حالة عدم الاتفاق فإن التصرف يشمل المحل بعلاماته التجارية لارتباطها الوثيق بالمحل أو مشروع الاستغلال الوارد عليه التصرف وباعتبارها من توابعه، ولا تفيد عبارة النص المذكور ولو من طريق مفهوم المخالفة إمكان التصرف في العلامة مستقلة عن مصنعها لأن هذا الحكم قد تقرر منعه وعدم إجازته في المادة السابقة ولو كان مراد الشارع إباحة ذلك لما عنى بإيراده في المادة 18 من القانون المذكور كأصل تشريعي مقرر ولكان ذلك مما يتعارض مع غرضه الأساسي الذي أوضحه بجلاء في مذكرته التفسيرية تمشيا مع ما هو متبع في بعض الدول.
 [الطعن رقم 101 -  لسنــة 22 ق  -  تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1955 -  مكتب فني 6 -  رقم الجزء  3 -  رقم الصفحة 1279 -  تم قبول هذا الطعن]
 
الدفع بان بملكية العلامات التجارية لأسبقية التسجيل:
  إذا كان النزاع يدور حول ملكية العلامة التجارية فإن المحاكم دون الجهة الإدارية هي التي تختص بالفصل في هذه الملكية وهو ما أشار إليه القانون رقم 57 لسنة 1939 في مادته الثامنة.
[الطعن رقم 342 -  لسنــة 22 ق  -  تاريخ الجلسة 15 / 03 / 1956 -  مكتب فني 7 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 341 -  تم قبول هذا الطعن]
   متى كان النزاع قائماً بين شخصين لم يكتسب أحدهما ملكية العلامة التجارية باستعمالها خمس سنوات على الأقل من وقت تسجيلها وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 فإن الملكية تتقرر لمن يثبت منهما أسبقيته في استعمال العلامة ولو كان الآخر قد سبقه إلى تسجيلها أو إلى تقديم طلب بهذا التسجيل.
 
[الطعن رقم 342 -  لسنــة 22 ق  -  تاريخ الجلسة 15 / 03 / 1956 -  مكتب فني 7 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 341 -  تم قبول هذا الطعن]
 
وقد قضت محكمة النقض بان :
مجال إعمال حكم المادتين 12، 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية هو عندما تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أي شأن من شؤونها المتصلة بإجراءات التسجيل مما يخرج عن دائرة النزاع حول حق ملكية العلامة.
[الطعن رقم 342 -  لسنــة 22 ق  -  تاريخ الجلسة 15 / 03 / 1956 -  مكتب فني 7 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 341 -  تم قبول هذا الطعن]
 
     إن المادة 8 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية إنما تهدف إلى وضع قاعدة تنظيمية لتتبعها إدارة التسجيل في حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل نفس العلامة أو علامات يتعذر تمييز الخلاف بينهما فاستلزمت رفض التسجيل حتى يتنازل المنازعون أو يستصدر صاحب الحق حكما حائزا قوة الأمر المقضي.
 [الطعن رقم 342 -  لسنــة 22 ق  -  تاريخ الجلسة 15 / 03 / 1956 -  مكتب فني 7 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 341 -  تم قبول هذا الطعن]
 
الدفع بأن السمة التجارية تختلف عن الاسم التجاري الذى يحق لكل تاجر أن يتخذه ما دام مستمدا من اسمه المدني :
السمة التجارية هي تسمية يبتكرها صاحب المنشأة التجارية ويطلقها عليها لتمييزها عن غيرها، أما الاسم التجاري فهو الذي يستمد من الاسم المدني لمالك المنشأة الذي ألزمه المشرع بمقتضى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 55 لسنة 1951 بشأن الأسماء التجارية أن يتخذ من اسمه الشخصي عنصراً أساسياً في تكوين اسمه التجاري ويدخل في ذلك اللقب - دون أن يؤدى ذلك إلى التضليل أو يمس الصالح العام - وذلك لتمييز محله التجاري عن نظائره فلا يتأتى تجريد شخص من اسمه التجاري المستمد من اسمه المدني لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين .
 
وقد قضت محكمة النقض بان :
، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن اتخذ اسماً تجارياً لمنشأته هو "........." المستمد من اسمه الشخصي ولقبه وأن المطعون ضده اتخذ من كلمة الصعيدي - وهي المستمدة أيضاً من لقبه سمة تجارية لمنشأته ورتب على اشتراك اسم الصعيدي بين الاسم التجاري للطاعن وبين السمة التجارية لمنشأة المطعون ضده توافر اللبس المؤدى إلى التضليل بين المستهلكين، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم ينطوي على خلط بين الاسم التجاري والسمة التجارية إذ أن خصائص السمة التجارية أن تتضمن تسمية مبتكرة وهو ما يتعارض مع اسم ...... المستمد من لقب المطعون ضده ما دام هذا الاسم مجرداً من أية إضافة مبتكرة ومن ثم فإن هذا اللقب يعتبر اسماً تجارياً للمطعون ضده وليس سمة تجارية لمنشأته، لما كان ذلك وكان مجرد اشتراك لقب "....." بين الاسم التجاري لكل من منشأة الطاعن ومنشأة المطعون ضده لا يؤدي بذاته إلى التضليل ما دام الطاعن قد سبقه باسمه الشخصي فصار بذلك الاسم التجاري لمنشأته "........." ومن ثم لا يتأتى تجريد هذا الاسم من كلمة "....." المستمدة من لقب الطاعن لمجرد اشتراك الطرفين في هذا اللقب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
 
[الطعن رقم 100 -  لسنــة 67 ق  -  تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1997 -  مكتب فني 48 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 1451 -  تم قبول هذا الطعن]
 
 
 
الدفع بان ليس هناك أى بيان في تضليل الجمهور بين العلامتين
  إنه يبين من تعريف البيان التجاري الوارد في المادة 26 من قانون العلامات والبيانات التجارية ومن المواد التالية لها أن الشارع إنما قصد حماية الجمهور من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات، ولذلك فقد أوجب أن يكون ما يتعلق بها من البيانات التي تعرف بها لدى الناس مطابقاً للحقيقة، وسوى في ذلك بين ما يوضع على ذات المنتجات المعروضة وما يوضع على المحال أو المخازن أو بها، وبين ما يوضع على عنواناتها أو الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات أو وسائل الإعلان وغير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع على الجمهور، وقضي بمعاقبة من يخالف هذه الأحكام. فمناط العقاب إذن أن يكون للبيان أثر في التضليل في شأن منتجات أعدت بالفعل للعرض على الجمهور ولا يشترط أن يكون البيان موضوعاً على المنتجات ذاتها.
[الطعن رقم 1279 -  لسنــة 14 ق  -  تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1944 -  مكتب فني 6 ع -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 551 - تم رفض هذا الطعن]
 
الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة
   لا تقبل الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية إلا من مالك تلك العلامة ولا تقبل إلا على من يقوم بتقليدها أو بتزويرها.
 [الطعن رقم 436 -  لسنــة 22 ق  -  تاريخ الجلسة 14 / 06 / 1956 -  مكتب فني 7 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 723 -  تم قبول هذا الطعن]