مذكرة في دعوى إخلاء لتكرار التأخير
في سداد الأجرة
مقدمة من قبل المدعي
========
مذكــــرة
  بدفاع / .....................                             (المدعي)
ضــــــد
 ................................                        (المدعي عليه)
 في الدعوى رقم ......لسنة ...... والمحدد لنظرها جلسة .............
(الطلبــــــات)
أولا : الحكم بإخلاء المستأجر من الشقة موضوع عقد الإيجار المؤرخ    /    /    والموضحة الحدود والمعلم بصدر صحيفة افتتاح الدعوى وتسليمها للمدعي خالية مما يشغلها لتكرار تأخر المدعي عليه بالوفاء بالأجرة المستحقة .
ثانيا : إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
(الدفــــــاع)
أولا : تكرار تأخر المستأجر(المدعي عليه ) في الوفاء بالأجرة في مواعيدها المرة تلو الأخرى :
تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الموجب إخلائه من العين المؤجرة م 18 ق 136 لسنة 1981 .المقصود به. منع المستأجر الذي مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواعيدها المرة تلو الأخرى من إساءة استعمال التيسير المخلول له بتفادي الحكم بالإخلاء . مقتضاه . المحكمة التي تنظر طلب الإخلاء للتكرار منوط بها دون غيرها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال هذه الرخصة بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل . مؤداه . لهذه المحكمة بحث توافر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء صحة التكاليف بالوفاء . أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها .
(الطعن رقم 1123 لسنة 69 ق جلسة 14/6/2000)
ولما كان الثابت بالأوراق بان المدعي قد أقام قبل ذلك الدعوى رقم ........لسنة ....... تأسيسا على عدم قيام المدعي عليه الأجرة المستحقة عن أشهر ...... ،.......... .
وقد قام المدعي عليه قبل حجز الدعوى للحكم في هذه الدعوى بعرض الأجرة القانونية .
ولما كان الأمر كذلك فن المدعي عليه له سابقة تأخير سداد الأجرة وقد أساء استعمال التيسر المخول له بتفادي الحكم بالإخلاء في الدعوى السابقة مما حدي بالمدعي لإقامة هذه الدعوى لتكرار ودوام  تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة .
كما أنه ليس هناك ثمة مبررا لدي المدعي عليه في تأخره في سداد الأجرة المستحقة مرة تلو الأخرى مما يوجب على المحكمة القضاء بإخلائه من العين المؤجرة وتسليمها خالية للمدعي .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
" تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة . م31/1 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 18/ب ق 136 لسنة 1981 . المقصود به ثبوت تمرده على عدم الوفاء بها في مواعيدها المرة تلو الأخرى . قيام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة في الدعوى . لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء ما لم يقدم مبررات مقبولة لهذا التأخير في الدعوى اللاحقة" .
(الطعن 510 لسنة 69 ق جلسة 18/5/2000،
الطعنان 6420 ، 6933 لسنة 56 ق جلسة 28/3/1999)
(بنــــاء عليـــــه)
نصمم على الطلبات .
                                                                       محام المدعي
 
 
 
السنــد القـانــوني :
 المادة (18/ب) من القانون رقم 136 لسنة 1981 .
ملحــوظــة :
لم يشترط في هذه الدعوى أن يسبقها إنذار بالتكليف بالوفاء .
أحكــام النقــض :
إخلاء المستأجر للتكرار في الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة . مناطه . وفاء المستأجر بالأجرة قبل دعوى الإخلاء . أثره . انتفاء التأخير كشرط لتوافر التكرار .  وجوب تحقيق المحكمة سند الحكم للتكرار من وقوع التأخير في سداد الأجرة الى ما بعد انقضاء المواعيد المحددة للوفاء بها وإن سددها تم بعد رفع الدعوى كمبرر للإخلاء . تخلف ذلك . أثره . عدم قبولها . م18/ب ق136 لسنة 1981 . (الطعن 1204 لسنة 68ق جلسة 12/2/2000)
الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة . شرطه . ثبوت عودة المستأجر للتخلف عن الوفاء بها دون مبررات مقبولة . م18/ب  ق136 لسنة 1981 . مؤداه . تمسكه بمبررات تخلفه . أثره . وجوب إطلاع محكمة الموضوع عليها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها . (الطعن 1208 لسنة 67ق جلسة 15/11/1999 ، الطعن 9104 لسنة 66ق جلسة 12/4/1998)
 تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضدها دأبت على تغيير محل إقامتها وإنذاره بذلك بما يصلح مبررا لتأخره في سداد الأجرة وتدليله على ذلك بالمستندات . التفات الحكم المطعون فيه عن دلالة محاولة عرض الطاعن للأجرة مع عدم وجود ما يفيد سعى المطعون ضدها لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيها من هذا السعى وقضاؤه بالإخلاء تأسيسا على أن الطاعن قد تكرر منه التخلف عن سداد الأجرة . خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال . (الطعن 1208 لسنة 67ق جلسة 15/11/1999)
 تكرار التأخر في سداد الأجرة الموجب للإخلاء . جواز أن تكون قد أقيمت عنه دعوى موضوعية بالإخلاء . أو مستعجلة بالطرد  . م18/ب ق136 لسنة 1981 . عدم كفاية الدعوى المستعجلة كدليل عليه في ظل العمل بق49 لسنة 1977 . (الطعن 2524 لسنة 57ق جلسة 17/11/1999)
تكرار  تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة . م31/1 ق49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 18/ب ق136 لسنة 1981  . المقصود به  ثبوت تمرده على عدم الوفاء بها في مواعيدها المرة  تلو الأخرى . قيام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة في الدعوى . لا يغني عن وجوب الحكم بالإخلاء ما لم يقدم مبررات مقبولة لهذا التأخير في الدعوى اللاحقة . (الطعن 510 لسنة 69ق جلسة 18/5/2000 ، الطعنان 6420 ، 6933 لسنة 56ق جلسة 28/3/1999)
تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الموجب لإخلائه من العين المؤجرة م18 ق136 لسنة 1981  . المقصود به . منع المستأجر الذي مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواعيدها المرة تلو الأخرى من إساءة استعمال التيسير المخلول له  بتفادي الحكم بالإخلاء . مقتضاه . المحكمة التي تنظر طلب الإخلاء للتكرار منوط بها دون غيرها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال هذه الرخصة بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل .  مؤداه . لهذه المحكمة بحث توافر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء صحة التكاليف بالوفاء . أو وجود أجرة مستح ة غير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها . (الطعن رقم  1123 لسنة 69ق جلسة 14/6/2000)