دفع متعلق ببراءه الاختراع
الدفع بعدم توافر ركن التقليد لعدم وجود تشابه بين الاختراع الممنوح براءته
يجب لكى بدان المتهم ان يكون ركن التقليد متوافر وان يكون هناك تشابه او تطابق بين الاختراع الممنوح براءته والاخر .
الدفع بان الحكم قد خلط بين نوعى التقليد رغم اختلاف الأحكام الخاصة بكل منهما
عالج القانون رقم 132 لسنة 1949 أحكام نوعين من التقليد هما تقليد براءة الاختراع وتقليد الرسوم والنماذج الصناعية وبينت نصوصه ماهية كل منهما. ولما كانت واقعة الدعوى هي تقليد براءة الاختراع وليست تقليد نموذج صناعي مسجل، فإن الحكم إذ أقام قضاءه على ما تحدث به عن تقليد نموذج صناعي مسجل يكون قد خلط بين نوعي التقليد رغم اختلاف الأحكام الخاصة بكل منهما، ويكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة. وفضلاً عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد استند في القول بعدم توافر ركن التقليد على رأي مدير إدارة الفحص الفني للاختراع من عدم وجود تشابه أو تطابق بين الاختراع الممنوح براءته للمجني عليه وجهاز المطعون ضده دون أن يعني الحكم بوصف كل منهما وبيان أوجه التشابه بينهما من حيث العناصر الجوهرية إثباتاً ونفياً يكون مشوباً بالقصور لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
 
 
[الطعن رقم 319 -  لسنــة 40 ق  -  تاريخ الجلسة 12 / 04 / 1970 -  مكتب فني 21 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 569 -  تم قبول هذا الطعن]