الدفع بانتفاء ركن التسليم :
الأصل  أنه لا تصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات .
أى أن جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا بالتسليم ، فإذا ما أقام المجني عليه برفع دعوى خيانة أمانة ضد الخصم جاز للأخير الدفع بعدم تسلم المنقولات حتى لو كان قد سبق وان اعترف بلسانه أنه تسلمها لأن العبرة بالواقع وليس بما ظهر بالأوراق .
وقد قضت محكمة النقض بان :
من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات .والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسان أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة.
 
 
[الطعن رقم 1971 -  لسنــة 32 ق  -  تاريخ الجلسة 18 / 12 / 1962 -  مكتب فني 13 -  رقم الجزء  3 -  رقم الصفحة 863 -  تم قبول هذا الطعن]
 
و قضت كذلك بان :
   لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليه هي علاقة تجارية وليس مبناها الإيصال المقدم، وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
 
[الطعن رقم 1203 -  لسنــة 54 ق  -  تاريخ الجلسة 14 / 02 / 1985 -  مكتب فني 36 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 256 -  تم قبول هذا الطعن]
 
و قضت أيضا بان :
  من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات ومن ثم فإن الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة يتعين أن يحدد العقد الذي تسلم المتهم بمقتضاه الشيء المدعى بتبديده حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان يدخل ضمن عقود الائتمان المبينة بالمادة سالفة البيان وإلا كان قاصرا وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يتضمن تحديدا للعقد الذي نسب للطاعن أنه تسلم بمقتضاه المال المدعى بتبديده كما أنه لم يورد مضمونه ووجه استلاله به على ثبوت الاتهام فضلا عن أنه اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق ومحضر الضبط وأقوال الشهود فيه دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
[الطعن رقم 13632 -  تاريخ الجلسة 07 / 06 / 2007]