الانقضاء بالتقادم
أولاً : المخالفات :
لإنقضاء الدعوى في مواد المخالفات دون اتخاذا أى إجراء قاطع تكون الدعوى قد انقضت بمضي المدة ولا جدوى بعد من نقضه ولا مناط الحال هذه من رفض الطعن .
فقد قضت محكمة النقض بان :
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بالبراءة في 13 من يناير سنة 1979 فقررت النيابة العامة في 3 من فبراير سنة 1979 الطعن فيه بطريق النقض ثم عرض على هذه المحكمة بجلسة اليوم 8 من نوفمبر سنة 1981 - وإذ كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ يوم تقرير النيابة العامة بالطعن في ذلك الحكم إلى يوم عرض الطعن على محكمة النقض ما يزيد على مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضي المدة في مواد المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى قد انقضت بمضي المدة ولا جدوى من بعد من نقضه، ولا مناص والحال هذه من رفض الطعن.
[الطعن رقم 543 -  لسنــة 51 ق  -  تاريخ الجلسة 08 / 11 / 1981 -  مكتب فني 32 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 829 - تم رفض هذا الطعن]
 
   متى كان الحكم قد صدر بالبراءة وانقضت بين تاريخ تقرير النيابة العامة الطعن فيه بالنقض وبين عرض الطعن على هذه المحكمة ما يربو على مدة السنة التي قررتها المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى في مواد المخالفات - دون اتخاذ أي إجراء قاطع فتكون الدعوى قد انقضت بمضي المدة ولا جدوى من بعد من نقضه ولا مناص والحال هذه من رفض الطعن.
[الطعن رقم 1714 -  لسنــة 44 ق  -  تاريخ الجلسة 05 / 01 / 1975 -  مكتب فني 26 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 5 - تم رفض هذا الطعن]
 
    إذا كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ يوم تقرير النيابة العامة بالطعن في الحكم إلى يوم عرض الطعن على محكمة النقض ما يزيد على مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضي المدة, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده, فلا يبقى إلا تصحيح ما أغفله من القضاء بمصادرة المواد الغذائية المضبوطة المكونة جسم الجريمة, ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد عرضها للبيع جريمة في ذاته, مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه والقضاء بمصادرة الحلوى المضبوطة.
[الطعن رقم 1725 -  لسنــة 44 ق  -  تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1974 -  مكتب فني 25 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 902 - تم رفض هذا الطعن]
 
ثانياً : الجنح
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الإنقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء .
وقد قضت محكمة النقض بان :
لما كان قد مضى - في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالمعارضة في 25/3/1972 حتى يوم صدور الحكم المطعون فيه في 15/3/1977 دون اتخاذ إجراء صحيح قاطع للمدة، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر البادي - حسبما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم يكون معيباً فضلاً عن البطلان في الإجراءات بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى بمضي المدة.
 [الطعن رقم 787 -  لسنــة 50 ق  -  تاريخ الجلسة 21 / 10 / 1980 -  مكتب فني 31 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 906 -  تم قبول هذا الطعن]
 
   إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 13 من أكتوبر سنة 1979 بإدانة الطاعن بجنحة القتل الخطأ وإلزامه بتعويض مدني وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في ذات يوم صدوره وقدم أسباباً لطعنه في 20 من نوفمبر سنة 1979 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام محكمة النقض بجلسة الأول من مارس سنة 1983. وإذ كان يبين من ذلك أنه قد انقضى على الدعوى من تاريخ تقديم أسباب الطعن الحاصل في 20 من نوفمبر سنة 1979 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
 [الطعن رقم 5485 -  لسنــة 52 ق  -  تاريخ الجلسة 15 / 03 / 1983 -  مكتب فني 34 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 358 - تم رفض هذا الطعن]
 
  لما كان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات أن الطاعن قرر في 30/12/1972 باستئناف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بتاريخ 20/12/1972 بإدانته وإلزامه بالتعويض إلا أن استئنافه لم ينظر إلا في أولى جلساته بتاريخ 6/12/1977 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات دون أن يتخذ أي إجراء قاطع للمدة من تاريخ التقرير بالاستئناف إلى حين نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية، وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتقطع المدة بإجراءات التحقيق أو ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. لما كان ذلك، وكان قد مضى - في صورة الدعوى المطروحة - ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالاستئناف إلى يوم نظره دون اتخاذ إجراء من هذا القبيل، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة كما أن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإدانة الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمقتضى المدة المقررة في القانون المدني.
 [الطعن رقم 1666 -  لسنــة 50 ق  -  تاريخ الجلسة 28 / 05 / 1981 -  مكتب فني 32 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 577 -  تم قبول هذا الطعن]
   إذا كان المحكوم عليه في جنحة قد قرر الطعن في الحكم الصادر عليه في الميعاد وقدم أسباباً لطعنه في الميعاد كذلك، ثم بقيت الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ تقديم أسباب الطعن، فإن الدعوى العمومية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين قبول الطعن ونقض الحكم وبراءة الطاعن.
[الطعن رقم 740 -  لسنــة 18 ق  -  تاريخ الجلسة 14 / 06 / 1948 -  مكتب فني 7 ع -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 602 -  تم قبول هذا الطعن]
 
ثالثاً : الجنايات
الملاحظ في الجنايات أنه لا يجوز للمحكوم عليه غيابياً الذى سقطت عقوبته بمضي المدة أن يحضر ويطلب إبطال الحكم الصادر في غيبته وإعادة النظر فيه .
وقد قضى بان :
 
الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة فيما يتعلق بسقوط العقوبة المقضي بها على المتهم :
ففى الجنح والمخالفات إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة حضورياً ونهائياً فإن مدة التقادم تسرى من تاريخ صدور الحكم النهائى . وإذا كان الحكم حضوريا أو إبتدائياً أى قابلا للإستئناف فإن مدة التقادم تسرى من تاريخ إنقضاء ميعاد الاستئناف ، وأما إذا كان الصادر بالعقوبة فى مواد الجنح ، والمخالفات غيابيا فإن كان قد أعلن للمحكوم عليه وكان صادراً من محكمة الدرجة الأولى فلا تسرى مدة التقادم إلا بعد إنقضاء ميعادى المعارضة والاستئناف معاً . أما إذا كان الحكم الغيابى لم يعلن للمحكوم عليه فإن مفهوم القانون أن لا عقوبة نهائية فى هذه الصورة يمكن القول بسقوطها بالتقادم ، بل أن صدور الحكم الغيابى لا يكون له من أثر سوى قطع المدة اللازمة لسقوط الحق فى رفع الدعوى العمومية وتعود فتبتدى من تاريخه مدة التقادم اللازمة لسقوط الحق فى إقامة تلك الدعوى . أما فى مواد الجنايات فالقانون لم يفرق بين الحكم الحضورى والحكم الغيابى بل جعل العقوبة المقضى بها فى زيهما غير خاضعة إلا الحكم واحد هو حكم سقوطها بالتقادم كما سوى بينهما فيما يتعلق بمبدأ مدة هذا التقادم إذ جعل هذا المبدأ هو تاريخ صدور الحكم ويبنى على ذلك أنه إذا حضر المحكوم عليه غيابياً أو قبض عليه بعد مضى المدة التى نص عليها القانون فى المادة 279 لسقوط الحق فى رفع الدعوى العمومية فى مواد الجنايات فليس له أن يتمسك بمضى هذه المدة الأخيرة مدعياً أنه لم يبق من سبيل إلى محاكمته ما دام الحكم الغيابى لم يعلن إليه . ليس له ذلك ، ولا محل لا حتجاجه بما يقضى به القانون فى الأحوال المشابهة فى مواد الجنح والمخالفات من إعتبار الحكم الغيابى الذى لم يعلن مجرد إجراء مما يقطع سريان المدة اللازمة لرفع الدعوى العمومية دون أن يكون مبدأ للتقادم الخاص بسقوط العقد به فإن حكم القانون فى هذا الصدد يختلف فى مواد الجنايات عنه فى مواد الجنح والمخالفات .