تطبيقات من أحكام النقض على صغر سن المجنى عليه في جريمة هتك العرض :
* العبرة في السن في جريمة هتك العرض هي بالسن الحقيقة للمجني عليه و لو كانت مخالفة لما قدره الجاني أو قدره غيره من رجال الفن إعتماداً عل مظهر المجني عليه و حالة نمو جسمه أو علي أي سبب آخر . و القانون يفترض في الجاني أنه وقت مقارفته الجريمة علي من هو دون السن المحددة في القانون يعلم بسنه الحقيقية ما لم يكم هناك ظروف إستثنائية وأسباب قهرية ينتفي معها هذا الإفتراض . 
( نقض 25 مارس سنة 1940 طعن رقم 881 سنة 10 قضائية ) 
* إن السن الحقيقة للمجني عليه في جريمة هتك العرض هي التي يعول عليها في هذه الجريمة . ولا يقبل من المتهم الدفع بجهله هذه السن إلا إذا إعتذر من ذلك بظروف قهرية أو إستثنائية وتقدير هذه الظروف من شأن محكمة الموضوع ، ولا دخل لمحكمة النقض فيه ما دام مبنياً علي ما يسوغه من الأدلة.
( نقض 11 نوفمبر سنة 1940 طعن رقم 1822 سنة 10 قضائية ) 
* إذا كان المتهم بهتك عرض صبية تقل سنها عن ثماني عشرة سنة قد طلب إلي محكمة أول درجة تقدير سن المجني عليها بواسطة الطبيب الشرعي فأجابته إلي هذا الطلب و كلفته إيداع الأمانة التي قدرتها ثم عادت فكلفت النيابة بعرض المجني عليها علي الطبيب الشرعي ولما لم يتم ذلك قضت في الدعوي بإدانته علي أساس أنه هو الذي عمل علي تعطيل الفصل في الدعوي بعدم إيداعه الأمانة ثم لما إستأنف الحكم تمسك بطلبه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية و لكنها قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تتحدث عن هذا الطلب - فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن تحقيقه أمر جوهري له أثره في تكوين الجريمة المسندة إلي المتهم.
( نقض 24 مارس سنة 1952 طعن رقم 231 سنة 22 قضائية )
* إذ رفعت الدعوي العمومية علي المتهم لأنه هتك بالقوة عرض طفل لم يبلغ من العمر ست عشره سنة كاملة و قضت المحكمة بإدانته في هذه التهمة و
طبقت في حقه المادتين 268 و 17 من قانون العقوبات و نزلت بعقوبة الأشغال الشاقة المقررة أصلاً للجريمة إلي معاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات فلا تكون للمتهم جدوي من التمسك بأن سنه تقل عن سبع عشر سنة ما دامت تزيد عن خمس عشرة سنة ، ذلك بأن قانون العقوبات في المادة 72 منه لا يقضي بتخفيف العقوبة لمن كان في تلك السن إلا إذا كانت العقوبة التي رأت المحكمة توقيعها عليه بعد تقدير موجبات الرأفة إن وجدت هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. 
( نقض 24 مايو سنة 1954 طعن رقم 575 سنة 24 قضائية ) 
* نصت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات علي عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان من وقع عليه فعل هتك العرض صغيراً لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة . و عدم بلوغ الصغير السابعة من عمره إنما هو ركن مميز لجريمة خاصة يختلف عقابها عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من تلك المادة ، ذلك لأن الرضا في سن الطفولة لا يعتد به بتاتاً لإنعدام التمييز و الإرادة . فإذا كانت محكمة ثاني درجة قد أوردت في مدونات حكمها أن " المجني عليه يبلغ من العمر من 9 - 10 سنوات و أن نموه العقلي متأخر عن سنه بحوالي أربع سنوات " إلا أنها لم تبد رأياً فيما نقلته عن التقرير الطبي الشرعي خاصاً بتأخر نمو المجني عليه العقلي و أثر ذلك في إرادته ورضاه فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه.
( نقض 14 أبريل سنة 1964 طعن رقم 2119 سنة 33 قضائية )
* متي كان قد ثبت للمحكمة بالدليل الرسمي أن سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة كانت أقل من ثماني عشرة سنة كاملة ، فإنه غير مجد قول الطاعن أنه كان يجهل سن المجني عليها الحقيقية لما كانت فيه من ظروف وما يبدو عليها من مظهر يدل علي أنها جاوزت السن المقررة بالقانون للجريمة ، ذلك بأن كل من يقدم علي مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب و حسن الأخلاق يجب عليه أن يتحري بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم علي فعله ، فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل علي أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة. 
( نقض 11 أبريل سنة 1971 طعن رقم 55 سنة 41 قضائية ) 
* لما كان قد ثبت للمحكمة من الدليل الرسمي و هي شهادة الميــلاد أن سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة كانت أقل من ثماني عشرة سنة كاملة ، فإنه غير مجد قول الطاعن أنه كان يجهل سن المجني عليها الحقيقية لما كانت فيه من ظروف و ما يبدو عليها من مظهر يدل علي أنه جاوزت السن المقررة بالقانون للجريمة ، ذلك بأن من يقدم علي مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أي التي تؤثمها قواعد الآداب و حسن الأخلاق يجب عليه أن يتحري بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم علي فعله ، فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقـاب ما لم يقم الدليل علي أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقـة .
( نقض 24 يناير سنة 1985 طعن رقم 7902 سنة 54 قضائية )
* لما كان الحكم قد أثبت نقلاً عن التقرير الطبي الشرعي أن سن المجني عليه كانت دون السادسة عشر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ دان الطاعن علي الوجه الذي خلص إليه ، و لا يقبل من الطاعن - من بعد القول بأنه كان يجهل
سن المجني عليه الحقيقة ، ذلك بأن كل من يقدم علي مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الأداب و حسن الأخلاق يجب عليه أن يتحري بكل الوسائل الممكنه حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم علي فعله، فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل علي أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة. 
( نقض 21 أكتوبر سنة 1986 طعن رقم 1941 سنة 56 قضائية ) 
* لما كان تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 269 من قانون العقوبات ركناً هاماً في الجريمة لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة ، و الأصل في إثبات السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية ، أما إذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يكشف عن سنده في تقدير سن المجني عليها و أطلق القول بأن سنها لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة و لم يعن البتة بإستظهار سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الإستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
( نقض 5 أبريل سنة 1987 طعن رقم 482 سنة 57 قضائية ) 
* لما كان الحكم قد أثبت علي الطاعن مقارفة جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة المادة 268 من قانون العقوبات ، وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولي من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أي ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجني عليه أو بكون الجاني من المتولين تربيته أو له سلطة عليه ، فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في إحتساب سن المجني عليهن - بفرض صحته - و من كونه لا شأن له بتعليمهن ولا سلطة له عليهن تكون منتفية . 
( نقض 6 نوفمبر سنة 1989 طعن رقم 4474 سنة 58 قضائية ) 
* لما كان ذلك ، و كانت المادة 269 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الأولي علي أن " كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس " . و كانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص علي أنه " فيما عدا المصادرة و إغلاق المحل ، لا يجوز أن يحكم علي الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة و يرتكب جريمة ، أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات ، و إنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية 1 - التوبيخ ، 2 - التسليم ، 3 - الإلحاق بالتدريب المهني ، 4 - الإلزام بواجبات معينة ، 5 - الإختبار القضائي ، 6 - الإيداع في إحدي مؤسسات الرعاية الإجتماعية ، 7 - الإيداع في إحدي المستشفيات المتخصصة " كما تنص المادة الثانية و الثلاثون منه علي أن " لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " ، فإن مؤدي ذلك أنه لا يجوز الحكم علي الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بعقوبة الحبس إعتباراً بأنها من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ، و هو ما يضحي معه تحديد السن - بالركون في الأصل إلي الأوراق الرسمية قبل ما عداها - ذا أثر في تعيين ما إذا كان يحكم علي الحدث بإحدي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات و منها الحبس ، و من ثم يتعين علي المحكمة إستظهار هذه السن في هذه الحال في حكمها علي نحو ما ذكر
. لما كان ذلك ، و لئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر متعلق بموضوع الدعوي لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث و التقدير و أتاحت للمتهم و النيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن ، و إذ كان كلا الحكمين الإبتدائي و المطعون فيه الذي تبني أسبابه ، لم يعن البتة في مدوناته بإستظهار سن الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة ، وهو ما يتسع له وجه الطعن ، ويتعين لذلك نقضه و الإعادة . 
( نقض 26 ديسمبر سنة 1991 طعن رقم 5306 سنة 59 قضائية ) 
* لما كانت المادة 269 من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص علي التقويم الذي يعتد به في احتساب عمر المجني عليها، في الجريمة المنصوص عليها فيها - وهو ركن من أركانها - فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجري الذي يتفق مع صالح المتهم أخذا بالقاعدة في تفسير القانون الجنائي، والتي تقضي بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصا أو غاضبا فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته، وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم، لأن من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية بغير قوة أو تهديد حالة كونها لم تبلغ ثمانية عشر عاما من عمرها، اطلق القول بأن المجني عليها عليها من مواليد 6/4/ 1968 وأنها لم تبلغ ثمانية عشر عاما وقت وقوع الجريمة ، دون أن يحدد بداءة تاريخ الحادث ، ودون أن يورد مصدر ما أورده عن تاريخ ميلاد المجني عليها، وهل هو ورقة رسمية أم تقدير أهل الخبرة، ودون أن بيبن الأساس الذي استند إليه في احتساب عمر المجني عليها، وهل اعتمد في ذلك علي تقويم الهجري أم التقويم الميلادي - مع أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة - مما يصم الحكم بالقصور في البيان .  
( نقض 25 نوفمبر سنة 1992 طعن رقم 9026 سنة 59 قضائية ) 
* لما كانت المادة 268 من قانون العقوبات تنص علي أن ( كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلي سبع . وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلي أقصي الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة . وإذا اجتمه هذان الشرطان معاً يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة ) وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة هتك عرض المجني عليه الذي لم يبلغ من عمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وقضي بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً طبقاً لنص الفقرة الثانية من هذه المادة محتسباً سن المجني عليه بالتقويم الميلادي علي أساس ما ثبت لدية من بطاقة والده العائلية من أنه مولود بتاريخ 11 من مارس سنة 1978 وأن الطاعنين قد اقترفوا ما أسند إليهم بتاريخ 20 من سبتمبر سنة 1993 لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 268 سالفة الذكر إذ سكتت عن النص علي التقويم الذي يعتد به في احتساب سن المجني عليه فيها - وهو شرط لازم لايقاع العقوبة المبينة لها - فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجري الذي يتفق مع صالح المتهم أخذاً بالقاعدة العامة في
تفسير القانون الجنائي التي تقضي بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصاً أو غامضاً فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم ويتضييق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لما هو مقرر من أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص . 
( نقض 24 يولية سنة 1996 طعن رقم 13590 سنة 64 قضائية ) 
* لما كان الثابت من الرجوع إلي التقويم الهجري أن تاريخ ميلاد المجني عليه يوافق الثاني من ربيع الأخر لعام 1398 الهجري وأن تاريخ الواقعة يوافق الثالث من ربيع الأخر لعام 1414 الهجري ، فإن المجني عليه يكون وقت ارتكاب الجريمة قد بلغ السادسة عشرة سنة هجرية بما كان يتعين معه إعمال نص الفقرة الأولي من المادة 268 من قانون العقوبات التي تعاقب كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلي سبع . لما كان ذلك وكان الحكم قد أنزل بالطاعنين عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة علي اعتبار أن المجني عليه لم يكن وقت وقوع الجريمة عليه قد بلغ السادسة من عمره متخذاً من التقويم الميلادي أساساً لتحديد سنه ، مخالفاً بذلك القاعدة القانونية سالفة البيان وهي أصل عام من أصول تأويل النصوص العقابية فإنه يكون قد خالف القانون . لما كان ما تقدم وكانت هذه المحكمة - علي نحو ما سلف انتهت إلي رفض الطعن المقدم من المحكوم عليهم ، فإن العيب الذي شاب الحكم يكون مقصوراً علي الخطأ في تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين - حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة إليه - أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضي القانون ، وذلك دون حاجة إلي إعادة الدعوي إلي محكمة الموضوع مادام أن العوار الذي شاب الحكم لم يرد علي بطلانه أو علي بطلان في الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضي العودة إلي النظر في موضوع الدعوي لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض - عند تصحيحها الحكم المطعون فيه أن تقدر العقوبة ، فإن هذه المحكمة تقضي بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عملاً بنص الفقرة الأولي من المادة 268 من قانون العقوبات . 
( نقض 24 يولية سنة 1996 طعن رقم 13590 سنة 64 قضائية ) 
* لما كان البين من الاوراق ان الدعوي الجنائية اقيمت علي الطاعن بتهمة هتك عرض المجني عليها حال كونه ممن لهم سلطة عليها ، وبعد ان جرت محاكمته علي هذا الاساس ، انتهي الحكم المطعون فيه الي ادانته بجريمة هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بالقوة والتهديد حال كونه ممن لهم سلطة عليها ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 268 من قانون العقوبات تقضي بتغليظ العقاب في جريمة هتك العرض اذا كان عمر من وقعت عليها الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة او كان يرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 حيث يكون الفاعل من اصول المجني عليها او من المتولين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجرة عندها او عند من تقدم ذكرهم . واذ اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة ، وكانت العقوبة المقررة للجريمة التي انتهي الحكم الي ادانة الطاعن بها هي الاشغال الشاقة المؤبدة وكانت المادة 17 فقرة 2 من قانون العقوبات التي اعملها الحكم المطعون فيه في حق الطاعن تبيح تبديل العقوبة
المذكورة الي عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات فانه يكون قد اصاب صحيح القانون .
( نقض 13 نوفمبر سنة 1997 طعن رقم 18295 سنة 65 قضائية )