الدفع بعدم الحصول على براءة الاختراع :
وسيلة حماية الاختراع هى الحصول على براءة اختراع فإذا لم يحصل الشخص على تلك البراءة واقتصر على مجرد التسجيل فان تقليد هذه الوسيلة غير مؤثم .
وقد قضت محكمة النقض بان :
  مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والنماذج الصناعية، أن الشرط الأساسي في الاختراع أن يكون هناك ابتكار يستحق الحماية، وهذا الابتكار قد يتمثل في فكرة أصلية جديدة فيخلق صاحبها ناتجاً جديداً، وقد تتخذ الفكرة الابتكارية شكلاً آخر ينحصر في الوسائل التي يمكن عن طريقها تحقيق نتيجة كانت تعتبر غير ممكنة في نظر الفن الصناعي القائم قبل الابتكار، وقد يكون موضوع النشاط الابتكاري مجرد التوصل إلى تطبيق جديد لوسيلة مقررة من قبل، وليس من الضروري أن تكون النتيجة جديدة، بل الجديد هو الربط بين الوسيلة والنتيجة واستخدام الوسيلة في غرض جديد، وتسمى البراءة في هذه الحالة براءة الوسيلة و هي تنصب على حماية التطبيق الجديد. أما المرسوم والنماذج فهي ابتكارات ذات طابع فني يكسب المنتجات الصناعية جمالاً وذوقاً أي أنها تتعلق بالفن التطبيقي أو الفن الصناعي فحسب.
     يحمي القانون الاختراع، بالبراءة التي تحمي ملكيته، بحيث إذا لم يحصل المخترع على براءة اختراعه، فإن تقليد هذا الاختراع يكون غير مؤثم قانوناً. أما الرسوم والنماذج فتنشأ الملكية فيها من ابتكاراها وحده، فالتسجيل لا ينشيء ملكيتها ولو أنه يعد قرينة على الملكية، وعلى أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته.
     متى كانت وسيلة حماية الاختراع هي الحصول على براءة اختراع على التفصيل الوارد في الباب الأول من القانون رقم 132 لسنة 1949، وكان المستأنف لم يحصل على تلك البراءة واقتصر على مجرد تسجيل القوالب بوصفها نماذج صناعية على الرغم من أنها لم تكن من هذا القبيل بل تتضمن ابتكاراً جديداً لوسيلة الصنع، فإن تقليد المتهم لهذه القوالب - على فرض حصوله - لا يكون مؤثماً ، ويكون الحكم المستأنف حين قضى برفض الدعوى المدنية قد توافرت له السلامة ويتعين تأييده.
     إذا كان تحديد الابتكار في ذاته مسألة فنية وقد قنعت المحكمة بما أثبته الخبير الاستشاري من أن القوالب المدعى تقليدها هي ابتكار لوسيلة صناعية وما انتهى إليه مراقب براءات الاختراعات من ذلك أيضاً، فإن إنزال حكم القانون عليها هو مسألة قانونية للمحكمة وحدها حق الفصل فيها.
[الطعن رقم 1796 -  لسنــة 37 ق  -  تاريخ الجلسة 21 / 04 / 1969 -  مكتب فني 20 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 487 -  تم قبول هذا الطعن]
 
 
وقد قضت ايضا بان :
لا توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه إلا في حالة الحكم بالإدانة أما إذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإنه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام.
     من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، وإذ بين الحكم المستأنف واقعة الدعوى وبرر قضاءه بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها واعتنق الحكم المطعون فيه تلك الأسباب فإن ما يثيره الطاعن من دعوى البطلان يكون على غير أساس.
     يبين من استقراء نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية أن المادة الأولى منه اشترطت لمنح براءة الاختراع أن ينطوي الاختراع على ابتكار وأن يكون الابتكار جديداً فضلاً عن قابليته للاستغلال الصناعي كما أن المادة 37 من القانون المذكور إذ نصت على أن يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية فقد دلت على أن الرسم أو النموذج الصناعي يجب أن ينطوي على قدر من الابتكار والجدة.
     من المقرر أن عنصري الابتكار والجدة شرطان أساسيان في كل من الاختراع والنموذج الصناعي. وإذ ما كان قضاء النقض قد جرى على أن التسجيل لا ينشئ ملكية الرسوم أو النماذج الصناعية وإنما تنشأ من إبتكارها وحده، وأن التسجيل وإن يكن قرينة على الملكية وعلى أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من واقع المستندات المقدمة إلى المحكمة ولما أورده الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشطب تسجيل النموذج موضوع الاتهام إلى أن الطاعن قد أذاع نموذجه قبل تسجيله في محيط التجار والصناع مما يفقده عنصر الجدة وأنه يجوز تبعاً لذلك لكل شخص أن يقلده أو يستعمله بمنأى عن أية مسئولية مدنية أو جنائية فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، وما دام الظاهر أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وبحثت مدى جدة النموذج محل الاتهام ورجحت سبق استعماله في المجال الصناعي فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض.
     إذا كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب إلى هذه المحكمة سماع شهادة مراقب براءات الاختراع وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع أقوال الشاهد، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
[الطعن رقم 665 -  لسنــة 41 ق  -  تاريخ الجلسة 06 / 12 / 1971 -  مكتب فني 22 -  رقم الجزء  3 -  رقم الصفحة 707 - تم رفض هذا الطعن]