مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionمحكمه العدلقانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية

more_horiz
قانون رقم 183 لسنة 2008

بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية

( الجريدة الرسمية – العدد 25 مكرر(أ) فى 22 يونيه سنة 2008 )

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه

مادة1

مع
مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات
القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند (1) من
المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة
1975 عند بلوغه سن الستين ، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز
والوفاة اعتبارا من بلوغه السن المذكورة .

ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .

ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد

مادة2

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2008 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .



صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1429هـ

(الموافق 22 يونية سنة 2008 م) .



حسنى مبارك

descriptionمحكمه العدلرد: قانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية

more_horiz
تنص المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون التامين الاجتماعي على ان
((
يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين
بكادرات خاصة ومؤدى هذا النص ان المزايا المنصوص عليها فى قوانين
المعاملين بكادرات خاصة فى شان تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على
مقتضاها بعد صدور قانون التامين الاجتماعي 0
** وحيث إن قانون السلطة
القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى تطبيق ما
نصت عليه الماده الرابعة من مواد إصدار قانون التامين الاجتماعى سالف
الإشارة اليها فان الأحكام المنصوص عليها فى الماده 70 منه والمعدلة
بالقانون رقم 17 لسنة 76 ( وهو تعديل لاحق على صدور قانون التامين
الاجتماعى رقم 79 لسنة 75 ) تكون واجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء
ويكون ما جرى به نص هذه المادة من انه فى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى
معاش القاضى او مكافآته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو
آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له هو الواجب التطبيق فى هذا الشأن 0
**
ومن حيث إن الماده الأولى من القانون رقم 89 لسنة 73 بتعديل بعض أحكام
قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 63 تنص على ان :-
((
تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقا للجدول الملحق
بهذا القانون ويسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى ))

** وكذلك المعاشات وبنظامهما جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شان
الوظائف العاملة بقانون السلطة القضائيه ومؤدى ما تقدم ان المعاشات
المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة يسرى فى شانها جميع الأحكام المقررة فى
قانون السلطة القضائية 0
** فان نصوص المواد ( 19 ، 20 ، 31 ) من
قانون التامين الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والفقرة الاولى من الماده
الرابعة من مواد اصداره والماده (70 ) من قانون السلطة القضائية الصادر
بالقانون رقم 46/1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 76 وحكم الدستورية
العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق فى 3/3/90 مؤداها أن المعاش المقرر
لرئيس محكمه النقض – وهى الدرجه المعادلة لوظيفة رئيس الهيئة نائب رئيس
هيئة قضايا الدولة التى يشغلها الطالب يتعين تسوية معاشه على أساس آخر
مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب اساسى كان يتقاضاه ايهما اصلح
له دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى للأجر الاشتراك مضروبا فى مدة الاشتراك
فى التامين مضروبا فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا ويربط المعاش بحد
أقصى 100 % من اجر الاشتراك الأخير

(( 3 ))
يضاف اليه
العلاوات الخاصة – ذلك ان الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين
المؤمن عليه والهيئة القومية للتامين والمعاشات ويضاف الزيادة المقررة
قانونا وتتحمل الخزانة العامة الفرق من هذا الحد والحدود القصوى الأخرى
المنصوص عليهما فى قانون التامين الاجتماعي 0
** وعن معاش الأجر
المتغير فان نص المادتين 19 ، 20/3 من قانون التامين الاجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 75 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1957 والماده 12 من
قانون رقم 47 لسنة 84 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعى 0
**
والماده الأولى من القانون رقم 107 لسنة 87 مؤداه أن المشرع لحكمه تغياها
الشارع افرد نظاما خاصا لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضى
الماده 31 من قانون التامين الاجتماعى وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن فى
حكمهم بنص فى البند 7 من الماده 12 من القانون رقم 47 لسنة 84 الذى استحدث
معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 87 – على عدم سريان
الأحكام المنصوص عنهما فى قوانين خاصة فى شان الحقوق المستحقة عن الأجر
المتغير باستثناء ما جاء من هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالماده 31
من قانون التامين الاجتماعي وفى تطبيق هذه الماده بحسب المعاش عن الأجر من
الاساسى والمتغير معا وفقا لها أو وفقا للقواعد العامه أيهما أفضل واذ نصت
المادة 31 المشار اليها على أن يسرى معاش المؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير
أو نائب وزير على أساس أخر اجر يتقاضاه ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك
بحساب معاش الآجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر أما على اساسى
أخر اجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص هذه المادة وأما على أساس المتوسط
الشهرى لآجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة
الاشتراك من هذا الآجر أيهما أفضل له وأن قل معاش المؤمن عليه من 50 % من
أجر التسوية رفع الى هذا القدر عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 107
لسنه 87 متى توافرت في حقه شروط تطبق هذه المادة ولا يسرى على معاش المؤمن
عليه من الآجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20/4 من قانون
التأمين الآجتماعى لان هذا الحد ألغى بنص المادة الثانيه عشر من القانون
رقم 47 لسنه 84 ولكن يسرى عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80 % من أجر
التسوية شريطه ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه من
الآجر المتغير لآن هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقه المؤمن عليه والهيئة
القوميه للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه .


(( 4 ))
**
لما كان ذلك وكان الطالب يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وكان
مشترك عن الآجر المتغير في 1/4/84 واستمر مشتركا عن هذا الآجر حتى تاريخ
انتهاء خدمته في 30/6/2008 وفقا لأحكام القانون 183 لسنه 2008 .
وكان
ذلك وكما أنتهى اليه حكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3
بتاريخ 3/3/1990 يعتبر في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش
المستحق عن الآجر الآساسى والآجر المتغير وهى المعاملة المقررة لرئيس
محكمة النقض ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الآجر المتغير وهى المعاملة
المقررة لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الآجر المتغير أما
على أساس المتوسط الشهرى لأجور الطالب التى أديت على أساسها الاشتراكات
خلال مدة الاشتراك من هذا الأجر أو على أساس اجر أخر متغير كان يتقاضاه
أيهما أفضل به ـ وإذ خلت الأوراق بما تفيد ان الهيئة قد التزمت هذا النظر
عن تسويه معاش الطالب عن الآجر المتغير فانه يتعين تسويته على هذا الأساس .
**
ومن حيث أنه عن طلب إعادة تسوية مكافأة نهايه الخدمة فانه وفقا للبند
السابع من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنه 84 الذى ينص على أن ,, لا
تسرى الآحكام المنصوص عليهما في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة
فانه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقا للقواعد التى تضمنتها المادة
30 من قانون التأمين الاجتماعى التى جرى نصها على ان ,, يستحق المؤمن عليه
مكافأة متى توافرت احدي حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعه الواحدة
وبحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام
المكافأة بأجر حساب معاش الآجر الاساسى .
** لما كان ـ ذلك وكانت تسوية
معاش رئيس المحكمة تتم على أساس أخر اجر كان يتقاضاه شاملا العلاوات
الخاصة وذلك على خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمه
المستحقة للطالب على أساس أخر اجر اساسى يتقاضه مضاف اليه العلاوات الخاصة
وإذ لم تلتزم الهيئة بذلك - الهيئة تكون قد خالفت القانون .
** ومن حيث
تعويض الدفعه الواحدة من مدة الاشتراك الزائدة وذلك وفقا لأحكام المادة 26
من قانون التامين الاجتماعى المشار اليه وهى على ان المؤمن عليه يستحق
تعويض الدفعه الواحدة من المدة الزائدة من 36 سنه بواقع 15 % من الآجر عن
كل سنه من السنوات الزائدة وانه بالرجوع الى حكم المادة 31 من قانون
التأمين الاجتماعى في حكم الخاص بالوزير ونائب الوزير وذلك بالنسبة لآخر
اجر كان يتقاضاه .

(( 5 ))
** ولما كان الثابت من الأوراق ان
الطالب له مدة خدمه 36 سنه وثمانيه أشهر تعتبر سنه كاملة فانه يستحق تعويض
الدفعة الواحدة من المدة المتبقية بعد 36 سنه
** وقد خلت الأوراق من حساب كامل هذه المادة في تعويض الدفعه الواحدة عن المدة الزائدة عن 36 سنه0
** كما أنه بمراجعه حساب المعاشات الآساس والمتغير وفقا للأخطار المبلغ إلينا لا ينتهى الى الصحة وغير مطابق لآحكام القانون .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد