صورة الركن المعنوى فى جريمة الطعن فى الأعراض :
هذه الجريمة عمدية ، ولذلك فإن الركن المعنوى فيها يتخذ صورة القصد الجنائى. وقد استقر القضاء على الأكتفاء بالقصد الجنـائى العام(51) . وتأسيساً على ذلك فإن الخطأ غير العمدى لا يكفى لقيام جريمة الطعن فى الأعراض مهما كانت جسامة هذا الخطأ ، فمن أسند الى غيره واقعة جاهلاً دلالتها لا يسأل عن جريمة الطعن فى الأعراض.
ـــــــــــــــــــــــــ
 (51) قالت محكمة النقض فى ذلك “ إن القانون لا يتطلب فى جريمة القذف قصداً جنائياً خاصاً ، بل يكتفى بتوافر القصد الجنائى العام الذى يتحقق فيها متى نشر القاذف أو أذاع الأمور المتضمنة للقذف و هو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه أو إحتقاره عند الناس . و لا يؤثر فى توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أى معتقداً صحة ما رمى المجنى عليه به من وقائع القذف . 
      نقض 22 مايو سنة 1939 مجموعة القواعد القانونية  ج 4 رقم 398 ص 557 ؛  14 مارس سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 رقم 78 ص 348 ؛ 20 دبسمبر سنة 1960 س 11 رقم 181 ص 929 .
 
عناصر القصد الجنائى فى جريمة الطعن فى الأعراض :
يقوم القصد العام على عنصرى العلم والإرادة ، فيجب أن تتجه إرادة الجانى صورة ارتكاب الفعل المكون للركن المادى للجريمة مع انصراف علمه الى عناصر الجريمة. وليس من عناصر القصد الجنائى فى جريمة الطعن فى الأعراض نيه المتهم فى الإضرار بالمجنى عليه . أو علمه بكذب الواقعة المسندة الى المجنى عليه(52).
ـــــــــــــــــــــــــ
نقض 22 مايو سنة 1939 مجموعة القواعد القانونية  ج 4 رقم 398 ص 557 ؛  14 مارس سنة 1959 مجموعة أحكام محكمة النقض س 10 رقم 78 ص 348 ؛ 20 دبسمبر سنة 1960 س 11 رقم 181 ص 929 .
 
 (أولاً) العلم :
يتوافر العلم متى نشر المتهم أو أذاع العيب أو الأهانة أو القذف أو السب
وكان عالما بأن هذا الفعل يتضمن طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات ، والعلم المطلوب يجب أن يكون علما فعليا ، فلا يكفى علم مفترض ، ولا تكفى استطاعه العلم (53).
وينتفى هذا العلم على سبيل المثال إذا وقع الجانى على الخطاب الذى يتضمن عبا رات القذف دون قراءاته (54)، ولا يطلب من المتهم أن يعلم بنص قانون العقوبات الذى تستمد منه الواقعة هذه الصفة ، فقد لا يكون ذلك فى وسعه لضألة ثقافته القانونية أو انعدامها ، ولذلك فإنه يكفى فى هذه الحالة علمه بأن الواقعة تنطوى على المساس بحقوق أساسية للأفراد أو المجتمع ولا يتصور أن يتركها القانون دون جزاء عليها. أما بالنسبة للألفاظ التى صدرت من المتهم فقد استقر قضاء النقض على أنه إذا " إذا ما كانت العبارات موضوع القذف أو السب شائنة فى ذاتها فإن علمه يكون مفترضا" (55).
ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلــم من ظــروف الدعــوى وملابستها على أى نحو يراه مؤديا الى ذلك مادام يتضح من مكونات حكمه توافر هذا القصد توافراً فعليا. فلمحكمة الموضوع استخلاص القصد الجنائى فى جريمة الطعن فى الأعراض متى كان ما حصلته لا يخرج عن الأقتضاء العقلى والمنطقى(56).
ولا تلتزم المحكمة بالتحدث عن القصد الجنائى استقلالاً ألا إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيا فى الدلالة على علم المتهم بأن العبارات التى ذكرها أو اذاعها فاحشة فى ذاتها يفترض توافر القصد ، ولكن هذا الافتراض قابل لإثبات  العكس ، وعلة هذا الافتراض أن الأصل فى كل شخص أن يفهم ما يقوله أو يكتبه وأن يقصد ما يفهمه(57).
ولكن إذا دفع المتهم بإنتفاء العلم لديه فإنه يجب على المحكمة أن ترد على هذا الدفع بأسباب صحيحة سائغة مستمدة من أوراق الدعوى لا سيما إذا كان فى ظروف الدعوى ما يسمح بإحتمال انتفاء العلم. فإذا كانت عبارات المتهم قد صيغت بأسلوب المجاز أو الاستعارة أو الكتابة أو أفرغت فى قالب المديح فقد وجب على
سلطة الأتهام أن تثبت توافر القصد ، إذ أن ظاهر العبارات البراءة ومن ثم فإن إثبات  عكس هذا القصد يقتضى تقديم الدليل(58).
أما بالنسبة للعلم بالعلانية فإنه يعتبر من أهم عناصر جريمة الطعن فى الأعراض ، فإذا جهل المتهم فإعتقد أن نشاطه متجردا من العلانية ، ولكنه فى الحقيقة كان علنيا فإن القصد لا يعد متوافرا لديه. وبناء عليه فإذا جهر المتهم بقول أو صياح تعين أن يحيط علمه بأن محل هذا الجهر مكان عام أو أنه ينتقل عن طريق اللاسلكى الى أشخاص آخرين ، ولذلك فإذا جهر المتهم بالقول أو الصياح فى مكان خاص وكان يجهل تحوله الى مكان عام بالمصادفة لدخول أشخاص عديدين فيه فلا يتوافر القصد الجنائى .
أما إذا كان الطعن فى الأعراض عن طريق الكتابة فإنه يتعين على المتهم أن يعلم بأن المادة التى تحمل عبارات الطعن توزع على الناس بغير تمييز أو تعرض لأنظار من يوجدون فى مكان عام أو تباع أو تعرض للبيع .
وتطبيقا لذلك فإذا أسر شخص لآخر حديثا فإذاعه هذا الآخر لايسأل الفاعل عما تضمنه هذا الحديث من طعن فى الأعراض لإنتفاء قصد العلانية (59)، إلا إذا علم بأن هذا الأخير سوف يذيع ما يخبره وأراد تحقيق هذه الاذاعة ، فعندئذ يتوافر لديه هذا القصد ، ويكفى مجرد القصد الأحتمالى للعلانية ، كما إذا أرسل شخص الى آخر مكتوبا يتضمن بعض عبارات الطعن فى العرض وهو يعلم بأن عددا كبيراً غير متميز من الجمهور سوف يطلع على هذا المكتوب وقبل هذه نتيجة.
721 - (ثانيا) الإرادة :
يجب أن تكون إرادة الجانى قد اتجهت الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة و أن تكون إرادة معتبرة قانونا ، أى إرادة مميزة مختارة . وبناء على ذلك إذا أكره شخص على تدوين محرر يتضمن طعنا فى عرض أشخاص آخرين تنتفى الجريمة لتخلف عنصر الإرادة ، كما لا تتوافر الإرادة إذا تبين أن قلم أو لسان الفاعل قد انزلق الى الألفاظ التى لم يكن يريدها أو إذا كانت نتيجة ثورة نفسية عارمة أو نتيجة لجهله باللغة ، وتبين أن الفاظا سابقة أو لاحقة تنفى المعنى المستخلص منها فأن القصد يعد منتفيا . 
وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان المتهم حين ارتجل الخطبة المقول بتضمنها العيب كان فى حالة أنفعال وثورة نفسية ، فجمح لسانه وذل بيانه وانزلق الى العبارة التى تضمنت العيب فإنه يكون قد أخطأ ، لأنه إذا صح أن عبارة العيب قد صدرت عفوا من المتهم فى الظروف والملابسات التى ذكرها الحكم ، فإن القول بأنه قصد أن يعيب يكون غير سائغ (60). 
كما يتعين أن تتجة إرادة الجانى صوب ذيوع عبارات الطعن فى الأعراض بحيث يعلم بها جمهور الناس . ولا يغنى عن هذه الإرادة علم الجانى بأن المكان الذى أفضى فيه بعبارات القذف هو مكان عام ، إذ قد تنتفى الإرادة على الرغم من ذلك فلا يعد القصد متوافر لديه .
وتطبيقا لذلك فإن من يفض بعبارات الطعن فى الأعراض فى مكان عام قاصدا أسماع أحد اصدقائه بها وحده ، ولكن ازدحام الناس بهذا المكان وارتفاع
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 (53) أنظر نقض 22 مايو سنة 1939 مجموعة القواعد القانونية  ج 4 رقم 398 ص 557 ؛ 8 مايو سنة 1944 ج 6 رقم 350 ص 483 ؛ 12 مايو سنة 1947 ج 7 رقم 458 ص 336
(54) أنظر نقض 17 ديسمبر سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية  ج 6 رقم 30 ص 41 .
(55) أنظر نقض 16 يناير سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض  س 13 رقم 13 ص 47 ؛ 17 نوفمبر سنة 1964 س 15 رقم 136 ص 687 .
(56)  وفى ذلك تقول محكمة النقض “ من المقرر أن إستظهار القصد الجنائى فى جريمة القذف و السب علناً من إختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج  .      
     أنظر نقض 21 مايو سنة 1980 مجموعة أحكام محكمة النقض س 31 رقم 127 ص 654 .
(57)  وفى ذلك تقول محكمة النقض “ أن القصد الجنائى فى جرائم القذف و السب و الإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها ، و لا حاجة فى هذه الحالة إلى الإستدلال عليه بأكثر من ذلك “ .      
      أنظر نقض 4 يناير سنة 1932 مجموعة القواعد القانونية  ج 2 رقم 311 ص 397 .
(58)  وفى ذلك تقول محكمة النقض “  و لكن يبقى للمتهم حق إدحاض هذه القرينة المستخلصة من وضوح ألفاظ المقال و إثبات  عدم توافر القصد الجنائى لديه .  أنظر نقض 11 يونية سنة 1934 مجموعة القواعد القانونية  ج 3 رقم 270 ص 358 .
(59) أنظر نقض 6 أبريل سنة 1945 مجموعة القواعد القانونية  ج 6 رقم 552 ص 697 .
(60) أنظر نقض 7 ديسمبر سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية  ج 6 رقم 30 ص 41 .
 
(ثانيا) الإرادة :
يجب أن تكون إرادة الجانى قد اتجهت الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة و أن تكون إرادة معتبرة قانونا ، أى إرادة مميزة مختارة . وبناء على ذلك إذا أكره شخص على تدوين محرر يتضمن طعنا فى عرض أشخاص آخرين تنتفى الجريمة لتخلف عنصر الإرادة ، كما لا تتوافر الإرادة إذا تبين أن قلم أو لسان الفاعل قد انزلق الى الألفاظ التى لم يكن يريدها أو إذا كانت نتيجة ثورة نفسية عارمة أو نتيجة لجهله باللغة ، وتبين أن الفاظا سابقة أو لاحقة تنفى المعنى المستخلص منها فأن القصد يعد منتفيا . 
وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان المتهم حين ارتجل الخطبة المقول بتضمنها العيب كان فى حالة أنفعال وثورة نفسية ، فجمح لسانه وذل بيانه وانزلق الى العبارة التى تضمنت العيب فإنه يكون قد أخطأ ، لأنه إذا صح أن عبارة العيب قد صدرت عفوا من المتهم فى الظروف والملابسات التى ذكرها الحكم ، فإن القول بأنه قصد أن يعيب يكون غير سائغ (60). 
كما يتعين أن تتجة إرادة الجانى صوب ذيوع عبارات الطعن فى الأعراض بحيث يعلم بها جمهور الناس . ولا يغنى عن هذه الإرادة علم الجانى بأن المكان الذى أفضى فيه بعبارات القذف هو مكان عام ، إذ قد تنتفى الإرادة على الرغم من ذلك فلا يعد القصد متوافر لديه .
وتطبيقا لذلك فإن من يفض بعبارات الطعن فى الأعراض فى مكان عام قاصدا أسماع أحد اصدقائه بها وحده ، ولكن ازدحام الناس بهذا المكان وارتفاع
صوت الصديق الذى استوضح محدثه معنى بعض الفاظه جعل الناس يستطيعون سماع عبارات الطعن فى الأعراض يؤدى الى انتفاء القصد لديه وعدم وقوع الجريمة (61).
ـــــــــــــــــــــــــــ
(60) أنظر نقض 7 ديسمبر سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية  ج 6 رقم 30 ص 41 .
(61) أنظر نقض 25 ديسمبر سنة 1939 مجموعة القواعد القانونية  ج 5 رقم 38 ص 61 .
 
الباعث والغاية :
غنى عن البيان أن الباعث لا يعتبر من عناصر القصد الجنائى ، فقد تحرك الفاعل بواعث شريفة تمت للمصلحة العامة بسبب ، وقد يستفز على الطعن فى الأعراض ، فهذا وما هو من قبيله أن يصح أن يكون له صدى فى تقدير العقوبة فإنه لا يؤثر على قيام الجريمة . وتطبيقا لذلك فإنه لا يقبل من المتهم الاعتذار بأن المجنى عليه هو الذى ابتدره بالقذف أولاً فإن الاستفزاز لا يعد عذرا مانعا من العقاب ألا فى مخالفة السب العلنى المنطبق على المادة 394 من قانـون العقوبات(62).
ولا يترتب على حسن نية من يطعن فى عرض غيره نفى القصد الجنائى عنه ، فلا يجوز الخلط بين حسن النية والقصد الجنائى ، فحسن النية ليس معنى باطنيا بقدر ما هو موقف أو حالة يوجد فيها الشخص نتيجة ظروف تشوه حكمه على الأمور رغم تقديره لها تقديرا كافياً واعتماده فى تعرفه فيها على أسباب معقولة (63)، وهو غير مؤثر فى المسئولية عن جريمة الطعن فى الأعراض .
فحسن النية على هذا الوجه يصح ادخاله فى عداد البواعث ولا يجوز ملاحظته ألا عند تقدير العقاب ليس ألا. كما لا يشترط فى القصد الجنائى فى جريمة الطعن فى الأعراض الإضرار ، فالقانون لا يشترط ذلك فى هذه الجريمة فكل طعن الأعراض ينطوى ضمنا على أضرار بالمجنى عليه ، ويترتب عليه حتما بمجرد وقوعه تعريض سمعة المجنى عليه للأذى (64). 
وتطبيقا لذلك فإنه لا يقبل من القاذف الدفع بأنه لم يقصد النيل من المقذوف ، فنية الاضرار فى جريمة الطعن الأعراض هى من قبيل الغايات التى لا يعتد بها القانون عادة فى قيام الجريمة وأن أمكن أن يكون لها تأثير على قاضى الموضوع
فى تقدير العقوبة (65).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(62) أنظر نقض 3 أكتوبر سنة 1939 مجموعة القواعد القانونية  ج 4 رقم 421 ص 589 .
(63) أنظر نقض 11 نوفمبر سنة 1946 مجموعة القواعد القانونية  ج 7 رقم 220 ص 119 .
(64) أنظر 
Crim 6 Dec 1947 , D . 1947. 1. 80.
(65) ترددت محكمة النقض فى تقدير هذا المبدأ ، فبعد أن قامت بأسائه فى بداية أحكامها .     
    أنظر نقض 3 مارس سنة 1900 المجموعة  الرسمية  س 2 ص 3 ؛ 28 مارس سنة 1908     س 9 ص 159 .     
 ثم عادت محكمة النقض مرة أخرى وتطلبت فى جريمة القذف أن يتجه قصد الجانى صوب الأضرار بالمجنى عليه لا الى خدمة المصلحة العامة .      
     أنظر نقض 6 نوفمبر سنة 1924 - القضية رقم 1744 س 41 ق؛ 2 مارس سنة 1926 القضية رقم 364 س 34 ق .        
      بيد أن محكمة النقض لم تلبث أن عادت الى قضائها الأول مقررة أن القانون لايتطلب فى جريمة القذف نية الأضرار بالمجنى عليه .      
 أنظر نقض 28 مارس سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية  ج 1 رقم 201 ص 246 ؛  4 يناير سنة 1932 ج 2 رقم 311 ص 402 ؛ 8 مايو سنة 1944 ج 6 رقم 350 ص 483 .
 
 
تطبيقات من أحكام النقض على القصد الجنائى فى جرائم السب و القذف :
* القصد الجنائي في جرائم القذف و السب و الإهانة يتحقق متي كانت الألفاظ الموجهة إلي المجني عليه شائنة بذاتها ، و لا حاجة في هذه الحالة إلي الإستدلال عليه بأكثر من ذلك .  
(نقض 4 يناير سنة 1932 طعن رقم 52 سنة 2 قضائية) 
* متي تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف و السب و الإهانة فلا محل للخوض في مسألة النية إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلي موظف عمومي . ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغي به الدفاع عن مصلحة عامة و إستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلي المجني عليه فلا عقاب عليه برغم ثبوت قصده الجنائي . أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير و التجريح فالعقاب واجب و لو كان في إستطاعته أن يثبت حقيقة كل ما أسنده إلي المجني عليه . فالفرق بين سوء النية و القصد الجنائي في مسائل القذف و السب كبير .    (نقض 4 يناير سنة 1932 طعن رقم 52 سنة 2 قضائية) 
* إن القصد الجنائي في جرائم القذف و السب و العيب من شأن محكمة الموضوع تقدير ثبوته في كل دعوي ، ولها أن تستخلص توافره من ذات عبارات القذف و السب و العيب ، و علي المتهم في هذه الحالة عبء النفي ، و ليس علي المحكمة أن تتحدث في الحكم صراحة عن قيام هذا الركن ، فإن ما تورده فيه عن الإدانة و أدلة ثبوتها يتضمن بذاته ثبوته ، إلا أنه إذا كان الحكم قد قضي بالإدانة في جريمة من تلك الجرائم ، و كان قضاؤه بذلك متضمناً توافر القصد الجنائي لدي المحكوم عليه ، و لكنه أورد في الوقت نفسه وقائع تتعارض بذاتها مع القول بوجود القصد وإنتفائه و إذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم علي أساس أنه قصد العيب في الذات الملكية ، ثم قال ما مفاده إن هذا المتهم حين إرتجل الخطبة المقول بتضمنها العيب كان في حالة إنفعال و ثورة نفسانية فجمح لسانه و زل بيانه و إنزلق إلي العبارة التي تضمنت العيب ، فإنه يكون قد أخطأ . لأنه إذا صح أن عبارة العيب قد صدرت عفواً من المتهم في الظروف و الملابسات التي ذكرها الحكم ، فإن القول بأنه قصد أن يعيب يكون غير سائغ ، و كان الواجب علي المحكمة في هذه الدعوي ، حين رأت الإدانة ، أن تبين علي مقتضي أي دليل أسست قيام القصد الجنائي الذي قالت بقيامه .   
(نقض 7 ديسمبر سنة 1942 طعن رقم 2248 سنة 12 قضائية) 
*  إن القصد الجنائي في جرائم العيب و السب و القذف يتحقق بمجرد الجهر بالألفاظ النابية المكونة لها مع العلم بمعناها ، ولا يشترط أن يكون المتهم قد قصد النيل ممن صدرت في حقه تلك الألفاظ .  
(نقض 25 أكتوبر سنة 1943 طعن رقم 1638  سنة 13  قضائية) 
*  إن كل ما يتطلبه القانون للمعاقبة علي القذف أو السب بالمادة 308 عقوبات أن تكون عبارته متضمنه طعناً في عرض النساء و خدشاً لسمعة العائلة . فمتي كانت الألفاظ التي أثبت الحكم أن المتهم وجهها إلي المجني عليه تتضمن في ذاتها طعناً من هذا القبيل فلا يعيبه أنه لم يبين صراحة أن القصد من توجيه عبارات السب إلي المجني عليه كان الطعن في عرضه أو خدش سمعة عائلته .
(نقض أول أكتوبر سنة 1945 طعن رقم 1338  سنة 15  قضائية) 
*  من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف يتوفر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف و الألفاظ الماسة بالإعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضاً - و متي تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا ما تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه بإعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف .    
(نقض 17 نوفمبر سنة 1964طعن رقم 482 سنة 34  قضائية)
*  القصد الجنائي في جرائم القذف و السب و الإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلي المجني عليه شائنة بذاتها - و قد إستقر القضاء علي أنه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها النشر و تبين مناحيها ، فإذا ما إشتمل المقال علي عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة و أخري يكون القصد منها التشهير للمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين و تقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر .    
(نقض 2 نوفمبر سنة  1965طعن رقم 33 سنة 35  قضائية) 
*  الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوي و لا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني علي الواقعة .     (نقض 2 نوفمبر سنة  1965طعن رقم 33 سنة 35  قضائية) 
*  من المقرر أن القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق فيها متي أذاع القاذف الأمور المتضمنة للقذف و هو عالم أنها لو كانت صادقة لا وجبت عقاب المقذوف حقه أو إحتقاره عند الناس و لا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقداً صحة ما رمي به المجني عليه من وقائع القذف .  
(نقض 25 مارس سنة 1987طعن رقم 4531 سنة 56  قضائية) 
*  لما كان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علنا من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوي وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذ استخلص علي النحو المتقدم قصد التشهير علنا بالمجني عليه يكون قد دل علي سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوي القصور في التسبيب . 
(نقض 15 ديسمبر سنة 1996 طعن رقم 11632 سنة 60 قضائية) 
*  لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته عبارات القذف والسب وأن الإنذارات والشكوي المقدمة لجهاز المدعي الاشتراكي ـ التي تضمنت هذه العبارات ـ قدمت لجهات عديده وكانت الطاعنة تعلم أنها تتداول من شخص الي آخر ، وكان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب يتحقق متي كانت الألفاظ الموجهة الي المجني عليه شائنة بذاتها ـ كما هو الحال في الدعوي المطروحة ـ ولا حاجة في هذه الحالة الي الاستدلال عليه بأكثر من ذلك . ولا علي المحكمة إن هي لم تتحدث
عن قصد الإذاعة علي استقلال طالما أن هذا القصد يستفاد من علانية الإسناد  التي استظهرها الحكم بأدلة سائغة ومن ثم يكون منعي الطاعنة في هذا الصدد في غير محله .  
(نقض 5 مارس سنة 1997طعن رقم 13784 سنة 60  قضائية) 
*  لما كان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق فيها متي أذاع القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو إحتقاره عند الناس ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقداً صحة ما رمي به المجني عليه من وقائع القذف، ولما كان الثابت من العبارات التي حصلها الحكم أنها بطبيعتها عبارات قصد بها النيل من المجني عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائي علي وجهه الصحيح ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير سديد.  
(نقض 18 مايو سنة 1997طعن رقم 13023 سنة 62  قضائية) 
*  من المقرر ان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والاهانة لا يتحقق الا اذا كانت الالفاظ الموجهة الي المجني عليه شائنة بذاتها .  
(نقض 14 أكتوبر سنة 1997طعن رقم 706 سنة 60  قضائية) 
* إن استظهار القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علناً من الختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوي وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، وإذن فإن الحكم إذ استخلص قصد التشهير علناً بالمدعي بالحقوق المدنية يكون قد دلل علي سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه ، وتنحسر عنه دعوي القصور في التسبيب في هذا الشأن . 
(نقض 22 فبراير سنة 1998طعن رقم 8334 سنة 61  قضائية) 
*  لما كان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصا بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متي نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره ، ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أي معتقداً صحة مارمي به المجني عليه من وقائع القذف ، ولما كان الثابت من العبارات التي حصلها الحكم نقلاً عن مجلة ........... أنها قصد بها الدليل من المدعي بالحقوق المدنية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائي علي وجهه الصحيح ويكون مايثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .  
(نقض 22 فبراير سنة 1998طعن رقم 8334 سنة 61  قضائية)