مذكرة في دعوى إخلاء لصدور قرار إزالة
مقدمة من قبل المدعي
========
مذكـــــرة
بدفاع / ......................                                (المدعي)
ضـــــد
....................................                    (مدعي عليهم)
في الدعوى رقم ....... لسنة ....... والمحدد لنظرها جلسة ............
(الطلبـــــات)
أولا : إخلاء المدعي عليه من العقار المملوك للمدعي والمبين بصدر الصحيفة لصدور القرار رقم ..... من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة العقار جميعه حتى سطح الأرض .
ثانيا : إلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
(الدفـــــاع)
أولا : إخلاء العين المؤجرة لصدور قرار إزالة :
تنص المادة 65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن :
" يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في أحوال الخطر الداهم إخلاء البناء وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير في مدة لا تقل عن أسبوع في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها في هذه الحالة الحق في إخلائه فورا " .
كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى هدم البناء بموجب حكم من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة في دائرتها العقار .
وحيث صدور قرار من اللجنة الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط رقم ....... بإزالة العقار المملوك للمدعي والكائن بـ ........ حتى سطح الأرض نظرا لكونه يشكل خطرا داهم على الأرواح وعلى المارة .
وحيث أن المدعي عليهم هم ساكني العقار موضوع التداعي ، وقد رفضوا إخلاء العقار حتى يتمكن المدعي من هدمه وتحرر عن ذلك المحضر رقم ...... لسنة ........قسم .......... حتى تنتفي مسئولية الطالبة لحين صدور حكم بالإخلاء .
وحيث أنه والأمر كذلك فإنه يحق للمدعي إقامة هذه الدعوى بطلب إخلاء المدعي عليهم من العقار حتى يتمكن من هدمه .
(بنـــاء عليــــه)
نصمم على الطلبات .
                                                                محام المدعي
 
السنــد القـانــوني :
 
 المادة (65) من القانون 49 لسنة 1977 :
يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في أحوال الخطر الداهم إخلاء البناء وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير في مدة لا تقل عن أسبوع إلا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها في هذه الحالة الحق في إخلائه فورا .
كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى هدم البناء بموجب حكم من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار .