عقوبه جريمه هتك العرض
عقوبة الجريمة فى صورتها البسيطة :
رصد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الأشـغال الشـاقة من ثلاث سنين الى سبع ، وقد سـاوى المشرع بين عقوبة الشروع فى الجريمة وعقوبـة الجريمـة التامة وذلك خروجا على الأصل الذى اتبعه المشرع فى المعاقبه على الشروع (23).
ويستعين القاضى عادة عند تقرير العقوبة بدرجة فحش الفعل الذى وقع من المتهم ، ومدى جسامة العنف الذى استعمله ، كما يجوز للقاضى أن يستعمل سلطته التقديرية وذلك بتخفيف العقوبة عن المتهم الذى يتزوج بالمجنى عليها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(23) أذ أن القاعدة التى اتبعها المشرع فى العقاب على الشروع فى الجرائم هو النزول بها درجة واحدة عن الجريمة التامة . أنظر المادة 46 من قانون العقوبات .
عقوبة الجريمة فى صورتها المشددة :
نصت الفقرة الثانية من المادة 268 عقوبات على ظرفين مشددين لعقوبة جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد ، الأول صغر السن ، والثانى كون الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم عليه سلطة أو خادما بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم .
ويترتب على توافر أحد هذين الظرفين (سن المجنى عليه - صفة الجانى) جواز أبلاغ العقوبة الى أقصى الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة وهو خمس عشرة سنة ، أما إذا اجتمع الطرفان المشددان معا فإنه يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة. ويلاحظ أن توافر أحد الظرفين المشددين يترتب عليه تشديد العقوبة جوازيا ، بينما اجتماعهما معا يترتب عليه تشديد العقوبة وجوبيا.
 
أولا ً- صغر سن المجنى عليه :
أ - علة التشديد :
وترجع الى رغبه المشرع فى حماية ضعف المجنى عليه سواء من الناحية البدنية حيث لا يكون قد اكتمل بناءه الجسمانى قبل بلوغ سن السادسة عشرة مما يحول بينه وبين مقاومة أفعال العنف التى تقع عليه ، أو من الناحية المعنوية حيث لا يكون لديه الشجاعة أو النضح العقلى الذى يتيح له مقاومة هذا الأعتداء ، كما أن وقوع الجريمة على صغير السن تكشف عن خطورة اجرامية كامنة لدى الفاعل
تستوجب التشدد فى عقابه (24).
ب - طريقه احتساب سن المجنى عليه :
أن المعول عليه فى هذا السدد هو السن الحقيقيه للمجنى عليه وقت ارتكاب الجريمة (25). والأصل أن يثبت سن المجنى عليه بشهاده ميلاد صحيحة أو مستخرج رسمى منها ، وفى هذه الحالة تلتزم المحكمة بالأخذ بها (26)، ولا يجوز لهـا فى هذه الحالة أن تلجأ الى أهل الخبرة أو اقوال المجنى عليه أو والديه.
وقد استقر قضاء النقض على أن العبرة فى السن فى جريمة هتك العرض هى بالسن الحقيقية للمجنى عليه ولو كانت مخالفة لما قدره الجانى أو قدره غيره من رجال الفن اعتمادا على مظهر المجنى عليه وحاله نمو جسمه أو على أى سبب آخر(27).
وإذا لم توجد شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها جاز الأعتماد على أية ورقه رسمية اخرى نقلت بياناتها من شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى مثل إفادة المدرسة ، وفى حاله عدم وجود أى مستند رسمى جاز للمحكمة أن تستدل على حقيقة سن المجنى عليه بأيه طريقة من طرق الأثبات.
ج - العلم بسن المجنى عليه :
تقضى القواعد العامة فى القصد الجنائى بوجوب علم المتهم بسن المجنى عليه . بيد أن محكمة النقض قد قضت بأن كل من يقوم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة فى ذاتها أو التى تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقوم على فعلته . فإذا هو أخطأ فى التقدير حق عليه العقاب عن الجريمة التى تتكون منها ما لم يقم الدليل على أنه فى مقدوره بحال أن يقف على الحقيقة (28) . 
وقد ترتب على ذلك نتيجة مؤداها أنه لا يقبل من المتهم الدفع بجهله هذه السن ألا إذا اعتذر عن ذلك بظروف قهرية أو استثنائية، وتقدير هذه الظروف من شأن محكمة الموضوع ، ولا دخل لمحكمة النقض فيها مادام مبنيا على ما يسوغه من الادلة (29).
وقد أثار هذا القضاء انقساما فى الفقه المصرى ، ذلك أن محكمة النقض بما ذهبت اليه قد افترضت علم الجانى فى جريمة هتك العرض بسن المجنى عليه بحيث لا تتجشم سلطه الاتهام عناء أثبات علم المتهم بهذا الأمر (30).
ولذلك فقد ذهب فريق من الفقه صوب انتقاد هذا القضاء بزعم مخالفته للقاعدة العامة فى القصد الجنائى ، وعدم مسائلته الجانى معنويا على هذا الأساس ، فقد يكون مظهر المجنى عليه وحاله نموه الجسمى أو العقلى مدعاة للغلط فى
هذه السن .
ويرى هذا الفريق بأن قضاء النقض فى هذا الموضوع قد ساوى بين الأهمال والعمد فى جريمة هتك العرض بالقوة إذ سائل الجانى لمجرد أنه لم يتحر الوسائل الممكنة للوقوف على سن المجنى عليه ، وهو بذاته مدلول الخطأ غير العمدى . كما أن افتراض علم الجانى بالسن وعدم السماح له بما يثبت العكس ألا فى حاله الظروف القهرية أو الاستثنائية هو افتراض القصد بعينه لا مجرد التغيير فى قواعد الاثبات (31).
بينما يرى الرأى الذى نرجحه أن السن حالة يحيطها القانون بالعلانية ويكفل لها الأشهار ويجعل لكل شخص شهادة تثبت تاريخ ميلاده ، ويفترض بعد هذه الإجراءات أن حقيقة السن معروفه للكافة ، وبالإضافة الى ذلك فإن المظهر الخارجى لكل شخص يكشف غالبا عن نواياه (32).
ــــــــــــــــــــــــــ
(24) أنظر الدكتور محمود نجيب حسنى : المرجع السابق ، بند 759 ، ص 563 . 
(25) أنظر نقض 27 مايو سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض س 19 رقم 121 ص 608 .
(26) ولا يشترط أن تطلع المحكمة بنفسها على شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها .  أنظر نقض 8 مارس سنة 1970 مجموعة أحكام محكمة النقض س 21 رقم 87 ص 351 .
(27) أنظر نقض 25 مارس سنة 1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 86 ص 154 .
(28) أنظر نقض 21 مايو سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 205 ص 277 .
(29) أنظر نقض 11 نوفمبر سنة 1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 146 ص 272 .
(30) أنظر نقض 21 مايو سنة 1943 سابق الأشارة اليه .
(31) أنظر الدكتور أحمد فتحى سرور : المرجع السابق ، بند 431 ، ص 614 .
(32) أنظر الدكتور محمود نجيب حسنى : المرجع السابق ، بند 771 ، ص 571 .
 
تطبيقات من أحكام النقض على صغر سن المجنى عليه في جريمة هتك العرض :
* العبرة في السن في جريمة هتك العرض هي بالسن الحقيقة للمجني عليه و لو كانت مخالفة لما قدره الجاني أو قدره غيره من رجال الفن إعتماداً عل مظهر المجني عليه و حالة نمو جسمه أو علي أي سبب آخر . و القانون يفترض في الجاني أنه وقت مقارفته الجريمة علي من هو دون السن المحددة في القانون يعلم بسنه الحقيقية ما لم يكم هناك ظروف إستثنائية وأسباب قهرية ينتفي معها هذا الإفتراض . 
( نقض 25 مارس سنة 1940 طعن رقم 881 سنة 10 قضائية ) 
* إن السن الحقيقة للمجني عليه في جريمة هتك العرض هي التي يعول عليها في هذه الجريمة . ولا يقبل من المتهم الدفع بجهله هذه السن إلا إذا إعتذر من ذلك بظروف قهرية أو إستثنائية وتقدير هذه الظروف من شأن محكمة الموضوع ، ولا دخل لمحكمة النقض فيه ما دام مبنياً علي ما يسوغه من الأدلة.
( نقض 11 نوفمبر سنة 1940 طعن رقم 1822 سنة 10 قضائية ) 
* إذا كان المتهم بهتك عرض صبية تقل سنها عن ثماني عشرة سنة قد طلب إلي محكمة أول درجة تقدير سن المجني عليها بواسطة الطبيب الشرعي فأجابته إلي هذا الطلب و كلفته إيداع الأمانة التي قدرتها ثم عادت فكلفت النيابة بعرض المجني عليها علي الطبيب الشرعي ولما لم يتم ذلك قضت في الدعوي بإدانته علي أساس أنه هو الذي عمل علي تعطيل الفصل في الدعوي بعدم إيداعه الأمانة ثم لما إستأنف الحكم تمسك بطلبه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية و لكنها قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تتحدث عن هذا الطلب - فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن تحقيقه أمر جوهري له أثره في تكوين الجريمة المسندة إلي المتهم.
( نقض 24 مارس سنة 1952 طعن رقم 231 سنة 22 قضائية )
* إذ رفعت الدعوي العمومية علي المتهم لأنه هتك بالقوة عرض طفل لم يبلغ من العمر ست عشره سنة كاملة و قضت المحكمة بإدانته في هذه التهمة و
طبقت في حقه المادتين 268 و 17 من قانون العقوبات و نزلت بعقوبة الأشغال الشاقة المقررة أصلاً للجريمة إلي معاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات فلا تكون للمتهم جدوي من التمسك بأن سنه تقل عن سبع عشر سنة ما دامت تزيد عن خمس عشرة سنة ، ذلك بأن قانون العقوبات في المادة 72 منه لا يقضي بتخفيف العقوبة لمن كان في تلك السن إلا إذا كانت العقوبة التي رأت المحكمة توقيعها عليه بعد تقدير موجبات الرأفة إن وجدت هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. 
( نقض 24 مايو سنة 1954 طعن رقم 575 سنة 24 قضائية ) 
* نصت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات علي عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان من وقع عليه فعل هتك العرض صغيراً لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة . و عدم بلوغ الصغير السابعة من عمره إنما هو ركن مميز لجريمة خاصة يختلف عقابها عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من تلك المادة ، ذلك لأن الرضا في سن الطفولة لا يعتد به بتاتاً لإنعدام التمييز و الإرادة . فإذا كانت محكمة ثاني درجة قد أوردت في مدونات حكمها أن " المجني عليه يبلغ من العمر من 9 - 10 سنوات و أن نموه العقلي متأخر عن سنه بحوالي أربع سنوات " إلا أنها لم تبد رأياً فيما نقلته عن التقرير الطبي الشرعي خاصاً بتأخر نمو المجني عليه العقلي و أثر ذلك في إرادته ورضاه فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه.
( نقض 14 أبريل سنة 1964 طعن رقم 2119 سنة 33 قضائية )
* متي كان قد ثبت للمحكمة بالدليل الرسمي أن سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة كانت أقل من ثماني عشرة سنة كاملة ، فإنه غير مجد قول الطاعن أنه كان يجهل سن المجني عليها الحقيقية لما كانت فيه من ظروف وما يبدو عليها من مظهر يدل علي أنها جاوزت السن المقررة بالقانون للجريمة ، ذلك بأن كل من يقدم علي مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب و حسن الأخلاق يجب عليه أن يتحري بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم علي فعله ، فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل علي أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة. 
( نقض 11 أبريل سنة 1971 طعن رقم 55 سنة 41 قضائية ) 
* لما كان قد ثبت للمحكمة من الدليل الرسمي و هي شهادة الميــلاد أن سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة كانت أقل من ثماني عشرة سنة كاملة ، فإنه غير مجد قول الطاعن أنه كان يجهل سن المجني عليها الحقيقية لما كانت فيه من ظروف و ما يبدو عليها من مظهر يدل علي أنه جاوزت السن المقررة بالقانون للجريمة ، ذلك بأن من يقدم علي مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أي التي تؤثمها قواعد الآداب و حسن الأخلاق يجب عليه أن يتحري بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم علي فعله ، فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقـاب ما لم يقم الدليل علي أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقـة .
( نقض 24 يناير سنة 1985 طعن رقم 7902 سنة 54 قضائية )
* لما كان الحكم قد أثبت نقلاً عن التقرير الطبي الشرعي أن سن المجني عليه كانت دون السادسة عشر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ دان الطاعن علي الوجه الذي خلص إليه ، و لا يقبل من الطاعن - من بعد القول بأنه كان يجهل
سن المجني عليه الحقيقة ، ذلك بأن كل من يقدم علي مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الأداب و حسن الأخلاق يجب عليه أن يتحري بكل الوسائل الممكنه حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم علي فعله، فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل علي أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة. 
( نقض 21 أكتوبر سنة 1986 طعن رقم 1941 سنة 56 قضائية ) 
* لما كان تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 269 من قانون العقوبات ركناً هاماً في الجريمة لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة ، و الأصل في إثبات السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية ، أما إذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يكشف عن سنده في تقدير سن المجني عليها و أطلق القول بأن سنها لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة و لم يعن البتة بإستظهار سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الإستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
( نقض 5 أبريل سنة 1987 طعن رقم 482 سنة 57 قضائية ) 
* لما كان الحكم قد أثبت علي الطاعن مقارفة جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة المادة 268 من قانون العقوبات ، وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولي من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أي ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجني عليه أو بكون الجاني من المتولين تربيته أو له سلطة عليه ، فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في إحتساب سن المجني عليهن - بفرض صحته - و من كونه لا شأن له بتعليمهن ولا سلطة له عليهن تكون منتفية . 
( نقض 6 نوفمبر سنة 1989 طعن رقم 4474 سنة 58 قضائية ) 
* لما كان ذلك ، و كانت المادة 269 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الأولي علي أن " كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس " . و كانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص علي أنه " فيما عدا المصادرة و إغلاق المحل ، لا يجوز أن يحكم علي الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة و يرتكب جريمة ، أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات ، و إنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية 1 - التوبيخ ، 2 - التسليم ، 3 - الإلحاق بالتدريب المهني ، 4 - الإلزام بواجبات معينة ، 5 - الإختبار القضائي ، 6 - الإيداع في إحدي مؤسسات الرعاية الإجتماعية ، 7 - الإيداع في إحدي المستشفيات المتخصصة " كما تنص المادة الثانية و الثلاثون منه علي أن " لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " ، فإن مؤدي ذلك أنه لا يجوز الحكم علي الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الحبس إعتباراً بأنها من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ، و هو ما يضحي معه تحديد السن - بالركون في الأصل إلي الأوراق الرسمية قبل ما عداها - ذا أثر في تعيين ما إذا كان يحكم علي الحدث بإحدي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات و منها الحبس ، و من ثم يتعين علي المحكمة إستظهار هذه السن في هذه الحال في حكمها علي نحو ما ذكر
. لما كان ذلك ، و لئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوي لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث و التقدير و أتاحت للمتهم و النيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن ، و إذ كان كلا الحكمين الإبتدائي و المطعون فيه الذي تبني أسبابه ، لم يعن البتة في مدوناته بإستظهار سن الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة ، وهو ما يتسع له وجه الطعن ، ويتعين لذلك نقضه و الإعادة . 
( نقض 26 ديسمبر سنة 1991 طعن رقم 5306 سنة 59 قضائية ) 
* لما كانت المادة 269 من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص علي التقويم الذي يعتد به في احتساب عمر المجني عليها، في الجريمة المنصوص عليها فيها - وهو ركن من أركانها - فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجري الذي يتفق مع صالح المتهم أخذا بالقاعدة في تفسير القانون الجنائي، والتي تقضي بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصا أو غاضبا فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته، وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم، لأن من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية بغير قوة أو تهديد حالة كونها لم تبلغ ثمانية عشر عاما من عمرها، اطلق القول بأن المجني عليها عليها من مواليد 6/4/ 1968 وأنها لم تبلغ ثمانية عشر عاما وقت وقوع الجريمة ، دون أن يحدد بداءة تاريخ الحادث ، ودون أن يورد مصدر ما أورده عن تاريخ ميلاد المجني عليها، وهل هو ورقة رسمية أم تقدير أهل الخبرة، ودون أن بيبن الأساس الذي استند إليه في احتساب عمر المجني عليها، وهل اعتمد في ذلك علي تقويم الهجري أم التقويم الميلادي - مع أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة - مما يصم الحكم بالقصور في البيان . 
( نقض 25 نوفمبر سنة 1992 طعن رقم 9026 سنة 59 قضائية ) 
* لما كانت المادة 268 من قانون العقوبات تنص علي أن ( كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلي سبع . وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلي أقصي الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة . وإذا اجتمه هذان الشرطان معاً يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة ) وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة هتك عرض المجني عليه الذي لم يبلغ من عمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وقضي بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً طبقاً لنص الفقرة الثانية من هذه المادة محتسباً سن المجني عليه بالتقويم الميلادي علي أساس ما ثبت لدية من بطاقة والده العائلية من أنه مولود بتاريخ 11 من مارس سنة 1978 وأن الطاعنين قد اقترفوا ما أسند إليهم بتاريخ 20 من سبتمبر سنة 1993 لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 268 سالفة الذكر إذ سكتت عن النص علي التقويم الذي يعتد به في احتساب سن المجني عليه فيها - وهو شرط لازم لايقاع العقوبة المبينة لها - فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجري الذي يتفق مع صالح المتهم أخذاً بالقاعدة العامة في
تفسير القانون الجنائي التي تقضي بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصاً أو غامضاً فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم ويتضييق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لما هو مقرر من أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص . 
( نقض 24 يولية سنة 1996 طعن رقم 13590 سنة 64 قضائية ) 
* لما كان الثابت من الرجوع إلي التقويم الهجري أن تاريخ ميلاد المجني عليه يوافق الثاني من ربيع الأخر لعام 1398 الهجري وأن تاريخ الواقعة يوافق الثالث من ربيع الأخر لعام 1414 الهجري ، فإن المجني عليه يكون وقت ارتكاب الجريمة قد بلغ السادسة عشرة سنة هجرية بما كان يتعين معه إعمال نص الفقرة الأولي من المادة 268 من قانون العقوبات التي تعاقب كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلي سبع . لما كان ذلك وكان الحكم قد أنزل بالطاعنين عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة علي اعتبار أن المجني عليه لم يكن وقت وقوع الجريمة عليه قد بلغ السادسة من عمره متخذاً من التقويم الميلادي أساساً لتحديد سنه ، مخالفاً بذلك القاعدة القانونية سالفة البيان وهي أصل عام من أصول تأويل النصوص العقابية فإنه يكون قد خالف القانون . لما كان ما تقدم وكانت هذه المحكمة - علي نحو ما سلف انتهت إلي رفض الطعن المقدم من المحكوم عليهم ، فإن العيب الذي شاب الحكم يكون مقصوراً علي الخطأ في تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين - حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة إليه - أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضي القانون ، وذلك دون حاجة إلي إعادة الدعوي إلي محكمة الموضوع مادام أن العوار الذي شاب الحكم لم يرد علي بطلانه أو علي بطلان في الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضي العودة إلي النظر في موضوع الدعوي لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض - عند تصحيحها الحكم المطعون فيه أن تقدر العقوبة ، فإن هذه المحكمة تقضي بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عملاً بنص الفقرة الأولي من المادة 268 من قانون العقوبات . 
( نقض 24 يولية سنة 1996 طعن رقم 13590 سنة 64 قضائية ) 
* لما كان البين من الاوراق ان الدعوي الجنائية اقيمت علي الطاعن بتهمة هتك عرض المجني عليها حال كونه ممن لهم سلطة عليها ، وبعد ان جرت محاكمته علي هذا الاساس ، انتهي الحكم المطعون فيه الي ادانته بجريمة هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بالقوة والتهديد حال كونه ممن لهم سلطة عليها ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 268 من قانون العقوبات تقضي بتغليظ العقاب في جريمة هتك العرض اذا كان عمر من وقعت عليها الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة او كان يرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 حيث يكون الفاعل من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجرة عندها او عند من تقدم ذكرهم . واذ اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة ، وكانت العقوبة المقررة للجريمة التي انتهي الحكم الي ادانة الطاعن بها هي الاشغال الشاقة المؤبدة وكانت المادة 17 فقرة 2 من قانون العقوبات التي اعملها الحكم المطعون فيه في حق الطاعن تبيح تبديل العقوبة
المذكورة الي عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات فانه يكون قد اصاب صحيح القانون .
( نقض 13 نوفمبر سنة 1997 طعن رقم 18295 سنة 65 قضائية )
 
 
 (ثانيا) صفة الجانى :
وذلك بأن يكون الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته ، أو من لهم سلطة عليه ، أو بأن يكون خادما بالأجرة عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم ، وقد سبق لنا أن بينا المقصود بذلك عند تعرضنا لجريمة الإغتصاب. وتطبيقا لذلك فقد قضى بأن مجرد كون المتهم فى جريمة هتك العرض من المتولين تربيه المجنى عليها يكفى لتشديد العقاب ، ولا يشترط أن تكون التربية فى مدرسة أو دار تعليم عامة ، فيكفى أن تكون فى مكان خاص عن طريق دروس خاصة (33).
وحكم بأنه إذا كان المتهم يعمل فراشا فى المدرسه التى التحقت بها المجنى عليها فإن الظرف المشدد يتحقق (34)، وحكم بأنه إذا كان المتهم رب عمل وكانت المجنى عليها عاملة لديه بالأجرة فإن الظرف المشدد يتوافر اذ يصدق عليه أنه ذو سلطة (35).
العقاب في جريمة هتك العرض إذا وقعت ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 أي إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم . و هذا النص يدخل في متناوله الخادم بالأجرة الذي لا يرعي سلطة مخدومه فيقارف جريمته علي خادم يكون هو الآخر مشمولاً برعاية نفس المخدوم وحمايته . 
( نقض 25 مارس سنة 1940 طعن رقم 881 سنة 10 قضائية ) 
* تكليف المتهم للمجني عليه بحمل متاعه من محطة سيارات مدينة حتي مكان الحادث لا يجعل له سلطة عليه بالمعني الوارد في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات . 
( نقض 23 فبراير سنة 1959 طعن رقم 2002 سنة 28 قضائية ) 
* تقضي الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات بتغليظ العقاب في جريمة هتك العرض إذا وقعت ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 " حيث يكون الفاعل من أصول المجني عليهم أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم " و هذا النص يدخل في متناوله الخادم بالأجرة الذي يقارف جريمته علي من يتولي مخدومه تربيته أو ملاحظته . 
( نقض 29 مايو سنة 1972 طعن رقم 409 سنة 42 قضائية ) 
* متي كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه يعمل فراشاً بالمدرسة التي يتلقي فيها المجني عليهم تعليمهم ، فإنه إذ أعمل في حقه الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين 267 و 269 من قانون العقوبات بوصفه خادماً بالأجرة لدي المتولين تربية المجني عليهم و ملاحظتهم يكون قد أصاب صحيح القانون . 
( نقض 29 مايو سنة 1972 طعن رقم 409 سنة 42 قضائية ) 
ثانياً - المتولين تربية المجني عليه وعناصر التشديد الأخري : 
* إن مجرد كون المتهم بجريمة هتك العرض من المتولين تربية المجني عليه يكفي لتشديد العقاب . و لا يشترط أن تكون التربية في مدرسة أو دار تعليم عامة ، فيكفي أن تكون في مكان خاص عن طريق دروس خاصة . 
( نقض 4 أكتوبر سنة 1948 طعن رقم 748 سنة 18 قضائية )
* لا يشترط في القانون لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليه مع غيره من التلاميذ أو أن تكون في مدرسة أو معهد تعليم ، بل يكفي أن تكون عن طريق إلقاء دروس خاصة علي المجني عليه و لو كان ذلك في مكان خاص و مهما يكن الوقت الذي قام فيه الجاني بالتربية قصيراً . 
( نقض 27 أبريل سنة 1953 طعن رقم 266 سنة 23 قضائية ) 
* متي كان المتهم في جريمة هتك العرض و المجني عليه كلاهما عاملين في محل كواء واحد ، فهما مشمولان بسلطة رب عمل واحد ، ومن ثم فإنه ينطبق علي المتهم الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة 267 و الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات . 
( نقض 18 مارس سنة 1957 طعن رقم 102 سنة 27 قضائية )
* لا يشترط لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليه مع غيره من التلاميذ أو أن تكون في مدرسة أو معهد تعليم بل يكفي أن تكون عن طريق إلقاء دروس خاصة علي المجني عليه و لو كان ذلك في مكان خاص و مهما يكن الوقت الذي قام فيه الجاني بالتربية قصيراً . و سيان أن يكون في عمله محترفاً أو في مرحلة التمرين ما دامت له ولاية التربية بما تستتبعه من ملاحظة و ما تستلزمه من سلطة .
 ( نقض 4 نوفمبر سنة 1957 طعن رقم 863 سنة 27 قضائية ) 
* لا يشترط في القانون لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الفاعل من المتولين تربية المجني عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليه مع غيره أو أن يكون في مدرسة أو معهد تعليم بل يكفي أن يكون عن طريق إلقاء دروس خاصة علي المجني عليه و لو كانت في مكان خاص ، و لا يشترط كذلك أن يكون الجاني محترفاً مهنة التدريس ما دام قد ثبت أنه قد عهد إليـه من أبوي المجني عليه إعطاؤه دروسـاً خاصة و الإشراف عليه في هذا الصدد . 
( نقض 19 مايو سنة 1958 طعن رقم 42 سنة 28 قضائية ) 
* إن تقدير ما إذا كان الجاني من المتولين ملاحظة المجني عليه أو ممن لهم سلطة عليه هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع - في الأصل بالفصل فيها . 
( نقض 6 يولية سنة 1989 طعن رقم 1884 سنة 59 قضائية )
* إن الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات - التي دين الطاعن بها - تقضي بتغليظ العقاب في جريمة هتك العرض إذا وقعت ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 منه ، حيث يكون الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم . 
( نقض 6 يولية سنة 1989 طعن رقم 1884 سنة 59 قضائية ) 
* من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني علي المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائي، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلي ما انتهي إلأيه الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه كان يستغل صداقة إبنة زوجته - " للمجني عليهن ويقوم بإصطحابهن معه إلي فندق - للإستحمام بحمام السباحة الفندق المذكور، وأن أسرهن كانت توافق علي اصطحابه لبناتهم ثقة في ملاحظته لهن، ولكنه خان هذه الثقة وكان استلام الطاعن للمجني عليهن واصطحابة لهن بعيدا عن مسكنهن ورقابة اهلهن مع حداثة سنهن مفاده أن سلطة الرقابة والملاحظة علي المجني عليهن كانت تنتقل من الأهل إليه خلال مدة اصطحابه لهاتيك الفتيات، لما هو مقرر من أن متولي الملاحظة هو كل من اوكل إليه أمر الاشراف علي المجني عليها سواء طالت المدة أم قصرت - ما دامت الجريمة قد وقعت خلال فترة الاشراف أو الملاحظة - وسواء كان من أقاربها أو غيرهم ، أو كان هذا الاشراف أداء لواجب
شرعي أو قانوني أم أنه تم تطوعا واختيارا ، إذ لا يقتصر إعمال الظروف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات علي من يستمدون سلطتهم علي المجني عليها من صفتهم القانونية ، بل يتناول ايضا من لهم علي المجني عليها سلطة فعليه لأن العبرة هنا بالواقع لا بالصفة القانونية ، لأن العلة من التشديد في جميع هذه الأحوال ترجع إلي ما لهؤلاء الاشخاص من قوة التأثير الأدبية علي المجني عليها ، وهو ما استظهر الحكم توافرة لدي الطاعن وممارسته له مع المجني عليهن إذ اثبت الحكم أن الطاعن كان يمارس سلطته عليهن خلال فترة إصطحابه لهن، وكن ينصعن لأوامره بحسابه متولي ملاحظتهن في الفترة التي يصاحبهن فيها ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه كاف للتدليل علي توافر السلطة الفعلية للطاعن علي المجني عليهن فإن ما يثيره الطاعن في خصوص إعمال الظروف المشدد سالف الاشارة إليه في حقه غير مقبول. 
( نقض 6 يونية سنة 1994 طعن رقم 9077 سنة 62 قضائية ) 
* من المقرر أن الملاحظة المقصودة - كظرف مشدد في جريمة هتك العرض التي عناها المشرع في المادتين 267 /2 ، 268 /1 من قانون العقوبات - هي أن يتولي الجاني مراعاة سلوك المجني عليه ورقابته وملاحظة شئونه وتهذيب وتوجيه سلوكه ، ملحوظاً في ذلك حاجة المجني عليه إلي تلك الملاحظة مع قيام مسئولية المكلف بها عند التقصير في مباشرة مهام مسئوليته في الملاحظة ، فلا تتحقق الملاحظة بمجرد الرعاية أو العناية العابرة أو المؤقتة التي يفرضها علي المتهم دون أن يتحقق بها الاشراف علي سلوك المجني عليه ومراقبته . لما كان ذلك ، وكان مجرد قيام الطاعن - كفني أشعة - بالتقاط صور أشعة للمجني عليها حسبما تقتضيه طبيعة عمله لا يتحقق به معني الملاحظة التي عناها المشرع كظرف مشدد في جريمة هتك العرض خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون الذي أسلسه إلي الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه . 
( نقض 5 يونية سنة 1995 طعن رقم 3874 سنة 63 قضائية ) 
* لما كان ما يثيره الطاعن في شأن عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين 267، 269 من قانون العقوبات لإنتفاء وصف ملاحظة المجني عليه عن الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً علي وجه معين تأدياً إلي مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما ل يجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
( نقض 1 مايو سنة 1998 طعن رقم 23908 سنة 65 قضائية ) 
* لما كان من المقرر أنه لايشترط لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليه مع غيره من التلاميذ أو أن تكون في مدرسة أو معهد تعليم بل يكفي أن تكون عن طريق إلقاء دروس خاصة علي المجني عليه ولو كان ذلك في مكان خاص ومهما يكن الوقت الذي قام فيه الجاني بالتربية قصيراً وسيان أن يكون في عمله محترفاً أو في مرحلة التمرين مادامت له ولاية التربية بما تستبعه من ملاحظة وما تستلزمه من سلطة ، ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الخصوص غير قويم هذا فضلاً عن أن الحكم أوقع علي الطاعن عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولي من المادة 269 من قانون العقوبات فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره من كونه لا شأن له
بتعليم المجني عليها ولا سلطة له عليها لعدم تكليفه بإعطائها دروساً خاصة تكون منتفية ولا جدوي مما ينعاه علي الحكم في هذا الشأن. 
( نقض 15 نوفمبر سنة 1998 طعن رقم 3919 سنة 62 قضائية ) 
* لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن معهود إليه بتدريب المجني عليها علي السباحة والإشراف عليها في هذا الصدد فإن ذلك يجعل له سلطة عليها بالمعني الوارد في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات تهيئ له فرصة التقرب إليها وتسهيل ارتكاب الجريمة ومادام قد ثبت أنه من المتولين تدريب المجني عليها وممن له سلطة عليها فإن ذلك يكفي لتشديد العقاب عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا علي وجه معين تأدية إلي مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا. 
( الطعن رقم 9940 - لسنة 70 - تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2007 )
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(33) أنظر نقض 4 أكتوبر سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 644 ص 644 .
(34) أنظر نقض 39 مايو سنة 1972 مجموعة أحكام محكمة النقض س 23 رقم 190 ص 839 .
(35) أنظر نقض 23 يونية سنة 1974 مجموعــة أحكام محكمة النقض س 25 رقم 132 ص 607 .