قيود تحريك الدعوى الجنائية فى جريمة الطعن فى لاعراض
 
نص قانونى : 
تنص المادة الثالثه من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية ألا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المـــــواد 185 و274و 277و 279و 292و 293و 303و 306و 307و 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
ولاتقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على غير ذلك ".
 
الطبيعة القانونية للشكوى فى جريمة الطعن فى الأعراض :
تشكل الشكوى عقبة أجرائية تحول دون تحريك الدعوى الجنائية فى جريمة الطعن فى الأعراض . وجزاء تحريك الدعوى على الرغم من عدم تقديم الشكوى هو عدم قبول الدعوى وليس براءة المتهم. وبذلك فإن الشكوى لاتعتبر ركنا فى الجريمة ، ولكنها ليست سوى عقبة إجرائية ، فجميع أركان الجريمة متوافرة والعقوبة مستحقة ، ولكن السبيل الى توقيعها قد انغلق لعقبة أجرائية عارضة ، فإذا ارتفعت وقدمت الشكوى جاز تحريك الدعوى الجنائية (1).
ـــــــــــــــــــــــــ
(1)  تسترد النيابة العامة حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية بحيث يصير وضعها كما لو كانت بصدد جريمة لايضع القانون على سلطتها قيد .     
  أنظر نقض 19 مايو سنة 1941 مجموعة القواعد القانونية  ج 5 رقم 259 ص 471 .
التعدد المادى والمعنوى وأثره على تقديم الشكوى :
قد يرتكب المتهم فعلاً واحدا تقوم به جريمتان أحداهما يعلق القانون الدعوى الناشئة عنها على شكوى ، والأخرى لا ترتهن الدعوى الناشئة عنها على شكوى ، ومثال ذلك جريمة الضرب (م 241 عقوبات) وجريمة الطعن فى الأعراض (م 308 عقوبات). فإذا تحقق تعدد المادى بين الجريمتين ، وكان بينهما ارتباط لا يقبل التجزئة ، فأن قيد الشكوى لا يمتد الى الجريمة الأولى ، ويجوز للنيابة العامة
أقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم عنها. أما إذا تحقق التعدد المعنوى بين جريمة يتطلب القانون فيها الشكوى وأخرى لا تتطلب الشكوى فيها ، فإن قضاء محكمة النقض مستقر على أمتداد قيد الشكوى الى الفعل بأوصافه جميعا(2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2)  أنظر نقض 8 ديسمبر سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 رقم 204 ص 992 
 
قواعد الشكوى :
تسرى على جريمة الطعن فى الأعراض كافة قواعد الشكوى والتنازل المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ، فتنقضى الدعوى الجنائية عنها بتنازل مقدم الشكوى فى أى وقت الى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى(3).
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ، فيفترض القانون بذلك تنازل المجنى عليه عن حقه فى تقدم الشكوى ، وللمجنى عليه أن يدحض هذه القرينة بإثبات  أنه كان فى حالة لا تمكنه من استعمال حقه فى الشكوى ، كما لو كان محبوسا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(3) أنظر نقض 21 نوفمبر سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية  ج 1 رقم 334 ص 381 عقوبة الطعن فى الأعراض فى صورته البسيطة :
رصد المشرع لجريمة الطعن فى الأعراض عقوبة الحبس والغرامة معا ، سواء تمت الجريمة بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 عقوبات أو تمت عن طريق التليفون حسبما نصت عليه المادة 308 مكررا/3 عقوبات ، وبذلك فإنه لا يجوز للقاضى أن يقتصر على إحدى العقوبتين دون الأخرى. ولا عقاب على الشروع فى الطعن فى الأعراض لأنه جنحة ، ولم يرد فى القانون نص يقرر العقاب على الشروع فيه. 
 
.  عقوبة الطعن فى الأعراض فى صورته المشددة :
أوجبت المادة 308 عقوبات ألا تقل الغرامة فى حالة ارتكاب الطعن فى الأعراض فى حاله النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى و ألا يقل الحبس عن ستة شهور. وقد جاء هذا التشديد متوافقا مع الحكمة التى ابتغاها الشارع من تغليظ العقاب عن جرائم القذف التى نصت عليها المادة 307 عقوبات ومن ضمنها جريمة الطعن فى الأعراض . وكان المشرع قد استحدث هذا النص عام 1937 ، وجاء تعليلا له فى المذكرة الإيضاحية " أن ارتكاب هذه الجرائم بطريق النشر فى الجرائد والمطبوعات بعد التفكير والتروى يجعل لها من الخطورة مالا يكون لها إذا وقعت بمجرد القول فى الشوارع أو غيرها من المحلات العمومية فى وقت غضب أو على أثر استفزاز خصوصا إذا كانت الألفاظ مما يرد عادة على السنة العامة .
ومن جانب آخر فإن حملات القذف أو السب قد يتخذها بعض من عديمى الأخلاق سبيلا لهم للكسب أو غيره من الأغراض الشخصية “. ويستوى أن تنشر وقائع الطعن فى الأعراض فى المطبوعات الدورية كالجرائد اليومية أو المجلات الأسبوعية أو غيرها من وسائل النشر .
 
بيانات حكم الأدانة :
يتعين أن يتضمن حكم الأدانة فى جريمة الطعن فى الأعراض بيانا كاملا لأركان الجريمة وذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تمارس سلطتها فى التحقيق من استناد الأدانة الى أسباب تدعمها.
ومن المهم أن يتضمن حكم الأدانة عبارات الطعن فى الأعراض ، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب ما رتبه الحكم من نتائج قانونية نتيجة بحث
الواقعة محل الطعن فى العرض لتبين مناحيها وتستظهر مرامى عباراتها لإنزل حكم القانون على وجهه الصحيح. وعلى ذلك فإذا أغفل الحكم بيان الألفاظ التى تستوجب العقاب كان الحكم قاصرا ومتعينا نقضه(4).
كما يتعين أن يثبت الحكم علانية أسناد المتهم واقعة الطعن فى الأعراض الى المجنى عليه ، كما يلتزم بأن يبين تفصيلا الوقائع التى استخلص منها هذه العلانية ، فإذا كانت وسيلة العلانية هى القول تعين أن تبين المحكمة ما إذا كان محل الجهر بالقول أو الصياح عاما أو خاصا(5). أما أن كانت العلانية عن طريق النشر فى الجرائد تعين أن يشير الحكم الى عدد الجريدة الذى تضمن ذلك النشــر(6).
ـــــــــــــــــــــــــــ
(4) أنظر نقض 4 أبريل سنة 1933 مجموعة القواعد القانونية  ج 3 رقم 107 ص 161 ؛ 16 يناير سنة 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض س 1 رقم 83 ص 251 ؛ 23 أبريل سنة 1972 س 23 رقم 134 ص 600 .
(5) أنظر نقض 3 مارس سنة 1917 المجموعة الرسمية  س 18 رقم 52 ص 90 .
(6) أنظر نقض 16 ديسمبر سنة 1905 المجموعة الرسمية  س 5 ص 60 .
 
 
 
تطبيقات من أحكام النقض على قيود تحريك الدعوى الجنائية فى جريمة الطعن فى الأعراض:
* من المقرر أن ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية - من عدم جواز رفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي شكوي شفوية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في المواد 306 و 307 و 308 إلخ إنما يتضمن قيداً علي حق النيابة العامة في مباشرة الدعوي الجنائية دون حق المدعي المدني في ذلك إذ له حق إقامة الدعوي المباشرة قبل المتهم و لو بدون شكوي سابقة - لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوي - و علي أن يتم ذلك في خلال الثلاثة أشـهر المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر .  
(نقض 28 مارس سنة 1982 طعن رقم 5446 سنة 51 قضائية) 
* من حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي أن " لا يجوز أن ترفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه ، أو من وكيله الخاص إلي النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، و كذلك في الأحوال الأخري التي ينص عليها القانون و لا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك " فإن مفاد ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة و مرتكبها و ليس من تاريخ التصرف في البلاغ أو الشكوي موضوع الجريمة . و إذ خالف القانون الحكم المطعون فيه هذا النظر و إحتسب تلك المدة من تاريخ صدوره الحكم ببراءة المدعي بالحق المدني من تهمة الرشوة التي أسندها إليه الطاعن ، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية عن جريمة القذف علي هذا الأساس وقضي بقبولها و رتب علي ذلك قبول الدعوي المدنية عن تلك الجريمة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون .   (نقض 9 نوفمبر
سنة 1983 طعن رقم 1618 سنة 53 قضائية) 
*  لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوي الجنائية في جريمتي القذف و السب المنصوص عليهما في المادتين 303 و 306 من قانون العقوبات علي شكوي المجني عليه نصت في فقرتها الأخيرة علي أنه " لا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك " ، مما مفاده أن حق المجني عليه في الشكوي ينقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة و بمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه و يكون إتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوي معدوماً و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها و ما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية و الدعوي المدنية التابعة لها - هو دفع جوهري يتعين علي محكمة الموضوع أن تعرض له و تمحصه و تقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضت به و يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام و حتي يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثبات ها بالحكم . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه و إن قضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية و بالتالي الدعوي المدنية التابعة لها - إلا أنه قعد عن الأفصاح عن دعامته في هذا الخصوص مما يشوبه بالقصور .  
(نقض 21 أكتوبر سنة 1987 طعن رقم 1312 سنة 57 قضائية)
*  لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكليه الخاص إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي - في جرائم معينه نص عليها في هذه المادة، ومنها جريمتا السب والقذف، وكان قلم الشكوي أن يتنازل عنها في أي وقت إلي أن يصدر في الدعوي حكم نهائيا وتنقضي الدعوي الجنائية بالتنازل طبقا لنص المادة العاشرة من القانون سالف الذكر . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بالعقوبات رغم تنازل المجني عليه فإنه يكون قد صدر علي خلاف ما تقضي به أحكام القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الدعوي الجنائية والحكم بإنقضائها بتنازل المجني عليه عن دعواه .  
( نقض 6 فبراير سنة 1992 طعن رقم 13568 سنة 59 قضائية) 
*  لما كان نص المادة العاشرة من قانون الاجراءات الجنائية قد جري بأنه " لمن قدم الشكوي أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوي أو الطلب في أي وقت إلي أن يصدر في الدعوي حكم نهائي وتنقضي الدعوي الجنائية بالتنازل ". وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحق المدني الذي رفع الجنحة المباشرة بتهمتي السب والقذف تصالح مع الطاعن وتنازل عن دعواه قبله. وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء علي تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه ضد الطاعن وكان هذا النزول قد ترتب علي أثر قانوني هو انقضاء الدعوي الجنائية عملا بحكم المادة العاشرة السالفة الذكر فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوي الجنائية لتنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه وإثبات  تركه للدعوي المدنية.  
(نقض 18 أكتوبر سنة 1994 طعن رقم 24744 سنة 59 قضائية) 
* إن نص المادة العاشرة فقرة أولي من قانون الإجراءات الجنائية قد جري بأنه " لمن قدم الشكوي أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه أن يتنازل عن الشكوي أو الطلب في أي وقت إلي أن يصدر في الدعوي حكم نهائي وتنقضي الدعوي الجنائية بالتنازل ".  
( نقض 12 ديسمبر سنة 1994 طعن رقم 27476 سنة 59 قضائية) 
*  لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوي الجنائية في جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين 303 ، 306 من قانون العقوبات علي شكوي المجني عليه نصت في فقرتها الأخيرة علي أنه " لا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك " مما مفاده أن حق المجني عليه في الشكوي ينقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون إتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوي معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية والدعوي المدنية التابعة لها - هي دفع جوهري يتعين علي محكمة الموضوع أن تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذي قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام وحتي يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثبات ها بالحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أغفل الرد علي هذا الدفع الجوهري فإنه يكون قاصراً قصوراً يبطله ويوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعنة والمحكوم عليه الآخر الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية إذ أن وجه النعي الذي أقرته المحكمة إنما يرجع إلي سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة .   (نقض 27 أبريل سنة 1995 طعن رقم 40182 سنة 59 قضائية) 
*  إن قضاء النقض قد إستقر علي أن إشتراط تقديم الشكوي من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب هو في حقيقته قيد وارد علي حرية النيابة العامة في إستعمال الدعوي الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية في أن يحرك الدعوي أمام محكمة الموضوع مباشرة خلال الثلاث أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها .  
(نقض 19 ديسمبر سنة 1995 طعن رقم 41928 سنة 59 قضائية) 
*  لما كان قانون الاجراءات الجنائية قد نص في المادة الثالثة منه علي أنه لا يجوز أن ترفع الدعوي الا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص الي النيابة العامة أو الي أحد مأموري الضبط القضائي في جرائم معينة نص عليها في هذه المادة منها جريمتا السب والقذف ونص في المادة العاشرة علي أن لمن قدم الشكوي أن يتنازع عنها في أي وقت الي أن يصدر في الدعوي حكم نهائي وتنقضي الدعوي الجنائية بالتنازع لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة ....... أن المدعي بالحقوق المدنية تنازل عن شكواه وطلب إثبات  تركه الدعوي المدنية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه والحكم
بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتنازل .  
(نقض 31 ديسمبر سنة 1996 طعن رقم 60033 سنة 59 قضائية) 
* لما كان من المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فيها - ومن بينها جريمتي القذف والسب - وأنه لا تقبل الشكوي بعد ثلاثة شهور من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها - وكان الشارع قد جعل من مضي هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات  العكس علي التنازل، ومن ثم فإن تقديمها خلاله إنما ينفيها ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانوني. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لا يماريان في أن المدعي بالحق المدني قد أقام دعواه المباشرة قبل الطاعنين خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وأعلنت صحيفته إليهم فيه فإن قيامه من بعد تصحيح شكل الدعوي إلي التسمي باسمه الحقيقي دون إسم الشهرة الذي حركت به لا يبطل صحيفتها ولا ينفي عنها أنها قد أعلنت في الميعاد القانوني - لذلك - ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يكون دفعاً ظاهر البطلان، ويكون النعي في خصوصه غير قويم. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي الدفع بعدم قبول الدعويين طبقاً لنص المادة 73 من القانون 79 لسنة 1973 بقوله "أن الثابت من الأوراق صدور إذن من نقابة الصحفيين بتاريخ 29 /1/ 1989 " فإن ما رد به يكون صحيحاً ويكون النعي في خصوصه غير مقبول.
(نقض 10 مارس سنة 1997 طعن رقم 12522 سنة 60 قضائية) 
*  من المقرر ان المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص الا في حالة تقديم الشكوي ولا ينسحب حكمها علي الادعاء المباشر .   
(نقض 11 نوفمبر سنة 1997 طعن رقم 15474 سنة 60 قضائية)