الدفع بان العقد ليس من عقود الأمانة المذكورة في المادة 341 عقوبات :
لما كان يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المختلس قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المبينة في المادة 341 من قانون العقوبات على سبيل الحصر ، فانه يجوز للمتهم الدفع بأن العقد ليس من عقود الأمانة ، وهو دفع جوهري لا يجوز للمحكمة للالتفات عنه .
وقد قضت محكمة النقض بان :
   يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات.
 
 
[الطعن رقم 1817 -  لسنــة 37 ق  -  تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1967 -  مكتب فني 18 -  رقم الجزء  3 -  رقم الصفحة 1239 -  تم قبول هذا الطعن]
 
و قضت كذلك بان :
من المقرر أن جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات. ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأنه مجرد ضامن وكفيل على تسلم المنقولات موضوع الاتهام، وكان ما أورده الحكم من أن الطاعن دفع الاتهام بأنه "سلم المنقولات إلى المجني عليها". وأن هذا الدفاع يفيد أنه سبق أن تسلم تلك المنقولات من المجني عليها لا يوفر قيام عقد من عقود الأمانة فيما بينهما - وكان ثبوت صحة دفاع الطاعن القانوني المبني على أن العلاقة بينه وبين المجني عليها هي علاقة مدنية بحت يتغير به وجه الفصل في الدعوى لما ينبني عليه من انتفاء ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعنى باستظهار حقيقة الواقعة وذلك بالرجوع إلى قائمة الجهاز وتحقيق واقعة التسليم والأساس القانوني لها. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
[الطعن رقم 383 -  لسنــة 44 ق  -  تاريخ الجلسة 20 / 05 / 1974 -  مكتب فني 25 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 494 -  تم قبول هذا الطعن]