الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
إذا قام المجني عليه برفع دعواه وتم الفصل فيها فلا يجوز له رفع الدعوى مرة ثانية  لأنه لا تجوز محاكمة المتهم أكثر من مرة عن واقعة واحدة . وعلى ذلك المجني عليه فى جريمة خيانة الأمانة قد رفع دعواه وتم الفصل فيها وصدر حكم نهائي فى موضوعها ثم قام برفع دعوى أخرى عن نفس الموضوع جاز للمتهم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
وقد قضت محكمة النقض بان :
ولكن يشترط لقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها إن يكون هناك حكم نهائيا صدر من قبل موضوع الدعوى واتحاد الخصوم فى الموضوع :
فقد قضت محكمة النقض بأن :
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب وإذ كان ذلك وكان الطاعن لا يدعي أن محاكمة جنائية جرت له تتحذ موضوعا وسببا وأشخاصا مع الدعوى المماثلة وصدر فيها حكم معين فإن منعى الطاعن على الحكم بأن في القضاء بإدانته إخلال بقاعدة قوة الشيء المقضي يكون غير سديد.
 
 [الطعن رقم 244 -  لسنــة 44 ق  -  تاريخ الجلسة 10 / 03 / 1974 -  مكتب فني 25 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 236 - تم رفض هذا الطعن]
 
والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مما يتعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض :
فقد قضت محكمة النقض بأن :
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى وإذ كان البين مما جرى به منطوق الحكم أن الطاعن قد أقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة في مدونات حكمها فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
 
 
[الطعن رقم 254 -  لسنــة 42 ق  -  تاريخ الجلسة 30 / 04 / 1972 -  مكتب فني 23 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 627 -  تم قبول هذا الطعن]
 
  الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض.
[الطعن رقم 1445 -  لسنــة 51 ق  -  تاريخ الجلسة 13 / 10 / 1981 -  مكتب فني 32 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 692 - تم رفض هذا الطعن]
 
 
والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن متعلقا بالنظام العام إلا أن أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن تحمل مدونات الحكم مقومات صحيحة :
وقد قضت محكمة النقض بان :
لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض - ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر أنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجريمة محل الدعوى الماثلة وأصبح هذا الأمر نهائياً، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.
[الطعن رقم 8249 -  لسنــة 54 ق  -  تاريخ الجلسة 06 / 11 / 1986 -  مكتب فني 37 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 833 - تم رفض هذا الطعن]
 
(2)الدفع بأن التوقيع على المحرر أساس ثبوت
الإتهام ليس توقيع المتهم
إذا قام المجني عليه في جريمة خيانة الأمانة برفع دعواه ضد المتهم مستندا في ذلك إلى توقيعه على المحرر ، جاز للمتهم الدفع بأن التوقيع الموجود على المحرر والذي  هو أساس ثبوت الاتهام ليس توقيعه ، وهو دفع جوهري لا يجوز للمحكمة الالتفات عنه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور .
وقد قضت محكمة النقض بان :
?
(3) الدفع بعدم جواز إثبات عقد الأمانة بالبينة لأن قيمة
المبلغ المبدد تجاوز النصاب القانوني للإثبات
يجوز للمتهم بجريمة خيانة الأمانة أن يدفع  بعدم جواز إثبات عقد الأمانة بالبينة وذلك إذا كانت قيمة المبلغ المبدد تجاوز حدود النصاب القانونى للإثبات ، وهذا الدفع من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع أقوال الشهود .
 
وقد قضت محكمة النقض بان :
إن الدفع بعدم جواز إثبات المبلغ المدعى تبديده بالبينة لزيادته على النصاب الجائز إثباته بها هو من الدفوع الواجب إبداؤها قبل التكلم في موضوع الدعوى. وإذن فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
[الطعن رقم 464 -  لسنــة 21 ق  -  تاريخ الجلسة 10 / 12 / 1951 -  مكتب فني 3 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 259 - تم رفض هذا الطعن]
 
(4)الدفع بالحق في الحبس
إذا كان هناك حساب بين المجني عليه والمتهم في جريمة خيانة الأمانة كان الأخيرة أن يمتنع عن رد الأمانة لحين تصفية الحساب بينهما .
وإذا قام المجني عليه برفع دعوى ضد المتهم يطالبه فيها برد الأمانة جاز للمتهم الدفع بحقه في الحبس لحين تصفية الحساب بينه وبين المجنى عليه واسترداد مستحقاته .
وقد قضت محكمة النقض بان :
  من المقرر أن مجرد الامتناع عن الرد وإن صح أنه لا يترتب عليه تحقق وقوع جريمة خيانة الأمانة متى كان سبب الامتناع راجعاً إلى وجوب تسوية الحساب بين الطرفين إلا أن محل ذلك أن يكون هناك حساب حقيقي مطلوب تصفيته توصلاً لإثبات وقوع مقاصة تبرأ بها الذمة. أما إذا كان الحساب بينهما قد صفي بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ محدد فامتناعه عن رده يعتبر اختلاسا.
[الطعن رقم 1790 -  لسنــة 44 ق  -  تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1975 -  مكتب فني 26 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 61 - تم رفض هذا الطعن]
 
    التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين، لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه. ولما كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن الطاعن يرد امتناعه عن رد المنقولات منذ البداية بما تمسك به من حقه في حبسها إلى أن يفصل في دعوى فسخ الخطبة - المسلم برفعها ضده - لما يتوقف على الفصل فيها من تحديد للعلاقة بين الطرفين بصدد استرداد ما قدمه من شبكة وهدايا - فضلاً عما أنفقه من مصروفات أخرى، وكان هذا الذي قام عليه اعتقاد الطاعن سائغاً ودالاً على انتفاء القصد الجنائي لديه وأنه ما هدف بقعوده عن الرد فترة - قام بعدها بتسليم المنقولات - إلا حفظ حق له ما يبرره قانوناً - فإن الحكم إذ دانه بجريمة التبديد يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين معه نقضه وتبرئة الطاعن مما أسند إليه.
 [الطعن رقم 176 -  لسنــة 34 ق  -  تاريخ الجلسة 23 / 03 / 1964 -  مكتب فني 15 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 202 -  تم قبول هذا الطعن]
 
(5) الدفع بانتفاء القصد الجنائي
التأخير فى رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بمالكه .
وعلى ذلك إذا لم تتجه نية الجاني إلى اختلاس المال لنفسه إضراراً بالمالك ورفع المالم عليه دعوى خيانة أمانة جاز له الدفع بانتفاء القصد الجنائي وهو دفاع جوهري إذا أغفلته محكمة الموضوع كانت مخلة الدفاع وكان حكمها مشوبا بالقصور .
 
(6) الدفع بترك المجني عليه الدعوى
إذا ترك المجنى عليه دعواه وخرج بذلك جاز للمتهم الدفع بترك المجنى عليه للدعوى .
ويلزم للحكم باعتبار المدعى بالحق المدنى تاركا دعواه أن يطلبه بداية المتهم ثم يقوم بإعلان ، ويطلب الحكم باعتبار المدعى بالحق المدنى تاركا لدعواه المدنية ، ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .(مأمون سلامة فى الإجراءات الجنائية فى التشريع المصرى ص 435).
 
والدفع باعتبار المدعى بالحق المدنى تاركا لدعواه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض :
وقد قضت محكمة النقض بان :
 
  إن الدفع بانتفاء الصفة واعتبار المدعي المدني تاركاً لدعواه المدنية هما من الدفوع التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً مما مؤداه عدم جواز التمسك بهما لأول مرة أمام محكمة النقض.
 [الطعن رقم 82 -  لسنــة 35 ق  -  تاريخ الجلسة 21 / 06 / 1965 -  مكتب فني 16 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 611 - تم رفض هذا الطعن]
 
(7) الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم
لما كانت الدعوى الجنائية تنقضى بوفاة المتهم عملا بنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية . فإنه إذا رفعت الدعوى الجنائية عن جريمة خيانة الأمانة سواء عن طريق الإدعاء المباشر أو عن طريق الإدعاء غير المباشر ثم توفى المتهم ترتب على ذلك انقضاء الدعوى العمومية وتعين على المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى .
 (Cool  الدفع بسقوط الدعوى الجنائية
تسقط الدعوى الجنائية طبقا ً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة .
وعلى ذلك إذا كانت الجريمة قد حصلت فى وقت معين ومضى عليها ثلاث سنوات جاز للمتهم الدفع بسقوط الدعوى وهو دفع جوهرى لا يجوز لمحكمة الموضوع إغفاله .