تطبيقات من أحكام النقض على فعل الوطء
* إن القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه و لا بد وقع والقانون حين تعرض في هذا الصدد إلي بيان أدلة معينة لم يقصد إلا إلي أن القاضي لا يصح له في هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا كان إقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها . و إذن فالحكم الذي يدين المتهم في جريمة الزنا إكتفاءً بتوفر الدليل القانوني دون أن يبين كفايته في رأي المحكمة في الدلالة علي وقوع الوطء فعلاً يكون مخطئاً واجباً نقضه.
( نقض 28 ديسمبر سنة 1948 طعن رقم 2170 سنة 18 قضائية )
*  لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها و
تفهم نية المتعاقدين لإستنباط حقيقة الواقع منها و تكييفها التكييف الصحيح و لا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً و لا يتنافي مع نصوص العقد فإذا كانت المحكمة قد فسرت عقد الزواج العرفي المقدم من الطاعنين بأنه عقد بات منتج لأثره فوراً و ليس وعداً بالزواج بما تحتمله عباراته الصريحة و إعترف الطاعن الثاني بشأنه ، و كانت قد عولت في حصول الوطء بين الطاعنين علي هذا العقد وما تبعه من دخول بالإضافة إلي ما ساقته من ظروف و قرائن وإطمأنت إليها في حدود سلطتها التقديرية في تقدير الدليل بما لا يخرج عن الإقتضاء العقلي والمنطقي و بأسباب تؤدي إلي النتيجة التي إنتهت إليها بما لا تقبل مجادلتها فيـه . لما كان ذلك ، فإن النعي علي الحكم بالفساد في الإستدلال يكون في غير محله.
( نقض 29 مايو سنة 1962 طعن رقم 333 سنة 23 قضائية )
* متي كان منعي الطاعنين علي الحكم من أنه لم يعن بإبراز العبارات التي وردت في الخطابات المحررة بخط الطاعنة الأولي ، و أن ما أورده منها ينفي حصول الوطء و هو الركن المادي لجريمة الزنا ، مردود بأن العبارات التي نقلها الحكم عن الخطابات المشار إليها لها أصلها الثابت في الأوراق - علي ما يبين من الإطلاع علي المفردات المضمومة - و هي كافية في الإفصاح مع باقي أدلة الثبوت الأخري التي عول عليها الحكم من أن الزنا قد وقع فعلاً.
( نقض 10 يونية سنة 1974 طعن رقم 477 سنة 44 قضائية ) 
* لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يمد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هي الزوجة ، و يعد الثاني شريكاً و هو الزاني ، فإذا إنمحت جريمة الزوجة فإن اللازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً ، و كانت هذه الجريمة قد إنمحت في الدعوي لوقوع الوطء بغير إختيار من الزوجة ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم توقيع عقوبة الزنا علي المجني عليها و شركائها فيها - وهو من بينهم - يكون غير سديد في القانون.
( نقض 8 فبراير سنة 1982 طعن رقم 4499 سنة 51 قضائية )
*  لما كان القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلا ، وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بالأدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع فإن تعلق الامر بشريك الزوجة الزانية، تعين وفق المادة 276 من قانون العقوبات أن يكون إثبات الفعل علي النحو المتقدم بدليل من تلك التي أوردتها هذه المادة علي سبيل الحصر وهي" القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخري مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من مجرد معانقة الطاعن الثاني للطاعنة الاولي وتقبيلها في مكتبه دليلا علي وقوع الوطء في حين أن هذا الذي أثبته الحكم ليس من شأنه ان يؤدي إلي النتيجة التي خلص إليها، فضلا عن أنه لا يتساند إلي دليل من تلك الادلة التي استلزم القانون توافرها وفق نص المادة 276 من قانون العقوبات، فإن الحكم المطعون فيه فوق فساد استدلاله يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة إلي الطاعن الثاني وإلي الطاعنة الأولي التي لم يقبل طعنها شكلا لاتصال وجه الطعن بها عملا بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( نقض 5 يولية سنة 1993 طعن رقم 14844 سنة 62 قضائية )
* لما كان القانون يشترط فى جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلا فإن هذا يقتضى أن يثبت وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه ولابد وقع ، والقانون حين تعرض فى المادة 276 عقوبات إلى بيان أدلة معينة لم يقصد إلا إلى أن القاضى لا يصح له فى هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا كان اقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها ، وإذن فإن مجرد تواجد المتهم فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم لا يكفى بذاته لقيام جريمة الزنا ما لم تر المحكمة كفايته فى الدلالة على وقوع الوطء فعلا ، وتقدير ذلك مما يملكه قاضى الموضوع دون معقب عليه . ومن ثم ، فلا وجه لما تثيره النيابة العامة فى هذا الخصوص ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً. 
( نقض 23 أكتوبر سنة 2000 طعن رقم 21275 سنة 64 قضائية )
* لما كان القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلا، وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع، فإذا تعلق الأمر بشريك الزوجة الزانية، تعين وفق المادة 276 من قانون العقوبات - أن يكون إثبات الفعل على النحو المتقدم بدليل من تلك الأدلة التي أوردتها هذه المادة على سبيل الحصر وهي "القبض عليه حين تلبسه أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريـم". 
( نقض 26 فبراير سنة 2001 طعن رقم 3610 سنة 65 قضائية )
* يشترط فى جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً بما يتعين معه أن يثبت للمحكمة وقوع هذا الفعل أما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة أو يقنعها بأنه ولابد وقع . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما انتهى إليه الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن استعرضت الأدلة القائمة فى الدعوى لم تجد فيها ما يقنعها بوقوع الوطء فعلاً ، وهو استدلال سائغ لا شائبة فيه وله أصل ثابت فى الأوراق ومن ثم فإن منازعة الطاعن فى سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى تنحل إلى جـــدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض 
( نقض 3 مارس سنة 2005 طعن رقم 10879 سنة 69 قضائية )
570 - الشروع فى الزنا :
لا يعاقب المشرع المصرى على الشروع فى الزنا ، وذلك لأن هذه الجريمة جنحة ، ولم يشأ المشرع لحكمة ابتغاها وهى أن هذه الجريمة قد تثير فضائح عائلية - أن يعاقب على الشروع فى ارتكابها ، ولذلك فإنه من المفضل ألا تسجل بحكم قضائى ألا إذا كانت تامة.
كما أنه لا عقاب على صورة الزنا المستحيل استحالة قانونية ، فالزوجة التى تتصل بزوجها جنسيا فى الظلام معتقده أنه عشيقها بناء على موعد سابق بينهما - لا ترتكب جريمة الزنا(16).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(16) أنظر 
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.5, No.2155.
 Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 336,  No. 9.