تطبيقات من أحكام النقض على قيام الزوجية
* المقرر شرعاً أن التطليقة الرجعية الثابتة تصبح بائنة بينونة صغري متي إنقضت العدة قبل أن يراجع الزوج زوجته و أن حكم البينونة الصغري أنها تزيل الملك و إن لم تزل الحل بمعني أن للزوج - و قد فقد ملك عصمة زوجته - أن يستحيل مقاربتها بعقد و مهر جديدين فقط بدون أن يكون هذا الإستحلال موقوفاً علي تزوجها بزوج آخر كما هو الحال في البينونة الكبري . و إذا جدد المطلق العقد علي المطلقة كان في ذلك ما يفيد أن مطلقته قد إنقضت عدتها و بانت منه بينونة صغري سقط بها ملكه لعصمتها و أصبحت طليقة تتزوج ممن شاءت . فإذا ما إتهمت المطلقة بإرتكاب الزنا في المدة التي كانت فيها بائنة قبل تجديد العقد فإنه لا عقاب عليها قانوناً وليس من الجائز في مثل هذه المواد المخلة بالعرض و الشرف أن يقبل القاضي مطلق دليل ولا أن يؤول الوقائع تأويلاً في مصلحة الإتهام ، بل يجب عليه الإعتراف مع القانون بأنها مما يجب التحرج الشديد في قبول أدلتها و في إستنتاج النتائج من وقائعها وظروفها أخذاً بتلك القاعدة الحكيمة قاعدة درء الحدود بالشبهات .
( نقض 11 ديسمبر سنة 1930 طعن رقم 2240 سنة 47 قضائية )
* إن التبليغ عن جريمة الزنا إنما يكون من الزوج ، أي أنه لابد أن تكون الزوجية قائمة وقت التبليغ ، فإذا كان الزوج قد بادر و طلق زوجته قبل التبليغ إمتنع قطعاً بمقتضي العبارة الأولي من المادة 235 عقوبات أن يبلغ عنها .
( نقض 6 مارس سنة 1933 طعن رقم 1066 سنة 3 قضائية )
*  متي كان الزوج قد أبلغ عن الزنا و الزوجية قائمة فتطليقه زوجته بعد ذلك لا يسقط الدعوي و لا يحول دون الحكم علي الزوجة .
( نقض 2 مارس سنة 1949 طعن رقم 2387 سنة 18 قضائية )
* إذا دفعت الشريكة في الزنا بأنها مطلقة فعينت لها المحكمة أجلاً لإثبات طلاقها ، و لما لم ترفع دعوي إثبات الطلاق أمام المحكمة الشرعية في الأجل المعين قضت بإدانتها هي و المتهم تأسيساً علي ذلك ، فهذا من المحكمة مفاده أنها إعتبرت أن ليس لها أن تفصل في الدفع الذي أبدته هذه المتهمة ، و أن مجرد عدم رفعها الدعوي أمام الجهة المختصة في المدة التي حددتها لها يترتب عليه لذاته إعتبار الزوجية قائمة ، و هذا منها خطأ إذ كان يتعين عليها - متي رأت عدم إمكان الفصل في النزاع الشرعي من الجهة المختصة بالفصل فيه أن تتولي هي الفصل في الدعوي بجميع أوجه الدفاع فيها حسبما يتراءي لها من ظروفها و تصرفات الخصوم فيها ، ثم إذا كانت المحكمة الإستئنافية بعد ذلك ، مع دفع المتهم لديها بأن المدعي طلق زوجته و طلب إليها أن تضم ملف خدمته الثابت فيه إقراره بتطليقها ، قد قضت بتأييد الحكم الإبتدائي لأسبابه دون أن تقول كلمتها في هذا الدفع ، فإنها تكون قد قصرت في بيان أسباب حكمها .
( نقض 16 أبريل سنة 1945 طعن رقم 619 سنة 15 قضائية )
* إنه فيما عدا الطوائف التي نظمت مجالسها بتشريع خاص مثل محاكم طوائف الأقباط الأرثوذكس ، و الإنجيليين الوطنيين و الأرمن الكاثوليك ، و فيما عدا المسائل التي صدر تشريع خاص بتنظيمها أو بإحالتها إلي المحاكم ، فإن مسائل الأحوال الشخصية - و من أخصها مسائل الزواج و الطلاق - تظل متروكة للهيئات الدينية التي عبر عنها الخط الهمايوني بأنها " تري بمعرفة البطرك " و التي ظلت من قديم تباشر ولاية القضاء في هذه المسائل دون إشراف فعلي من الدولة حتي صدر القانون رقم 8 لسنة 1915 فأقر تلك الحال علي ما كانت عليه و لم تنجح المحاولة التي قامت بها الحكومة سنة 1936 بإصدار المرسوم بقانون رقم 40 سنة 1936 إذ سقط بعدئذ بعدم تقديمه للبرلمان بعد أن أقر هو أيضاً تلك الحال ضمناً بما كان ينص عليه من ضرورة تقدم تلك الهيئات بمشروعات تنظيم هيئاتها القضائية لكي تعتمدها بمرسوم . و إذن فالحكم الصادر من المحكمة الدينية
لطائفة الروم الأرثوذكس ببطلان زواج المتهمة بالزنا من زوجها - الطاعن - و الذي رفعت الدعوي به قبل واقعة الزنا يكون صحيحاً ، ويكون الحكم المطعون فيه سليماً فيما إنتهي إليه من عدم تحقق شرط قبول دعوي الزنا و عدم تحقق أركان الجريمة لإنعدام الزواج في اليوم المقول بحصولها فيه .
( نقض 3 فبراير سنة 1953 طعن رقم 1007 سنة 21 قضائية )
* من المقرر أن كل ما يوجب القانون علي النيابة العامة أن تثبت في جرائم الزنا أن المرأة التي زني بها متزوج، وليس عليها أن تثبت علم شريكها بأنها كذلك إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفروض عليه هو كي ينفي هذا العلم أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك أو إستعصي عليه، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة بناء علي شكوي الزوج قد أقامت الدعوي ضد الزوجة - المحكوم عليها الأخري ـ ومعها الطاعن متهمة إياها بالتزوير والزنا بزواجهما حال كون المتهمة الأولي زوجة وفي عصمة زوج آخر ولها منه أطفال صغار يعيشون معها والطاعن، وأن الأخير يعلم بذلك وكان الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم في هذا الشأن له أصله الثابت بالأوراق، كما لم يقدم الدليل القاطع علي أنه تحري تحريا كافيا وأن إعتقاده بأنه يباشر نشاطا مشروعا كانت له أسباب معقولة - وهو ما لا يجادل الطاعن في أنه لم يقدم الدليل عليه إلي محكمة الموضوع فإن ما نعاه علي الحكم من أنه لم يعرض بطلاق المتهمة الأولي شفويا وأنه لم يكن علي علم بالموانع الشرعية لديها ونفيها هي لذلك العلم لديه يكون جدلا في تقدير المحكمة لأدلة الدعوي مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون غير سديد.
 ( نقض 16 سبتمبر سنة 1993 طعن رقم 6656 سنة 62 قضائية )