مسائل متنوعه لا اثر لها فى قطع التقادم
التصديق على أحكام المحاكمة العسكرية لا يعد من الإجراءات القاطعة لمدة التقادم :
  لما كان التصديق على حكم المحكمة العسكرية المشار إليه بتاريخ أول يناير سنة 1978 ليس إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم، ذلك أن التصديق على أحكام المحاكم العسكرية - في مجال التقادم - لا يخرج عن أحد فرضين أولهما التصديق على حكم الإدانة وبه يصبح الحكم المذكور نهائياً وفق حكم المادة 84 من قانون الأحكام العسكرية ولا محل هنا للحديث عن تقادم الدعوى الجنائية في صدد حكم بات تنقضي به الدعوى الجنائية وتبدأ منه المدة المقررة لتقادم العقوبة والفرض الآخر هو أمر السلطة المصدقة بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى، وهو أمر صادر من سلطة - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لقانون الأحكام العسكرية - مستقلة عن هيئة المحكمة ولا تتدخل إلا بعد الحكم، وهو بهذه المثابة لا يعدو وأن يكون أمراً إدارياً إلى الإدارة العامة للقضاء العسكري ومن ثم فإنه لا يعد من الإجراءات القاطعة لمدة التقادم في مفهوم المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية.
[الطعن رقم 4565 -  لسنــة 51 ق  -  تاريخ الجلسة 15 / 02 / 1982 -  مكتب فني 33 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 209 - تم رفض هذا الطعن]
 
 
والإجراء الباطل لا أثر له على قطع التقادم :
الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلا فإنه لا يكون له أثر على التقادم .
وقد قضت محكمة النقض بان :
  لما كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه في موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو رفض استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة، وقد رتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات، وإذ كان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - أن ورقة تكليف الطاعن بالحضور لجلسة 24/7/1984 قد أعلنت لجهة الإدارة في السابع عشر من هذا الشهر وثمة بيان لا يحمل توقيعاً مثبت على نموذج ختم مطبوع في نهاية محضر الإعلان يتضمن عبارة تفيد الإخطار عنه بمسجل لم يبين رقم قيده وهي عبارة مبهمة الهوية ولا تفيد بذاتها أن المحضر القائم بالإعلان قد أرسل للمعلن إليه كتاباً بالبريد المسجل في موطنه الأصلي أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان قد سلمت إلى جهة الإدارة وأن الإخطار قد تم بطريق التسجيل ومن ثم فإن إعلان الطاعن لجهة الإدارة يكون قد تم باطلاً ولا يصح أن يبنى عليه أثر بالنسبة للتقادم.
 [الطعن رقم 3953 -  لسنــة 55 ق  -  تاريخ الجلسة 15 / 04 / 1986 -  مكتب فني 37 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 479 -  تم قبول هذا الطعن]
 
  لما كان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وكان الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم.
 [الطعن رقم 787 -  لسنــة 50 ق  -  تاريخ الجلسة 21 / 10 / 1980 -  مكتب فني 31 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 906 -  تم قبول هذا الطعن]
 
وكان من المقرر أيضا أن الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم، كما أنه من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحدد لنظر دعواه وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى، وإذ كان الثابت - على ما سلف أنه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ سؤال الطاعن في محضر جمع الاستدلالات في 19/6/1974 وإعلانه إعلاناً صحيحاً بتاريخ 11/1/1978 للحضور بجلسة المحاكمة دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة إذ لا يعتد في هذا الخصوص بتأشيرة النيابة العامة بتقديم الدعوى للمحكمة أو بقرارات تأجيل جلسات المحاكمة السابقة على إعلان المتهم طالما أن المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالا صحيحاً إلا بإعلان الحاصل بتاريخ 11/1/1978 سالف الذكر فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدانة الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
 [الطعن رقم 5482 -  لسنــة 51 ق  -  تاريخ الجلسة 13 / 05 / 1982 -  مكتب فني 33 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 598 - تم رفض هذا الطعن]
 
انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لا أثر له على الدعوى المدنية التابعة لها :
القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لا يكون له تأثير على سير الدعوى المدنية بالتبعية لها فهى لا تنقضى إلا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى .
وقد قضت محكمة النقض بان :
متى كان الثابت أنه قد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن إلى تاريخ نظره أمام محكمة النقض مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
[الطعن رقم 1074 -  لسنــة 42 ق  -  تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1972 -  مكتب فني 23 -  رقم الجزء  3 -  رقم الصفحة 1446 - تم رفض هذا الطعن]
 
من المقرر أن الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في واقعه حكم صادر في موضوع الدعوى فإنه يتعين على المحكمة - عند قضائها بانقضاء الدعوى الجنائية - أن تفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية أو إحالتها إلى المحكمة المدنية إذا استلزم الفصل فيها إجراء تحقيق خاص.
 [الطعن رقم 4216 -  لسنــة 56 ق  -  تاريخ الجلسة 04 / 12 / 1986 -  مكتب فني 37 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 1002 - تم رفض هذا الطعن]
 
 
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" مما مفاده أن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يكون له تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
 
 [الطعن رقم 4216 -  لسنــة 56 ق  -  تاريخ الجلسة 04 / 12 / 1986 -  مكتب فني 37 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 1002 - تم رفض هذا الطعن]
 
  لما كان الشارع قد نص على الاجراءات التى تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية على سبيل الحصر بنصه فى المادتين 15،17من قانون الاجراءات الجنائية"بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بأجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بأجراءات الاستدلالات إذ اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع__"مما مفاد أن ما لم يدرجه الشارع بين هذه الاجراءات لا يكون من شأنه قطع مدة التقادم فلا يقطع التقدم بلاغ أو شكوى قدم فى شأن الجريمة ولا تقطعها أحالة النيابة العامة شكوى المجنى عليه إلى الشرطة لفحصها طالما أنه لا تتوافر لهذه الاحالة عناصر الأمر الصريح بالندب ذلك أن الأصل فى اجراءات الاستدلالات أنها لا تقطع مدة التقادم إذ هى ليست من اجراءات الدعوى الجنائية وقد اقر لها الشارع فى المادة17 من قانون الاجراءات الجنائية بأثرها فى قطع مدة التقادم مشترطا فى ذلك شرطا لم يشرطه فى اجراءات التحقيق والمحاكمة هو أن تتخذ فى مواجهة المتهم أو أن يخطر بها بوجهه رسمى ومن ثم لا يقطع المدة مجرد توجه رجل الشرطة إلى منزل الطاعن لاستدعائه لسؤاله فى محضر جمع الاستدلالات تاركا ما يفيد طلبه فى حالة عدم وجوده إذ يشترط فى هذه الحالة أن يكون الاخطار لشخص المتهم.
 [الطعن رقم 14349 -  لسنــة 60 ق  -  تاريخ الجلسة 15 / 04 / 1994 -  مكتب فني 44 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 398 -  تم قبول هذا الطعن]
 
تداول الدعوى أمام محكمة غير مختصة لا يقطع التقادم :
وقد قضى بأن :
  حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه في يوم 14/3/1971 بدائرة قسم الدخيلة، هرب التبغ المبين وصفاً وقيمة بالمحضر مع علمه بذلك، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام المواد 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 ومحكمة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية قضت في 26/3/1975 غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضاً قدره - 4880 جنيهاً - والمصادرة وإذ عارض الطاعن في الحكم قضي بجلسة 26/11/1975 بتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في 21/2/1976 غيابياً بتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي بجلسة 20/2/1977 بتأييد الحكم الغيابي ألاستئنافي المعارض فيه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن ابتداء أمام محكمة الدخيلة الجزئية بذات القيد والوصف وظلت الدعوى منظورة أمامها اعتباراً من 1/6/1971 وتوالى تأجيلها لإعلان المتهم - الطاعن - إعلاناً قانونياً - وهو ما لم يتم - إلى أن قضت في 19/12/1974 بإحالتها إلى محكمة الشئون المالية بالإسكندرية للاختصاص بنظرها حيث نظرت الدعوى وأصدرت حكمها المشار إليه آنفاً - ومن ثم تكون قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة دون أي إجراء قاطع للتقادم وتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.
 [الطعن رقم 1935 -  لسنــة 48 ق  -  تاريخ الجلسة 13 / 03 / 1980 -  مكتب فني 31 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 368 -  تم قبول هذا الطعن]